الأوراق التجارية
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
الأوراق
التجارية ورد
استعمالها في كلمات
الفقهاء المعاصرين وهي أوراق تعبّر عن
ديون معيّنة
لحامليها إلى مدّة معلومة ويمكنهم
استيفاؤها بعدها.
لم يرد تعريف للأوراق التجارية في كتب
اللغة ، وإنّما ورد
استعمالها في كلمات
الفقهاء المعاصرين وفي
الفقه الوضعي، وظاهر
عباراتهم أنّ الأوراق التجارية أوراق تعبّر عن ديون معيّنة لحامليها إلى مدّة معلومة ويمكنهم
استيفاؤها بعدها، لكنّهم لم يتعرّضوا
لمصاديقها إلّا
الكمبيالات ، بل ظاهر بعض العبارات أنّ الأوراق التجارية لا تشمل
الصكوك ، قال
الإمام الخميني : «الصكوك (چك)
البنكية كالأوراق التجارية لا ماليّة لها...».
فهذه العبارة تشعر بأنّ
الصكّ لا يعدّ من الأوراق التجارية.
بل
المستفاد من عبارات اخر أنّ الأوراق التجارية هي الكمبيالات، قال
الشيخ محمّد أمين زين الدين : «قد تكون
للإنسان ديون مالية على بعض الناس، ولديه أوراق تجارية (كمبيالات) تثبت هذه الديون عليهم وتعيّن مقاديرها ومواعيد
استحقاقها ».
وكذا اختلف في
تعريفها وبيان مصاديقها في
القانون التجاري، فلم يتعرّض أحد لهذه المسألة، وهي أنّ الأوراق التجارية في لسان
المقنّن هل هي مقصورة على
البرات والكمبيالات والصكّ أو تعمّ جميع الأوراق و
الأسناد المستعملة في
التجارة ؟
من هنا قال في
المعجم القانوني : «أوراق تجارية: كالسندات...
الإذنية أو الكمبيالات والصكوك
المصرفية ، وسندات الديون العامّة، وسندات الحامل وغيرها من السندات المالية القابلة
للتداول عوضاً عن المبالغ المرقومة فيها».
نعم، ذكروا أنّ الأوراق التجارية على قسمين
:
وهي أوراق وأسناد تحتوي
خصائص البرات؛ بمعنى أنّها تدلّ على
ثبوت دين معيّن لحاملها بمواعيد استحقاقها المعيّنة وقابلة للنقل
بالتوقيع على ظهرها، وذكروا أنّ
المهمّ منها: البرات (والمستفاد من
القانون التجاري أنّ البرات ورقة من الأوراق التجارية التي بموجبها يأمر
شخص شخصاً آخراً أن يؤدّي مبلغاً معيّناً في موعده
المعيّن لشخص ثالث أو من يحيله، ولها شرائط خاصّة لابدّ من
مراعاتها ، وإلّا لم تؤثّر ولم تعتبر وتخرج من عنوانها.)
والصك(الصك- في القانون التجاري-: ورقة من الأوراق التجارية التي بموجبها يستردّ صاحبها
مبلغاً كان له عند المحال عليه كلّاً أو بعضاً. )
والكمبيالات.
وهي التي لم تتضمّن مبلغاً من الدين كالأسناد الصادرة
للحمل و
النقل أو التي تتضمّن مبلغاً، ولكن لا يمكن
انتقالها بالتوقيع على ظهرها كأوراق
السهام للشركات.
وهي
عملة ورقية درجت على استعمالها عامّة
الدول في عامّة البلاد، واستبدلت بها عن
مسكوكات الذهب و
الفضّة ، و
مصدر مالية هذه الأوراق هو
اعتبار الدولة التي تحكم
البلد أو
البنك الذي تعتمده الدولة في هذا
الأمر أو
الهيئة الخاصّة التي تخوّلها الدولة ذلك، فتصبح الأوراق بسبب هذا الاعتبار
نقداً رسمياً للدولة تقوّم به الأشياء وتجري به
المعاملات في بلاد تلك الدولة، ولهذا لو أسقطت الدولة اعتبارها سقطت ماليّتها.
فالفرق بينها وبين الأوراق التجارية أنّ الأوراق التجارية لم تعتبر لها
مالية ، بل هي مجرّد
وثيقة و
سند لإثبات أنّ المبلغ الذي تتضمّنه دين في ذمّة موقّعها، فالمعاملات الواقعة بها لم تقع بنفسها بل بالنقود وغيرها ممّا كانت الأوراق تعبّر عنها، فدفعها إلى الدائن لا يسقط ذمّة
المدين ، كما أنّه لو تلف شيء منها في يد غاصب ونحوه أو أتلفها شخص لم يضمنها
ضمان التلف أو
الإتلاف ، بخلاف ما إذا دفع له ورقة نقدية وتلفت عنده أو ضاعت.
نعم، لو فرض في مورد كونها كالأوراق التجارية كان حكمها كتلك الأوراق لكنّه مجرّد احتمال وفرض.
تقدّم
اختلاف التعابير في بيان أنواع الأوراق التجارية في
الفقه والقانون التجاري، وذكرنا أنّ المهمّ منها في قانون التجارة ثلاثة، وهي:
المستفاد من القانون التجاري أنّ
البرات ورقة من الأوراق التجارية التي بموجبها يأمر شخص شخصاً آخر أن يؤدّي مبلغاً معيّناً في موعده المعيّن لشخص ثالث أو من يحيله، ولها شرائط خاصّة لابدّ من مراعاتها، وإلّا لم تؤثّر ولم تعتبر وتخرج من عنوانها.
الصكّ- في القانون التجاري-: ورقة من الأوراق التجارية التي بموجبها يستردّ صاحبها مبلغاً كان له عند المحال عليه كلّاً أو بعضاً.
هذا، وستأتي سائر الأنواع عند
البحث في أحكام الأوراق التجارية، من
الكمبيالة و
أوراق القرض و
المشاركة .
ذكر بعض الفقهاء أنّ الأوراق التجارية
المتداولة في
الأسواق لا تعتبر لها ماليّة
كالأوراق النقدية ، وليست من النقود، بل هي مجرّد وثيقة وسند لإثبات الدين الذي تتضمّنه في ذمّة موقّعها، وأنّ المعاملات الواقعة بها لم تقع بنفسها، بل بالنقود وغيرها ممّا كانت الأوراق معبّرة عنه.
ونتيجة ذلك أنّ دفعها إلى الدائن لا يسقط
ذمّة المدين، ولو تلف شيء منها في يد غاصب ونحوه أو أتلفه شخص لم يضمنه ضمان التلف أو الإتلاف.
ولم يتعرّض الكثير من الفقهاء لبيان مصاديقها إلّاالكمبيالات حيث بحثوها بشكل أكثر تفصيلًا، فيما أوراق القرض والمشاركة كانت أقلّ
حضوراً في كلماتهم.
ونشير هنا
إجمالًا إلى هذه الأوراق ونحيل تفصيل البحث فيها إلى محلّه:
•
الكمبيالة، هي ورقة تجارية تثبت أنّ المبلغ المذكور فيها دين لحامل الكمبيالة على موقّعها، فإنّها تتضمّن بحسب
المعتاد اعتراف المدين للدائن بالمبلغ المعيّن فيها، وأنّه ملزم بوفائه بعد المدّة المعيّنة، وقد تتضمّن
بالإضافة إلى ذلك كيفيّة استيفائها أيضاً.
لم يتعرّض الفقهاء للأوراق القرضية إلّا
القليل منهم، وهو ما نذكره إجمالًا فيما يلي:
أوراق القرض: أوراق بصورة
أسناد قرض
متّحدة الشكل، تعبّر عن مبلغ القرض
المتساوي فيها يتعلّق بها ربح، ولها مدّة معيّنة.
تختلف أهداف هذه الأوراق، فإنّها تارة تصدر لأجل
توسعة النشاطات الشخصية، واخرى لأجل
تأمين المصاريف العامّة والخاصّة كتأمين مصاريف
العمران و
الدفاع ونحوها.
تنقسم أوراق القرض إلى قسمين: قسم منها يصدر عن
المؤسّسات الشخصية، وآخر يصدر عن طريق الدولة، فيسمّى بأوراق القرض
الحكوميّة أو قرض الدولة.
وكيف كان، فإنّ هذه الأوراق تصدر
باسم حاملها حتى يمكن أن تباع وتشترى في سوق
الأسهم و
البورصات .
لم يتعرّض الفقهاء لحكم ذلك إلّابعضهم في خصوص أوراق القرض الحكومية، فقال: «إذا كان
المقصود هو
استقراض الدولة من
الشعب عن طريق طبع وبيع أوراق القرض
الوطنية ، فلا مانع من
اشتراك الناس في
إقراض الدولة عن طريق شراء هذه الأوراق، وإذا أراد المشتري بيع أوراق القرض ليحصل على ماله، فإن باعها بقيمة
شرائها من شخص آخر أو من الدولة أو باعها بأقلّ من قيمة الشراء من نفس الدولة، فلا بأس في ذلك».
والكلام فيها تارةً في
التعريف واخرى في الأقسام وثالثة في الحكم، وذلك إجمالًا كما يلي:
أوراق المشاركة : أسناد ماليّة قابلة للنقل و
الانتقال في البورصات و
البنوك ، وتدلّ على المشاركة في
شركة أو مؤسّسة مّا. وهي قابلة للمعاملة، وحيث إنّها قابلة للمعاملة في البورصات تسمّى بأوراق البورصة أيضاً.
أوراق المشاركة على قسمين: فإنّها قد تكون باسم حاملها المعيّن، وقد تكون باسم حامل غير معيّن، وهي حينئذٍ تدلّ على
مالكيّة حاملها التي في يده.
يستفاد من كلمات الفقهاء في بيع سهام الشركات أنّه يجوز بيع أوراق المشاركة وشراؤها إذا كانت معاملات الشركة غير
ربوية ، وأمّا إذا كانت معاملاتها ربوية فلا يجوز شراؤها بغرض
الدخول في تلك المعاملات، فإنّه غير جائز؛ نظراً إلى الربا،
والتفصيل في محلّه.
الموسوعة الفقهية، ج۱۹، ص۱۹۹-۲۰۹