• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الأوراق التجارية

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



الأوراق التجارية ورد استعمالها في كلمات الفقهاء المعاصرين وهي أوراق تعبّر عن ديون معيّنة لحامليها إلى مدّة معلومة ويمكنهم استيفاؤها بعدها.




لم يرد تعريف للأوراق التجارية في كتب اللغة ، وإنّما ورد استعمالها في كلمات الفقهاء المعاصرين وفي الفقه الوضعي، وظاهر عباراتهم أنّ الأوراق التجارية أوراق تعبّر عن ديون معيّنة لحامليها إلى مدّة معلومة ويمكنهم استيفاؤها بعدها، لكنّهم لم يتعرّضوا لمصاديقها إلّا الكمبيالات ، بل ظاهر بعض العبارات أنّ الأوراق التجارية لا تشمل الصكوك ، قال الإمام الخميني : «الصكوك (چك) البنكية كالأوراق التجارية لا ماليّة لها...».
[۱] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۵۵۷، م ۱۱.

فهذه العبارة تشعر بأنّ الصكّ لا يعدّ من الأوراق التجارية.
بل المستفاد من عبارات اخر أنّ الأوراق التجارية هي الكمبيالات، قال الشيخ محمّد أمين زين الدين : «قد تكون للإنسان ديون مالية على بعض الناس، ولديه أوراق تجارية (كمبيالات) تثبت هذه الديون عليهم وتعيّن مقاديرها ومواعيد استحقاقها ».
[۲] كلمة التقوى، ج۴، ص۴۹۷.

وكذا اختلف في تعريفها وبيان مصاديقها في القانون التجاري، فلم يتعرّض أحد لهذه المسألة، وهي أنّ الأوراق التجارية في لسان المقنّن هل هي مقصورة على البرات والكمبيالات والصكّ أو تعمّ جميع الأوراق و الأسناد المستعملة في التجارة ؟
من هنا قال في المعجم القانوني : «أوراق تجارية: كالسندات... الإذنية أو الكمبيالات والصكوك المصرفية ، وسندات الديون العامّة، وسندات الحامل وغيرها من السندات المالية القابلة للتداول عوضاً عن المبالغ المرقومة فيها».
[۳] المعجم القانوني، ج۱، ص۱۳۹.

نعم، ذكروا أنّ الأوراق التجارية على قسمين
[۴] حقوق تجارت تطبيقي (ربيعا اسكيني)، ج۱، ص۱۸.
:

۱.۱ - الأوراق البرواتية


وهي أوراق وأسناد تحتوي خصائص البرات؛ بمعنى أنّها تدلّ على ثبوت دين معيّن لحاملها بمواعيد استحقاقها المعيّنة وقابلة للنقل بالتوقيع على ظهرها، وذكروا أنّ المهمّ منها: البرات (والمستفاد من القانون التجاري أنّ البرات ورقة من الأوراق التجارية التي بموجبها يأمر شخص شخصاً آخراً أن يؤدّي مبلغاً معيّناً في موعده المعيّن لشخص ثالث أو من يحيله، ولها شرائط خاصّة لابدّ من مراعاتها ، وإلّا لم تؤثّر ولم تعتبر وتخرج من عنوانها.)
[۵] حقوق تجارت تطبيقى (ربيعا اسكيني)، ج۱، ص۲۴.
والصك(الصك- في القانون التجاري-: ورقة من الأوراق التجارية التي بموجبها يستردّ صاحبها مبلغاً كان له عند المحال عليه كلّاً أو بعضاً. )
[۶] حقوق تجارت تطبيقى (ربيعا اسكيني)، ج۱، ص۱۷۷.
والكمبيالات.

۱.۲ - الأوراق غير البراتي


وهي التي لم تتضمّن مبلغاً من الدين كالأسناد الصادرة للحمل و النقل أو التي تتضمّن مبلغاً، ولكن لا يمكن انتقالها بالتوقيع على ظهرها كأوراق السهام للشركات.




۲.۱ - الأوراق النقدية


وهي عملة ورقية درجت على استعمالها عامّة الدول في عامّة البلاد، واستبدلت بها عن مسكوكات الذهب و الفضّة ، و مصدر مالية هذه الأوراق هو اعتبار الدولة التي تحكم البلد أو البنك الذي تعتمده الدولة في هذا الأمر أو الهيئة الخاصّة التي تخوّلها الدولة ذلك، فتصبح الأوراق بسبب هذا الاعتبار نقداً رسمياً للدولة تقوّم به الأشياء وتجري به المعاملات في بلاد تلك الدولة، ولهذا لو أسقطت الدولة اعتبارها سقطت ماليّتها.
[۷] البيع (الخميني)، ج۱، ص۳۶۴.
[۸] البيع (الخميني)، ج۱، ص۵۵۳.
[۱۰] كلمة التقوى، ج۴، ص۴۶۷.

فالفرق بينها وبين الأوراق التجارية أنّ الأوراق التجارية لم تعتبر لها مالية ، بل هي مجرّد وثيقة و سند لإثبات أنّ المبلغ الذي تتضمّنه دين في ذمّة موقّعها، فالمعاملات الواقعة بها لم تقع بنفسها بل بالنقود وغيرها ممّا كانت الأوراق تعبّر عنها، فدفعها إلى الدائن لا يسقط ذمّة المدين ، كما أنّه لو تلف شي‏ء منها في يد غاصب ونحوه أو أتلفها شخص لم يضمنها ضمان التلف أو الإتلاف ، بخلاف ما إذا دفع له ورقة نقدية وتلفت عنده أو ضاعت.
[۱۱] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۵۵۲، م ۵.

نعم، لو فرض في مورد كونها كالأوراق التجارية كان حكمها كتلك الأوراق لكنّه مجرّد احتمال وفرض.
[۱۲] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۵۵۲، م ۶.




تقدّم اختلاف التعابير في بيان أنواع الأوراق التجارية في الفقه والقانون التجاري، وذكرنا أنّ المهمّ منها في قانون التجارة ثلاثة، وهي:

۳.۱ - البرات


المستفاد من القانون التجاري أنّ البرات ورقة من الأوراق التجارية التي بموجبها يأمر شخص شخصاً آخر أن يؤدّي مبلغاً معيّناً في موعده المعيّن لشخص ثالث أو من يحيله، ولها شرائط خاصّة لابدّ من مراعاتها، وإلّا لم تؤثّر ولم تعتبر وتخرج من عنوانها.
[۱۴] حقوق تجارت تطبيقى (ربيعا اسكيني)، ج۱، ص۲۴.


۳.۲ - الصك


الصكّ- في القانون التجاري-: ورقة من الأوراق التجارية التي بموجبها يستردّ صاحبها مبلغاً كان له عند المحال عليه كلّاً أو بعضاً.
[۱۵] حقوق تجارت تطبيقى (ربيعا اسكيني)، ج۱، ص۱۷۷.

هذا، وستأتي سائر الأنواع عند البحث في أحكام الأوراق التجارية، من الكمبيالة و أوراق القرض و المشاركة .



ذكر بعض الفقهاء أنّ الأوراق التجارية المتداولة في الأسواق لا تعتبر لها ماليّة كالأوراق النقدية ، وليست من النقود، بل هي مجرّد وثيقة وسند لإثبات الدين الذي تتضمّنه في ذمّة موقّعها، وأنّ المعاملات الواقعة بها لم تقع بنفسها، بل بالنقود وغيرها ممّا كانت الأوراق معبّرة عنه.
ونتيجة ذلك أنّ دفعها إلى الدائن لا يسقط ذمّة المدين، ولو تلف شي‏ء منها في يد غاصب ونحوه أو أتلفه شخص لم يضمنه ضمان التلف أو الإتلاف.
[۱۶] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۵۵۲، م ۵.

ولم يتعرّض الكثير من الفقهاء لبيان مصاديقها إلّاالكمبيالات حيث بحثوها بشكل أكثر تفصيلًا، فيما أوراق القرض والمشاركة كانت أقلّ حضوراً في كلماتهم.
ونشير هنا إجمالًا إلى هذه الأوراق ونحيل تفصيل البحث فيها إلى محلّه:

۴.۱ - الكمبيالة (سفتجة)


الكمبيالة، هي ورقة تجارية تثبت أنّ المبلغ المذكور فيها دين لحامل الكمبيالة على موقّعها، فإنّها تتضمّن بحسب المعتاد اعتراف المدين للدائن بالمبلغ المعيّن فيها، وأنّه ملزم بوفائه بعد المدّة المعيّنة، وقد تتضمّن بالإضافة إلى ذلك كيفيّة استيفائها أيضاً.

۴.۲ - الأوراق القرضية


لم يتعرّض الفقهاء للأوراق القرضية إلّا القليل منهم، وهو ما نذكره إجمالًا فيما يلي:

۴.۲.۱ - تعريفها


أوراق القرض: أوراق بصورة أسناد قرض متّحدة الشكل، تعبّر عن مبلغ القرض المتساوي فيها يتعلّق بها ربح، ولها مدّة معيّنة.
[۱۷] حقوق تجارت كار بردى (دكتر بهرام بهرامى)، ج۱، ص۲۴۵.
[۱۸] مبسوط در ترمينولوژى حقوق، ج۱، ص۷۰۰.


۴.۲.۲ - أهدافها


تختلف أهداف هذه الأوراق، فإنّها تارة تصدر لأجل توسعة النشاطات الشخصية، واخرى لأجل تأمين المصاريف العامّة والخاصّة كتأمين مصاريف العمران و الدفاع ونحوها.
[۱۹] حقوق تجارت كار بردى (دكتر بهرام بهرامى)، ج۱، ص۲۴۵.
[۲۰] مبسوط در ترمينولوژى حقوق، ج۱، ص۷۰۰.


۴.۲.۳ - أقسامها


تنقسم أوراق القرض إلى قسمين: قسم منها يصدر عن المؤسّسات الشخصية، وآخر يصدر عن طريق الدولة، فيسمّى بأوراق القرض الحكوميّة أو قرض الدولة.
[۲۱] مبسوط در ترمينولوژى حقوق، ج۱، ص۷۰۰.
[۲۲] حقوق تجارت كاربردى (بهرام بهرامى)، ج۱، ص۲۴۵.

وكيف كان، فإنّ هذه الأوراق تصدر باسم حاملها حتى يمكن أن تباع وتشترى في سوق الأسهم و البورصات .
[۲۳] مبسوط در ترمينولوژى حقوق، ج۱، ص۷۰۰.


۴.۲.۴ - بيعها وشراؤها


لم يتعرّض الفقهاء لحكم ذلك إلّابعضهم في خصوص أوراق القرض الحكومية، فقال: «إذا كان المقصود هو استقراض الدولة من الشعب عن طريق طبع وبيع أوراق القرض الوطنية ، فلا مانع من اشتراك الناس في إقراض الدولة عن طريق شراء هذه الأوراق، وإذا أراد المشتري بيع أوراق القرض ليحصل على ماله، فإن باعها بقيمة شرائها من شخص آخر أو من الدولة أو باعها بأقلّ من قيمة الشراء من نفس الدولة، فلا بأس في ذلك».

۴.۳ - أوراق المشاركة


والكلام فيها تارةً في التعريف واخرى في الأقسام وثالثة في الحكم، وذلك إجمالًا كما يلي:

۴.۲.۱ - تعريفها


أوراق المشاركة : أسناد ماليّة قابلة للنقل و الانتقال في البورصات و البنوك ، وتدلّ على المشاركة في شركة أو مؤسّسة مّا. وهي قابلة للمعاملة، وحيث إنّها قابلة للمعاملة في البورصات تسمّى بأوراق البورصة أيضاً.
[۲۵] مبسوط در ترمينولوژى حقوق، ج۱، ص۷۰۰.
[۲۶] كلمة التقوى، ج۴، ص۴۹۹.


۴.۲.۳ - أقسامها


أوراق المشاركة على قسمين: فإنّها قد تكون باسم حاملها المعيّن، وقد تكون باسم حامل غير معيّن، وهي حينئذٍ تدلّ على مالكيّة حاملها التي في يده.
[۲۷] مبسوط در ترمينولوژى حقوق، ج۱، ص۷۰۰.
[۲۸] كلمة التقوى، ج۴، ص۴۹۹.


۴.۲.۴ - بيعها وشراؤها


يستفاد من كلمات الفقهاء في بيع سهام الشركات أنّه يجوز بيع أوراق المشاركة وشراؤها إذا كانت معاملات الشركة غير ربوية ، وأمّا إذا كانت معاملاتها ربوية فلا يجوز شراؤها بغرض الدخول في تلك المعاملات، فإنّه غير جائز؛ نظراً إلى الربا،
[۲۹] البنك اللاربوي في الإسلام (مصنّفات الشهيد الصدر)، ج۱۲، ص۱۲۴.
[۳۰] توضيح المسائل (الخوئي)، ج۱، ص۵۴۱.
[۳۱] توضيح المسائل (الخوئي)، ج۱، ص۵۴۲.
[۳۴] كلمة التقوى، ج۴، ص۵۰۰.

والتفصيل في محلّه.


 
۱. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۵۵۷، م ۱۱.
۲. كلمة التقوى، ج۴، ص۴۹۷.
۳. المعجم القانوني، ج۱، ص۱۳۹.
۴. حقوق تجارت تطبيقي (ربيعا اسكيني)، ج۱، ص۱۸.
۵. حقوق تجارت تطبيقى (ربيعا اسكيني)، ج۱، ص۲۴.
۶. حقوق تجارت تطبيقى (ربيعا اسكيني)، ج۱، ص۱۷۷.
۷. البيع (الخميني)، ج۱، ص۳۶۴.
۸. البيع (الخميني)، ج۱، ص۵۵۳.
۹. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۴۱۷، م ۱۹.    
۱۰. كلمة التقوى، ج۴، ص۴۶۷.
۱۱. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۵۵۲، م ۵.
۱۲. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۵۵۲، م ۶.
۱۳. بلغة الفقيه، ج۲، ص۷۰.    
۱۴. حقوق تجارت تطبيقى (ربيعا اسكيني)، ج۱، ص۲۴.
۱۵. حقوق تجارت تطبيقى (ربيعا اسكيني)، ج۱، ص۱۷۷.
۱۶. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۵۵۲، م ۵.
۱۷. حقوق تجارت كار بردى (دكتر بهرام بهرامى)، ج۱، ص۲۴۵.
۱۸. مبسوط در ترمينولوژى حقوق، ج۱، ص۷۰۰.
۱۹. حقوق تجارت كار بردى (دكتر بهرام بهرامى)، ج۱، ص۲۴۵.
۲۰. مبسوط در ترمينولوژى حقوق، ج۱، ص۷۰۰.
۲۱. مبسوط در ترمينولوژى حقوق، ج۱، ص۷۰۰.
۲۲. حقوق تجارت كاربردى (بهرام بهرامى)، ج۱، ص۲۴۵.
۲۳. مبسوط در ترمينولوژى حقوق، ج۱، ص۷۰۰.
۲۴. أجوبة الاستفتاءات، ج۲، ص۱۹۲.    
۲۵. مبسوط در ترمينولوژى حقوق، ج۱، ص۷۰۰.
۲۶. كلمة التقوى، ج۴، ص۴۹۹.
۲۷. مبسوط در ترمينولوژى حقوق، ج۱، ص۷۰۰.
۲۸. كلمة التقوى، ج۴، ص۴۹۹.
۲۹. البنك اللاربوي في الإسلام (مصنّفات الشهيد الصدر)، ج۱۲، ص۱۲۴.
۳۰. توضيح المسائل (الخوئي)، ج۱، ص۵۴۱.
۳۱. توضيح المسائل (الخوئي)، ج۱، ص۵۴۲.
۳۲. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۴۱۱، م ۱۱.    
۳۳. إرشاد السائل (الگلبايگاني)، ج۱، ص۱۶۷.    
۳۴. كلمة التقوى، ج۴، ص۵۰۰.




الموسوعة الفقهية، ج۱۹، ص۱۹۹-۲۰۹    



جعبه ابزار