• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

إرث

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



وهو مايورث من الميت بسبب أو نسب.




الإرث- بالكسر- أصله الورث،
[۱] المحيط في اللغة، ج۱۰، ص۱۶۲.
[۲] معجم مقاييس اللغة، ج۶، ص۱۰۵.
[۴] المصباح المنير، ج۱، ص۶۵۴.
مصدرُ وَرِث، يَرِث وِرثاً ووِرثة ووِراثة ووُرّاثاً فأُبدلت الواو همزةً وتاءً فصار إرثاً وتراثاً. وكذا الياء في الميراث.
ومن معانيه: الأصل والبقيّة من الشي‏ء، و الأمر القديم الذي توارثه الآخر عن الأوّل، وأن يكون الشي‏ء لقوم ثمّ يصير إلى آخرين بنسب أو سبب.
[۸] معجم مقاييس اللغة، ج۶، ص۱۰۵.

وقد يطلق (الإرث) و (الميراث)، و (التراث)، ويراد منها: الموروث، حيث قال: «الوراثة والإرث: انتقال قنية إليك عن غيرك من غير عقد، ولا ما يجري مجرى العقد، وسمّي بذلك المنتقِل عن الميّت، فيقال للقنية الموروثة: ميراث وإرث».، ويقاربه على هذا الإطلاق في المعنى التركة.
[۱۲] المحيط في اللغة، ج۱۰، ص۱۶۲.




لا يوجد لدى الفقهاء لكلمة الإرث معنىً غير المعنى المعروف الذي هو أحد معانيها اللغوية، حيث قيل: «الظاهر أنّ الإرث غير منقول عن معناه اللغوي، بل الاستحقاق أحد معانيه».
[۱۳] مفتاح الكرامة، ج۸، ص۳
وإنّما اختلفت كلماتهم في تحديد ما يكون ميراثاً شرعاً ومن يستحقّه. فعرّف الشهيد الأوّل الميراث: ب «ما يستحقّه إنسان بموت آخر بنسب أو سبب بالأصالة ».
وقال الشهيد الثاني: هذا إذا كان الميراث مأخوذاً من الموروث، وأمّا إذا كان مأخوذاً من الإرث فهو «استحقاق إنسان بموت آخر بنسب أو سبب شيئاً بالأصالة». فدخل بقيد: (ما يستحقه) المال عيناً ومنفعةً، والحقوق المالية كالخيار والشفعة، وغير المالية كالقصاص وحدّ القذف، وخرج بقوله: (بسبب أو نسب) الوصية للغير، وبقيد (بالأصالة) الوقف المترتّب على الأولاد ثمّ على أولادهم؛ لأنّه ليس بأصل الشرع بل بسبب عروض الوقف.
[۱۶] مفتاح الكرامة، ج۸، ص۴.
لكن اورد عليه بأنّه لم يشمل المرتد عن فطرةٍ؛ فإنّه يُورّث وإن كان حيّاً.
[۱۷] مفتاح الكرامة، ج۸، ص۴.

ولهذا عرّفه الفاضل النراقي: بأنّه «حقّ منتقل من ميّت حقيقةً أو حكماً إلى حيٍّ كذلك ابتداء، فدخل في الحدّ الحقّ المالي وغيره كالحدّ، ودخل بقولنا: (حكماً) في الموضعين المرتدّ الفطري وإن لم يقتل، والمفقود والحمل والغريق ونحوه...».




۳.۱ - الفرائض


وهي جمع فريضة من الفرض بمعنى الحزّ والقطع والتوقيت والتقدير و الإيجاب والتحديد.
[۱۹] النهاية (ابن الأثير)، ج۳، ص۴۳۲.
[۲۰] المصباح المنير، ج۱، ص۴۶۹.
[۲۲] المنجد، ج۱، ص۵۷۷.

وفي عرف الفقهاء بشكل عامّ مرادف للواجب، وقد تطلق ويراد منها ما ثبت بالكتاب قبال ما ثبت بالسنّة، حيث قال- في مقام الجمع بين الأخبار الدالّة على أنّ غسل الجمعة فريضة والدالّة على أنّه سنّة-: «وأنت خبير بأنّ الجمع بينها بحمل السنة على ما ثبت بالسنّة، والفريضة على ما ثبت وجوبه بالكتاب غير بعيد... وهو اصطلاح الصدوق، كما يشعر به قوله: (الغسل كلّه سنّة ما خلا غسل الجنابة)، وهذا الذي اصطلح عليه قدّس اللَّه روحه ليس من مخترعاته، بل ورد في كثير من الأخبار عن أئمّتنا عليهم السلام، كما رواه الشيخ في التهذيب عن الرضا عليه السلام بطرق عديدة: «أنّ الغسل من الجنابة فريضة وغسل الميّت سنّة»، قال الشيخ: يراد أنّ فرضه عرف من جهة السنّة؛ لأنّ القرآن لا يدلّ على فرض غسل الميّت»..
ومنه إطلاق الفرائض على السهام الستّة التي بيّنها اللَّه تعالى في الكتاب المجيد على سبيل التفصيل «ويظهر ذلك لمن لحظ أخبار بطلان العول حيث يقول أبو جعفر عليه السلام : «إنّ الفرائض لا تعول على أكثر من ستّة»..
[۲۸] مفتاح الكرامة، ج۸، ص۲.
نعم، فرّقوا بين الفريضة والفرائض، فأطلقوا الفريضة على مطلق السهام ولو الحاصلة من السنّة وآية اولي الأرحام، وأطلقوا الفرائض على خصوص السهام المفروضة في الكتاب على التفصيل.
[۳۱] مفتاح الكرامة، ج۸، ص۲.
[۳۲] مفتاح الكرامة، ج۸، ص۳.

فالإرث أعمّ من الفريضة إن اريد بها المفروض بالتفصيل، أمّا إن اريد بها ما يعمّ المفروض بالإجمال كإرث اولي الأرحام فهو بمعناه، لكن مع ذلك يبقى هو أعمّ من جهة شموله للحقوق المالية وغيرها واختصاصها بالاولى، ولاعتبار التقدير في الفريضة وعدم اعتباره في الإرث، والقول بتساويهما بإرادة ما يشمل غير المقدّر من الفرائض ولو بالتغليب إنّما يفيد لو اريد منها ما يشمل غير الماليّة أيضاً، وإطلاقها عليه غير متعارف، ومن ثمّ كان التعبير بالمواريث أولى من التعبير بالفرائض. ولكنّ الكثير من الفقهاء عنونوا كتاب الإرث ب (كتاب الفرائض)، إمّا تغليباً لكون السهام المخصوصة هي الأصل في الباب، أو تبعاً للنص ففي النبوي: «تعلّموا الفرائض وعلّموها الناس...».
[۳۸] السنن الكبرى (البيهقي)، ج۶، ص۲۰۸- ۲۰۹.


۳.۲ - التركة


تركة الميّت ميراثه وتراثه المتروك، ومنه قوله تعالى: «وَ لِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ».
وهي أعمّ من الإرث؛ لشمولها لما يورث وما لا يورث من الأعيان التي تعلّق حقّ الغير بها والأموال التي يحتاج إليها في التجهيز، وقضاء الديون وما بقي للموصى لهم والورثة.
[۴۴] التركة وما يتعلّق بها من الحقوق، ج۱، ص۵۹.


۳.۳ - أهمية الإرث


أهمية الإرث، إنّ لأصل الوراثة والتوارث في نظر الشارع نوع امتياز ومزيد تشرّف حيث وصف سبحانه وتعالى ذاته المقدّسة بالوارث وجميع ما في السماوات والأرض بالميراث.

۳.۴ - الإرث في الأمم السابقة


الإرث في الأمم السابقة ، الإرث من الامور الفطرية التي تدعو إليها طبيعة البشر لتنظيم حياتهم، فلذا عرفته الإنسانية منذ القدم، وتعرّضت له الشرائع السماوية والأعراف الإنسانية قديماً وحديثاً، كلّ ذلك لتلبية النزعات الفطرية عند الإنسان من حبّه التملّك ، وحبّه أن يصل ما يملكه بعد موته إلى أولى الناس به، وقد مرّت عليه أطوار كان يختلف مصداق (أولى الناس به) برهة بعد برهة حتى وصل إلى الحالة العادلة التي نراها في الإسلام ، فلا تخلو امّة من الامم من نظام إرث يتماشى مع اصولها الفكرية والاجتماعية وظروفها المعيشية.



خصائص نظام الإرث الإسلامي ، أمّا الإسلام - الذي هو التشريع الإلهي الصادر عن ربّ العالمين العالم بأسرار البشريّة والخبير بما يصلحها ويفسدها- فقد عالج مسألة الإرث وكيفية التعامل مع تركة الميت علاجاً أساسيّاً واضعاً لذلك نظاماً دقيقاً لو قورن بينه وبين أنظمة الإرث في غيره لتبين بوضوح سموّ نظام الإرث الإسلامي وتميّزه بالحكمة و العدالة والحق، ونشير إلى جملة من هذه الامتيازات بصورة مختصرة تاركين تفصيلها إلى الأبحاث القادمة.



تشريع الإرث ، الإرث مشروع بالكتاب والسنّة و الإجماع ، بل هو من ضروريّات الدين.



أركان الإرث ، المراد من الأركان ما يكون من أجزاء الماهيّة وقوامها بحيث لا تتعقّل ولا تتصوّر تلك الماهيّة من دونها. وللإرث أركان ثلاثة لا بدّ منها لتتعقّل ماهيّة الإرث : ۱- المورّث، ۲- الوارث، ۳- الموروث.



الحقوق المتعلقة بالتركة ، إنّ الحقوق المتعلّقة بالتركة أربعة يتقدّم بعضها على بعض رتبةً، وهي: تجهيز الميّت، ثمّ الدين، ثمّ الوصايا، ثمّ الميراث.



ما يتعلق به الإرث ، يتعلّق الإرث بكلّ ما يصدق عليه أنّه تركة الميّت عرفاً من الأموال والحقوق، بمقتضى إطلاق آيات تشريع الإرث وكذلك الروايات.



موجبات الإرث ، هو عند الفقهاء هنا مرادف للسبب، والمقتضي، ومن هنا عبّر بعضهم عن موجبات الإرث بالأسباب. وموجبات الإرث بحسب الاستقراء والضرورة من الدين قسمان: النسب والسبب، والمراد بالسبب الأعمّ من الزوجيّة والولاء، وجعله بعض ثلاثة: النسب و الزوجية و الولاء .




۱۰.۱ - الموانع


الموانع جمع المانع من المنع، بمعنى الحيلولة بين الرجل وبين الشي‌ء الذي يريده، وهو ضدّ الإعطاء .
وفي الاصطلاح ما يلزم من وجوده عدم الممنوع، بعد تماميّة أركانه ووجود المقتضي له، والمقصود منه هنا ما يمنع عن الإرث رغم تحقّق موجبه من النسب أو السبب، وهو على نحوين:
۱- المنع بشخص، كمنع الأقرب الأبعد عن الارث، وهو ما يعبّر عنه الفقهاء بالحجب.
۲- المنع بوصف، كمنع القاتل والكافر عن الميراث، وهو المراد من المانع هنا عند الإطلاق . قال السيد العاملي : «المراد من قولهم: (موانع الإرث)... ما يمنع الإنسان من أن يرث ما تركه الميّت ميراثاً أصلًا مع كونه من أهل الإرث وفي طبقة الإرث ودرجته، وكون المنع (وصفاً) قائماً في نفسه، لا (أمراً قائماً) في غيره وإلّا لكان حجباً».
[۵۴] مفتاح الكرامة، ج۸، ص۱۶.


۱۰.۲ - عدد الموانع


اختلف الفقهاء في عدد الموانع فذكر بعضهم ثلاثة ؟ وآخر أكثر من ذلك ؟ حتى أنهاها بعضهم إلى عشرين، ولكن لا يتحقّق في كثير منها حدّ المانع؛ لأنّ عدم الإرث فيها يرجع إلى عدم المقتضي له لا لوجود المانع عنه؛ ولذا عنون بعض الفقهاء- كالمحقق- بعضها بالموانع وبعضها باللواحق. وكيف كان، فما أجمع الفقهاء على‌ مانعيّته ثلاثة، وهي: الكفر، والقتل، والرق.
[۶۲] مفتاح الكرامة، ج۸، ص۱۶.


۱۰.۲.۱ - الكفر


الكفر المانع من الإرث ،موانع الإرث هو ما يمنع الإنسان من أن يرث ما تركه الميّت ميراثاً أصلًا مع كونه من أهل الإرث وفي طبقة الإرث ودرجته، وكون المنع (وصفاً) قائماً في نفسه، لا (أمراً قائماً) في غيره وإلّا لكان حجباً، واختلف الفقهاء في عدد الموانع فذكر بعضهم ثلاثة وآخر أكثر من ذلك، وكيف كان، فما أجمع الفقهاء على‌ مانعيّته ثلاثة، وهي: الكفر، والقتل، والرق ، ونبحث في التالي عن مانعية الكفر من الإرث.

۱۰.۲.۲ - القتل


القتل المانع من الإرث ، أجمع الفقهاء على مانعيّة القتل من الإرث ؛ والحكمة في ذلك مقابلة القاتل بنقيض مطلوبه ومعاقبته على فعله، و احتياطاً في عصمة الدم لكي لا يقتل أهل المواريث بعضهم بعضاً طمعاً في الميراث، فيكون من أظهر أمثلة: (من استعجل الشي‌ء قبل أوانه عوقب بحرمانه).

۱۰.۲.۳ - الرق


الرق المانع من الإرث ، اتّفق الفقهاء على مانعية الرق للإرث من الجانبين (الوارث والمورّث) من غير فرق بين القنّ والمتشبّث بالحرّية كأُمّ الولد والمكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤدّ شيئاً من مال الكتابة .

۱۰.۳ - لواحق موانع الإرث


لواحق موانع الإرث ، والمراد منها ما ينتفي به حقّ الإرث لعدم توفّر أركان الإرث أو مقتضيه. وهي بهذا المفهوم كثيرة، والعمدة منها امور: أ-اللعان، ب-الزنا، ج-الغيبة المنقطعة، د-الحمل، ه- استيعاب الدين للتركة.



حجب الإرث، هو المنع ومنع من قام به سبب الإرث بالكلّية أو من أوفر حظّيه.



استحقاق الإرث ، أنواع الاستحقاق وهي كالتالي: أ-الإرث بالفرض، ب-الإرث بالرد، ج-الإرث بالقرابة ، د-الإرث بالولاء، ثم بلحاظ أنواع التوريث ينقسم المستحقّون للإرث إلى خمسة أقسام تفصيلها فيما يلي.



مقادير سهام الإرث ، قد تعرّض الفقهاء في هذا المجال إلى عدّة امور نستعرضها ضمن النقاط التالية: مقادير السهام وأصحابها ، صور اجتماع الفروض وامتناعها، التعصيب، العول.



ميراث الأنساب، لقد نصّ القرآن الكريم على ميراث الأنساب في عدّة آيات:
منها: قوله تعالى: «لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً».
ومنها: قوله تعالى: «وَ لِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ الَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ». وهذه الآيات تدلّ على أنّ انتقال الميراث إليهم قهريّ ويدخل في ملكهم- على أساس الأقرب فالأقرب- من غير اختيار أحدٍ من الورّاث.
[۶۵] زبدة البيان، ج۱، ص۶۴۵.




ميراث الأزواج ، أثبت الله سبحانه ميراث الزوجين وجعل ميراث كلّ منهما من الآخر منوطاً ومبنيّاً على الزوجيّة وحدّد مقدار ميراث كلّ منهما، فالزوج يرث النصف أو الربع، والزوجة ترث الربع أو الثمن.



الميراث بولاء العتق ، وهو أن يكون الإنسان مالكاً لإنسان آخر فيعتقه فيكون حرّاً، فيصبح المالك بعمله هذا وارثاً له بعد موته بشروط تأتي.



فرائض الإرث ، من المناسب أن يكون هذا البحث في مقدّمة الفرائض بدلًا من أن يكون في خاتمتها؛ لابتناء معرفتها وكيفيّة استخراج السهام عليه، كما فعل ذلك الشهيد في الدروس ، إلّا أنّ أكثر الفقهاء تعرّضوا له في خاتمة الفرائض، فاتّبعنا في ذلك إثرهم.



لواحق الإرث ، وفيه بحوث منها: ميراث‌ ولد الملاعنة، ميراث ولد الزنا، ميراث ولد الشبهة، ميراث الحمل‌، حكم تبرّي الرجل من جريرة ولده وميراثه، و... .



إرث الحقوق ، الحقوق جمع الحق، وهو يدل على إحكام الشيء، والحقوق تورث، لأنها ممّا يصدق عليها عنوان تركة الميّت، والدليل على صدق تركة الميّت عليه هو تعريفه وطبع الحقّ يقتضي جواز إسقاطه ونقله.



دعاوى المواريث ، وفيها عدّة مسائل تعرّض لها الفقهاء نذكرها تباعاً: أ-إذا مات مسلم عن ولدين مسبوقين بالكفر، ب-أن يدّعي شخص وراثة ما في يد شخص آخر، ج-إذا كان لامرأة ولد واحد وماتت المرأة وولدها، د-لو تنازع وارث الميت وزوجته حول شي‌ء من التركة ، ه-تأثير حكم الحاكم.


 
۱. المحيط في اللغة، ج۱۰، ص۱۶۲.
۲. معجم مقاييس اللغة، ج۶، ص۱۰۵.
۳. مجمل اللغة، ج۱، ص۷۴۹.    
۴. المصباح المنير، ج۱، ص۶۵۴.
۵. القاموس المحيط، ج۱، ص۱۶۱.    
۶. القاموس المحيط، ج۱، ص۱۶۱.    
۷. تاج العروس، ج۵، ص۳۷۹.    
۸. معجم مقاييس اللغة، ج۶، ص۱۰۵.
۹. لسان العرب، ج۲، ص۱۹۹- ۲۰۰.    
۱۰. تاج العروس، ج۵، ص۳۸۰.    
۱۱. المفردات، ج۱، ص۸۶۳.    
۱۲. المحيط في اللغة، ج۱۰، ص۱۶۲.
۱۳. مفتاح الكرامة، ج۸، ص۳
۱۴. الدروس، ج۲، ص۳۳۳.    
۱۵. الروضة، ج۸، ص۱۱.    
۱۶. مفتاح الكرامة، ج۸، ص۴.
۱۷. مفتاح الكرامة، ج۸، ص۴.
۱۸. مستند الشيعة، ج۱۹، ص۷.    
۱۹. النهاية (ابن الأثير)، ج۳، ص۴۳۲.
۲۰. المصباح المنير، ج۱، ص۴۶۹.
۲۱. القاموس المحيط، ج۲، ص۳۳۹.    
۲۲. المنجد، ج۱، ص۵۷۷.
۲۳. مستند الشيعة، ج۱۹، ص۷.    
۲۴. الحبل المتين، ج۱، ص۷۸.    
۲۵. الفقيه، ج۱، ص۸۱، ذيل الحديث ۱۷۷.    
۲۶. الحدائق، ج۲، ص۱۵۸.    
۲۷. التهذيب، ج۱، ص۱۰۹، ح ۲۸۵.    
۲۸. مفتاح الكرامة، ج۸، ص۲.
۲۹. الوسائل، ج۲۶، ص۷۳، ب ۶ من موجبات الإرث، ح ۷.    
۳۰. الأنفال/سورة ۸، الآية ۷۵.    
۳۱. مفتاح الكرامة، ج۸، ص۲.
۳۲. مفتاح الكرامة، ج۸، ص۳.
۳۳. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۵.    
۳۴. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۶.    
۳۵. الروضة، ج۸، ص۱۳- ۱۴.    
۳۶. مستند الشيعة، ج۱۹، ص۸.    
۳۷. الرياض، ج۱۲، ص۴۳۵.    
۳۸. السنن الكبرى (البيهقي)، ج۶، ص۲۰۸- ۲۰۹.
۳۹. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۵.    
۴۰. الصحاح، ج۴، ص۱۵۷۷.    
۴۱. القاموس المحيط، ج۳، ص۲۹۶.    
۴۲. تاج العروس، ج۲۷، ص۹۱.    
۴۳. النساء/سورة ۴، الآية ۳۳.    
۴۴. التركة وما يتعلّق بها من الحقوق، ج۱، ص۵۹.
۴۵. المسالك، ج۱۳، ص۸.    
۴۶. مستند الشيعة، ج۱۹، ص۸.    
۴۷. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۶.    
۴۸. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۶.    
۴۹. منية الطالب، ج۱، ص۱۰۸.    
۵۰. البيع (الخميني)، ج۵، ص۲۵۵- ۲۵۶.    
۵۱. لسان العرب، ج۸، ص۳۴۳.    
۵۲. القاموس المحيط، ج۳، ص۸۶.    
۵۳. القواعد والفوائد، ج۱، ص۲۵۵.    
۵۴. مفتاح الكرامة، ج۸، ص۱۶.
۵۵. النهاية، ج۱، ص۶۲۳.    
۵۶. مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام (جواهر الفرائض)، ج۱۷، ص۲۰۸.    
۵۷. الإرشاد، ج۲، ص۱۲۶.    
۵۸. التحرير، ج۵، ص۵۵.    
۵۹. اللمعة، ج۱، ص۲۲۲.    
۶۰. الدروس، ج۲، ص۳۴۲.    
۶۱. الشرائع، ج۴، ص۸۱۴-۸۱۶.    
۶۲. مفتاح الكرامة، ج۸، ص۱۶.
۶۳. النساء/سورة ۴، الآية ۷.    
۶۴. النساء/سورة ۴، الآية ۳۳.    
۶۵. زبدة البيان، ج۱، ص۶۴۵.
۶۶. الدروس، ج۲، ص۳۳۹.    
۶۷. المسالك، ج۱۳، ص۲۸۵.    




الموسوعة الفقهية، ج۹، ص۹-۴۲۸.    



جعبه ابزار