الإتلاف (بالسراية)
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
لتصفح عناوين مشابهة، انظر
الإتلاف (توضيح).
المقصود بالإتلاف بالسراية أن يقدم
الإنسان على عمل ليس فيه تلف لنفس أو مال كما يفعله
الطبيب و
البيطار و
الختّان من قطع
لحم أو
عضو للعلاج فيتسبب ذلك في
التهاب موضع القطع وسرايته إلى الأعضاء الاخرى أو إلى نفس
المريض فيموت أو ما يقوم به
المالك من حفر بئر في ملكه جنب دار الغير فيسري الماء وتنهدم به دار الغير.
والمشهور فيه هو
الضمان ؛ لصدق الإتلاف واستناده إلى المتلف عرفاً فيكون ضامناً، حيث تقدم عدم
اشتراط العمد و
العلم و
القصد في ضمان الإتلاف.
وقد دلّت على ذلك أيضاً الروايات الواردة في
تضمين البيطار والطبيب ما لم يأخذ
البراءة من المريض والمالك من أوّل الأمر.
وهناك من حكم بعدم الضمان إذا لم يكن من المكلّف تعدٍّ أو
تفريط أو
تقصير لكونه أميناً.
لكن يلاحظ عليه أنّ
الاستيمان إنّما يرفع ضمان اليد- أي ضمان التلف- وأمّا الإتلاف فلا ربط له بضمان اليد. نعم، إذا أذن المريض في العلاج وإن أدّى إلى
الإتلاف غير العمدي كالتلف بالسراية مثلًا أو لم يصدق إتلاف، كما إذا كانت
السراية غير مرتبطة بفعل
المعالج بل بأمر آخر خارج عن
اختياره وفعله فيكون من التلف لا الإتلاف فلا ضمان حينئذٍ.
الموسوعة الفقهية، ج۳، ص۲۵۳-۲۵۴.