• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الإستحالة (الفقهية)

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لتصفح عناوين مشابهة، انظر الاستحالة (توضيح) .
أصل الحول تغيره و انفصاله عن غيره ، والاستحالة تأتي بمعنى تغيّر الشي‏ء عن طبعه ووصفه، و الخروج عن حالة إلى حالة اخرى، وأيضاً تأتي بمعنى الامتناع وعدم الإمكان، واستحالة الكلام صيرورته محالاً.




الاستحالة تأتي بمعنى تغيّر الشي‌ء عن طبعه ووصفه،
[۱] المصباح المنير، ج۱، ص۱۵۷.
و الخروج عن حالة إلى حالة اخرى،
[۲] القاموس المحيط، ج۳، ص۵۳۲.
[۳] محيط المحيط، ج۱، ص۲۰۷.
وأيضاً تأتي بمعنى الامتناع وعدم الإمكان .
[۴] محيط المحيط، ج۱، ص۲۰۷.




استعمل الفقهاء والاصوليون هذا اللفظ بمعنى عدم الإمكان، وكذا استعملوه بمعنى تحول جسمه إلى جسم آخر في باب الطهارة . وهي- على ما هو المعروف عندهم- من جملة المطهّرات .
وقد عرّفوا الاستحالة بهذا المعنى بتعريفاتٍ تختلف إمّا تعبيراً أو مضموناً، فبعضها هو نفس المعنى اللغوي أو قريب منه، وبعضها الآخر أخصّ منه، وإليك أهمّها:
۱- إنّها تبدّل حقيقة الشي‏ء وصورته النوعيّة إلى صورة اخرى.
وهذا التعريف‌ نسبه الشهيد الأوّل -على ما حكي عنه- في حواشيه على القواعد إلى الاصوليّين ، وقد وصفه الشيخ الأنصاري بأنّه الأنسب بالمعنى العرفي.
۲- إنّها تبدّل الحقيقة النجسة إلى حقيقة اخرى ليست من النجاسات.
۳- إنّها تبدّل الشي‏ء إلى شي‏ء آخر يعدّ في نظر العرف متولّداً منه، فيكون الأوّل منعدماً والثاني حادثاً.
۴- إنّها تبدّل جسمٍ الى جسمٍ آخر مباين للأوّل في صورتهما النوعيّة عرفاً وإن لم تكن بينهما مغايرة عقلًا.

۲.۱ - أقسام التبدل والتحول


وتوضيح ذلك: أنّ التبدّل والتحوّل على قسمين:

۲.۱.۱ - التبدل في الأوصاف


التبدّل في الأوصاف الشخصيّة أو الصنفيّة مع بقاء الشي‏ء على حاله، كتبدّل الحنطة إلى الدقيق والدقيق إلى الخبز و القطن إلى الثوب .
ولا يسمّى هذا القسم من التبدّل والتحوّل بالاستحالة، وإنّما يعبّر عنه بتفرّق الأجزاء وتبدّل الأوصاف.

۲.۱.۲ - التبدل في حقيقة الشي‏ء


التبدّل في حقيقة الشي‏ء وصورته النوعيّة بحيث لا ينحفظ معه ذات الشي‏ء كتبدّل النطفة إلى حيوان طاهر ، ويسمّى هذا القسم من التبدّل بالاستحالة التي هي إحدى المطهّرات.
ولا يكون الملاك في تحقّق الاستحالة التبدّل والتحوّل في نظر العقل، بل الملاك فيه هو التحوّل في نظر العرف، فلا ينحصر مورد الاستحالة فيما يراه العقل والعرف معاً أنّه تحوّل الشي‏ء، بل يكفي في تحقّقها ما يراه العرف تحوّلًا وإن لم يره العقل كذلك.




۳.۱ - الانقلاب


وهو في اللغة يأتي بمعنى تحوّل الشي‏ء عن وجهه، من قلَبَه قلباً إذا حوّله عن وجهه،
[۱۳] المصباح المنير، ج۱، ص۵۱۲.
وعلى هذا فالانقلاب والاستحالة بالمعنى الأوّل بمعنى واحد. وأطلق الفقهاء الانقلاب في باب الطهارة و الأطعمة والأشربة، وعنوا به تحوّل الخمر إلى خلّ أو ما يشمله. وأمّا صلته بالاستحالة بالمعنى الفقهي المتقدّم فقد صرّح المحقّق الخوئي بأنّ الانقلاب من أحد أفراد الاستحالة. كما هو ظاهر جملة من الفقهاء أيضاً.
[۱۶] البيان، ج۱، ص۹۲.
[۱۷] مجمع الفائدة، ج۱، ص۳۵۴.

وقد أفرده بعضهم وجعله قسماً من أقسام المطهّرات في قبال الاستحالة وبقيّة المطهّرات؛ لاختصاص الانقلاب بما لا يجري في الاستحالة من قبيل طهارة وعاء الخمر بعد انقلابه خلّاً. ويظهر من جماعة آخرين
[۲۵] مفتاح الكرامة، ج۱، ص۱۸۹- ۱۹۲.
أنّ الانقلاب غير الاستحالة؛ لأنّ الانقلاب ليس إلّا مجرّد تغيير الاسم والعنوان من دون تحوّل و تغيير في ذات الشي‏ء وصورته النوعيّة، وهذا بخلاف الاستحالة؛ فإنّ ذات الشي‏ء وصورته النوعيّة تتحوّل عندها.
وقد صرّح السيّد اليزدي بالفرق بينهما حيث قال: «الانقلاب غير الاستحالة؛ إذ لا تتبدّل فيه الحقيقة النوعيّة بخلافها، ولذا لا تطهر المتنجّسات به». والتفصيل متروك إلى محلّه.

۳.۲ - الانتقال


وهو لغةً بمعنى التحوّل ، يقال: انتقل إذا تحوّل.
[۲۷] المصباح المنير، ج۱، ص۶۲۳.
واستعمله الفقهاء في باب الطهارة وعدّوه من جملة المطهّرات، وهو عندهم عبارة عن حلول النجس في محلّ آخر قد حكم الشارع بطهارته عند إضافته إلى ذلك المحلّ على نحوٍ يعدّ جزءاً منه عرفاً من دون سلب عنوانه السابق، كانتقال دم الإنسان إلى القمّل والبقّ ونحوهما مع بقاء عنوان الدميّة قبل الانتقال وبعده، أمّا قبله فلكونه جزءاً من بدن الإنسان، وأمّا بعده فهو وإن صار جزءاً من البقّ عرفاً إلّا أنّه لم يستحل ليكون جزءاً منه حقيقةً وإلّا كان من الاستحالة؛
[۲۸] فقه الشيعة، ج۵، ص۳۶۷.
ولذلك عدّوه من المطهّرات. ويظهر من ذلك وجه الفرق بين الاستحالة والانتقال.

۳.۳ - الاستهلاك


وهو بمعنى هلاك الشي‏ء وفنائه. واستعمله الفقهاء في باب الطهارة بمعنى تفرّق أجزاء الشي‏ء وانعدامها حيث قالوا: إنّ النجس إذا تفرّقت أجزاؤه طهر، كما لو تفرّقت أجزاء الدم في الماء الكرّ حتى استهلكت فيه. ويمكن أن يقال: إنّ وجه ذلك أنّه لا يكون هناك شي‏ء بعد الاستهلاك ليكون محكوماً بالنجاسة أو الطهارة، وعلى هذا فانتفاء الحكمين من باب القضيّة السالبة بانتفاء الموضوع. والضابط في الاستهلاك- كما في الاستحالة- هو نظر العرف لا العقل.
والفرق بين الاستهلاك والاستحالة هو أنّ الاستهلاك انعدام الشي‏ء عرفاً بحيث لا يبقى له أثر ظاهر وإن كان موجوداً واقعاً، وأمّا الاستحالة فإنّها تحوّل حقيقة الشي‏ء إلى حقيقة اخرى لا انعدامها، ففي الاستحالة تتحوّل صورة الشي‏ء النوعيّة إلى صورة اخرى، إلّا أنّ الصورة الجنسيّة أو ذات الشي‏ء باقية في الاستحالة، وأمّا في الاستهلاك فلا يبقى شي‏ء أصلًا. والتفصيل موكول إلى محلّه.




۴.۱ - مطهرية الاستحالة


الاستحالة (مطهريتها ) ، عدّ كثير من الفقهاء الاستحالة من جملة المطهّرات من دون فرق في ذلك بين استحالة الأعيان النجسة وبين استحالة الأشياء المتنجّسة، فالنطفة- مثلًا- تطهر إذا استحالت حيواناً طاهراً، وكذا الخشب المتنجّس يطهر إذا استحال رماداً.

۴.۲ - تطبيقات للاستحالة


الاستحالة (تطبيقاتها) ، ذكر الفقهاء تطبيقات للاستحالة، نشير إلى جملة منها:۱-استحالة النطفة حيوانا، ۲-استحالة الكلب أو الخنزير ملحا، ۳-استحالة النجس أو المتنجس إلى الرماد أو الدخان ، ۴-استحالة النجس أو المتنجس بخارا ، ۵-استحالة الخشب المتنجس فحما، ۶-استحالة الطين المتنجّس خزفا أو آجرا.

۴.۳ - الشك في الاستحالة


الاستحالة (الشك فيها)، الشك في الاستحالة قد يكون بنحو الشبهة المفهوميّة، كما إذا صارت العذرة فحماً فشكّ في أنّ عنوان العذرة هل يصدق على الفحم الذي تبدّلت إليه العذرة أو لا؟ وقد يكون بنحو الشبهة الموضوعيّة وقد يكون الشكّ بنحو الشبهة الموضوعيّة كما إذا علم أنّ تبدّل الكلب ملحاً يكون استحالة له، ولكن قد يشكّ في أنّ هذا الكلب هل تبدّل إلى الملحيّة أو هو باقٍ على الكلبيّة.



استعمل الفقهاء الاستحالة بمعنى عدم إمكان الوقوع ، وقد يتعلّق به بعض الأحكام، ومن ذلك ما قالوا: من أنّ اليمين و النذر لا ينعقدان إذا كان المتعلّق أمراً مستحيلًا، إمّا عقلًا كالجمع بين النقيضين، أو عادةً كالصعود إلى السماء .
واستعمل الاصوليّون الاستحالة بهذا المعنى أيضاً، ومن ذلك ما اشير إليه في كلماتهم في حكم التكليف بالمستحيل أي غير المقدور، وقد ذهب الاصوليون من الإمامية إلى عدم جوازه.
[۳۵] معالم الاصول، ج۱، ص۹۳.
[۳۶] قوانين الاصول، ج۱، ص۱۴۰.


۵.۱ - قول العلامة الحلي


قال العلّامة الحلّي : «تكليف ما لا يطاق قبيح بالضرورة، واللَّه تعالى لا يفعل لحكمته، فاستحال منه وقوع التكليف بالمحال». وهذه المسألة من مسائل علم الكلام ، وهي مبنى لجملة من المسائل الاصوليّة.
وقد يكون نفس التكليف مستحيلًا لا من جهة استحالة أو عدم مقدوريّة متعلّقه، بل لأنّ نفس التكليف و الجعل مستحيل من قبيل ما يقال: من استحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع شخص الحكم أو استحالة اجتماع الأمر والنهي ، فإنّ الاستحالة في أمثال ذلك هي في ذات التكليف؛ للزوم التناقض أو التضاد أو محذور آخر في نفس التكليف.
وتفصيل ذلك في المباحث الاصولية.


 
۱. المصباح المنير، ج۱، ص۱۵۷.
۲. القاموس المحيط، ج۳، ص۵۳۲.
۳. محيط المحيط، ج۱، ص۲۰۷.
۴. محيط المحيط، ج۱، ص۲۰۷.
۵. العروة الوثقى، ج۱، ص۲۶۷.    
۶. جواهر الكلام، ج۶، ص۲۷۸.    
۷. مستمسك العروة، ج۲، ص۸۸.    
۸. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۲، ص۳۸۴.    
۹. مستمسك العروة، ج۲، ص۸۸.    
۱۰. العروة الوثقى، ج۱، ص۲۶۷، تعليقة الحكيم، رقم ۳.    
۱۱. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۱۶۷.    
۱۲. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۱۶۷- ۱۶۸.    
۱۳. المصباح المنير، ج۱، ص۵۱۲.
۱۴. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۱۸۰- ۱۸۲.    
۱۵. المنتهى، ج۳، ص۲۸۷.    
۱۶. البيان، ج۱، ص۹۲.
۱۷. مجمع الفائدة، ج۱، ص۳۵۴.
۱۸. الذخيرة، ج۱، ص۱۷۲.    
۱۹. مستند الشيعة، ج۱، ص۳۳۲.    
۲۰. مستند الشيعة، ج۱، ص۳۳۲.    
۲۱. الدروس، ج۱، ص۱۲۵- ۱۲۶.    
۲۲. جامع المقاصد، ج۱، ص۱۸۰- ۱۸۱.    
۲۳. الروضة، ج۱، ص۳۱۵.    
۲۴. كشف اللثام، ج۱، ص۴۶۶- ۴۷۰.    
۲۵. مفتاح الكرامة، ج۱، ص۱۸۹- ۱۹۲.
۲۶. العروة الوثقى، ج۱، ص۲۷۱، م ۵.    
۲۷. المصباح المنير، ج۱، ص۶۲۳.
۲۸. فقه الشيعة، ج۵، ص۳۶۷.
۲۹. العروة الوثقى، ج۱، ص۲۷۲- ۲۷۳، وتعليقاتها.    
۳۰. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۱۹۳- ۱۹۴.    
۳۱. السرائر، ج۳، ص۶۷.    
۳۲. الشرائع، ج۳، ص۷۲۹.    
۳۳. القواعد، ج۳، ص۲۶۹.    
۳۴. كشف اللثام، ج۹، ص۲۵.    
۳۵. معالم الاصول، ج۱، ص۹۳.
۳۶. قوانين الاصول، ج۱، ص۱۴۰.
۳۷. مبادئ الوصول، ج۱، ص۱۰۸.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۱، ص۱۷۶-۱۹۷.    



جعبه ابزار