• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الإسفار

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



هو الكشف والإضاءة.




الإسفار هو الكشف ،
[۱] مجمع البحرين، ج۲، ص۸۵۰.
ومنه قوله تعالى: «وَالصُبْحِ إِذَا أَسْفَرَ» بمعنى أضاء وانكشف.
[۳] مجمع البيان، ج۵، ص۳۹۱.
وأسفرت المرأة عن وجهها إذا كشفت النقاب عنه.
[۴] لسان العرب، ج۶، ص۲۷۸.
[۵] مجمع البحرين، ج۲، ص۸۵۰.

واستعمله الفقهاء في نفس معناه اللغوي ، إلّا أنّهم اختلفوا في تقييد إسفار الصبح بالحمرة المشرقيّة كما عليه جماعة،
[۶] مفتاح الكرامة، ج۲، ص۳۰.
أو عدم تقييده بها كما عليه البعض،
[۸] التنقيح في شرح العروة (الصلاة)، ج۱، ص۲۲۷- ۲۲۹.
أو إجماله من هذه الجهة كما عليه آخر.




۲.۱ - الغَلَس


وهو ظلمة آخر الليل إذا اختلط بضوء الصباح، يقال: غلس بالصلاة إذا فعلها في ذلك الوقت.
[۱۱] النهاية (ابن الأثير)، ج۳، ص۳۷۷.
[۱۲] لسان العرب، ج۱۰، ص۱۰۱.





۳.۱ - إسفار الصبح‏



۳.۱.۱ - تحديد الليل والنهار بالإسفار


ذكر بعضهم أنّ الفاصل بين الليل والنهار هو إسفار الصبح، قال السيّد المرتضى :«الليل امتداد الظلام‏ من أوّل ما يسقط قرص الشمس إلى أن يسفر الصبح ».
[۱۳] الحدود والحقائق (رسائل الشريف المرتضى)، ج۲، ص۲۸۱.

وهو يعني أنّ ما دون ذلك يكون حدّاً للنهار، بينما حدّد العلّامة النهار بإسفار الفجر وطلوعه إلى غروب الشمس، قال في بحث الإجارة : «ولو قال: نهاراً فهو من الفجر إلى الغروب، وليلًا إلى طلوع الفجر».
وقد لا يكون فرق بين التعبيرين؛ فإنّ المراد بالصبح هو الفجر. نعم، هناك اختلاف في مبدأ النهار واليوم، وأنّه لغة وعرفاً يبدأ بطلوع الفجر أو طلوع الشمس.
وربّما فصّل بعضهم بين نهار الإجارة ونهار الصوم ، فيكون مبدؤه في الأوّل طلوع الشمس، وفي الثاني الفجر
[۱۵] مصباح الفقيه، ج۹، ص۲۹۳.
ويترتّب على ذلك الالتزام بوقت نهار الإجارة والعمل على أساس مفهوم النهار وحدوده.
لكنّ الظاهر أنّه لا ثمرة لهذا البحث بعد أن كان المتّبع ما يقصده الناس بحسب المتعارف من النهار بينهم في المعاملات ، فقد تكون بداية النهار قبل طلوع الشمس، وقد تكون بعده، وذلك في كلّ زمان بحسبه.

۳.۱.۲ - الإسفار في صلاة الصبح


لا خلاف في أنّ أوّل وقت صلاة الصبح هو الطلوع الصادق، وأمّا انتهاؤه فالمشهور هو طلوع الشمس،
[۱۸] الكافي في الفقه، ج۱، ص۱۳۸.
[۱۹] الاقتصاد، ج۱، ص۳۹۵.
بل ادّعي عليه الإجماع. وخالف في ذلك ابنا أبي عقيل وحمزة فادّعيا أنّ انتهاءه لغير المضطر بإسفار الصبح المعبّر عنه بظهور الحمرة المشرقيّة، وللمضطرّ طلوع الشمس.نقله عن ابن أبي عقيل في المختلف.
[۲۴] المختلف، ج۲، ص۵۲.

وأمّا وقت فضيلة الصبح فهو إسفار الفجر، وهو الإضاءة في الجملة؛
[۲۷] مصباح الفقيه، ج۹، ص۱۲۹.
لقول الرضا عليه السلام: «صلّ صلاة الغداة إذا طلع الفجر وأضاء حسناً».
ويستحبّ التغليس في الصلاة بإتيانها في حال الظلمة بين إسفار الفجر وإسفار الصبح. وأمّا وقت نافلة الصبح فما بين الفجر الأوّل وإسفار الصبح.
[۳۵] التنقيح في شرح العروة (الصلاة)، ج۱، ص۳۶۳.


۳.۱.۳ - الإسفار عند الإفاضة من المشعر


المشهور استحباب الإفاضة لغير الإمام من المشعر الحرام إلى منى بعد إسفار الصبح، وذلك قبل طلوع الشمس تأسّياً برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل ادّعى‏ بعضهم عدم الخلاف فيه.
[۴۰] المنتهى، ج۱۱، ص۹۴.

وخالف في ذلك جماعة مدّعين عدم جواز الإفاضة إلّابعد طلوع الشمس.
[۴۲] جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى)، ج۳، ص۶۸.
[۴۳] الكافي في الفقه، ج۱، ص۱۹۷.
وأمّا بالنسبة للإمام فينبغي له أن يتأخّر حتى تطلع الشمس كما صرّح به غير واحد.

۳.۲ - إسفار الوجه‏



۳.۲.۱ - إسفار المرأة وجهها في الصلاة


أجمع الفقهاء على عدم وجوب ستر المرأة وجهها في الصلاة،
[۴۷] التنقيح الرائع، ج۱، ص۱۸۳.
[۴۸] الروض، ج۲، ص۵۸۲.
بل ورد في بعض الروايات أفضليّة الإسفار عنه كما في موثق سماعة قال: سألته عن المرأة تصلّي متنقّبة، قال: «إذا كشفت عن موضع السجود فلا بأس به، وإن أسفرت فهو أفضل»، ومن هنا فقد ذهب المشهور إلى كراهة ستر المرأة وجهها إذا لم يمنع من القراءة وإلّا حرم، وكذا الحكم لو تلثّم الرجل.

۳.۲.۲ - إسفار المرأة وجهها في الإحرام


لا يجوز للمرأة أن تستر وجهها في الإحرام بنقاب ونحوه، بل ادّعي الإجماع على وجوب الإسفار.
[۵۵] المنتهى، ج۱۲، ص۷۳.

ويدلّ عليه عدّة روايات، منها: ما ورد في خبر الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «مرّ أبو جعفر عليه السلام بامرأة متنقّبة وهي محرمة، فقال: أحرمي وأسفري وأرخي ثوبك من فوق رأسك؛ فإنّك إن تنقّبت لم يتغيّر لونك».

۳.۲.۳ - إسفار المرأة وجهها للشهادة


لا تجوز الشهادة - تحمّلًا وأداءً- إلّامع العلم أو ما يقوم مقامه من الحجج الشرعيّة ، فلابدّ في الشهادة على المرأة من معرفة أنّها فلانة.ويحصل العلم بذلك من طرق متعدّدة، منها: الإسفار عن وجهها ورؤيتها؛
[۶۷] المختصر النافع، ج۱، ص۲۸۸.
لما رواه ابن يقطين عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام أنّه قال: «لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عُرفت بعينها أو حضر من يعرفها، فأمّا إذا كانت لا تعرف بعينها ولا يحضر من يعرفها فلا يجوز للشهود أن يشهدوا عليها وعلى إقرارها دون أن تسفر وينظرون إليها».


 
۱. مجمع البحرين، ج۲، ص۸۵۰.
۲. المدّثّر/سورة ۷۴، الآية ۳۴.    
۳. مجمع البيان، ج۵، ص۳۹۱.
۴. لسان العرب، ج۶، ص۲۷۸.
۵. مجمع البحرين، ج۲، ص۸۵۰.
۶. مفتاح الكرامة، ج۲، ص۳۰.
۷. جواهر الكلام، ج۷، ص۱۶۹.    
۸. التنقيح في شرح العروة (الصلاة)، ج۱، ص۲۲۷- ۲۲۹.
۹. مستمسك العروة، ج۵، ص۶۵.    
۱۰. الصحاح، ج۳، ص۹۵۶.    
۱۱. النهاية (ابن الأثير)، ج۳، ص۳۷۷.
۱۲. لسان العرب، ج۱۰، ص۱۰۱.
۱۳. الحدود والحقائق (رسائل الشريف المرتضى)، ج۲، ص۲۸۱.
۱۴. القواعد، ج۲، ص۳۰۲.    
۱۵. مصباح الفقيه، ج۹، ص۲۹۳.
۱۶. الحدائق، ج۶، ص۲۰۱.    
۱۷. المقنعة، ج۱، ص۹۴.    
۱۸. الكافي في الفقه، ج۱، ص۱۳۸.
۱۹. الاقتصاد، ج۱، ص۳۹۵.
۲۰. المهذب، ج۱، ص۶۹.    
۲۱. الغنية، ج۱، ص۷۰.    
۲۲. السرائر، ج۱، ص۱۹۵.    
۲۳. جواهر الكلام، ج۷، ص۹۶.    
۲۴. المختلف، ج۲، ص۵۲.
۲۵. الوسيلة، ج۱، ص۸۳.    
۲۶. الحدائق، ج۶، ص۲۰۷.    
۲۷. مصباح الفقيه، ج۹، ص۱۲۹.
۲۸. المستدرك، ج۳، ص۱۳۹، ب ۲۱ من المواقيت، ح ۳.    
۲۹. جواهر الكلام، ج۷، ص۱۶۸.    
۳۰. جواهر الكلام، ج۷، ص۲۴۰.    
۳۱. العروة الوثقى، ج۲، ص۲۶۲، م ۱۰.    
۳۲. الحدائق، ج۶، ص۲۴۰.    
۳۳. جواهر الكلام، ج۷، ص۲۳۳- ۲۳۸.    
۳۴. مستمسك العروة، ج۵، ص۱۱۰-۱۱۱.    
۳۵. التنقيح في شرح العروة (الصلاة)، ج۱، ص۳۶۳.
۳۶. جواهر الكلام، ج۱۹، ص۹۸.    
۳۷. التذكرة، ج۸، ص۲۱۱.    
۳۸. الحدائق، ج۱۶، ص۴۵۹.    
۳۹. جواهر الكلام، ج۱۹، ص۹۸.    
۴۰. المنتهى، ج۱۱، ص۹۴.
۴۱. المقنعة، ج۱، ص۴۱۷.    
۴۲. جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى)، ج۳، ص۶۸.
۴۳. الكافي في الفقه، ج۱، ص۱۹۷.
۴۴. المراسم، ج۱، ص۱۱۲.    
۴۵. جواهر الكلام، ج۱۹، ص۹۹.    
۴۶. الذكرى، ج۳، ص۸.    
۴۷. التنقيح الرائع، ج۱، ص۱۸۳.
۴۸. الروض، ج۲، ص۵۸۲.
۴۹. مستمسك العروة، ج۵، ص۲۵۷.    
۵۰. الوسائل، ج۴، ص۴۲۱، ب ۳۳ من لباس المصلّي، ح ۱.    
۵۱. المدارك، ج۳، ص۲۰۷.    
۵۲. جامع المقاصد، ج۲، ص۱۰۸- ۱۰۹.    
۵۳. ا المدارك، ج۳، ص۲۰۷.    
۵۴. الحدائق، ج۷، ص۱۴۲.    
۵۵. المنتهى، ج۱۲، ص۷۳.
۵۶. المدارك، ج۷، ص۳۵۹.    
۵۷. كشف اللثام، ج۵، ص۳۹۳.    
۵۸. الحدائق، ج۱۵، ص۱۲۹.    
۵۹. الرياض، ج۶، ص۳۲۸.    
۶۰. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۸۹.    
۶۱. المدارك، ج۷، ص۳۵۹.    
۶۲. الحدائق، ج۱۵، ص۱۲۹.    
۶۳. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۹۰.    
۶۴. الوسائل، ج۱۲، ص۴۹۴، ب ۴۸ من تروك الإحرام، ح ۳.    
۶۵. النهاية، ج۱، ص۳۲۸.    
۶۶. السرائر، ج۲، ص۱۲۶.    
۶۷. المختصر النافع، ج۱، ص۲۸۸.
۶۸. الروضة، ج۳، ص۱۳۵.    
۶۹. جواهر الكلام، ج۴۰، ص۱۳۸.    
۷۰. جواهر الكلام ۴۱:۱۲۷.    
۷۱. الوسائل، ج۲۷، ص۴۰۲، ب ۴۳ من الشهادات، ح ۳.    




الموسوعة الفقهية ج۱۲، ص۴۷۶-۴۷۸.    



جعبه ابزار