• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الإحصار (الحلق والتقصير)

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لتصفح عناوين مشابهة، انظر الإحصار (توضيح).
اشترط جماعة من الفقهاء
[۷] كشف الغطاء، ج۴، ص۶۳۷.
[۸] مناسك الحج (الخميني مع حواشي المراجع)، ج۱، ص۵۱۰- ۵۱۲، م ۱۳۸۱- ۱۳۸۲.
[۹] التهذيب في أحكام العمرة والحج (التبريزي)، ج۳، ص۳۴۰- ۳۴۱.
لتحلّل المحصر التقصير أيضاً، فإذا بلغ الهدي محلّه وحضر الوقت الذي واعد أصحابه- بناءً على لزوم البعث- يقصّر ويحلّ من كلّ شي‏ء إلّا النساء كما سيأتي، وادّعي عليه عدم الخلاف ، بل ادّعي بأنّ ظاهر كلمات الفقهاء الإجماع عليه،
[۱۱] شرح التبصرة، ج۴، ص۳۰۵.
وقد استدلّ عليه بعدّة روايات:




منها: ما تقدّم في صحيحة معاوية بن عمّار حيث قال فيها: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل احصر فبعث بالهدي، فقال: «يواعد أصحابه ميعاداً... وإذا كان يوم النحر فليقصّر من رأسه... وإن كان في عمرة فلينتظر مقدار دخول أصحابه مكّة والساعة التي يعدهم فيها، فإذا كان تلك الساعة قصّر وأحلّ».
ومنها: خبر حمران عن أبي جعفر عليه السلام ، قال: «إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم حين صدّ بالحديبية قصّر وأحلّ ونحر، ثمّ انصرف منها ولم يجب عليه الحلق حتى يقضي النسك، فأمّا المحصور فإنّما يكون عليه التقصير ».
ومنها: ما تقدّم عن رفاعة في اعتمار الإمام الحسين عليه السلام، وفيه: «خرج الحسين معتمراً... حتى انتهى إلى السقيا فبرسم، فحلق شعر رأسه ونحرها»، وقريب منه ما في ذيل صحيحة معاوية بن عمّار المتقدّمة، الدالّة على اعتمار الإمام الحسين عليه السلام أيضاً. بينما لم يتعرّض عدّة من الفقهاء للحلق أو التقصير.
[۱۸] المفاتيح، ج۱، ص۳۸۶.
[۲۰] المعتمد في شرح المناسك، ج۵، ص۴۴۹.
[۲۱] مناسك الحج (البهجت)، ج۱، ص۱۵۵، م ۴۵۴.




وقد اختلفت كلماتهم في تعيين التقصير أو الحلق أو التخيير بينهما، ففي عبارات بعضهم أنّ المحصر يقصّر ويحلّ كالشيخ الطوسي والقاضي و ابن إدريس والمحقق والعلّامة الحلّيان والشهيد الأوّل وغيرهم.
[۳۰] مهذب الأحكام، ج۱۵، ص۲۷.
[۳۱] التهذيب في أحكام العمرة والحج (التبريزي)، ج۳، ص۳۴۱.
ولكن ورد في الكافي و الغنية أنّه يحلق رأسه، ويمكن حمل عبارتهما على الحج، وذهب المحقق والشهيد الثانيان إلى تعيين التقصير في عمرة التمتع والتخيير بينه وبين الحلق فيما عداها عملًا بالأصل ، كما اختار البعض التخيير مطلقاً سواء في ذلك الحج وعمرة التمتّع و الإفراد . ومستندهم فيه ما تقدّم من الروايات التي ورد في أكثرها التقصير، وفي بعضها الحلق الذي أصبح منشأً لاختلاف الآراء فيها؛ لاختلافهم في حملها على وجوه، وقد تقدّم ذهاب المشهور في مسألة بعث الهدي إلى الأخذ بالروايات التي ورد فيها التقصير، وحمل رواية اعتمار الإمام الحسين عليه السلام التي ورد الحلق فيها على وجوه مختلفة. ولعلّ منشأ التخيير هو الجمع بين الروايات ومدى دلالتها بالنسبة إلى الحج أو العمرة، كما أنّ وجه ذهاب البعض إلى تعيين التقصير في عمرة التمتّع هو عدم جواز الحلق والبناء عليه حتى في صورة الإحصار.


 
۱. النهاية، ج۱، ص۲۸۱.    
۲. السرائر، ج۱، ص۶۳۸.    
۳. الشرائع، ج۱، ص۲۱۳.    
۴. التذكرة، ج۸، ص۴۰۳.    
۵. الدروس، ج۱، ص۴۷۶.    
۶. الرياض، ج۷، ص۲۱۵.    
۷. كشف الغطاء، ج۴، ص۶۳۷.
۸. مناسك الحج (الخميني مع حواشي المراجع)، ج۱، ص۵۱۰- ۵۱۲، م ۱۳۸۱- ۱۳۸۲.
۹. التهذيب في أحكام العمرة والحج (التبريزي)، ج۳، ص۳۴۰- ۳۴۱.
۱۰. جواهر الكلام، ج۲۰، ص۱۴۸.    
۱۱. شرح التبصرة، ج۴، ص۳۰۵.
۱۲. الوسائل، ج۱۳، ص۱۸۱، ب ۲ من الإحصار والصدّ، ح ۱.    
۱۳. الوسائل، ج۱۳، ص۱۸۶، ب ۶ من الإحصار والصدّ، ح ۱.    
۱۴. الوسائل، ج۱۳، ص۱۸۶، ب ۶ من الإحصار والصدّ، ح ۲.    
۱۵. الوسائل، ج۱۳، ص۱۸۲، ب ۲ من الإحصار والصدّ، ح ۱.    
۱۶. الوسيلة، ج۱، ص۱۹۳- ۱۹۴.    
۱۷. الجامع للشرائع، ج۱، ص۲۲۲- ۲۲۳.    
۱۸. المفاتيح، ج۱، ص۳۸۶.
۱۹. مناسك الحج (الخوئي)، ج۱، ص۱۸۹-۱۹۰، م ۴۴۸-۴۵۱.    
۲۰. المعتمد في شرح المناسك، ج۵، ص۴۴۹.
۲۱. مناسك الحج (البهجت)، ج۱، ص۱۵۵، م ۴۵۴.
۲۲. المبسوط، ج۱، ص۳۳۵.    
۲۳. المهذب، ج۱، ص۲۷۰.    
۲۴. السرائر، ج۱، ص۶۳۸.    
۲۵. الشرائع، ج۱، ص۲۱۳.    
۲۶. القواعد، ج۱، ص۴۵۵.    
۲۷. الدروس، ج۱، ص۴۷۶.    
۲۸. مجمع الفائدة، ج۷، ص۴۱۲.    
۲۹. مستند الشيعة، ج۱۳، ص۱۴۷.    
۳۰. مهذب الأحكام، ج۱۵، ص۲۷.
۳۱. التهذيب في أحكام العمرة والحج (التبريزي)، ج۳، ص۳۴۱.
۳۲. الكافي في الفقه، ج۱، ص۲۱۸.    
۳۳. الغنية، ج۱، ص۱۹۵.    
۳۴. جامع المقاصد، ج۳، ص۲۹۶.    
۳۵. المسالك، ج۲، ص۴۰۱.    
۳۶. كشف اللثام، ج۶، ص۳۱۸.    




الموسوعة الفقهية، ج۷، ص۸۸-۹۰.    



جعبه ابزار