أن يكون الصائد محرماً فإنّ إثبات الصيد يكون عليه حراماً، على ما يستفاد من إطلاقات بعض كلمات الفقهاء، ومن فحوى كلماتهم الاخرى، بل صرّح بحرمة بعض مصاديقالإثبات بعضهم.
أن تكون الآلةمغصوبة فإنّ الصيد يحرم بها حينئذٍ.
قال المحقق الأردبيلي : « الاصطياد قد يطلق على أخذ الصيد وإثباته بأيّ وجه اتفق باليد وغيرها من الآلة المعتادة وغيرها، ولا شكّ في جواز ذلك وتملّكه بغير شرط ، إلّا إذا كانت الآلة مغصوبة فانّه لا يجوز».