الآنية المشتبهة
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
هي آنية التي مشتبهة بين النجاسة والطهارة، فلا يدرى هل هي طاهرة أم متنجّسة، والكلام في جواز استعمالها.
إذا كانت الآنية مشتبهة
النجاسة والطهارة، فلا يدرى هل هي طاهرة أم متنجّسة؟ فهذه الشبهة لها حالتان:
أن يفترض كون
الشبهة بدوية غير مقرونة
بالعلم الاجمالي كما إذا كانت لدينا آنية واحدة وشككنا في طهارتها ونجاستها فلا إشكال في
الحكم بطهارتها
ظاهراً وجواز استعمالها ما لم تكن حالتها السابقة النجاسة، كما هو الحال في غير الآنية من سائر موارد
الشك في النجاسة.
وإذا كانت حالتها السابقة النجاسة كما إذا كنّا على
يقين سابق بنجاستها أصبحت محكومة ظاهراً بالنجاسة استناداً إلى
استصحابها.
أن يفترض كون الشبهة مقرونة بالعلم الاجمالي، كما إذا كانت لدينا آنيتان أو أكثر وشككنا في الطهارة والنجاسة بالنسبة لكلّ آنية، لكن مع علمنا إجمالًا بنجاسة إحدى الآنيتين فقط، فكل آنية هي طرف للعلم الإجمالي، وتعتبر آنية مشتبهة، وحينئذٍ كان هذا العلم الاجمالي ساقطاً عن
التنجيز نظراًلاختلال
شرط من الشروط المقرّرة (في
علم الأصول) لمنجزية العلم الاجمالي من قبيل كون
الشبهة غير محصورة أو خروج أحد الأطراف عن محل الابتلاء أو الاضطرار إليه أو جريان أصل منجّز فيه جاز استعمال تلك الآنية المشتبهة في كلّ طرف لا محالة.
وإن كان العلم الاجمالي واجداً لتمام تلك الشرائط كما إذا علم بنجاسة إحدى آنيتين أمامنا من دون
اضطرار ولا خروج شيء منهما عن محل
الابتلاء فلا يجوز استعمالهما معاً
كالتوضؤ بهما معاً أو
أكل طعام
ملاقٍ لهما معاً؛ للعلم بنجاسة الملاقي عندئذٍ.
وأمّا استعمال أحدهما بوضع طعام فيه وأكله أو
ماء فيه والتوضي به، فمن يرى من
الفقهاء عدم
وجوب الاجتناب عن ملاقي أطراف
الشبهة المحصورة يجوّز ذلك، ولتفصيله يراجع بحث ملاقي أطراف الشبهة المحصورة.
الموسوعة الفقهية ج۱، ص۴۸۳-۴۸۴.