الأرز
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
وهو
النبات الذي يُطلق عليه الأرُز الذي يخرج من
السنابل وهو من الأغذية الرئيسية.
حبٌ
معروف ، وفيه ستّ لغات: (أرُزّ) و (ارُزّ) و (ارْز) و (ارُز) و (رُزّ) و (رُنْز).
وعرّفه في
المعجم الوسيط بأنّه: «نبات
حوليّ من الفصيلة النجيلية لا غنية له عن
الماء ، يحمل سنابل ذوات غُلُف صُفْر تُقشر عن حبٍّ أبيض صغير يطبخ ويؤكل، وهو من الأغذية الرئيسة في كثير من أنحاء العالم».
وليس له لدى
الفقهاء معنىً
خاص ، بل يستعملونه في معناه اللغوي ذاته.
المشهور بين الفقهاء عدم وجوب
الزكاة في الارز وغيره من الحبوب ممّا عدا
الغلّات الأربع المشهورة، وإنّما
تستحب .
نعم، نقل عن
ابن الجنيدالإسكافي ويونس بن عبد الرحمن من قدماء فقهائنا القول بالوجوب.
وسبب هذا الاختلاف اختلاف الروايات، فإنّ في بعضها حصر الزكاة في الغلّات الأربع ونفيها عمّا سوى ذلك، وفي بعضها الآخر وجوبها في كلّ الحبوب ممّا يكال أو يوزن.
فمن الأوّل ما رواه
زرارة وبكير ابني أعين عن
أبي جعفر عليه السلام قال: «ليس في شيء أنبتت الأرض من الارز والذرة والحمص والعدس وسائر الحبوب
والفواكه غير هذه الأربعة الأصناف وإن كثر ثمنه زكاة، إلّا أن يصير مالًا يباع
بذهب أو
فضّة تكنزه...».
وما رواه
عبد اللَّه بن بكير عن
محمّد بن الطيار قال: سألت
أبا عبد اللَّه عليه السلام عمّا تجب فيه
الزكاة ؟ فقال: «في تسعة أشياء:
الذهب والفضّة، والحنطة والشعير والتمر
والزبيب،
والإبل والبقر والغنم ، وعفا
رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عمّا سوى ذلك»، فقلت:
أصلحك اللَّه فإنّ عندنا حبّاً كثيراً، قال:
فقال: «وما هو؟» قلت: الارز، قال: «نعم، ما أكثره»، فقلت: أ فيه الزكاة؟ فزبرني، قال: ثمّ قال: «أقول لك: إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عفا عمّا سوى ذلك، وتقول لي:
إنّ عندنا حبّاً كثيراً أ فيه الزكاة؟!».
إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة.
ومن الثاني- أي ما يدلّ على الوجوب- ما رواه
محمّد بن مسلم قال: سألته عن
الحرث ما يزكّى منها؟ قال عليه السلام: «البرّ والشعير والذرة والدخن والارز
والسلت والعدس
والسمسم ، كلّ هذا يزكّى وأشباهه».
وما رواه
أبو مريم عن [[|أبي عبد اللَّه]] عليه السلام قال: سألته عن الحرث ما يزكّى منه؟
فقال: «
البرّ والشعير والذرة والارز
والسلت والعدس ، كلّ هذا ممّا يزكّى»، وقال: «كلّ ما كيل
بالصاع فبلغ
الأوساق فعليه الزكاة».
وغيرهما من الأخبار وهي كثيرة أيضاً،
ممّا تجب فيه الزكاة.
والفقهاء جمعوا بين هذه الأخبار بحمل الطائفة الثانية على
الاستحباب كما هي قاعدتهم وعادتهم في أمثال هذه الموارد.
وحمل بعضهم الطائفة الثانية على
التقيّة ؛
لأنّ القول بالوجوب مذهب بعض العامّة.
واستدلّ أيضاً للاستحباب وعدم الوجوب بأدلّة اخرى. وتفصيل ذلك في محلّه.
يجزي إخراج
زكاة الفطرة من الارز، فإنّ الضابط في جنسها أن يكون قوتاً غالباً
أو في الجملة.
ورد في الروايات الحثّ على أكل الارز والترغيب فيه، وأنّه نِعمَ الطعام يوسّع الأمعاء ويقطع البواسير، وأنّ أهل
العراق يغبطون عليه، وكانوا عليهم السلام يصفونه ويدّخرونه للتداوي من وجع البطن وغيره، وقد أشار إلى بعض ذلك بعض
الفقهاء في كتاب الأطعمة والأشربة من كتبهم الفقهية.
فعن
الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال: «نِعْمَ الطعام الارزّ يوسّع الأمعاء ويقطع البواسير، وإنّا لنغبط أهل العراق بأكلهم الأرز والبسر، وأنّهما يوسّعان الأمعاء ويقطعان البواسير».
وعنه عليه السلام أيضاً: «نِعْمَ الطعام الأرزّ، وإنّا لندّخره لمرضانا».
وعن
حمران قال: كان
بأبي عبد اللَّه عليه السلام وجع بطن فأمر أن يطبخ له الأرز ويجعل عليه السماق، فأكل، فبرئ.
وعن
خالد بن نجيح قال: شكوت إلى
أبي عبد اللَّه عليه السلام وجع بطني فقال: «خذ الأرزّ فاغسله ثمّ جفّفه في الظلّ ثمّ رضّه وخذ منه راحة في كلّ غداة».
وغير ذلك من الروايات، باباً خاصّاً بعنوان (أكل الارز والتداوي به مع السماق أو الزيت وبدونهما).
اختلف
الفقهاء في جواز
السجود على قشر الارز بعد انفصاله وعدمه.
واختلفوا أيضاً في كيفية
تطهير الارز إذا تنجّس، فضلًا عن اختلافهم في إمكان تطهيره وعدمه؛ وذلك لاختلافهم في كيفية تطهير الأجسام التي ينفذ فيها الماء ولا يمكن إخراج غسالتها.
الموسوعة الفقهية، ج۹، ص۴۶۶-۴۶۸