• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الإشعار

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



هو إعلام البدنة وجعل علامة عليها بشق جلدها أو الطعن في سنامها .




الإشعار: الإعلام ، يقال: أشعر البدنة :
أعلمها، وذلك بأن يشقّ جلدها ، أو يطعنها في سنامها في أحد الجانبين بمبضع أو نحوه، ليعرف أنّها هدي .
[۱] النهاية (ابن الأثير)، ج۲، ص۴۷۹.
[۲] لسان العرب، ج۷، ص۱۳۵.
[۳] معجم لغة الفقهاء، ج۱، ص۶۹.




ولا يخرج استعمال الفقهاء عن هذا المعنى اللغوي . نعم، ورد الإشعار بمعنى الدلالة الضعيفة فيقال: في هذا الكلام إشعار بكذا، أي فيه دلالة عليه. ويقصدون به عادةً دلالةً لا تبلغ حدّ الظهور العرفي الذي هو الحجة في عالم الدلالات.
وعلى أيّ حال، فالكلام هنا في المعنى الأوّل.




۳.۱ - التقليد


ويراد منه تعليق شي‌ء في عنق الهدي من نعل أو غيرها، حتى تتعيّن للهدي، وهو شكلٌ من أشكال الإحرام عند المشهور ، فالفارق أنّ الإشعار خاص بالبدن بخلاف التقليد فيعمها وغيرها من أنواع الهدي.



الإشعار من أحكام حجّ القران الذي هو من أقسام الحجّ، حيث يسوق الحاج معه الهدي، وينعقد الإحرام بالتلبية أو إشعار الهدي أو تقليدها. ولا ينعقد بشي‏ء سوى ذلك، فيكون الإشعار في حجّ القران واجباً تخييراً، كما هو المشهور؛ لأنّ القارن يكون مخيّراً في عقد إحرامه بين التلبية وبين الإشعار أو التقليد.
واستدلّ عليه بجملة من النصوص ، - ۲۱، وعليه فلو بدأ بالإشعار انعقد الإحرام وكان واجباً عليه.
وقد خالف في ذلك السيّد المرتضى
[۱۵] الانتصار، ج۱، ص۵۳۲.

وابن إدريس الحلّي فقالا بعدم انعقاده إلّا بالتلبية كغيره من أقسام الحجّ. وضعّفه سائر الفقهاء؛ لتضافر النصوص على التخيير.
[۱۹] معتمد العروة (الحجّ)، ج۲، ص۵۳۰.

والمشهور- كما قيل أيضاً أنّه إذا لبّى القارن وعقد إحرامه بالتلبية استحبّ له إشعار ما يسوقه من البدن؛
[۲۱] الشرائع، ج۱، ص۲۳۹.
ولعلّه لإطلاق الأمر به في النصوص كقول الإمام الصادق عليه السلام في خبر الفضيل بن يسار :
«... إذا انتهى إلى الوقت فليحرم ثمّ يشعرها ويقلّدها...»، ونحوه غيره.
ويختصّ الإشعار بالبدن، والتقليد مشترك بينها وبين غيرها من أفراد الهدي، أي البقر و الغنم .
[۲۷] المبسوط، ج۱، ص۴۲۹.
[۲۹] الشرائع، ج۱، ص۲۳۹.

أمّا اشتراك التقليد بين أقسام الهدي فلا ينبغي الريب فيه؛ لعدّة من النصوص، مضافاً إلى عدم نقل الخلاف ‏ فيه بين الفقهاء.
وأمّا اختصاص الإشعار بالبدن فلعدم الدليل على ثبوت الإشعار في غيرها.
[۳۲] معتمد العروة (الحجّ)، ج۲، ص۵۳۰- ۵۳۱.

ولعلّه لما ذكره بعضهم أيضاً من ضعف البقر والغنم عن الإشعار.



يستحبّ في الإشعار- على ما يستفاد من مجموع النصوص، أن يقوم الرجل من الجانب الأيسر ويشقّ ويطعن سنامه بحديدة من الجانب الأيمن باركاً معقولًا مستقبلًا بها القبلة ويلطّخ صفحته بدمه ليعرف أنّه هدي، هذا إن لم تكن البدن كثيرة ، وإن كان معه بدن كثيرة دخل فيما بين اثنين منها وأشعرها يميناً أوّلًا و شمالًا ثانياً.
[۴۱] الشرائع، ج۱، ص۲۳۹.



 
۱. النهاية (ابن الأثير)، ج۲، ص۴۷۹.
۲. لسان العرب، ج۷، ص۱۳۵.
۳. معجم لغة الفقهاء، ج۱، ص۶۹.
۴. الكافي في الفقه، ج۱، ص۲۰۲.    
۵. المبسوط، ج۱، ص۳۰۸.    
۶. المبسوط، ج۱، ص۳۱۵.    
۷. المدارك، ج۷، ص۲۶۶.    
۸. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۲۲۵.    
۹. مستمسك‌العروة، ج۱۱، ص۳۹۷.    
۱۰. الوسائل، ج۱۱، ص۲۷۶.    
۱۱. الوسائل، ج۱۱، ص۲۷۷.    
۱۲. الوسائل، ج۱۱، ص۲۷۹ ب ۱۲ من أقسام‌الحجّ.    
۱۳. الوسائل، ج۱۱، ص۲۷۶.    
۱۴. الوسائل، ج۱۱، ص۲۷۸.    
۱۵. الانتصار، ج۱، ص۵۳۲.
۱۶. السرائر، ج۱، ص۵۳۲.    
۱۷. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۲۲۵- ۲۲۶.    
۱۸. مستمسك العروة، ج۱۱، ص۳۹۷.    
۱۹. معتمد العروة (الحجّ)، ج۲، ص۵۳۰.
۲۰. الرياض، ج۶، ص۱۵۴.    
۲۱. الشرائع، ج۱، ص۲۳۹.
۲۲. المدارك، ج۷، ص۱۹۵.    
۲۳. الرياض، ج۶، ص۱۵۴.    
۲۴. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۵۶.    
۲۵. الوسائل، ج۱۱، ص۲۷۷، ب ۱۲ من أقسام الحجّ، ح ۱۳.    
۲۶. الوسائل، ج۱۱، ص۲۷۵، ب ۱۲ من أقسام الحجّ، ح ۲.    
۲۷. المبسوط، ج۱، ص۴۲۹.
۲۸. الوسيلة، ج۱، ص۱۶۱.    
۲۹. الشرائع، ج۱، ص۲۳۹.
۳۰. العروة الوثقى، ج۴، ص۶۶۶، م ۱۵.    
۳۱. الوسائل، ج۱۱، ص۲۷۶، ب ۱۲ من أقسام الحجّ، ح ۵- ۹.    
۳۲. معتمد العروة (الحجّ)، ج۲، ص۵۳۰- ۵۳۱.
۳۳. المدارك، ج۷، ص۱۹۶.    
۳۴. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۵۷- ۵۸.    
۳۵. الوسائل، ج۱۱، ص۲۷۵.    
۳۶. الوسائل، ج۱۱، ص۲۷۶.    
۳۷. الوسائل، ج۱۱، ص۲۷۵.    
۳۸. الوسائل، ج۱۱، ص۲۷۶.    
۳۹. الوسائل، ج۱۱، ص۲۷۸.    
۴۰. المهذّب، ج۱، ص۲۰۹.    
۴۱. الشرائع، ج۱، ص۲۳۹.
۴۲. المدارك، ج۷، ص۱۹۵.    
۴۳. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۵۷.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۳، ص۲۵۰-۲۵۱.    



جعبه ابزار