• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الاستشراف

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



وهو بمعنى  التأمّل  والتفقّد والتطلّع على شيء. 




من معاني الاستشراف في اللغة وضع اليد على الحاجب ، كالذي يستظلّ من الشمس حتى يستبين الشي‏ء. يقال: استشرف الشي‏ء إذا رفع  بصره  لينظر إليه، وأشرفت عليه إذا اطّلعت عليه من فوق.
[۱] تهذيب اللغة، ج۱۱، ص۳۴۲.
[۳] النهاية (ابن الأثير)، ج۲، ص۴۶۲.
[۴] المصباح المنير، ج۱، ص۳۱۰.
[۵] تاج العروس، ج۶، ص۱۵۴.
[۶] محيط المحيط، ج۱، ص۴۶۱.
ويقال أيضاً: استشرف العين  والاذن  في  الأضحية  إذا تأمّل سلامتهما من آفة تكون بهما.
[۷] تهذيب اللغة، ج۱۱، ص۳۴۲.
[۸] النهاية (ابن الأثير)، ج۲، ص۴۶۲.
[۹] تاج العروس، ج۶، ص۱۵۵.
[۱۰] محيط المحيط، ج۱، ص۴۶۱.

وقيل: استشرف العين والاذن أي طلبهما شريفتين بالتمام  والسلامة .
[۱۱] تهذيب اللغة، ج۱۱، ص۳۴۳.
[۱۲] المحيط في اللغة، ج۷، ص۳۲۱.
[۱۳] محيط المحيط، ج۱، ص۴۶۱.
[۱۴] المغرب، ج۱، ص۲۴۸.

ومن معانيه أيضاً: الحرص  والطمع  من قولهم: أشرفت نفسه على الشي‏ء إذا اشتد حرصه عليه.
[۱۵] المغرب، ج۱، ص۲۴۸.




واستعمل الفقهاء الاستشراف بمعنى التأمّل  والتفقّد  والتطلّع على الشي‏ء كما في اللغة.
وأمّا الاستشراف بمعنى الحرص والطمع فقد استعمل في بعض الأخبار ، كقول الإمام الصادق عليه السلام: «... أدنى حدّ التوكّل أن لا تسابق مقدورك  بالهمّة ... ولا تستشرف معدومك...».
[۱۶] البحار، ج۷۱، ص۱۴۷، ح ۴۲.




ورد الأمر باستشراف العين والاذن في الأضاحي، كما ورد عن الإمام علي عليه السلام قال: «أمرنا  رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم في الأضاحي أن نستشرف العين والاذن...».
والأمر بالاستشراف والتأمّل في عين الاضحية واذنها في هذا الحديث إنّما هو  لإحراز  سلامتهما، وعدم وجود الآفة بهما، الموجبة لعدم  الإجزاء ، وعليه فالأمر به ليس أمراً نفسياً .


 
۱. تهذيب اللغة، ج۱۱، ص۳۴۲.
۲. الصحاح، ج۴، ص۱۳۸۰.    
۳. النهاية (ابن الأثير)، ج۲، ص۴۶۲.
۴. المصباح المنير، ج۱، ص۳۱۰.
۵. تاج العروس، ج۶، ص۱۵۴.
۶. محيط المحيط، ج۱، ص۴۶۱.
۷. تهذيب اللغة، ج۱۱، ص۳۴۲.
۸. النهاية (ابن الأثير)، ج۲، ص۴۶۲.
۹. تاج العروس، ج۶، ص۱۵۵.
۱۰. محيط المحيط، ج۱، ص۴۶۱.
۱۱. تهذيب اللغة، ج۱۱، ص۳۴۳.
۱۲. المحيط في اللغة، ج۷، ص۳۲۱.
۱۳. محيط المحيط، ج۱، ص۴۶۱.
۱۴. المغرب، ج۱، ص۲۴۸.
۱۵. المغرب، ج۱، ص۲۴۸.
۱۶. البحار، ج۷۱، ص۱۴۷، ح ۴۲.
۱۷. الوسائل، ج۱۴، ص۱۲۵- ۱۲۶، ب ۲۱ من الذبح، ح ۲.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۱، ص۳۴۹.    



جعبه ابزار