الأسرة
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
هي أهل الرجل وعشيرته والجماعة يربطها أَمْر مُشْترَك.
الاسرة- بالضم- لغة: عشيرة الرجل، ورهطه الأدنون، وأهل بيته، وقيل: أقارب الرجل من قبل
أبيه .
وهي مأخوذة من الأسر بمعنى القوّة؛ سمّوا بذلك لأنّ الإنسان يتقوّى بهم.
ونسب إلى
الأزهري ومن تبعه تلفّظها بالفتح،
إلّاأنّه شاذ.
ولم يستعملها
الفقهاء في كلماتهم فضلًا عن أن يكون لها معنى مستقلّ عن
معناها اللغوي .
وهي عشيرة الرجل وذوو قرباه، وأيضاً زوجته وأخصّ الناس به.
وهم بنو الأب الأدنون أو القبيلة.
وكلمات الفقهاء مختلفة في هذا المجال، فمنهم من عرّفها بالقرابة مطلقاً كما في بعض كتب
العلّامة ،
ومنهم من عرّفها بالأقرب في النسب كما اختاره جماعة من الفقهاء.
والأجود- كما في
المسالك وغيرها
- الرجوع إلى العرف في ذلك، ومع انتفائه فالعموم حسن، لكن الظاهر أنّ العرف يرى أنّها القبيلة لا خصوص الأقرب ولا مطلق القرابة.
وهي في اللغة بنو الرجل وقرابته لأبيه،
وهو
المشهور بين الفقهاء،
وإن عرّفها البعض بالذين يرثون
دية القاتل لو قتل.
وعن
ابن الأعرابي : أنّها تشمل جميع
الأهل من الرجال والنساء.
وهم الذين يعولهم الرجل ويتكفّل بهم.
ليس للُاسرة بالمعنى اللغوي حكم يختصّ بها، بل ولا بالمعنى الجديد الحادث الذي هو عبارة عن الزوج والزوجة والأولاد؛ لأنّها بهذا المعنى ليست موضوعاً
لحكم شرعي وإن كان كلّ فرد من أفرادها
مكلّفاً بتكاليف متوجّهة إليه بعنوانه وموقعه كالولد والزوج والزوجة، لا بما هو عضو من أعضائها، كما هو واضح لمن راجع الأحكام الشرعية في هذا المجال، فتجب على الولد- مثلًا-
النفقة على الوالدين، وعلى الزوج النفقة على زوجته، وعلى الزوجة التمكين، وهكذا.
الموسوعة الفقهية، ج۱۲، ص۴۷۴-۴۷۵.