• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الإثبات ( في ملكية الصيد)

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لتصفح عناوين مشابهة، انظر إثبات الصيد (توضيح).
لا خلاف بين الفقهاء في أنّ الإثبات سبب من أسباب ملكية الصيد، سواء اخذ بمعناه الواسع الشامل للقبض و الأخذ ، أو بمعناه الضيّق المقابل لهما، لكن يشترط في ملكيته قصد الاصطياد و التملّك .




قال الشيخ الطوسي : «إن رماه... فأثبته ولم يصيّره في حكم المذبوح بل بقيت فيه الحياة مستقرّة مثل أن كسر ساقه إن كان يمتنع برجله كالظبي أو جناحه إن كان يمتنع به كالحمام أو رجله و جناحه إن كان يمتنع بهما كالقبج و الدرّاج ، والحياة مستقرّة فيه فقد ملكه».



وقال ابن سعيد : «وإذا رمى صيداً بسهم فأثبته أو نصب شبكة فأمسكت أو فخّاً فحصل فيها صيد ملكه ولم يحل لغيره أخذه».



وقال العلّامة الحلّي في أسباب الملك: «وهي أربعة: إبطال منعته، وإثبات اليد ، و إثخانه ، و الوقوع فيما نصب آلة للصيد».
وقال أيضاً: «ولو صيّره الرامي غير ممتنع ملكه وإن لم يقبضه، وكذا إذا أثبته في آلته كالحبالة والشبكة وكلّ ما يُعتاد الاصطياد به وإن انفلت...».
وقال كذلك: «إذا رماه فأثبته وصار غير ممتنع ملكه وإن لم يقبضه، فإن أخذه غيره وجب عليه ردّه إلى الأوّل».



وقال الشهيد الأوّل : «ويملك المصيد بإثباته وإن لم يقبضه، وبقبضه بيده أو بالآلة كالحبالة والشبكة».



وقال الشهيد الثاني : «ويملك الصيد بإثباته بحيث يسهل تناوله وإن لم يقبضه بيده أو بآلته».
وقال أيضاً في الإثبات: «وفائدته ثبوت ملكه له بذلك». و المراد ثبوت ملك الصائد للصيد بالإثبات.



وقال الإمام الخميني : «يملك الحيوانالوحشي ، سواء كان من الطيور أو غيره بأحد امور ثلاثة:
أحدها: أخذه حقيقة ؛ بأن يأخذ رجله أو قرنه أو جناحه أو شدّه بحبل ونحوه بشرط أن يكون بقصد الاصطياد والتملّك.
وأمّا مع عدم القصد ففيه إشكال، كما انّه مع قصد الخلاف لا يملك.
ثانيها: وقوعه في آلة معتادة للاصطياد بها كالحبالة و الشرك والشبكة ونحوها إذا نصبها لذلك.
ثالثها: أن يصيّره غير ممتنع بآلة، كما لو رماه فجرحه جراحة منعته عن العدو ، أو كسر جناحه فمنعه عن الطيران، سواء كانت الآلة من الآلات المحلّلة للصيد كالسهم والكلب المعلَّم أو من غيرها كالحجارة والخشب والفهد والباز والشاهين وغيرها.
ويعتبر في هذا أيضاً أن يكون إعمال الآلة بقصد الاصطياد والتملّك، فلو رماه عبثاً أو هدفاً أو لغرض آخر لم يملكه فلو أخذه شخص آخر بقصد التملّك ملكه».
[۹] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۲۴- ۱۲۵، م ۱۵.




لكن‏ أكثر الفقهاء لم يذكر الدليل على حصول الملكية بالإثبات. ويظهر من كلمات بعضهم أنّ الدليل فيما اثبت بالإمساك والقبض صدق عنوان الأخذ عليه، وقد ورد في بعض الروايات أنّه سبب لحصول الملكيّة.

۷.۱ - قول الإمام الصادق عليه السلام


فمن ذلك صحيحة زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إذا ملك الطائر جناحه فهو لمن أخذه». وبمضمونها روايات.
وفي رواية السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «أنّ أمير المؤمنين عليه السلام قال: في رجل أبصر طيراً فتبعه حتى وقع على شجرة فجاء رجل فأخذه فقال أمير المؤمنين عليه السلام: للعين ما رأت ولليد ما أخذت».
وأمّا ما اثبت بغير الأخذ كالإثبات بالآلة و بالإصابة فقد استدلّ بعض الفقهاء بأنّه صيد، ودلّت بعض الروايات على أنّ الصيد من أسباب الملكيّة.

۷.۲ - قول الإمام الباقر عليه السلام


فمن ذلك موثّقة إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام : «أنّ عليّاً عليه السلام كان يقول: لا بأس بصيد الطير إذا ملك جناحيه».

۷.۳ - قول الإمام أبي الحسن الرضا عليه السلام


وصحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألتُ أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يصيد الطير يساوي دراهم كثيرة وهو مستوي الجناحين فيعرف صاحبه أو يجيئه فيطلبه من لا يتّهمه؟ فقال: «لا يحلّ له إمساكه يردُّ عليه» فقلت له: فإن صاد ما هو مالك لجناحه لا يعرف له طالباً، قال: «هو له».
واستدلّ بعض آخر بالإجماع ، وبخروجه عن كونه صيداً بعد الإثبات، بل ربما يستدلُّ له بالسيرة الممضاة من قبل الشارع بعد العلم بانتشارها واتّصالها بزمان المعصوم عليه السلام ووقوعها أمامه وعدم ردعه عنها، وإلّا لوصل إلينا ما يدلّ على ذلك.
وسيأتي بعض ما يرتبط بالموضوع قريباً أيضاً.



وكيف كان فقد رتّب الفقهاء على ملكية الصيد بالإثبات بعض الأحكام:
منها: عدم خروجه عن ملك المثبت بالانفلات أو الإطلاق .
ومنها: توقف حليته على تذكيته بعد إثباته إذا كان ذا حياة مستقرة.
[۲۴] الشرائع، ج۳، ص۲۱۳.

ومنها: ثبوت الضمان على متلفه للمثبت.
وغير ذلك نحيله جميعاً إلى محالّه.


 
۱. المبسوط، ج۶، ص۲۶۳.    
۲. الجامع للشرائع، ج۱، ص۳۸۳.    
۳. القواعد، ج۳، ص۳۱۵.    
۴. الإرشاد، ج۲، ص۱۰۴.    
۵. التحرير، ج۴، ص۶۱۲.    
۶. الدروس، ج۲، ص۴۰۰.    
۷. الروضة، ج۷، ص۲۵۸.    
۸. المسالك، ج۱۱، ص۴۴۹.    
۹. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۲۴- ۱۲۵، م ۱۵.
۱۰. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۲۰۳.    
۱۱. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۳۷۰.    
۱۲. الوسائل، ج۲۳، ص۳۸۹، ب ۳۷ من الصيد، ح ۱.    
۱۳. الوسائل، ج۲۳، ص۳۸۹- ۳۹۰، ب ۳۷ من الصيد، ح ۲، ۳، ۵، ۶.    
۱۴. الوسائل، ج۲۳، ص۳۹۱، ب ۳۸ من الصيد، ح ۱.    
۱۵. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۲۰۲.    
۱۶. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۳۷۰- ۳۷۱.    
۱۷. الوسائل، ج۲۳، ص۳۸۳، ب ۲۹ من الصيد، ح ۳.    
۱۸. الوسائل، ج۲۳، ص۳۸۸، ب ۳۶ من الصيد، ح ۱.    
۱۹. مجمع الفائدة، ج۱۱، ص۵۴.    
۲۰. الخلاف، ج۶، ص۲۸، م ۲۸.    
۲۱. الروضة، ج۷، ص۲۵۵.    
۲۲. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۲۰۴.    
۲۳. المبسوط، ج۶، ص۲۵۷.    
۲۴. الشرائع، ج۳، ص۲۱۳.
۲۵. القواعد، ج۳، ص۳۱۷.    
۲۶. المسالك، ج۱۱، ص۴۵۰.    
۲۷. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۳۷۲.    




الموسوعة الفقهية، ج۳، ص۳۶۲-۳۶۵.    



جعبه ابزار