مفسدات نكاح المماليك
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
الكلام في الطوارئ ومفسدات
نكاح المماليك، وهي ثلاثة:
العتق،
والبيع،
والطلاق.
•
العتق في نكاح المماليك، إذا أُعتقت
الأمة تخيّرت في فسخ نكاحها
وإن كان الزوج حرا على الاظهر
؛ ولا خيرة للعبد لو أعتق ولا لزوجته ولو كانت حرة
؛ وكذا تتخير الامة لو كانا لمالك فأعتقا أو أعتقت
؛ ويجوز أن يتزوجها ويجعل
العتق صداقها
؛ ويشترط تقديم لفظ
التزويج في
العقد؛ وقيل: يشترط تقديم العتق
؛ وأم الولد رق وإن كان ولدها باقيا؛ ولو مات جاز بيعها؛ وتنعتق بموت المولى من نصيب ولدها
؛ ولو عجز النصيب سعت في المتخلف؛ ولا يلزم الولد السعى على الاشبه
؛ وتباع مع وجود الولد في ثمن رقبتها إن لم يكن غيرها
؛ ولو اشترى الامة نسيئة فأعتقها وتزوجها وجعل عتقها مهرها فحملت ثم مات ولم يترك ما يقوم بثمنها فالاشبه: أن العتق لا يبطل ولا يرق الولد؛ وقيل: تباع في ثمنها ويكون حملها كهيئتها
لرواية
هشام بن سالم.
•
البيع في نكاح المماليك، إذا بيعت ذات البعل تخير المشترى في
الاجازة والفسخ
تخيرا على الفور
وكذا لو بيع
العبد وتحته أمة
؛ وكذا قيل لو كان تحته حرة لرواية فيها ضعف
؛ ولو كانا لمالك فباعهما لاثنين فلكل منهما
الخيار؛ وكذا لو باع أحدهما لم يثبت العقد ما لم يرض كل واحد منهما؛ أمّا المشتري فواضح؛ لإطلاق
النصوص. وأمّا البائع فعُلِّل
بإطلاقها بأنّ
البيع طلاق؛ ويملك المولى
المهر بالعقد؛ فإن دخل الزوج استقر، ولا يسقط لو باع؛ أما لو باع قبل الدخول سقط؛ فإن أجاز المشترى كان المهر له، لان الاجازة كالعقد
.
•
الطلاق في نكاح المماليك، إذا كانت زوجة العبد حرة أو
أمة لغير مولاه فالطلاق بيده وليس لمولاه إجباره
؛ ولو كانت أمة لمولاه كان التفريق إلى المولى
، ولا يشترط لفظ
الطلاق.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۱، ص۳۹۲-۴۲۱.