الإسفار
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
هو
الكشف والإضاءة.
الإسفار هو
الكشف ،
ومنه قوله تعالى: «وَالصُبْحِ إِذَا أَسْفَرَ»
بمعنى أضاء وانكشف.
وأسفرت المرأة عن وجهها إذا كشفت النقاب عنه.
واستعمله
الفقهاء في نفس
معناه اللغوي ، إلّا أنّهم اختلفوا في تقييد إسفار الصبح
بالحمرة المشرقيّة كما عليه جماعة،
أو عدم تقييده بها كما عليه البعض،
أو
إجماله من هذه الجهة كما عليه آخر.
وهو ظلمة آخر
الليل إذا اختلط بضوء الصباح، يقال: غلس
بالصلاة إذا فعلها في ذلك الوقت.
ذكر بعضهم أنّ الفاصل بين الليل
والنهار هو إسفار الصبح، قال
السيّد المرتضى :«الليل امتداد الظلام من أوّل ما يسقط قرص
الشمس إلى أن يسفر
الصبح ».
وهو يعني أنّ ما دون ذلك يكون حدّاً للنهار، بينما حدّد
العلّامة النهار بإسفار
الفجر وطلوعه إلى غروب الشمس، قال في بحث
الإجارة : «ولو قال: نهاراً فهو من الفجر إلى الغروب، وليلًا إلى طلوع الفجر».
وقد لا يكون فرق بين التعبيرين؛ فإنّ المراد بالصبح هو الفجر. نعم، هناك اختلاف في مبدأ النهار واليوم، وأنّه لغة وعرفاً يبدأ بطلوع الفجر أو طلوع الشمس.
وربّما فصّل بعضهم بين نهار الإجارة ونهار
الصوم ، فيكون مبدؤه في الأوّل طلوع الشمس، وفي الثاني الفجر
ويترتّب على ذلك
الالتزام بوقت نهار الإجارة والعمل على أساس مفهوم النهار وحدوده.
لكنّ الظاهر أنّه لا ثمرة لهذا البحث بعد أن كان المتّبع ما يقصده الناس بحسب المتعارف من النهار بينهم في
المعاملات ، فقد تكون بداية النهار قبل طلوع الشمس، وقد تكون بعده، وذلك في كلّ زمان بحسبه.
لا خلاف في أنّ أوّل وقت
صلاة الصبح هو الطلوع الصادق، وأمّا انتهاؤه فالمشهور
هو طلوع الشمس،
بل ادّعي عليه الإجماع.
وخالف في ذلك ابنا
أبي عقيل وحمزة فادّعيا أنّ انتهاءه لغير المضطر بإسفار الصبح المعبّر عنه بظهور الحمرة المشرقيّة، وللمضطرّ طلوع الشمس.نقله عن ابن أبي عقيل في المختلف.
وأمّا وقت فضيلة الصبح فهو إسفار الفجر، وهو
الإضاءة في الجملة؛
لقول
الرضا عليه السلام: «صلّ صلاة الغداة إذا طلع الفجر وأضاء حسناً».
ويستحبّ
التغليس في الصلاة
بإتيانها في حال
الظلمة بين إسفار الفجر وإسفار الصبح.
وأمّا وقت
نافلة الصبح فما بين الفجر الأوّل وإسفار الصبح.
المشهور استحباب
الإفاضة لغير
الإمام من
المشعر الحرام إلى
منى بعد إسفار الصبح، وذلك قبل طلوع الشمس تأسّياً
برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم،
بل ادّعى بعضهم عدم
الخلاف فيه.
وخالف في ذلك جماعة مدّعين عدم جواز الإفاضة إلّابعد طلوع الشمس.
وأمّا بالنسبة للإمام فينبغي له أن يتأخّر حتى تطلع الشمس كما صرّح به غير واحد.
أجمع الفقهاء على عدم وجوب ستر المرأة وجهها في الصلاة،
بل ورد في بعض
الروايات أفضليّة الإسفار عنه
كما في
موثق سماعة قال: سألته عن المرأة تصلّي متنقّبة، قال: «إذا كشفت عن موضع
السجود فلا بأس به، وإن أسفرت فهو أفضل»،
ومن هنا فقد ذهب المشهور
إلى
كراهة ستر المرأة وجهها إذا لم يمنع من
القراءة وإلّا حرم، وكذا
الحكم لو تلثّم الرجل.
لا يجوز للمرأة أن تستر وجهها في
الإحرام بنقاب ونحوه، بل ادّعي الإجماع على وجوب الإسفار.
ويدلّ عليه عدّة روايات،
منها: ما ورد في
خبر الحلبي عن
الإمام الصادق عليه السلام قال: «مرّ
أبو جعفر عليه السلام بامرأة متنقّبة وهي محرمة، فقال: أحرمي وأسفري وأرخي ثوبك من فوق رأسك؛ فإنّك إن تنقّبت لم يتغيّر لونك».
لا تجوز
الشهادة - تحمّلًا وأداءً- إلّامع العلم أو ما يقوم مقامه من
الحجج الشرعيّة ، فلابدّ في الشهادة على المرأة من معرفة أنّها فلانة.ويحصل العلم بذلك من طرق متعدّدة، منها: الإسفار عن وجهها ورؤيتها؛
لما رواه
ابن يقطين عن
أبي الحسن الأوّل عليه السلام أنّه قال: «لا بأس بالشهادة على
إقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عُرفت بعينها أو حضر من يعرفها، فأمّا إذا كانت لا تعرف بعينها ولا يحضر من يعرفها فلا يجوز للشهود أن يشهدوا عليها وعلى إقرارها دون أن تسفر وينظرون إليها».
الموسوعة الفقهية ج۱۲، ص۴۷۶-۴۷۸.