• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الإبراء وسريانه إلى غير الذمم

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



ولتفصيل أكثر انظر الإبراء (توضيح)
وهو سريان الإبراء من محل الإبراء إلى غيره.




تعرّض بعض فقهائنا إلى حكم سريان الإبراء من محلّ الإبراء إلى غيره في موارد:
منها: حكم سريان الإبراء من بعض ثمن المبيع إلى العقد، فيكون كما لو وقع منذ البداية على الباقي من الثمن بعد الإبراء.
وهذا الإبراء قد يقع على نحوين:

۱.۱ - الوقوع بعد لزوم العقد


وقوعه بعد لزوم العقد واستقراره. والظاهر اتّفاق الفقهاء على عدم سريان الإبراء فيه من الثمن إلى العقد.

۱.۲ - الوقوع قبل لزوم العقد


وقوعه قبل لزوم العقد وفي زمن الخيار .وفيه وقع خلاف بين الفقهاء، فذهب الشيخ الطوسي وابن البراج على ما نسب إليه وابن زهرة وابن سعيد في موضع إلى السريان، وذهب المشهور إلى العدم.
والظاهر أنّ الخلاف في المسألة مبني على الخلاف في أنّ انتقال الثمن إلى ملك البائع والمبيع إلى المشتري هل يكون‌ بالعقد أم بانقضاء زمن الخيار؟ فعلى الأوّل لا يسري، وعلى الثاني يسري.
وربما قيل بأنّ الإبراء لا يسري حتى على القول بعدم حصول الانتقال إلّا بعد لزوم العقد؛ لأنّ الثمن عرفاً هو ما وقع عليه العقد وإن حصل الإبراء من بعضه بعد ذلك.
ويتفرّع على المباني المتقدّمة حكم سريان الإبراء وعدمه في موارد الشفعة وبيع المرابحة والمواضعة والتولية والإقالة وغيرها.
فبناء على القول بسريان الإبراء إلى العقد لو وقع أثناء زمن الخيار يأخذ الشريك بالثمن الذي استقرّ عليه العقد، ويلزم البائع في بيع المرابحة والمواضعة والتولية جعل ما استقر عليه العقد من الثمن بعد الإبراء أساساً لهذه البيوع، ويردّ المشتري على البائع مثل ما استقر عليه العقد من الثمن بعد الإبراء في صورة وقوع الإقالة.
وأمّا بناء على القول بعدم سريان الإبراء إلى العقد سواء وقع في زمن الخيار أو بعد انقضائه فيبنى على المسمّى في إعمال الشفعة أو بيوع المرابحة والمواضعة والتولية، وكذا يردّ المسمّى في صورة الإقالة.
ومنها: حكم سريان إبراء المدّعي المنكر من اليمين إلى الدعوى فتسقط عن المنكر أيضاً.

۱.۲.۱ - أقوال العلماء


وقد اختلف فيه الفقهاء، فذهب جمع من الفقهاء إلى أنّ إبراء المدّعي المنكر من اليمين لا يوجب سقوط أصل الدعوى عن المنكر؛ لأنّ الإبراء عن اليمين ليس إسقاطاً للحق الثابت للمدّعي في إحلاف المنكر واقعاً، ومع الشك في ارتفاعه فالأصل البقاء.
قال العلّامة الحلّي : «ولو قال المدّعي قد أسقطت عنك هذه اليمين لم تسقط دعواه، فإن أعاد الدعوى مرّة ثانية، فله إحلافه».
وعلّله الفاضل الهندي قائلًا: «لأنّ الإبراء من اليمين غير إسقاط الحق، فإن أعاد الدعوى مرّة ثانية فله إحلافه؛ لأنّها دعوى غير الاولى التي اسقط فيها اليمين».
وقال النراقي بعد نقل كلام العلّامة: «وهو كذلك لأنّا لو قلنا بسقوط حق هذه اليمين الحاصل بحكم الحاكم بسبب تلك الدعوى لا يوجب سقوط حقه الذي كان يدّعيه للأصل، ومع بقائه يجوز له دعواه ثانياً، ومع الدعوى يجب على الحاكم استماعها والحكم بمقتضاها، فإذا حكم بالحلف يكون هذا حقّاً ثانياً ثبت بالدعوى الثانية. وإن شئت قلت: لم يثبت من الإسقاط إلّا سقوط اليمين الثابتة بذلك الحكم دون غيره».
وذهب السيّد اليزدي إلى السريان والسقوط لا لسقوط الحق الواقعي بالإبراء، بل لارتفاع موضوعه كما لو حلف، قال: «الظاهر أنّ يمين المنكر عند عدم البينة حق للمدّعى عليه، لا أن يكون حكماً شرعياً، وحينئذٍ فله إبراؤه منه وإسقاطه، وإذا أسقطه فكأنّه حلف، فعلى الحاكم أن يحكم ببراءته من الحق في الظاهر، وليس له استئناف الدعوى ومطالبة حلفه... لأنّ الحق الواقعي وإن كان لا يسقط بهذا الإسقاط إلّا أنّه محكوم بالعدم في الظاهر، كما لو حلف فإنّه أيضاً لا يسقط الحق الواقعي، وإنّما يحكم بسقوطه في ظاهر الشرع، فكما لا يجوز له استئناف الدعوى بعد الحلف، فكذا بعد ما هو بمنزلته».
[۴] تكملة العروة الوثقى، ج۳، ص۶۳.

ومنها: حكم سريان إبراء السيد عبده الجاني عليه من مال الكتابة إلى أرش الجناية .
فقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ العبد المكاتب لو جنى على سيده جناية فيها الأرش فأبرأه المولى من مال الكتابة بعد الجناية ولم يكن في يد المكاتب مال أصلًا سرى إبراؤه إلى أرش الجناية أيضاً؛ لزوال متعلّق الأرش بتحرير المولى لرقبة العبد بالإبراء من مال الكتابة.
وخالف المحقّق النجفي في ذلك؛ لكون الأرش ثابتاً في ذمّة المكاتب لا برقبة العبد.


 
۱. القواعد، ج۳، ص۴۳۹.    
۲. كشف اللثام، ج۲، ص۳۳۷حجري.    
۳. مستند الشيعة، ج۱۷، ص۲۱۲.    
۴. تكملة العروة الوثقى، ج۳، ص۶۳.
۵. المبسوط، ج۶، ص۱۴۱.    
۶. التحرير، ج۴، ص۲۵۱.    
۷. جواهر الكلام، ج۳۴، ص۳۴۶.    




الموسوعة الفقهية، ج۲، ص۳۶۹-۳۷۱.    



جعبه ابزار