الإعداد
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
وهو بمعنى
تهيئة ما يحتاج إليه.
الإعداد: من أعدّ الشيء، إذا هيّئه وجهّزه.
والعُدّة: ما يجهّزه الإنسان من أشياء أو
مال أو
سلاح احتياطاً
لحوادث الدهر.
استعمله
الفقهاء في
معناه اللغوي ، لكن أكثروا من
استعماله في جميع ما يتقوّى به
المسلمون في
محاربة العدوّ .
وهي إعداد الشيء وتجهيزه،
وهي مرادفة للإعداد.
وهو تهيئة ما يحتاج إليه، يقال: جهّزت
المسافر ، إذا هيّأت له
جهاز سفره ،
وقد يطلق على تجهيز
العروس والميّت والغزاة ، وهو أعمّ من الإعداد؛ لأنّ التجهيز يشمل الإعداد وغيره.
تعرّض الفقهاء
لأحكام ذات ارتباط بالاعداد في موارد مختلفة من
الفقه ، نشير إلى بعضها- إجمالًا- فيما يلي:
يستحبّ إعداد
أحجار الاستنجاء قبل
التخلّي خوفاً من
انتشار النجاسة فيما لو طلبها بعد قضاء الحاجة؛
لما روي أنّ
النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إذا ذهب أحدكم إلى
الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهنّ، فإنّها تجزئ عنه».
إلّاأنّ
المحدث البحراني ذكر أنّه لم يقف على
نصّ لهذا الحكم في الكتب الروائية
المعتبرة لدينا، سوى ما ورد من
أخبار في كتب الجمهور، واعتماد
الأصحاب عليها لأجل ما اشتهر بينهم من
التساهل في
أدلّة السنن ، وهو تساهل خارج عن السَّنَن.
لكنّ القائلين
بقاعدة التسامح يقبل بعضهم على الأقل بجريانها في غير الأخبار الواردة من طرق
الإمامية ،
استناداً إلى أنّ الروايات الواردة في قاعدة التسامح مطلقة من هذه الناحية وغير خاصّة بورود الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من طريقٍ خاص، ولا يوجد
انصراف يمنع
انعقاد الإطلاق في هذه الأخبار.
نعم، المحدّث البحراني حيث كان من المنكرين لأصل قاعدة التسامح في أدلّة السنن لهذا لم يقبل باجرائها هنا في الخبر المذكور الوارد من غير طرق الإمامية.
يستحبّ
للمؤمن إعداد
كفنه حال
الحياة ، وتكرار النظر إليه فإنّه يؤجر عليه،
وتأكّده حال
المرض ؛
لما في خبر
إسماعيل بن مسلم عن
الإمام الصادق عن
آبائه عليهم السلام قال: «قال
رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم:
إذا أعدّ الرجل كفنه كان مأجوراً كلّما نظر إليه».
وفي خبر آخر عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «من كان كفنه معه في
بيته لم يكتب من
الغافلين ، وكان
مأجوراً كلّما نظر إليه».
ولعلّ هذا الحكم يندرج ضمن
رجحان ذكر
الموت والاستعداد له، كما ورد في جملة من النصوص
والفتاوى .
يستحبّ للمؤمن إعداد
قبر لنفسه، سواء كان في حال المرض أو
الصحّة ، ويرجّح أن يدخل فيه ويقرأ
القرآن فيه.
أوجب
الشرع إعداد
القوّة ورباط الخيل دفاعاً عن
الإسلام وكيانه العظيم،
وإرهاباً لأعداء
الدين ، لمنعهم من التعدّي عليه، فقد قال تعالى: «وَأَعِدُّوا لَهُم مَااستَطَعْتُم مِن قُوَّةٍ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَاتَعْلَمُونَهُمُ اللّهُ يَعْلَمُهُمْ»،
والآية تدلّ على لزوم إعداد القوّة
والسلاح ، وكلّ ما يتقوّى به لحفظ [[|مسلمالمسلمين]]
وبلادهم ، كما أنّ إعداد القوّة لا يختصّ بوقت
الحرب بل وقت
السلم أيضاً؛ دفعاً للعدوّ الموجود أو
المحتمل .
وكذلك لا يختصّ إعداد القوّة بالسلاح، بل يشمل مطلق ما يحقق النكتة التي تريدها الآية، وهي إرهاب العدوّ كي لا يفكر في الإسلام والمسلمين.
ذكر بعض
الفقهاء أنّ من جملة حقوق
الضيف إعداد
الخلال له؛
عملًا بما ورد في
خبر سليمان بن حفص عن
أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: إنّ من حقّ الضيف أن يكرم، وأن يعدّ له الخلال».
لا
شكّ في
حرمة إعداد الأماكن التي تتّخذ محلّاً
للفسق أو
الجور كالحانات وأماكن
شرب الخمر ، وارتكاب الفاحشة، أو أماكن تدريب العدو على السلاح ليتقوّى على المسلمين أو ما شابه ذلك؛ تمسّكاً بعموم الآية المباركة: «وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ»،
ورواية طلحة بن زيد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «
العامل بالظلم والمعين له والراضي به
شركاء ثلاثتهم».
وغيرها.
الموسوعة الفقهية، ج۱۵، ص۳۶-۳۸.