• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الأخمص

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



هو خماصة البطن ودقة خلقته.




الخمص: خَصْر الشي‌ء و دقّته و ضموره، يقال: خمِص بطنه يخمَص- من باب تعب
[۱] المصباح المنير، ج۱، ص۱۸۲.
- إذا دقّ وخصُر وضمُر.
[۳] جمهرة اللغة، ج۱، ص۶۰۵.
[۴] تهذيب اللغة، ج۷، ص۱۵۵.
[۵] المفردات، ج۱، ص۲۹۹.

والأخمص- صيغة أفعل-: هو الضامر من الشي‏ء، وأخمص القدم باطنها وخَصْرها المرتفع عن الأرض، سمّي ذلك لضمورها.
[۷] جمهرة اللغة، ج۱، ص۶۰۵.
[۸] تهذيب اللغة، ج۷، ص۱۵۵.
[۱۰] معجم مقاييس اللغة، ج۲، ص۲۱۹.
[۱۱] المفردات، ج۱، ص۲۹۹.




واستعمل الفقهاء لفظ أخمص في نفس معناه اللغوي.



تعرّض الفقهاء للأخمص في عدّة أحكام، منها:

۳.۱ - ما يعفى عنه من الدم في الصلاة


فقد ذكر الفقهاء أنّ الدم المتفشّي في ثوب المصلّي و بدنه إن لم يكن من دماء الحيض و الاستحاضة و النفاس ونجس العين، ولم يبلغ مجموعه قدر الدرهم البغلي فإنّه يعفى عنه في الصلاة، فإن بلغ مجموعه سعة الدرهم أو زاد عليه أو كان هو بعضه أحد هذه الدماء لم يعفَ عنه.
[۱۳] المختلف، ج۱، ص۴۷۷.

وقُدّرت سعة الدرهم البغلي في كلمات الفقهاء بسعة أخمص الراحة، وهو الموضع المنخفض من باطن اليد.
[۱۶] الحبل المتين، ج۲، ص۱۷۹.
[۲۰] التحفة السنيّة، ج۱، ص۱۲۶ (مخطوط).

وأوّل من ذكر ذلك التقدير ابن إدريس الحلّي حيث ذكر أنّه شاهد درهماً من تلك الدراهم، وهذا الدرهم أوسع من الدينار المضروب بمدينة السلام، بغداد المعتاد، وأنّه تقرب سعته من سعة أخمص الراحة.

۳.۲ - ما يطهر بالأرض


تطهِّر الأرض ما تنجّس من القدم بالمشي عليها، وقد ذكر بعض الفقهاء أنّ المدار في تطهيرها للرجل وما يقوم مقامها ما تمسّه وتصل إليه بالمشي، ففي طهارة ما بين أصابع الرجل مثلًا إشكال، بل منع، وأمّا أخمص القدم فإن وصل إلى الأرض ومسّته ومشى عليه كما في المشي في الأراضي غير المسطّحة فيطهر بالأرض، وإن لم يصل الأرض ولم تمسَّه كما في المشي على الأراضي المسطّحة فلا يطهر.
[۲۳] العروة الوثقى، ج۱، ص۲۴۹، م ۲.


۳.۳ - كيفية توجيه المحتضر


ذكر الفقهاء أنّ كيفيّة توجيه المحتضر إلى القبلة تكون باستلقائه على ظهره بنحو يكون أخمصا رجليه مواجهين للقبلة.
[۲۵] البيان، ج۱، ص۶۸.


۳.۴ - وضعية النوم المستحب


كما ذكربعضهم في وضعيّة النوم المستحبّ وضعيّة توجيه المحتضر أيضاً.
قال السيد الجزائري: «وينبغي لمن يأتي فراشه أن... يضطجع على الشق الأيمن فورد أنّه نوم المؤمنين دون الأيسر فإنّه نوم المنافقين، و الوجه فإنّه نوم الشياطين وأمّا القفاء فإنّه نوم الأنبياء ويستقبل القبلة في مضجعه ووجهه وأخمصاه وهما باطنا قدميه إليها».
[۲۷] التحفة السنيّة، ج۱، ص۳۸۸ (مخطوط).


۳.۵ - ما يجب ستره في الصلاة


أوجب الفقهاء على المرأة ستر جميع بدنها عند الصلاة، واستثنوا من ذلك بعض الأعضاء منها الوجه و الكفّان.
وأمّا أخمصا القدمين وباطناهما ففيهما وجهان:
أحدهما: إنّهما ليسا من العورة؛ لدعوى اتّفاق الفقهاء على استثنائهما ممّا يجب ستره على ما نقل عن المحقق الأردبيلي، لكن تأمّل فيه المحقّق السبزواري في الذخيرة لاختلاف كلامهم فيه.
وثانيهما: أنّهما من العورة، إذ ما استثني ستره في الروايات الجبهة والكفّان وظهور القدمين، فيقتصر عليها، ويبقى الباقي داخلًا تحتها.
قال المحقّق القمي: «العورة الواجب سترها من الرجال القبل و الدبر... ومن النساء جميع أبدانهن، وفي رواية إلّا الجبهة و الكفين، وفي اخرى: و ظهور القدمين، والأولى ستر ما خلا وجهها... وظهر القدم عورة في الصلاة وفي أخمصها وجهان».

۳.۶ - صلاة العاجز


ذكر الفقهاء لصلاة العاجز كيفيّات تختلف بحسب اختلاف العجز الذي يعاني منه المصلّي، ومن جملة ما ذكروه الصلاة مستلقياً وأخمصا القدمين إلى القبلة لمن لا يقدر على الصلاة قائماً أو قاعداً أو مضطجعاً على أحد جانبيه .


 
۱. المصباح المنير، ج۱، ص۱۸۲.
۲. العين، ج۴، ص۱۹۱.    
۳. جمهرة اللغة، ج۱، ص۶۰۵.
۴. تهذيب اللغة، ج۷، ص۱۵۵.
۵. المفردات، ج۱، ص۲۹۹.
۶. العين، ج۴، ص۱۹۱.    
۷. جمهرة اللغة، ج۱، ص۶۰۵.
۸. تهذيب اللغة، ج۷، ص۱۵۵.
۹. الصحاح، ج۳، ص۱۰۳۸.    
۱۰. معجم مقاييس اللغة، ج۲، ص۲۱۹.
۱۱. المفردات، ج۱، ص۲۹۹.
۱۲. القواعد، ج۱، ص۱۹۳.    
۱۳. المختلف، ج۱، ص۴۷۷.
۱۴. نهاية الإحكام، ج۱، ص۳۸۷.    
۱۵. الذكرى، ج۱، ص۱۳۶.    
۱۶. الحبل المتين، ج۲، ص۱۷۹.
۱۷. الذخيرة، ج۱، ص۱۵۸- ۱۵۹.    
۱۸. كفاية الأحكام، ج۱، ص۶۲.    
۱۹. كشف اللثام، ج۱، ص۴۲۹.    
۲۰. التحفة السنيّة، ج۱، ص۱۲۶ (مخطوط).
۲۱. الحدائق، ج۵، ص۳۲۹- ۳۳۰.    
۲۲. السرائر، ج۱، ص۱۷۷.    
۲۳. العروة الوثقى، ج۱، ص۲۴۹، م ۲.
۲۴. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۱۳۶.    
۲۵. البيان، ج۱، ص۶۸.
۲۶. الذكرى، ج۱، ص۲۹۵.    
۲۷. التحفة السنيّة، ج۱، ص۳۸۸ (مخطوط).
۲۸. الخلاف، ج۱، ص۳۹۸، م ۱۴۹.    
۲۹. الغنية، ج۱، ص۶۵.    
۳۰. جامع المقاصد، ج۲، ص۹۶.    
۳۱. كشف اللثام، ج۳، ص۲۳۴.    
۳۲. الذخيرة، ج۲، ص۲۳۷.    
۳۳. جامع الخلاف والوفاق، ج۱، ص۴۸.    
۳۴. الذكرى، ج۳، ص۲۷۳.    




الموسوعة الفقهية، ج۷، ص۴۸۱-۴۸۳.    



جعبه ابزار