الأرمد: المصاب بالرمد، وهو مرض يصيب العين يؤدّي إلى هجانها وانتفاضها، يقال: رمدت العين أي هاجت، ورمد الرجل يرمد رمداً هاجت عينه فهو رمد وأرمد، والانثى رمداء مثل أحمر وحمراء.
تتعلّق بالأرمد أحكام أهمّها ما يلي:
۱- الأرمد كالصحيحالمبصر وحكمه حكمه في المواضع التي يختلف فيها الحكم بين المبصر والأعمى، ومن تلك المواضع:
أ- دية العين الرمداء دية الصحيحة التي هي في كلّ واحدة نصف الدية، وفيهما الدية كاملة؛ إذ ذكروا أنّه لا فرق في ذلك بين الصحيحة والعمشاءوالحولاء وغيرها.
واستدلّ على ذلك بأنّ الأخفشوالأعشى والأرمد والأجهر كالصحيح؛ لبقاء العضو وفائدته.
وتفصيل ذلك في مصطلح (دية) و (عين).
ب- في مستحبات الأذان ذكروا أنّه يستحب في المؤذّن أن يكون مبصراً، وأنّ فاقد إحدى العينين وغير صحيح العينين حتى الأرمد من المبصر. نعم، ربما احتمل النقصان فيهما.
۲- الأرمد مريض يرتفع عنه كلّ حكم يضرّ بمرضه، ومن أهمّ الموارد التي عثرنا عليها ما يلي:
أ- انتقال وظيفته إلى التيمم بدل الوضوء إذا كان استعمالالماء يضرّه
بحيث تحصل له مشقة لا يتحمّل مثلها عادة، كغيره من الأمراض، وممّا ورد في خصوص الرمد ما رواه حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال «الصائم إذا خاف على عينيه الرمد أفطر».
وتفصيل ذلك في مصطلح (صوم).
ج- يجوز له الصلاة مضطجعاً إذا كان القيام في الصلاة يضرّه بحيث لا يبرأ إلّا بالاضطجاع وإن قدر على القيام للضرورة، كما في كلّ مرض يستدعي برؤه الاضطجاع أو الاستلقاء إمّا لعلمه المستفاد من نحو التجربة أو لقول الطبيبالحاذق.
والتفصيل في مصطلح (قيام).
۳- ذكر بعض الفقهاء أنّه يكره لمن كان فيه رمد أكل التمر، فإن أكله وكان الرمد بعينه اليسرى أكله بضرسه الأيمن، وإن كان بعينه اليمنى أكله بضرسه الأيسر.
أنّه يستحب مسحالحاجبين بعد الغسل من الطعام داعياً بالمأثور لرفع الرمد؛ لما ورد في رواية المفضل قال: دخلت على أبي عبد اللَّه عليه السلام وشكوت الرمد، فقال لي: «أو تريد الطريف؟» الطريف: المستحدث من المال وهو خلاف التليد والشيء الطريف المستحدث المستطرف،