• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

إثبات الصيد (الحكم التكليفي)

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لتصفح عناوين مشابهة، انظر إثبات الصيد (توضيح).
لا إشكال في جواز إثبات الصيد و إباحته عند الفقهاء ما لم يطرأ عليه عنوان محرّم .




قال السيد أحمد الخوانساري : «الصيد يطلق على معنيين:
أحدهما: إثبات اليد على الحيوان الممتنع بالأصالة.
والثاني: إزهاق روحه بالآلة المعتبرة فيه.



وكلاهما مباحان في الكتاب و السنّة .
قال‏ اللَّه تعالى: «أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَ لِلسَّيَّارَةِ وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً» و «وَ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا» و «وَ ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَ اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ».
وأمّا السنّة فهي مقطوعة المضمون ».



ومن جملة ما يحرم بطرو عنوان محرّم عليه امور:

۳.۱ - الصائد المحرم


أن يكون الصائد محرماً فإنّ إثبات الصيد يكون عليه حراماً، على ما يستفاد من إطلاقات بعض كلمات الفقهاء، ومن فحوى كلماتهم الاخرى، بل صرّح بحرمة بعض مصاديق الإثبات بعضهم.

۳.۲ - الصيد من حيوانات الحرم


أن يكون الصيد من حيوانات الحرم فإنّ إثباته محرّم أيضاً للمحرم و المحلّ ؛ لمنافاته لحرمة الحرم.
[۷] الشرائع، ج۱، ص۲۹۱.


۳.۳ - الآلة المغصوبة


أن تكون الآلة مغصوبة فإنّ الصيد يحرم بها حينئذٍ.
قال المحقق الأردبيلي : « الاصطياد قد يطلق على أخذ الصيد وإثباته بأيّ وجه اتفق باليد وغيرها من الآلة المعتادة وغيرها، ولا شكّ في جواز ذلك وتملّكه بغير شرط ، إلّا إذا كانت الآلة مغصوبة فانّه لا يجوز».


 
۱. المائدة/سورة ۵، الآية ۹۶.    
۲. المائدة/سورة ۵، الآية ۲.    
۳. المائدة/سورة ۵، الآية ۴.    
۴. جامع المدارك، ج۵، ص۹۳.    
۵. المبسوط، ج۳، ص۵۷.    
۶. القواعد، ج۱، ص۴۶۵.    
۷. الشرائع، ج۱، ص۲۹۱.
۸. القواعد، ج۱، ص۴۲۱.    
۹. القواعد، ج۱، ص۴۶۶.    
۱۰. مستند الشيعة، ج۱۳، ص۳۱۵.    
۱۱. جواهر الكلام، ج۲۰، ص۲۹۴.    
۱۲. مجمع الفائدة، ج۱۱، ص۵.    




الموسوعة الفقهية، ج۳، ص۳۶۱-۳۶۲.    



جعبه ابزار