• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

أرض أسلم أهلها طوعا

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF







تقدّم معنى الأرض . و الإسلام لغة: هو الانقياد والإذعان،
[۴] تاج العروس، ج۸، ص۳۳۷.
لكنّه هنا بمعنى الإيمان بشريعة الرسول محمّد صلى الله عليه وآله وسلم ، أو إظهار الانقياد والخضوع والقبول لها، و أهل الإنسان والشي‌ء، خاصّته وذووه،
[۸] تاج العروس، ج۷، ص۲۱۷.
والطوع ضدّ الكره، ومعناه الانصياع والانقياد و الاستجابة ، دون ضغطٍ من شي‌ء أو أحد.
[۱۱] تاج العروس، ج۵، ص۴۴۴.

والمراد من التركيب كلّ أرض دخل أهلها وذووها في الإسلام من غير قتال، رغبة من عند أنفسهم،
[۱۵] اقتصادنا، ج۱، ص۴۴۸.
سواء حصل ذلك استجابةً لدعوة من المسلمين، أو بدونها.
وقد يطلق على هذه الأرض اسم أرض الطوع، أو الأرض المسلمة بالدعوة.
[۱۸] اقتصادنا، ج۱، ص۴۴۸.




تعرّض الفقهاء ضمن أحكام الأراضي في كتب الجهاد و الأنفال و إحياء الموات وغيرها إلى جملة من الأحكام المتعلّقة بالأرض التي أسلم أهلها عليها طوعاً، نذكرها كما يلي:

۲.۱ - ملكية الأرض المسلمة بالدعوة


لا خلاف بين الفقهاء- ممّن يقول بالملكيّة الخاصّة في الأراضي كما ادّعاه غير واحد منهم - في أنّ إسلام أهل البلاد العامرة عليها موجب لملكيّتها لهم،
[۲۹] كشف الغطاء، ج۴، ص۳۹۴.
[۳۰] حاشية المكاسب (اليزدي)، ج۱، ص۲۴۷.
دون الموات، فتكون للإمام خاصّة.
قال المحقق النجفي : «كلّ أرض أسلم أهلها عليها طوعاً ورغبة- كالمدينة، و البحرين ، وبعض أطراف اليمن على ما قيل- فهي لهم على الخصوص، وليس عليهم فيها سوى الزكاة إذا حصلت شرائطها، كما صرّح به في النهاية و السرائر والجامع والنافع و الإرشاد و التبصرة و القواعد والتحرير و التذكرة و المختلف و اللمعة و الروضة و المسالك وغيرها، بل لا أجد فيه خلافاً ولا إشكالًا بعد معلومية حقن الإسلام الدم والمال». لكنّهم اشترطوا مع ذلك- صريحاً أو ظاهراً- قيام أهلها بعمارتها، فإن أهملوها وتركوا عمارتها حتى صارت خراباً جاز للإمام أخذها، وتقبيلها ممّن يعمّرها بما يراه.
[۳۸] حاشية المكاسب (اليزدي)، ج۱، ص۲۴۷.
وخالف ابن إدريس في ذلك فمنع من تصرّف الإمام فيها بالأخذ والتقبيل؛ لأنّه تصرّف في مال الغير بغير إذنه، وهو قبيح، حيث قال في بيان ضروب الأرض:
«ضرب منها أسلم أهلها عليها طوعاً من قبل نفوسهم من غير قتال، مثل أرض المدينة، فيترك في أيديهم، ويؤخذ منهم العشر أو نصف العشر بحسب سقيها، وهي ملك لهم، يصحّ لهم التصرّف فيها بالبيع والشراء والوقف وسائر أنواع التصرّفات، وهذا حكم أرضيهم إذا عمروها وقاموا بعمارتها، فإن تركوها خراباً أخذها إمام المسلمين، وقبّلها من يعمّرها، وأعطى أصحابها طسقها، وأعطى المتقبّل حصّته، وما يبقى فهو متروك لمصالح المسلمين في بيت مالهم على ما روي في الأخبار، أورد ذلك شيخنا أبو جعفر. والأولى عندي ترك العمل بهذه الرواية، فإنّها تخالف الاصول والأدلّة العقليّة والسمعيّة، فإنّ ملك إنسان لا يجوز لأحدٍ أخذه، ولا التصرّف فيه بغير إذنه واختياره، فلا نرجع عن الأدلّة بأخبار الآحاد».
ثمّ إنّ المشهور اختلفوا بعد ذلك في ملكيّة الأرض:
۱- فعبّر بعض منهم بلزوم أن يعطي المتقبّل أو الإمام أرباب الأرض حقّ الرقبة. وهو ظاهر في بقاء الأرض على ملكيّة أهلها، وأنّ المتقبّل ليس له إلّا حقّ الانتفاع بها.
قال الشيخ الطوسي في بيان ضروب الأرض أيضاً: «ضرب منها أسلم أهلها طوعاً من قبل أنفسهم من غير قتال، فتترك الأرض في أيديهم، يؤخذ منهم العشر أو نصف العشر، وكانت ملكاً لهم، يصحّ لهم التصرّف فيها بالبيع والشراء والوقف وسائر أنواع التصرّف إذا عمّروها وقاموا بعمارتها، فإن تركوا عمارتها وتركوها خراباً جاز للإمام أن يقبّلها ممّن يعمّرها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع، وكان على المتقبّل بعد إخراج حقّ القبالة ومئونة الأرض إذا بقي معه النصاب العشر أو نصف العشر، ثمّ على الإمام أن يعطي أربابها حقّ الرقبة».
۲- وعبّر بعض آخر منهم بأنّها تصير حينئذٍ للمسلمين، ولم يتعرّضوا لحقّ الرقبة بشي‌ء. وظاهره انتقال ملكيّتها من أصحابها بتركهم عمارتها ودخولها في ملك المسلمين.
قال القاضي ابن البرّاج : «الأرض إذا أسلم أهلها عليها طوعاً من غير حرب تركت في أيديهم وكانت ملكاً لهم، يصحّ لهم التصرّف فيها بالبيع والشراء والوصية والهبة وغير ذلك من أنواع التصرّف. وإذا عمّروها فليس عليهم إلّا فيما تخرجه، وهو العشر ونصف العشر بحسب سقيها، كما ذكرناه في باب الزكاة. وإن تركوا عمارتها حتى صارت خراباً كانت حينئذٍ لكافّة المسلمين، يقبّلها الإمام عليه السلام ممّن يقوم بعمارتها بحسب ما يراه من نصف أو ثلث أو ربع، وعلى متقبّلها بعد إخراج مئونة الأرض وحقّ القبالة فيما يبقى في خاصة من عليها إذا بلغ خمسة أوسق أو أكثر من ذلك العشر أو نصف العشر بحسب سقيها على ما سلف بيانه». وبه أفتى ابن حمزة، واختاره المحقق الكركي في رسالته قاطعة اللجاج و السيد عبد الله الجزائري في التحفة.
[۴۹] التحفة السنية، ج۱، ص۲۴۶ (مخطوط).

۳- وجمع بعض ثالث- بل ادّعي أنّه المشهور - بين التعبيرين، فعبّر بأنّها تكون للمسلمين، وعلى المتقبّل أو الإمام إعطاء أربابها حق الرقبة.
قال العلّامة الحلّي في بيان أقسام الأرضين: «الثاني: أرض من أسلم أهلها عليها طوعاً من قبل نفوسهم من غير قتال، فيترك في أيديهم ملكاً لهم، يصحّ لهم التصرّف فيها بالبيع والشراء والوقف وسائر أنواع التصرف إذا عمّروها وقاموا بعمارتها، ويؤخذ منهم العشر أو نصف العشر زكاة إذا بلغ النصاب . فإن تركوا عمارتها وتركوها خراباً كانت للمسلمين قاطبة، وجاز للإمام أن يقبّلها ممّن يعمّرها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع، وكان على المتقبّل بعد إخراج حقّ القبالة ومئونة الأرض إذا بقي معه النصاب، العشر أو نصف العشر، وعلى الإمام أن يعطي أربابها حقّ الرقبة».
ولا ريب في تنافي التعبيرين، إذ لا معنى لأن تكون الأرض للمسلمين ثمّ يعطى لأربابها حقّ الرقبة، كما صرّح بذلك المحقق النجفي في الجواهر.
نعم، يمكن أن يحمل كونها للمسلمين على إرادة ارتفاعها ونمائها، أو حقّ استثمارها والانتفاع بها بالقيام بإعمارها وإحيائها و إصلاح ما فسد منها ولو بتقبيل الإمام، كما أشار إليه بعضهم.
[۵۶] حاشية المكاسب (اليزدي)، ج۱، ص۲۴۷.
كما يمكن أن يحمل إعطاء أربابها حقّ الرقبة على أجرة ما أحدثوه فيها من عمران لا عليها.
لكنّ كليهما خلاف الظاهر، بل غير مراد لهم على ما يظهر من تتبّع كلماتهم، وما ورد فيها وعليها من استدلالات ومناقشات.
وقد استدل على أصل الحكم- بملكيّة عامر الأرض التي أسلم أهلها عليها لهم- بما رواه صفوان بن يحيى و أحمد بن محمّد بن أبي نصر جميعاً قالا: ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج، وما سار فيها أهل بيته، فقال: «من أسلم طوعاً تركت أرضه في يده، واخذ منه العشر ممّا سقي بالسماء والأنهار، ونصف العشر ممّا كان بالرشاء (الرّشاء: الحبل الذي يتوصّل به إلى الماء. ) فيما عمّروه منها، وما لم يعمّروه منها أخذه الإمام فقبّله ممّن يعمّره، وكان للمسلمين وعلى المتقبّلين في حصصهم العشر أو نصف العشر...».
وبمضمونه صحيح أحمد بن محمّد بن أبي نصر الذي رواه منفرداً عن الإمام أبي الحسن الرضا عليه السلام لكن من دون ذكر ما يجب على المتقبّلين في ذلك. فإنّ الروايتين المتقدّمتين دلّتا على إقرار الأراضي العامرة التي بيد الكفّار بأيديهم بعد إسلامهم، وهو ما فهم منه مشهور الفقهاء ملكيّتهم لها.
وأمّا الحكم بانتقالها- عند تعطيلها وعدم القيام على عمارتها- إلى المسلمين وأخذ الإمام عليه السلام لها منهم وتقبيله ممّن يشاء بالأجر الذي يشاء فقد تمّ التعرّض له قبلًا بصورة مجملة.

۲.۲ - حدود ما يملك بالإسلام


اتّفق الفقهاء على أنّ ما يكون ملكاً لأهله بإسلامهم عليه خصوص العامر من الأرض بيد أهله. وأمّا الموات من الأرض والعامر طبيعيّاً لا بيد أحدٍ من البشر فيكون ملكاً للإمام. وقد مرّ تصريح بعض الفقهاء بذلك في خصوص الموات فيما تقدّم من أبحاث الأرض. والتفصيل في ذلك كلّه موكول إلى محلّه.

۲.۳ - ملكية المحياة بعد تشريع الأنفال


كلمات الفقهاء في الأرض التي أسلم أهلها عليها طوعاً مطلقة لا تعرّض فيها إلى حكم ما كان زمان إحيائه متأخّراً عن زمان تشريع الأنفال. وظاهر ذلك شمول الحكم بملكيّة من أسلم للأرض العامرة حين الفتح، سواء تقدّم إحياؤها على زمان تشريع الأنفال، أو تأخّر عنه.
لكن تفصيل المحقق النجفي في حكم عامر الأرض المفتوحة عنوة بين ما تقدّم إحياؤه على زمان تشريع الأنفال فيكون بالفتح ملكاً للمسلمين وما تأخّر إحياؤه عنه فيكون ملكاً للإمام عليه السلام استصحاباً لملكيته السابقة على الإحياء - بعد البناء على عدم إذن الإمام عليه السلام للكافر في إحياء ما هو ملك له - دفع بعض الفقهاء إلى البحث عن ملكيّة الأرض المحياة بعد تشريع الأنفال لمن أسلم عليها طوعاً بعد ذلك. ومع ذلك فإنّ مشهور من تأخّر عن المحقّق النجفي من الفقهاء ذهب إلى ملكيّة الأرض المحياة بعد تشريع الأنفال كالمحياة قبله بإسلام من هي بيده عليها، إمّا من جهة عدم شمول المطلقات الدالّة على ملكيّة الإمام عليه السلام الأراضي الموات لما لم يدخل في سلطان المسلمين بعدُ- كما هو مختار السيد اليزدي
[۶۲] حاشية المكاسب (اليزدي)، ج۱، ص۲۴۸.
- ليفتقر في إحيائه إلى إذنٍ منه، أو من جهة ثبوت عموم الإذن من الإمام عليه السلام لتملّك الأرض الموات للإحياء الشامل لما يحييه الكافر أيضاً قبل دخوله طواعية في دين الإسلام، كالشهيد الصدر
[۶۳] اقتصادنا، ج۱، ص۶۹۵- ۶۹۶.
وغيره.
نعم، قد يقال بإمكان أن يكون الإسلام مملّكاً للأرض المحياة بعد تشريع الأنفال وإن كانت مملوكة للإمام عليه السلام قبله.
لكنّه قابل للمناقشة بعدم احتمال أن يفرض الشارع لمن كان كافراً فأسلم أكثر ممّا يفرضه للمسلم نفسه، فإنّ الشارع لا يملِّك المسلم نفسه ما يأخذه من الغير بدون إذنه فكيف يملّك من كان كافراً فأسلم ما اقتطعه من ملك الإمام عليه السلام فأحياه بدون إذنه، بناءً على عدم عموم الإذن بالإحياء منه للكافر و المسلم .
[۶۵] اقتصادنا، ج۱، ص۷۱۴- ۷۱۵.

ثمّ إنّه قد يستدلّ للقول بعدم التفصيل في ملك من أسلم على الأرض التي هو عليها بين المحياة قبل تشريع الأنفال والمحياة بعده بعدّة أدلّة، منها:
۱- الإجماع، فإنّ كلمات الفقهاء في الحكم له بالملكيّة إمّا مطلقة تعمّ كلا القسمين، أو ناصّة على تملّكهما معاً.
لكن يمكن المناقشة في ذلك، بأنّ الإجماع المذكور يحتمل فيه أن يكون مدركيّاً، بأن يكون كلّ المجمعين أو بعضهم استندوا إلى أحد الأدلّة الواردة في المسألة، كإطلاق الروايات الدالّة على ملكيّة من أسلم على أرض له.
۲- سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم و الأئمّة عليهم السلام بترك الأرض بيد أهلها إذا أسلموا عليها طوعاً، من دون فرقٍ بين ما كان إحياؤه سابقاً على تاريخ تشريع الأنفال وبعده.
۳- الروايات الواردة في ملكيّة من أسلم للأرض التي هو عليها، فإنّها وردت مطلقة لا تفصيل فيها بين المحياة قبل تشريع الأنفال وبعده، مع أنّها مرويّة عن الإمام الرضا عليه السلام الذي يفصل بينه وبين زمان تشريع الأنفال فاصل زمني طويل، خضعت خلاله كثير من البلدان لسلطان المسلمين، ودخلت كثير من الأراضي في دولتهم بعض بالإسلام وبعض بالفتح وبعض بغيرهما، فكان على الإمام عليه السلام التنبيه إلى ذلك لو كان الحكم في المحياة بعد تشريع الأنفال مختلفاً عمّا قبله.

۲.۴ - تبعض الحكم بإسلام البعض


ذكر الشيخ جعفر كاشف الغطاء حكم ما لو أسلم بعض أصحاب الأراضي دون بعض آخر، حيث حكم فيه بجريان كلّ حكم على أهله.
[۷۱] كشف الغطاء، ج۴، ص۳۹۴.
وسائر الفقهاء لم يتعرّضوا له؛ ولعلّه لوضوحه.

۲.۵ - ما يلحق بالأرض المسلمة بالدعوة


صرّح الفقهاء في الأرض المصالح أهلها على أن تكون الأرض لهم، بأنّهم لو أسلموا عليها بعد انعقاد عقد الصلح سقط عنهم ما وضع على المصالحين من المال؛ إذ لا جزية على مسلم، والحقوا بمن أسلموا على أرضهم طوعاً، تكون الأرض ملكاً لهم، أو يكون لهم حقّ الانتفاع فيها ما دامت عامرة بأيديهم، على الخلاف في ملكيّة رقبة الأرض وعدمه، وعليهم فيها ما على المسلمين من الزكاة، وهي العشر أو نصف العشر من حاصلها. والتفصيل في ذلك كلّه موكول إلى محلّه.


 
۱. لسان العرب، ج۱۲، ص۲۹۵.    
۲. القاموس المحيط، ج۴، ص۱۲۹-۱۳۰.    
۳. مجمع البحرين، ج۲، ص۴۰۶.    
۴. تاج العروس، ج۸، ص۳۳۷.
۵. لسان العرب، ج۱۲، ص۲۹۴.    
۶. لسان العرب، ج۱۱، ص۲۸.    
۷. القاموس المحيط، ج۳، ص۳۳۱.    
۸. تاج العروس، ج۷، ص۲۱۷.
۹. لسان العرب، ج۸، ص۲۴۰.    
۱۰. مجمع البحرين، ج۳، ص۷۳.    
۱۱. تاج العروس، ج۵، ص۴۴۴.
۱۲. النهاية، ج۱، ص۱۹۴.    
۱۳. التحرير، ج۲، ص۱۷۰.    
۱۴. كفاية الأحكام، ج۱، ص۳۹۷.    
۱۵. اقتصادنا، ج۱، ص۴۴۸.
۱۶. بلغة الفقيه، ج۱، ص۲۸۲- ۲۸۳.    
۱۷. الخراجيات، ج۱، ص۲۴، مقدمة الدكتور البستاني.    
۱۸. اقتصادنا، ج۱، ص۴۴۸.
۱۹. مجمع الفائدة، ج۷، ص۴۸۵- ۴۸۶.    
۲۰. الحدائق، ج۱۸، ص۳۱۳.    
۲۱. الرياض، ج۷، ص۵۵۳- ۵۵۴.    
۲۲. المقنعة، ج۱، ص۲۷۴.    
۲۳. الجمل والعقود (الرسائل العشر)، ج۱، ص۲۰۳.    
۲۴. إشارة السبق، ج۱، ص۱۴۵.    
۲۵. الشرائع، ج۱، ص۲۴۶.    
۲۶. الإرشاد، ج۱، ص۳۴۸.    
۲۷. الدروس، ج۲، ص۴۰.    
۲۸. مجمع الفائدة، ج۷، ص۴۸۵- ۴۸۶.    
۲۹. كشف الغطاء، ج۴، ص۳۹۴.
۳۰. حاشية المكاسب (اليزدي)، ج۱، ص۲۴۷.
۳۱. المقنعة، ج۱، ص۲۷۴.    
۳۲. التحرير، ج۴، ص۴۸۱.    
۳۳. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۱۷۵.    
۳۴. المقنعة، ج۱، ص۲۷۴.    
۳۵. المبسوط، ج۱، ص۲۳۵.    
۳۶. التحرير، ج۲، ص۱۷۰.    
۳۷. الدروس، ج۲، ص۴۰.    
۳۸. حاشية المكاسب (اليزدي)، ج۱، ص۲۴۷.
۳۹. الوسائل، ج۱۵، ص۱۵۷، ب ۷۲ من جهاد العدوّ.    
۴۰. السرائر، ج۱، ص۴۷۶- ۴۷۷.    
۴۱. الشرائع، ج۱، ص۲۴۷.    
۴۲. الجامع للشرائع، ج۱، ص۱۴۲.    
۴۳. القواعد، ج۱، ص۴۹۴.    
۴۴. الدروس، ج۲، ص۴۰.    
۴۵. المبسوط، ج۱، ص۲۳۴- ۲۳۵.    
۴۶. المهذّب، ج۱، ص۱۸۱- ۱۸۲.    
۴۷. الوسيلة، ج۱، ص۱۳۲.    
۴۸. قاطعة اللجاج (رسائل المحقّق الكركي)، ج۱، ص۲۴۰.    
۴۹. التحفة السنية، ج۱، ص۲۴۶ (مخطوط).
۵۰. قاطعة اللجاج (رسائل المحقّق الكركي)، ج۱، ص۲۴۰.    
۵۱. النهاية، ج۱، ص۱۹۴.    
۵۲. التذكرة، ج۹، ص۱۸۵.    
۵۳. التحرير، ج۲، ص۱۷۰.    
۵۴. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۱۸۱.    
۵۵. بلغة الفقيه، ج۱، ص۲۸۶.    
۵۶. حاشية المكاسب (اليزدي)، ج۱، ص۲۴۷.
۵۷. مجمع البحرين، ج۲، ص۱۸۲.    
۵۸. الوسائل، ج۱۵، ص۱۵۷، ب ۷۲ من جهاد العدوّ، ح ۱.    
۵۹. الوسائل، ج۱۵، ص۱۵۸، ب ۷۲ من جهاد العدوّ، ح ۲.    
۶۰. جواهر الكلام، ج۱۶، ص۱۱۸- ۱۱۹.    
۶۱. بلغة الفقيه، ج۱، ص۲۶۶- ۲۷۰.    
۶۲. حاشية المكاسب (اليزدي)، ج۱، ص۲۴۸.
۶۳. اقتصادنا، ج۱، ص۶۹۵- ۶۹۶.
۶۴. الخمس (مرتضى الحائري)، ج۱، ص۶۶۴.    
۶۵. اقتصادنا، ج۱، ص۷۱۴- ۷۱۵.
۶۶. مجمع الفائدة، ج۷، ص۴۸۵.    
۶۷. الحدائق، ج۱۸، ص۳۱۳.    
۶۸. الرياض، ج۷، ص۵۵۴.    
۶۹. الوسائل، ج۱۵، ص۱۵۷، ب ۷۲ من جهاد العدو.    
۷۰. الوسائل، ج۱۵، ص۱۵۸، ب ۷۲ من جهاد العدو، ح ۲.    
۷۱. كشف الغطاء، ج۴، ص۳۹۴.
۷۲. النهاية، ج۱، ص۱۹۵.    
۷۳. التحرير، ج۲، ص۱۷۰- ۱۷۱.    
۷۴. مجمع الفائدة، ج۷، ص۴۸۵.    
۷۵. الحدائق، ج۱۸، ص۳۱۸.    
۷۶. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۱۷۵.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۰، ص۱۹۹-۲۰۵.    



جعبه ابزار