الأحكام الإمضائية
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
لتصفح عناوين مشابهة، انظر
الإمضاء (توضيح).
الأحكام الإمضائية هي
الأحكام التي كانت موجودة، فأمضاها
الشارع بالقول و
اللفظ أو
العمل أو
السكوت وعدم
الردع .
ويقصد بها
الأحكام التي لم يؤسّسها
الشارع وإنّما كانت موجودة فأمضاها
بالقول و
اللفظ أو
العمل أو
السكوت وعدم
الردع ، أو التي كانت في الشرائع السابقة وأمضاها الشارع
الإسلامي ، ففي بعض الموارد أمضى الشارع ما عليه
العرف و
العقل بالأدلّة اللفظية، وفي كثير من الموارد استكشف
الإمضاء من عدم الردع.
هذا هو
الظاهر من أكثرهم، ولكن يرى بعضهم أنّ الأدلّة الشرعية الإمضائية تتكفّل
إنشاء أحكام مماثلة، و
إطلاق لفظ الإمضاء على
الأدلّة الشرعية المذكورة ليس باعتبار
لحاظ حكم الغير فيها، فإنّ
لسانها يأبى عن ذلك، بل باعتبار كون
الحكم المنشأ بها مماثلًا لما عليه العقلاء لا أكثر، فهي في واقعها
تأسيسية وإن كان
عنوانها إمضائية، فالمراد بالإمضاء ما يساوق عدم الردع و
الموافقة ، لا
إنفاذ ما عليه الآخرون... أو فقل: إنّ الإمضاء هنا بلحاظ مقام
الثبوت لا
الإثبات .
والأحكام الممضاة باللفظ أو
المستكشفة من عدم الردع كثيرة، ومن أمثلة ذلك ما يلي:
التي أسّسها العقل وأمضاها الشارع،
كالبيع الذي أمضاه بقوله تعالى: «وَأَحَلَّ اللّهُ
الْبَيْعَ »،
كما أمضى سائر
العقود بقوله تعالى: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ».
أمضى الشارع
بناء العقلاء على تسلّط
الناس على أموالهم بقوله صلى الله عليه و
آله وسلم:
«الناس مسلّطون على أموالهم»،
وكذا أمضى
السيرة العقلائية الحاكمة بأنّ كلّ أحد مسلّط على عمله ونفسه وما في ذمّته.
مضى الشارع بعض
الأمارات والطرق
المعتبرة عند العقلاء والعرف كخبر
الثقة والبيّنة.
حكم العقلاء على
اعتبار اليد وترتيب
آثار الملكية على ما في
اليد لصاحبها، قال
المحقّق النائيني : «ما ورد من الشارع في اعتبار اليد إنّما هو إمضاء لما عليه عمل الناس، وليس مفاد أدلّة اعتبارها تأسيس
أصل عملي بحيث لم يلاحظ الشارع جهة كشفها».
والمعبّر عنها
بقاعدة الفراغ، قال
السيّد الخوئي : «إنّ هذه ليست قاعدة
تعبّدية وإنّما هي إمضاء لما استقرّ عليه بناء العقلاء من عدم
الالتفات بالشكّ الحادث بعد
الانتهاء من العمل، ولا سيما بملاحظة
التعليل الوارد في بعض نصوص
الباب من قوله عليه السلام: «هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ» ».
السيرة العقلائية القائمة على
أصالة الصحّة - أي ترتيب آثار الصحّة- في
المعاملات .
طريقة العقلاء على
اتّباع الظهورات في
تعيين المرادات .
سيرة العقلاء على
الرجوع إلى
أهل الخبرة في الجملة، حيث أمضاها الشارع
في بعض الموارد، مثل: الرجوع إلى أهل الخبرة عند
النزاع في
تقدير قيم الأشياء ومقاديرها.
حكم العقلاء وبناؤهم على نفوذ
إقرار المقرّ على نفسه.
القاعدة المركوزة لدى العقلاء القائمة على لزوم
الاحتياط التامّ في
أطراف العلم الإجمالي .
السيرة العقلائية الجارية على اعتبار قول صاحب اليد
وإخباره عن
نجاسة أو
طهارة ما هو تحت
سلطانه، والشارع أمضاها حيث لم يردع عنها.
وأمّا إخباره عن الكرّية، فعن بعض أنّه يستكشف الإمضاء من عدم الردع في مثل هذه
السيرة الارتكازية أيضاً،
خلافاً لبعض آخر.
سيرة العقلاء على
حيازة الآثار الباقية في البلاد القديمة والأموال المنقطعة عنها علاقة المالك، ومعاملتهم معها معاملة
المباحات الأصلية.
الشروط المتعارفة بقوله صلى الله عليه وآله وسلم:«
المؤمنون عند شروطهم»
مع القول بوضع ألفاظ المعاملات للصحيح.
اعتبر بعض الفقهاء أنّ أخبار
الاستصحاب إمضائية، وأنّ مفادها ليس إلّا إمضاء الطريقة العقلائية القائمة على عدم
الاعتناء بالشكّ في الرافع.
السيرة القائمة على
التصرّف في مثل الأنهار الكبار والأراضي المتّسعة بالصلاة فيها والتوضّي منها، ونحو ذلك من أنحاء التصرّفات.
السيرة العقلائية القائمة على العمل بخبر
العدل الواحد في الموضوعات أيضاً.
السيرة العقلائية على
الأخذ بما هو
المشهور بين أهل البلاد في النسب، سيما إذا أوجبت
الاطمئنان الشخصي.
السيرة العقلائية على
الاعتماد على الاطمئنان.
بناء العقلاء على
استنابتهم الصبيان المميّزين في امورهم التسبّبية.
أمضى الشارع السيرة العقلائية القائمة على كون الحيازة مملّكة
وأنّ السابق إلى شيء من المباحات
الأصلية أو المنافع العامّة أحقّ من غيره.
فإنّها قاعدة عقلائية ممضاة شرعاً.
ما عليه العرف من أنّ
الامتزاج بين المالين الموجب
لارتفاع التميّز موجب للشركة الحقيقية.
حكم العرف بأنّ فوات
الشرط يوجب الخيار،
كما أنّ
خيار الغبن أيضاً من الخيارات الإمضائية.
سيرة العقلاء على الرجوع إلى
الأعلم عند العلم بمخالفته لغيره.
من المعاملات العرفية الممضاة شرعاً استيفاء عمل الغير على وجه
الضمان .
السيرة الجارية على عدم
التستّر عن غير المميّزين وعدم
الاجتناب عن النظر إلى عوراتهم.
سيرة العقلاء على صحّة عقد
الصبي المميّز.
فإنّها من المعاملات
المتعارفة عند العقلاء وقد أمضاها الشارع.
السيرة القطعية من العقلاء والمتشرّعة القائمة على تبعية
النتاج للُامّهات في الحيوانات.
فإنّه نحو من
العهد أمضاه الشارع على نحو
مخصوص .
فإنّه نحو من العهد أمضاه الشارع أيضاً بكيفية خاصة.
جملة من أحكام الشرائع السابقة، وهنا تارة يفرض أنّ مجيء
شريعة جديدة تعتبر بمثابة نسخ للشريعة السابقة بتمام أحكامها، والأحكام تشرّع في الشريعة اللاحقة من جديد، واخرى يفرض أنّ
الشريعة الجديدة ليست بمجرّدها نسخاً لجميع أحكام الشريعة السابقة، وإنّما تنظر إليها لتمضي ما توافق عليه من أحكامها وتنسخ ما تنسخه منها.
فعلى الأوّل الأحكام مجعولة من جديد كلّها حتى الأحكام
الموافقة لأحكام الشريعة السابقة، وتكون أحكاماً
مماثلة لها لا أنّها أحكام إمضائية،
وعلى الثاني- وهو ظاهر من يقول بجريان استصحاب أحكام الشريعة السابقة
- تتصوّر الأحكام الإمضائية ويمكن
إحراز إمضاء أحكام الشريعة السابقة من قبل الشريعة الجديدة بالاستصحاب، فإنّ نفس دليل الاستصحاب دليل على الإمضاء كما ذكر السيّد الخوئي،
خلافاً للمحقّق النائيني القائل بعدم
إمكان إثبات الإمضاء بالاستصحاب؛ فإنّه تعويل على
الأصل المثبت.
إمضاء اللَّه عزوجل ما شرّعه
النبي صلى الله عليه وآله وسلم في موارد خاصّة، كما يظهر من بعض النصوص أنّ له صلى الله عليه وآله وسلم
الولاية على
التشريع إجمالًا، وقد حدث ذلك في موارد خاصّة، وهي:
إضافة الركعتين الأخيرتين في الصلاة، وسنّة النوافل، وسنّة صوم شهر
شعبان وثلاثة أيّام في كلّ شهر، و
تحريم كلّ
مسكر غير
الخمر ، و
كراهة بعض الأشياء، وطعمة الجدّ، ومقدار
دية العين والنفس وما أشبهها، وإن ورد بعضها في الأحاديث الصحاح وبعضها في الضعاف، ولكنّ المسألة في الجملة ثابتة، وقد صرّح في بعض
النصوص بأنّ
اللَّه تعالى أجاز له ذلك وأمضاه، مثل:
ما روي عن
أبي عبد اللَّه عليه السلام : «... فحرّم اللَّه الخمر بعينه وحرّم
رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم كلّ مسكر، فأجاز اللَّه له ذلك، وفرض اللَّه الفرائض، فلم يذكر الجدّ، فجعل له رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم
سهماً، فأجاز اللَّه ذلك له...»،
وغير ذلك من الروايات.
إمضاء ما سنّه
عبد المطّلب في
الجاهلية ، فقد ورد في النصوص أنّ عبد المطّلب سنّ في الجاهلية خمس سنن أجراها اللَّه تعالى في
الإسلام وأنفذها.
فعن الإمام الصادق عن
آبائه عليهم السلام في
وصيّة النبي صلى الله عليه وآله وسلم
لعلي عليه السلام قال: «يا علي، إنّ عبد المطّلب سنّ في الجاهلية خمس سنن أجراها اللَّه عزّوجلّ له في الإسلام: حرّم نساء الآباء على
الأبناء، فأنزل اللَّه عزوجل «وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ
النِّساءِ »..».
فإنّه من الأحكام الإمضائية، قال
السيّد الخوانساري : «هذا ليس من الأحكام التي صدرت من طرف الشارع، بل كان أمراً متعارفاً بين العقلاء، قد أمضاه الشارع مع تصرّف في بعض الخصوصيّات».
أطلقوا على ما دلّ من
الكتاب و
السنّة على الأحكام الامضائية
الأدلّة الإمضائية - كقوله سبحانه وتعالى: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»،
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «المؤمنون عند شروطهم»
- في قبال أدلّة الأحكام التأسيسية.
يقصد بها الموضوعات التي ليست من
المخترعات الشرعية، كما أشار إلى ذلك المحقّق النائيني حيث قال: «ثمّ إنّ ما ذكرناه- من كون الأحكام الوضعية كلّها إمضائية غير تأسيسية- إنّما هو بالقياس إلى أنفسها، وأمّا بالقياس إلى موضوعاتها فقد تكون تأسيسية، وقد تكون إمضائية، مثلًا: اعتبار
الملكية بنفسه أمر إمضائي، ولكن اعتبار
الفقير أو السيّد موضوعاً لها فهو تأسيسي لا إمضائي؛ إذ ليس من هذا
الاعتبار عند العقلاء عين ولا
أثر ، وهذا بخلاف الملكية في مورد البيع، فإنّ اعتبار
البيع موضوعاً للملكية- كاعتبار نفس الملكية- إمضائي لا تأسيسي، غاية
الأمر تصرّف الشارع فيه بإضافة قيد وجودي أو عدمي، وهذا لا ينافي كون الاعتبار إمضائياً كما هو ظاهر».
كما يتحقّق الإمضاء ويوجد باللفظ والقول في بعض الموارد كذلك يبرز ويتحقّق بالبيان غير القولي، وهذا تارة يبيّن بالبيان
الإيجابي الفعلي، وهو الفعل الذي يصدر من
المعصوم عليه السلام، واخرى بالبيان السلبي، وهو تقرير المعصوم عليه السلام، أي سكوته عن وضع معيّن بنحو يكشف عن رضاه بذلك الوضع
وانسجامه مع الشريعة.
قال
الشهيد الصدر : «إنّ السكوت إنّما يدلّ على الإمضاء في حالة
مواجهة المعصوم لسلوك معيّن، وهذه المواجهة على نحوين: أحدهما: مواجهة سلوك فرد خاص يتصرّف أمام المعصوم، كأن يمسح أمام المعصوم في وضوئه منكوساً ويسكت عنه، والآخر: مواجهة سلوك
اجتماعي وهو ما يسمّى بالسيرة العقلائية، كما إذا كان العقلاء بما هم عقلاء يسلكون سلوكاً معيّناً في عصر المعصوم، فإنّه بحكم تواجده بينهم يكون مواجهاً لسلوكهم العام، ويكون سكوته دليلًا على الإمضاء، ومن هنا أمكن
الاستدلال بالسيرة العقلائية عن طريق
استكشاف الإمضاء من سكوت المعصوم...».
ثمّ ذكر أنّ ذلك بالإضافة إلى السيرة المعاصرة للمعصومين دون السيرة المتأخّرة، فإنّ
سكوت المعصوم في غيبته لا يدلّ على إمضائه، لا على
أساس العقل فإنّه غير مكلّف في حالة
الغيبة بالنهي عن المنكر
وتعليم الجاهل، ولا على أساس
استظهاري، فإنّ حال الغيبة لا يساعد على استظهار الإمضاء من السكوت.
هل
الملاك في استكشاف الإمضاء من عدم الردع هو وجوب
النهي عن المنكر على الشارع، فلو لم يكن عمل العقلاء- مثلًا- مشروعاً لوجب عليه النهي عنه، فيكشف عدم ردعه عن الإمضاء، أو
ظهور حال الشارع؟ تعرّض لذلك الشهيد الصدر واختار أنّ الملاك ظهور حال الشارع، حيث ذهب إلى أنّه لو كان ملاك استكشاف الإمضاء من عدم الردع هو وجوب النهي عن المنكر، لتوقّف على
إحراز شروط النهي عن المنكر، التي منها: أن يكون الفعل منكراً في نظر الفاعل، مع أنّه كثيراً مّا يكون جاهلًا قاصراً باعتبار غفلته وغلبة طبعه العقلائي عليه، فلا يكون
آثماً ليجب ردعه، بل الملاك في استكشاف الإمضاء من عدم الردع ظهور حال الشارع- النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو
الإمام عليه السلام- فإنّه بحكم مقامه وتصدّيه
لتربية مجتمعه على نهج إلهي ربّاني يكون ظاهر حاله عند السكوت عن حالة من حالات العقلاء إمضاءها، وهذا الظهور الحالي حجّة كالظهور اللفظي.
المعروف بين
الفقهاء أنّ المعاملات ليس لها حقائق شرعية
كالعبادات؛ لأنّها ليست من
اختراع الشارع وتأسيسه وإنّما هي امور عرفية عقلائية اخترعها العقلاء لتمشية نظام حياتهم، ولكن الشارع أمضاها وأقرّهم عليها ولم يتصرّف فيها تصرّفاً أساسياً.
نعم، نهى عن بعضها كالمعاملة
الربوية، وقيّد بعضها ببعض الشروط التي لم تكن معتبرة عندهم،
كالبلوغ في المتعاقدين، واعتبار
الصيغة في بعض الموارد، وغير ذلك.
وربما وقع البحث بين الفقهاء في أنّ ألفاظ المعاملات هل هي
أسماء للأسباب والتي هي صيغة العقد أو
الإيقاع أو
المعاطاة ، أم للمسبّبات والتي هي
المبادلة وحصول الملكية في مثل البيع ونحوه والعلقة
الزوجية بين الرجل والمرأة في
النكاح ، أم أنّها اسم للمركّب من المبرز- بكسر الراء- والمبرز- بفتحها-؟
وتفصيل هذا في محالّه.
إلّاأنّ المقصود
بالإشارة هنا أنّه بناءً على الأوّلين تترتّب ثمرة، وهي: أنّه قد يقال بأنّ ما ذهب إليه المشهور من جواز
التمسّك بإطلاقات الأدلّة الإمضائية فيالمعاملات مثل: «وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ»، و «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، و «
الصلح جائز» ونحو ذلك لنفي اعتبار ما شكّ في اعتباره، بلا فرق في ذلك، سواء قلنا بأنّها موضوعة للصحيح أو للأعم، إنّما يتمّ فيما لو كانت المعاملات أسامي للأسباب دون المسبّبات، وأمّا لو كانت أسامي للمسبّبات فالإمضاء الشرعي لها لا يدلّ على إمضاء أسبابها؛ لعدم
الملازمة بين إمضاء المسبّب وهو المبادلة في البيع وإمضاء السبب، فيكون إمضاء للمعاطاة والصيغة بالفارسية.
نعم، يتم ذلك بناءً على القول بالأعم، من هنا تعرّض بعض الفقهاء لهذه المسألة، وأنّه لو كانت المعاملات أسامي للمسبّبات فهل يلازم إمضاء المسبّب- وهو المبادلة في البيع وما شاكلها- إمضاء جميع أسبابه حتى تكون الأدلّة الواردة في إمضاء المسبّب كافية لرفع الشكّ في تحقّقها من الأسباب المشكوكة سببيّتها كالعقد
الفارسي ؟
فذكر أنّ إمضاء المسبّب يلازم إمضاء
السبب إذا كان السبب واحداً، فإنّ إمضاء المسبّب بلا إمضاء سببه الواحد لغو، وأمّا لو كانت الأسباب متعدّدة، فلا يلازم إمضاء المسبّب إمضاء أسبابه المتعدّدة جميعاً فيما إذا كان بينها قدر متيقّن، بل يقتصر على القدر المتيقّن الموجود بين الأسباب، ويرجع في الزائد إلى
أصالة عدم حصوله.
نعم، لو لم يكن قدر متيقّن أمكن القول
باستلزام إمضاء المسبّب إمضاء جميع أسبابه، فإنّ الحكم بإمضاء بعض دون بعض
ترجيح بلا مرجّح، والحكم بعدم إمضاء الأسباب كلّها مع إمضاء المسبّب على الفرض يستلزم اللغوية،
ولكن ذكر السيّد الخوئي بأنّ هذا فرض نادر جدّاً، بل لم يتحقّق في الخارج.
وأمّا
الإمام الخميني فذكر أنّه لو كانت أدلّة الإمضاء ناظرة إلى المسبّبات، فإطلاق إمضاء المسبّب ملازم لإمضاء الأسباب العرفية وكشف الأسباب الصحيحة، بمعنى كاشفية
إطلاق إمضاء المسبّب عن كون ما هو السبب لدى
العرف هو السبب شرعاً.
الموسوعة الفقهية، ج۱۷، ص۲۵۹-۲۶۸.