الأعضاء
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
وهو جمع العضو، والعضو يطلق على كل
عظم من
الجسد المحفوف
باللحم كاليد والرجل .
الأعضاء: جمع، واحدها العُضو أو العِضو، وهو كلّ
عظم وافر من
الجسد بلحمه .
ويطلق العضو أيضاً على الجزء من مجموع الجسد
كاليد والرجل والاذن .
والعضة: القطعة من الشيء، عضّيت الشيء عِضةً إذا وزّعته بكذا. ومنه قوله تعالى: «الَّذِينَ جَعَلُوا القُرآنَ عِضِينَ»
أي عضة عضة.
استعمل العضو في كلمات
الفقهاء على الجزء المتميّز عن غيره من
بدن إنسان أو
حيوان ، كاليد والرجل
واللسان وغيرها.
وربّما يطلقون الأعضاء بالإضافة إلى غيرها كالأعضاء الثلاثة،
والمراد منه أعضاء
الغُسل وهي
الرأس والرقبة، والطرف الأيمن، والطرف الأيسر من البدن.
والأعضاء الأربعة،
والمراد منه إمّا أعضاء
الوضوء وهي
الوجه واليدان والرأس
والقدمان ، وإمّا أعضاء
الذبح التي يجب قطعها في الذبح،
وهي مجرى
الطعام ، ومجرى
الهواء ،
والودجان المحيطان
بالحلقوم .
والأعضاء السبعة،
ويُراد منه أعضاء
السجود التي يجب وضعها على
الأرض حين السجود وهي
الجبهة والكفّان والركبتان ورأسا الإبهامين، ويعبّر عنها أحياناً بالمساجد السبعة.
وأعضاء التيمّم،
والمراد منها الأعضاء التي يقع عليها
التيمّم وهي الجبهة وظاهر الكفّين.
إلى غير ذلك من الإطلاقات.
وهي منتهى كلّ شيء، وتستعمل في الأجسام والأوقات وغيرهما.
وسميّت اليدان والرجلان والرأس أطراف البدن، وعبّر عن
البنان بأطراف
الأصابع .
ذكر الفقهاء للأعضاء أحكاماً نشير إليها إجمالًا فيما يلي مع إحالة تفصيلها إلى محلّها:
لا بدّ لتحقّق
الطهارات الثلاث- وهي الغُسل والوضوء والتيمّم- من وقوعها على أعضاء مخصوصة قد تسمّى بأعضاء الطهارة، ولا يتحقّق واحد من الطهارات الثلاث إلّابوقوعها على جميع الأعضاء المخصوصة، ومن ترك عضواً منها
متعمّداً أو
ناسياً وجب عليه
الإعادة .
والمستند في ذلك
النصوص الواردة في مقام بيان كيفية هذه الطهارات الثلاث، حيث تعرّضت لبيان مواضعها أيضاً، وقد دلّت النصوص أيضاً على تحديد هذه المواضع من حيث المبدأ والمنتهى بما ينظر في محلّه.
كلّ عضو ابين من الحيوان الحيّ ممّا تحلّه
الحياة فهو ميّت، فإن كان من آدمي فهو
نجس ، وإن كان من الحيوان الحيّ
المأكول اللحم والحيّ على حياته فهو
ميتة لا يجوز
أكله واستعماله.
ويجب الغُسل بمسّ العضو المقطوع من الإنسان حيّاً كان أو ميّتاً إذا كان فيه
عظم ؛
لما ورد في بعض
الأخبار ، مثل مرسلة
أيّوب بن نوح عن
أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال: «إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة...».
وللقول بالملازمة بين
وجوب التغسيل الثابت في القطعة المبانة المشتملة على العظم ووجوب الغسل
بمسّها .
ويجب غُسله قبل الدفن بغير خلاف في الميّت،
وفي الحيّ خلاف مذكور في محلّه.
لا تتحقّق
السجدة إلّابوضع الأعضاء السبعة على
الأرض حين السجود، وهي
الجبهة والكفّان والركبتان ورأسا الإبهامين،
وادّعي عليه
الإجماع ،
فلو سجد على عضو غير هذه السبعة لم يجزه.
وهناك
أحكام تفصيلية كثيرة في هذا المجال واردة في حالات
الضرورة أو عدم إمكان السجود على أحد المواضع السبعة وأمثال ذلك، بيّنت على تفصيل مذكور في محلّه.
تكلّم الفقهاء حول
الجناية على الأعضاء- ويُعبّر عنه تارةً بالجناية على الأطراف، واخرى بالجناية على ما دون النفس- في موضعين:
القصاص والديات ، فلو كانت الجناية على عضو من الأعضاء بما يوجب
إتلاف العضو غالباً أو مع قصد الإتلاف اقتُصّ من الجاني مع مراعاة شرائط القصاص، وإلّا انتقلت إلى الدية.
على تفصيل في محلّه.
إطلاق الجزء وإرادة الكلّ من أساليب البيان
اللغوية التي تحدّث عنها
علماء البيان والبلاغة ، وقد جوّزوها في بعض المواضع وصحّحوا هذا التجوّز في الإطلاق فيما منعوا منها في مواضع اخرى.
وقد تحدّث الفقهاء عن هذا الموضوع في عدّة أبواب في
الفقه بوصفه من تطبيقات أساليب البيان اللغوي والعرفي، ففي
الكفالة ذكروا أنّه لو قال: كفلت لك وجه فلان أو رأسه صحّت الكفالة؛ لكون العضو ممّا يعبّر به عن الكل.
وقد شرط العديد من علماء اللغة في إطلاق البعض وإرادة الكل أن يكون هذا البعض جزءً رئيسياً من الكل بحيث يزول بزواله كالرقبة ونحوها، وقد تبع الفقهاء أساليب البيان اللغوي والعرفي في هذه المسألة هنا فحكموا بالصحة في الوجه والرأس، بخلاف قوله: كفلت لك إصبعه؛ لأنّ الإصبع ليس جزءً رئيساً من الجسد بحيث يعبّر به عنه.
ولديهم تفصيل في العضو الذي لا حياة من دونه
كالقلب وما تقوم الحياة بغيره
كالعين ؛
للنكتة اللغوية المتقدّمة.
ومن هذا الباب
إيقاع الطلاق على أحد أعضاء
المرأة ، كأن يقول: يدك طالق، فقد حكموا بعدم وقوع
الطلاق بالاتفاق.
وربما يكون المستند في إطلاقهم
البطلان في ايقاع الطلاق حتى لو أطلق العضو الأساس من
الجسد كالرأس هو التعبّد الوارد في
صيغة الطلاق على خلاف سائر العقود والإيقاعات التي يكون مرجعها
العرف والبناءات العقلائية العامة.
وهكذا لو أعتق السيّد
عبده فقال:
رجلك حرّة ، فقد حكموا بعدم وقوع
العتق ،
بلا خلاف فيه،
بل ادّعي عليه
الإجماع ،
مستدلّين له بالأصل،
وإن وقعت مناقشات بينهم في ذلك.
هذا، وهناك أحكام تترتّب على تلف بعض الأعضاء، مثل
العين والاذن والرجل وغيرها، تبحث في عناوينها المناسبة مثل
الأعمى والأعرج وغيرهما.
الموسوعة الفقهية، ج۱۵، ص۱۰۸-۱۱۱.