الأمر والنهي (شروط الوجوب والجواز)
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
لتصفح عناوين مشابهة، انظر
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (توضيح).
الشروط المتقدّمة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعضها شروط للوجوب وبعضها شروط للجواز، بحيث يحرم
الأمر والنهي مع عدمها.
فمن الواضح أنّ
التكليف و
الإسلام شروط للوجوب على
تقدير الالتزام بها، وأمّا
العدالة فهي عند
القائل بها شرط وجوب، بل قد يفهم كونها شرط
جواز بناءً على
الأخذ ببعض الأدلّة الناهية عن الأمر والنهي مع ترك
الائتمار و
الانتهاء ، إلّاأنّه لا يظهر من كلمات الآخذين بهذا الشرط أنّه شرط جواز.
وأمّا العلم بالمعروف والمنكر فظاهرهم أنّه شرط وجوب، وهو كذلك، إلّاإذا قيل بأنّ
مدركه إذا كان
احتمال الأمر بالمنكر والنهي عن الوجوب فقد يقال بالحرمة مع عدم العلم، إلّا أنّ
الصحيح أنّه دوران بين محذورين فيثبت
الترخيص .
فشرط التكليف من شروط
الوجوب لجواز أمر غير المكلّف بفعل الخير والمعروف، وأمّا تنجّز الفعل عليه وعدم
العذر فظاهر بعض الكلمات كونه شرطاً للوجوب- كما تقدّم- فيما ظاهر كلمات اخرى أنّه شرط للجواز، وقد سبقت
الإشارة إلى هذا الأمر.
وأمّا شرط الإصرار فظاهرهم أنّه شرط وجوب لا جواز، كما هو واضح.
فمن
الواضح أنّ كون المعروف معروفاً والمنكر منكراً شرط للوجوب، بل للجواز في بعض الموارد، فإنّه إذا كان لم يكن المعروف معروفاً بل كان منكراً لم يجز الأمر به.
ومن الواضح أنّ تحقّق المنكر في الحالأو قريباً شرط للوجوب لا للجواز مثل الإصرار، كما أنّ
اشتراط ظهور المنكر- لو قبل- يكون حسب الأدلّة التي أوردوها من شروط الجواز لوجود محذور التجسّس هناك.
فمن الواضح أنّها شروط للوجوب، فمع
انتفائها ينتفي الوجوب، ولا يمنع ذلك من ثبوت حكم آخر
كالاستحباب أو الجواز- مثلًا- كما صرّح بذلك كثير من الفقهاء،
كما قد تثبت
الحرمة في بعض الفروض، كما لو استلزمت
إذلال المؤمن أو هتك فاعل المنكر أو
إيذاءه كما هو واضح.
لكن ذكر بعضهم
أنّ بعضها شرط للجواز،
كالأمن من الضرر، فإنّه يحرم الأمر والنهي مع ترتّب
الضرر عليهما؛ لحرمة
الإضرار بالنفس، وكالعلم بالمعروف والمنكر، إذ مع عدمه قد يأمر بالمنكر، بخلاف مثل
احتمال التأثير، فإنّه شرط للوجوب، فلا يجب الأمر والنهي إلّامع احتمال
التأثير ، فإذا لم يحتمل ذلك لم يجب، لكنّه لا يحرم إذا أمِن الضرر.
ونسب
الشيخ الطوسي إلى بعض الفقهاء القول بأنّ (عدم الضرر) شرط للوجوب لا الجواز، فيجوز الأمر والنهي مع تحقّق الضرر، ولكنّه شدّد في إنكاره حتّى إذا كان الضرر قليلًا.
وجعل سلّار عدم الضرر شرطاً للجواز إذا كان ضرراً في النفس أو ما جرى مجراه أو كان ضرراً مالياً كبيراً، فلا يجوز تحمّل ذلك، كما جعله شرطاً للوجوب إذا كان مثل
السبّ و
ذهاب بعض المال، فيجوز تحمّله.
وفصّل الإمام الخميني في خصوص الضرر المالي-
المتوجّه نحو نفس الآمر أو الناهي- بين ما يكون تحمّله
مستلزماً للشدّة والحرج فلا يبعد
التحريم ، وما
لا يستلزم ذلك فلا يحرم. نعم، لا يجب.
فيكون على الأوّل شرطاً للجواز، وعلى الثاني شرطاً للوجوب.
وينبغي أن يعلم أنّه في كلّ مورد لم يثبت فيه وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
لفقدان أحد شروط الوجوب تكون بعض مراتب الأمر والنهي محرّمةً كالضرب و
الإهانة و
إتلاف المال ونحو ذلك، فكلّ شروط الوجوب هي شروط الجواز بهذا
الاعتبار وفي هذه المرتبة.
الموسوعة الفقهية، ج۱۷، ص۲۱۵-۲۱۷.