• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الإغماء

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لتصفح عناوين مشابهة، انظر الإغماء (توضيح).
وهو فقدان مؤقت للوعي يليه عودة إلى اليقظة الكاملة. فقدان الوعي هذا يرافقه في العادة فقدان السيطرة على العضلات الذي يمكن أن يؤدي إلى السقوط .

محتويات

۱ - الإغماء في اللغة
۲ - الإغماء في الاصطلاح
۳ - الألفاظ ذات الصلة
       ۳.۱ - النوم
       ۳.۲ - العَتَه
       ۳.۳ - الجنون
۴ - الحكم الإجمالي ومواطن البحث
       ۴.۱ - ارتفاع التكليف حالوالإدراك الإغماء
       ۴.۲ - الإغماء ناقض‌ للطهور
       ۴.۳ - بطلان الصلاة بالإغماء
       ۴.۴ - قضاء الصلاة الفائتة حال الإغماء
       ۴.۵ - إغماء الإمام في صلاة الجماعة
       ۴.۶ - صوم المغمى عليه
       ۴.۷ - قضاء ما فات من الصوم حال الإغماء
              ۴.۷.۱ - القول الأول
              ۴.۷.۲ - القول الثاني
              ۴.۷.۳ - القول الثالث
       ۴.۸ - إغماء المعتكف
       ۴.۹ - زكاة المغمى عليه
              ۴.۹.۱ - القول الأوّل
              ۴.۹.۲ - القول الثاني
       ۴.۱۰ - زكاة الفطرة على المغمى عليه
       ۴.۱۱ - الإغماء في الحجّ
       ۴.۱۲ - أثر الإغماء في العقود والإيقاعات
       ۴.۱۳ - أثر الإغماء في حقوق المغمى عليه
              ۴.۱۳.۱ - حق‌ الشفعة للمغمى عليه
              ۴.۱۳.۲ - عدم سقوط الخيار بالإغماء
       ۴.۱۴ - أثر الإغماء على الشهادة
       ۴.۱۵ - أثر الإغماء على الولاية
       ۴.۱۶ - أثر الإغماء على النذر والعهد واليمين
       ۴.۱۷ - ضمان المغمى عليه ما أتلفه حال الإغماء
       ۴.۱۸ - أهلية المغمى عليه للتملّك القهري
       ۴.۱۹ - عقوبة المغمى عليه
۵ - المراجع
۶ - المصدر



الإغماء لغة: مصدر اغمي، يقال: اغمي فهو مُغْمىً ومُغَمّىً، إذا حال دون رؤيته غيم أو قترة، وأصل التغمية الستر والتغطية ، ومنه اغمي على المريض ، إذا غشي عليه، كأنّ المرض ستر عقله وغطّاه.
[۱] النهاية (ابن الأثير)، ج۳، ص۳۸۹.
[۲] لسان العرب، ج۱۰، ص۱۳۰.
[۳] مجمع البحرين، ج۲، ص۱۳۳۷.




وقد استعمله الفقهاء في نفس المعنى اللغوي.




۳.۱ - النوم


وهو حالة طبيعية تتعطّل معها القوى مع سلامتها .
[۴] المصباح المنير، ج۱، ص۶۳۱.
[۵] البحر الرائق، ج۱، ص۷۲.
والفرق بينه وبين الإغماء أنّ الإغماء سهو يكون من مرض فقط، والنوم سهو يحدث مع فتور الجسم الموصوف به. فالأوّل حالة مرضية بينما الثاني حالة طبيعية.

۳.۲ - العَتَه


وهو علّة توجب نقصاً في العقل من غير جنون أو دَهَش، ومنه المعتوه.
[۷] المصباح المنير، ج۱، ص۳۹۲.
والفرق بينه وبين الإغماء أنّ الإغماء موقّت، والعته مستمرّ غالباً، والإغماء يزيل القوى كلّها، والعته يضعف القوى المدركة.

۳.۳ - الجنون


وهو زوال العقل‏ أو فساده،
[۸] المعجم الوسيط، ج۱، ص۱۴۱.
[۹] المنجد، ج۱، ص۱۰۲.
والفرق بينه وبين الإغماء أنّ الجنون يسلب العقل، بخلاف الإغماء فإنّه يجعل من وقع به مغلوب لا مسلوب العقل.



تترتّب على الإغماء آثار وأحكام تختلف حسب اختلاف الأبواب الفقهية ، نشير إليها إجمالًا فيما يلي:

۴.۱ - ارتفاع التكليف حالوالإدراك الإغماء


يشترط القدرة والعقل في أداء التكليف وامتثاله كما يشترط ذلك في ثبوته، فلا يتوجّه التكليف إلى المغمى عليه؛ لأنّه غير قادر وفاقد للوعي والإدراك حين الإغماء، كما أنّه لو صدر منه صورة الفعل المكلّف به خارجاً من غير شعور لم يتحقّق بذلك أداء التكليف ولم يكن مجزياً .
[۱۰] الشرائع، ج۱، ص۱۹۷.
إلّا إذا كان الواجب توصلياً والغرض منه تحقق الفعل خارجاً كيفما اتفق، كالغسل والتطهير بالماء.
وقد دلّت الروايات على رفع قلم التكليف عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، والمغمى عليه؛ بحكم النائم والمجنون.

۴.۲ - الإغماء ناقض‏ للطهور


ذكر الفقهاء أنّ الإغماء ناقض للوضوء ،
[۲۲] المبسوط، ج۱، ص۴۹.
[۲۴] الشرائع، ج۱، ص۱۷.
[۲۸] الروضة، ج۱، ص۷۱.
[۲۹] مجمع الفائدة، ج۱، ص۸۷.
[۳۰] المفاتيح، ج۱، ص۳۹.
وقد نفي الخلاف فيه،
[۳۶] جواهر الكلام، ج۱، ص۴۰۸.
بل ادّعي عليه الإجماع .
قال السيد الخوئي في مقام الاستدلال على ذلك: «والعمدة في ذلك هو التسالم والإجماع المنقولان عن جمع غفير. نعم، توقّف في ذلك صاحبا الحدائق والوسائل ، إلّا أنّ مخالفتهما غير مضرّة للإجماع؛ لما مرّ- غير مرّة- من أنّ الاتّفاق بما هو كذلك ممّا لا اعتبار به، وإنّما المدار على حصول القطع أو الاطمئنان بقول المعصوم عليه السلام من اتّفاقاتهم، وحيث إنّا نطمئنّ بقوله عليه السلام من اتّفاق الأصحاب قدس سرهم في المسألة، فلا مناص من اتّباعه وإن خالف فيها من لم يحصل له الاطمئنان بقوله عليه السلام من إجماعهم».
وقد يستدلّ عليه بما دلّ من الروايات على ناقضيّة النوم للوضوء إذا ذهب‏ بالعقل، إذ يستفاد منه أنّ الناقض حقيقة هو ذهاب العقل، سواء استند ذلك إلى النوم أم إلى غيره.
ونوقش فيه بأنّه إنّما يدلّ على تحديد النوم الناقض للوضوء بذلك، لا على ناقضيّة ذهاب العقل بأيّ وجهٍ اتّفق.

۴.۳ - بطلان الصلاة بالإغماء


صرّح جملة من الفقهاء ببطلان الصلاة لو حصل فيها ما ينقض الطهارة ،
[۴۳] الشرائع، ج۱، ص۹۱.
ومنه الإغماء.
قال الشيخ الطوسي قدس سره: «وهذه التروك الواجبة على ضربين، أحدهما: متى حصل- عامداً كان أو ناسياً - أبطل الصلاة، وهو جميع ما ينقض الوضوء...».
[۴۶] المبسوط، ج۱، ص۱۷۲.

وعدّ بعد ذلك من قواطع الصلاة كلّ ما يزيل العقل من الإغماء والجنون».

۴.۴ - قضاء الصلاة الفائتة حال الإغماء


محلّ البحث ما إذا استغرق الإغماء لكل وقت الأداء بحيث لم يمض عليه من الوقت ما يمكنه معه الأداء وهو في حالة إفاقة ، وإلّا فلو فاته كذلك وجب عليه القضاء بلا كلام.
هذا، وقد ذكر الفقهاء أنّ الإغماء تارة يكون بسبب غير اختياري - كتناول طعام أو دواء اكره عليه أو احتاج إليه- واخرى يكون بسبب اختياري، فإذا كان بسبب غير اختياري فقد ذكر جملة من الفقهاء أنّه لا يجب على المغمى عليه قضاء ما فات من الصلوات،
[۴۸] المراسم، ج۱، ص۹۱.
[۵۲] الشرائع، ج۱، ص۱۲۰.
[۵۴] الإيضاح، ج۱، ص۱۴۵.
ref>
[۵۷] الذخيرة، ج۱، ص۳۸۳.
[۶۳] مستند العروة (الصلاة)، ج۵/۱، ص۹۹.
وقد نسب ذلك إلى‏ المشهور
[۶۸] مستند العروة (الصلاة)، ج۵/۱، ص۹۹.
أو الأكثر،
[۷۰] الذخيرة، ج۱، ص۳۸۳.
بل ادّعي عليه الإجماع .
لكن قال الشيخ الصدوق في المقنع : «اعلم أنّ المغمى عليه يقضي جميع ما فاته من الصلوات وروي ليس على المغمى عليه أن يقضي إلّا صلاة اليوم الذي أفاق فيه، والليلة التي أفاق فيها، وروي أنّه يقضي صلاة ثلاثة أيّام، وروي أنّه يقضي الصلاة التي أفاق فيها في وقتها».
بينما قال في الفقيه - في باب صلاة المريض والمغمى عليه-: «فأمّا الأخبار التي رُويت في المغمى عليه أنّه يقضي جميع ما فاته، وما روي أنّه يقضي صلاة شهر، وما روي أنّه يقضي صلاة ثلاثة أيّام، فهي صحيحة، ولكنّها على الاستحباب لا على الإيجاب ، والأصل أنّه لا قضاء عليه».
وأمّا إذا كان الإغماء بسبب اختياري- أي بإتيان سببه مع العلم به من غير إكراه ولا حاجة إليه- فقد وقع الخلاف بينهم في سقوط القضاء عنه وعدم سقوطه على قولين:
الأوّل: عدم السقوط كما هو ظاهر من قيّد سقوط القضاء بما إذا لم يكن السبب منه،
[۷۷] جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى)، ج۳، ص۳۸.
[۷۹] المبسوط، ج۱، ص۱۸۳-۱۸۴.
[۸۰] المراسم، ج۱، ص۹۱.
[۸۳] الروض، ج۲، ص۹۴۷.
[۸۴] الروضة، ج۱، ص۳۴۳.
ونسبه في الذكرى إلى فتوى الأصحاب، وتأمّل فيه بعضهم؛ نظراً إلى أنّ ذلك تخصيص للنصوص العامّة بغير دليل.
[۹۰] الذخيرة، ج۱، ص۳۸۳.

القول الثاني: عدم وجوب القضاء عليه؛
[۹۴] مستند العروة (الصلاة)، ج۵/۱، ص۱۰۹.
لإطلاق النصوص الدالّة على عدم وجوب القضاء على المغمى عليه بعد منع الانصراف والتبادر إلى من لم يكن إغماؤه بسبب فعله.
[۹۸] مستند العروة (الصلاة)، ج۵/۱، ص۱۰۹.


۴.۵ - إغماء الإمام في صلاة الجماعة


إذا مات إمام الجماعة أو اغمي عليه استخلف المأمومون مَن يتمّ بهم الصلاة ، ولم تبطل صلاتهم ولا جماعتهم .
[۹۹] الشرائع، ج۱، ص۱۲۵.
[۱۰۱] البيان، ج۱، ص۲۴۴.
[۱۰۶] الذخيرة، ج۱، ص۳۹۲.
[۱۱۱] مستند العروة (الصلاة)، ج۵/۱، ص۸۹- ۹۰.

ودليل ذلك الروايات، كصحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، أنّه سئل عن رجل أمّ قوماً فصلّى بهم ركعة ثمّ مات، قال: «يقدّمون رجلًا آخر ويعتدّون بالركعة...».
وهذه الرواية وإن كانت واردة في عروض الموت للإمام إلّا أنّه نسب إلى ظاهر الفقهاء التعدّي منه إلى كلّ ما يعرض للإمام ممّا يمنعه من إتمام الصلاة.
وغيره من الروايات.
وبالجملة، سياق النصوص يشهد بإلغاء خصوصية المورد وكونها ناظرة إلى طروّ مطلق العذر .
[۱۱۵] مستند العروة (الصلاة)، ج۵/۱، ص۹۰.

واستدلّ له أيضاً بالروايات الواردة في عروض الحدث للإمام.

۴.۶ - صوم المغمى عليه


اختلف الفقهاء في صحّة صوم المغمى عليه على قولين:
الأوّل: أنّه لا يصحّ صومه مطلقاً،
[۱۱۷] الشرائع، ج۱، ص۱۹۷.
وقد نسب ذلك إلى الأكثر
[۱۲۶] المنتهى، ج۹، ص۲۰۶.
تارة، وإلى المشهور اخرى.
[۱۳۰] الذخيرة، ج۱، ص۵۲۵.

واستدلّ له:
أوّلًا: بأنّ زوال العقل مسقط للتكليف فلا يصحّ منه الصوم مع السقوط.
وثانياً: بأنّ كلّ ما يفسد الصوم إذا وجد في جميعه أفسده إذا وجد في بعضه كالجنون والحيض .
وثالثاً: بأنّ سقوط القضاء يستلزم سقوط الأداء في الصوم، والأوّل ثابت في محلّه فيثبت الثاني.
[۱۳۳] المنتهى، ج۹، ص۲۰۷.

ونوقش في هذه الأدلّة، أمّا الأوّل فبمنع الملازمة، فإنّ النائم غير مكلّف قطعاً، مع أنّ صومه لا يفسد بذلك إجماعاً، وأمّا الثاني فلأنّ إفساد الصوم بالإغماء في جميع النهار محلّ نزاع، وأمّا الثالث فلأنّ سقوط القضاء يجامع صحّة الأداء وفساده.
القول الثاني: الصحّة مع سبق النيّة ،
[۱۳۷] جمل العلم والعمل (رسائل الشريف‏المرتضى)، ج۳، ص۵۷.
[۱۳۸] المبسوط، ج۱، ص۳۸۶.
[۱۴۱] مستند العروة (الصوم)، ج۱، ص۴۲۸.
وقد ادّعي عليه الإجماع.
قال الشيخ المفيد : «وإذا اغمي على المكلّف بالصيام قبل استهلال الشهر ومضى عليه أيّام ثمّ أفاق كان عليه قضاء ما فاته من الأيّام، فإن استهلّ الشهر عليه وهو يعقل فنوى صيامه وعزم عليه ثمّ اغمي عليه وقد صام شيئاً منه أو لم يصم ثمّ أفاق بعد ذلك فلا قضاء عليه؛ لأنّه في حكم الصائم بالنيّة والعزيمة على أداء فرض الصيام».
وقال الشيخ الطوسي : «إذا نوى الصوم‏ من الليل فأصبح مغمى عليه يوماً أو يومين أو ما زاد عليه كان صومه صحيحاً».
وقال أيضاً: «إذا نوى ليلًا وأصبح مغمى عليه حتى ذهب اليوم صحّ صومه، ولا فرق بين الجنون والإغماء».
واستدلّ عليه بأنّ إبطال الصوم بذلك يحتاج إلى دليل، وبجعل سبق النيّة موجباً لبقاء النيّة الحكمية مع الإغماء.
ونوقش في الأخير بأنّ النية الحكمية إنّما تفيد مع وجود التكليف.
هذا بالنسبة إلى المغمى عليه أثناء النهار. وأمّا إذا اغمي عليه ليلًا وأفاق نهاراً فالظاهر أنّه لا إشكال في بطلانه مع عدم سبق النية، وأمّا مع سبقها فذهب بعض الفقهاء إلى أنّ في صحته وجه؛
[۱۴۸] المنهاج (الحكيم)، ج۱، ص۳۸۸.
الحاقاً له بالنائم، بل صرّح السيد الشهيد الصدر بأنّه لا دليل على كون عدم الإغماء المسبوق بنية الصوم شرطاً في الوجوب كما أنّه ليس دخيلًا في صحة الصوم، فلو نوى واغمي عليه ثمّ أفاق أثناء نهار شهر رمضان فالظاهر وجوب الإتمام عليه وصحة صومه منه، وأمّا إذا فاجأه الإغماء قبل النية وأفاق في أثناء النهار فالظاهر عدم وجوب الصوم عليه.
[۱۴۹] المنهاج (الحكيم)، ج۱، ص۳۹۱، التعليقة رقم ۵۶.

وهذا هو ظاهر كلّ من قال بصحة صوم المغمى عليه مع سبق النية ممّا تقدّم آنفاً.

۴.۷ - قضاء ما فات من الصوم حال الإغماء


هل يجب على المغمى عليه قضاء الصوم؟ فيه أقوال:

۴.۷.۱ - القول الأول


عدم وجوب القضاء عليه مطلقاً،
[۱۵۰] المبسوط، ج۱، ص۳۶۵.
[۱۵۳] الشرائع، ج۱، ص۲۰۲.
[۱۵۷] المهذّب البارع، ج۲، ص۶۵.
[۱۶۰] المدارك، ج۶، ص۱۹۳- ۱۹۴.
[۱۶۱] الذخيرة، ج۱، ص۵۲۶.
وقد نسب هذا القول إلى‏ المشهور تارة، وإلى عامّة المتأخّرين
[۱۶۹] الذخيرة، ج۱، ص۵۲۶.
اخرى.
قال الشيخ الطوسي: «والمغمى عليه إذا كان مفيقاً في أوّل الشهر ونوى الصوم ثمّ اغمي عليه واستمرّ به أيّاماً لم يلزمه قضاء شي‏ء فاته؛ لأنّه بحكم الصائم، فإن لم يكن مفيقاً في أوّل الشهر بل كان مغمى عليه وجب عليه القضاء على قول بعض أصحابنا، وعندي أنّه لا قضاء عليه أصلًا».
[۱۷۱] المبسوط، ج۱، ص۳۸۶.


۴.۷.۲ - القول الثاني


وجوب القضاء عليه إن لم يكن مسبوقاً بالنيّة، وإلّا فلا قضاء عليه.
وهذا هو القول الآخر للشيخ الطوسي ، وبه قال الشيخ المفيد والسيّد المرتضى وابن البرّاج .
[۱۷۵] جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى)، ج۳، ص۵۷.
[۱۷۶] المراسم، ص۹۸.

وقد استدلّ له:
أوّلًا: بكونه مريضاً ، والقضاء واجب على المريض كتاباً وسنّةً .
[۱۷۸] المختلف، ج۳، ص۳۲۲.

ونوقش فيه بمنع كونه مريضاً،
[۱۸۰] المختلف، ج۳، ص۳۲۲.
[۱۸۱] الذخيرة، ج۱، ص۵۲۶.
أو بمنع مساواته للمرض الذي يبقى فيه العقل، وبمنع وجوب القضاء على المريض مطلقاً.
والروايات الدالّة على عدم وجوب القضاء على المغمى عليه تكون مخصّصة للعمومات الدالّة على وجوب القضاء على المريض.
[۱۸۴] الذخيرة، ج۱، ص۵۲۶.

وثانياً: بما دلّ على أنّ المغمى عليه يقضي ما فاته كصحاح محمد بن مسلم ومنصور بن حازم وحفص .
ونوقش فيها بعدم الدلالة على الوجوب ، وتحمل على الاستحباب ؛ جمعاً بين الأدلّة.
[۱۸۸] الذخيرة، ج۱، ص۵۲۶.


۴.۷.۳ - القول الثالث


ما حكي عن الإسكافي حيث خصّ نفي القضاء بما إذا لم يكن أدخل على نفسه سبب الإغماء وكان مستغرقاً لجميع النهار، وإلّا فالقضاء.
[۱۹۰] المختلف، ج۳، ص۳۲۱.

وقد صرّح بعضهم بعدم الوقوف على مستند لهذا التفصيل.

۴.۸ - إغماء المعتكف


إذا عرض الإغماء في أثناء الاعتكاف يبطل الاعتكاف، فإنّ الإغماء يزيل العقل، فلا يكون قابلًا لتوجّه الخطاب إليه؛ ولأنّ الاعتكاف عبادة يعتبر فيه النيّة وهي لا تحصل من فاقد العقل فلا يصحّ منه.
[۱۹۵] الشرائع، ج۱، ص۲۱۵.


۴.۹ - زكاة المغمى عليه


هل تجب الزكاة على المغمى عليه أم لا؟ فيه قولان:

۴.۹.۱ - القول الأوّل


عدم الوجوب؛ لأنّه تكليف وهو ليس من أهله.
ونوقش فيه بأنّه إن اريد المغمى عليه حال تمام الحول ففيه:
أوّلًا: أنّ النائم والساهي أيضاً ليسا من أهل التكليف، فالفرق غير واضح.
وثانياً: أنّه وإن لم يكن حينئذٍ من أهله ولكنّه مكلّف بعد ارتفاع الإغماء، ولا يلزم من عدم تكليفه في حال تمام الحول عدمه مطلقاً.
وإن اريد المغمى عليه في أثناء الحول حتى ينقطع بسببه الحول يلزم استئنافه، فإنّه وإن كان له وجه، إلّا أنّه يرد عليه:
أنّ المناط في انقطاع الحول عدم صدق كون المال في يده أو عنده عرفاً ، ولا شكّ أنّه لا ينتفي الصدق بمجرّد النوم أو السهو أو الإغماء، فتشملهم أدلّة عموم وجوب الزكاة.
[۲۰۲] الذخيرة، ج۱، ص۴۲۱.


۴.۷.۲ - القول الثاني


الوجوب،
[۲۰۴] الذخيرة، ج۱، ص۴۲۱.
[۲۰۵] مفتاح الكرامة، ج۳، ص۱۰.
[۲۱۰] مستند العروة (الزكاة)، ج۱، ص۷۲.
ونسب ذلك إلى المشهور.
[۲۱۱] مستند العروة (الزكاة)، ج۱، ص۶۸- ۶۹.

قال السيد العاملي : «المتّجه مساواة الإغماء للنوم في تحقّق التكليف بالزكاة بعد زوالهما كما في غيرها من التكاليف، وعدم انقطاع الحول بعروض ذلك في أثنائه».
وقد استدلّ عليه بعموم الأدلّة الدالّة على وجوب الزكاة.
[۲۱۳] الذخيرة، ج۱، ص۴۲۱.

ونوقش فيه بأنّ هذه الأدلّة مقيّدة بحكم العقل بالقدرة ، والمغمى عليه غير قادر على الامتثال ، فلا تجب عليه الزكاة.
[۲۱۶] مستند العروة (الزكاة)، ج۱، ص۷۱.

ثمّ اجيب عنه بأنّ هذا الإشكال إنّما يرد في التكاليف الموقّتة المحدودة بما بين الحدّين كالصلاة المقيّدة بما بين الطلوعين ، فلو عرضه الإغماء أو السكر أو النوم في تمام الوقت فحينئذٍ يتّجه الإشكال في تعلّق القضاء؛ نظراً إلى عدم ثبوت التكليف في حقّه في الوقت؛ لاشتراطه بالقدرة عقلًا المنتفية هناك، وأمّا في المقام فلم يكن التكليف موقّتاً إلّامن ناحية المبدأ فقط وهو بلوغ النصاب.
وأمّا بقاءً ومن حيث المنتهى فلا أمد له، فإذا فرض في المقام أنّ المانع قد ارتفع فأفاق بعد مدّة، فأيّ مانع من التمسّك حينئذٍ بإطلاق وجوب الزكاة وبشموله له
[۲۱۷] مستند العروة (الزكاة)، ج۱، ص۷۱.
؟

۴.۱۰ - زكاة الفطرة على المغمى عليه


ذكر جملة من الفقهاء أنّه لا تجب زكاة الفطرة على من أهلّ عليه شوّال وهو مغمى‏ عليه،
[۲۱۸] الشرائع، ج۱، ص۱۷۱.
وذكر بعضهم أنّ هذا الحكم مقطوع به في كلام الفقهاء .
ولكن اعترض عليه بعض الفقهاء بأنّه على إطلاقه لا يخلو من إشكال.
نعم، لو كان الإغماء مستوعباً لوقت الوجوب اتّجه ذلك؛
[۲۲۷] الذخيرة، ج۱، ص۴۷۱.
نظراً إلى عدم توجّه الخطاب إليه.
وأجاب بعضهم عن الإشكال فيما لو لم يكن مستوعباً بأنّ الدليل عليه الأصل بعد ظهور الأدلّة في اعتبار حصول الشرائط عند الهلال ، فلا اعتبار بالبلوغ والإفاقة من الجنون والإغماء بعده.
إلّا أنّ السيد الخوئي أنكر وجود دليل لفظي يقتضي اشتراط وجوبها بعدم الإغماء عند الهلال وعليه إذا كان الإغماء مستوعباً لا تجب الزكاة؛ لعدم الدليل؛ إذ المفروض أنّه لا مجال للتكليف حال الإغماء، وأمّا إذا حصل في أوّل الوقت ثمّ ارتفع فيمكن القول بوجوبها مع عدم قيام إجماع تعبدي على العدم.
[۲۳۲] مستند العروة (الزكاة)، ج۱، ص۳۹۶.
[۲۳۳] مباني المنهاج، ج۶، ص۵۲۹.


۴.۱۱ - الإغماء في الحجّ


الإغماء في الحج .

۴.۱۲ - أثر الإغماء في العقود والإيقاعات


أثر الإغماء في العقود والإيقاعات .

۴.۱۳ - أثر الإغماء في حقوق المغمى عليه



۴.۱۳.۱ - حق‏ الشفعة للمغمى عليه


ذكر جملة من الفقهاء أنّه تثبت الشفعة للغائب، ثمّ ذكروا أنّ المغمى عليه كالغائب ينتظر إفاقته؛ لإطلاق أدلّة الشفعة وشمولها له.
قال الشهيد: «المغمى عليه كالغائب وإن تطاول الإغماء، ولا ولاية عليه لأحد، فلو أخذ له آخذ لغى الأخذ».
وفي كون الإجازة موجبة للملك من حين الإجازة لا قبلها خلاف مربوط بكون الإجازة في أمثال المقام- والذي لا يكون المالك حين العقد صالحاً للتصرّف كالمغمى عليه والصبي والمجنون- ناقلة أو كاشفة.

۴.۱۳.۲ - عدم سقوط الخيار بالإغماء


إذا مات من له الخيار انتقل إلى الوارث من أيّ أنواع الخيار كان،
[۲۳۹] الشرائع، ج۲، ص۱۳.
ولو جنّ أحد المتعاقدين أو اغمي عليه لم يسقط الخيار وقام الوليّ بما فيه الحظّ؛
[۲۴۲] المبسوط، ج۲، ص۱۳.
[۲۴۷] مفتاح الكرامة، ج۴، ص۵۵۲.
لإطلاق أدلّة الخيار.
قال العلّامة الحلّي : «لو جنّ أحد المتعاقدين أو اغمي عليه قبل التفرّق لم ينقطع الخيار، لكن يقوم وليّه أو الحاكم مقامه، فيفعل ما فيه مصلحته من الفسخ أو الإجازة».

۴.۱۴ - أثر الإغماء على الشهادة


لو تمّت شهادة الشاهدين عند الحاكم فاغمي عليهما أو على أحدهما لم يؤثّر ذلك في الشهادة ولو كان الإغماء قبل الحكم .
وكذا لو اغمي على شاهد الأصل لم يؤثّر ذلك في شهادة الفرع.
قال العلّامة الحلّي: «ولا يؤثّر في شهادة الفرع موت شاهد الأصل ولا غيبته ولا مرضه، ولو طرأ عليه الفسق أو العداوة أو الردّة لم تقبل شهادة الفرع، ولو طرأ الجنون أو الإغماء أو العمى لم يؤثّر».
وقال الفاضل النراقي : «لو مات الشاهدان قبل الحكم أو قبل تزكيتهما أو جُنّا أو عميا أو اغمي عليهما لم تبطل الشهادة، فيحكم بها؛ لاستناده إلى الشهادة المستجمعة للشرائط حين الأداء، ولم يعلم توقّفه على شي‏ء آخر، والأصل عدمه».
والفرق بين الإغماء وبين طروّ الفسق هو أنّ المغمى عليه كالميّت الذي ليس له شهادة حال موته، فتبقى شهادته الاولى على حالها، بخلاف الفاسق وغيره ممّا ورد في النصوص ردّ شهادته الشامل لها بعد الإقامة قبل الحكم بها.

۴.۱۵ - أثر الإغماء على الولاية


ذهب الفقهاء إلى بطلان الولاية بالإغماء.
[۲۵۵] الشرائع، ج۲، ص۲۷۸.

وصرّح بعضهم بأنّ من مسقطات الولاية النقص عن كمال الرشد ، ثمّ مثّل له بالجنون والإغماء.
[۲۶۴] مباني العروة (النكاح)، ج۲، ص۳۰۸.

وقال العلّامة الحلّي : «الإغماء إن كان ممّا يدوم يوماً ويومين وأكثر فالوجه زوال الولاية حالة الإغماء وينتظر وقت إفاقته... كالنائم ينتظر استيقاظه ...
ولو كان ممّا لا يدوم غالباً- كهيجان المرّة الصفراء والصرع- لم تزل ولايته؛ لأنّه كالنوم تنتظر إفاقته ولا يزوّجها غيره، والمرجع في طول مدّته وقصرها إلى أهل الخبرة».
[۲۶۵] التذكرة، ج۲، ص۶۰۰ (حجرية).

وقال الشهيد الثاني : «إنّما يفرّق بين الطول والقصر عند من يجعل ولاية الجدّ مشروطة بفقد الأب كالشافعي ».
ونوقش فيه بأنّ ذلك لا يتفرّع على القول المزبور؛ ضرورة اشتراط ولاية الحاكم- مثلًا- بفقد الأب والجدّ عندنا، فيلزم جريان ذلك فيه، فالمتّجه عدم‏ الفرق على القولين؛ لعدم القابلية بذهاب العقل الموجب للفرق بين الجنون والإغماء وبين النوم الذي هو عادي للإنسان.
وقال المحقق الكركي : «إذا زال (الإغماء) عادت (الولاية) مع وجود مقتضيها كالابوّة والجدودة».
وعلّق عليه المحدث البحراني بأنّ قوله:
(مع وجود مقتضاها) إشارة إلى أنّه لو كان وصيّاً لم تعد الولاية؛ نظراً إلى أنّ الولاية في الأب والجدّ مترتّبة على الابوّة والجدودة، وهي موجودة في محلّ الفرض، والولاية في الوصاية ليست كذلك، بل هي منفكّة عنها، فزوالها بالإغماء لا يعود بمجرّد بقاء الوصاية؛ لانفكاكها عنها، بل يحتاج إلى نصّ من الموصي على العود؛ إذ لابدّ من دليل على عودها، وليس إلّا ذلك.
ثمّ ناقش فيه بأنّ هذا الكلام إنّما يتّجه على القول باختصاص ولاية الوصي بنصّ الموصي على الولاية، وأمّا على القول بأنّها تثبت بمجرّد الوصاية وإن لم ينصّ عليها- كما هو مختار جمع من المحقّقين- فإنّه لا فرق حينئذٍ بين الأب والجدّ وبين الوصي؛ لبقاء الوصاية التي هي الموجبة للولاية كالابوّة والجدودة.
وقال السيد الحكيم - بعد كلام السيد اليزدي في العروة بأنّه لا ولاية للأب والجدّ مع جنونهما ونحوه-: «بلا خلاف ولا إشكال ... لأنّ اختلال العقل يوجب قصور النظر والرأي، وقوام الولاية بذلك، لكن يشكل الأمر في الإغماء، فإنّه يشبه النوم في أنّه يقتضي القصور في العمل، لا في الرأي، فإذاً العمدة فيه الإجماع ».
وقال السيد الخوئي : «ثمّ إنّ المراد بنفي الولاية إن كان عدم الولاية من باب السالبة بانتفاء الموضوع- باعتبار أنّ الولاية عبارة عن التسلط والتمكّن من التصرف في ماله أو مال غيره، وهو يتوقّف على الشعور والإدراك - فهو واضح، إلّا أنّ مقتضاه نفي الولاية عن النائم والغافل أيضاً؛ لعدم تمكّنهما من التصرّف لعدم الشعور، وقصورهما عن التصرّف، وإن كان عدم الولاية بمعنى سلبها عنهما وانتقالها إلى غيرهما كما هو الحال في الصغير والمجنون، فلا يمكن إثباته بدليل، ومن هنا فلو اغمي على رجل لم يكن لأبيه أو الحاكم التصرّف في أمواله بالبيع والشراء وغيرهما.
نعم، لو كان فترة نومه أو إغمائه طويلة إلى حدّ لم يتمكّن معه من التصرّف في ماله وكان المال في معرض التلف ثبتت الولاية عليه حسبة؛ لأنّ مال المسلم محترم ويجب حفظه، إلّا أنّه أجنبيّ عن انتقال الولاية بالإغماء إلى غيره».
[۲۷۲] مباني العروة (النكاح)، ج۲، ص۳۰۸- ۳۰۹.


۴.۱۶ - أثر الإغماء على النذر والعهد واليمين


لابدّ في انعقاد النذر والعهد والحلف من القصد ،
[۲۷۳] الشرائع، ج۳، ص۱۷۱.
[۲۷۴] الشرائع، ج۳، ص۱۸۵.
فالمغمى عليه لا ينعقد منه ذلك لو تلفّظ بصيغتها حال الإغماء؛ لفقد القصد.
قال المحقّق الحلّي : «ويعتبر فيه (الحالف‏) البلوغ وكمال العقل والاختيار والقصد».
[۲۷۷] الشرائع، ج۳، ص۱۷۱.

وقال أيضاً: «ويشترط فيه (الناذر) القصد».
[۲۷۸] الشرائع، ج۳، ص۱۸۵.

وقال العلّامة الحلّي - مفرّعاً على اشتراط التكليف والحرّية والإسلام في الناذر-: «فلا ينعقد نذر الصبي ولا المجنون ولا السكران ولا المغمى عليه»، إلى أن قال: «وحكم النذر واليمين والعهد في الوجوب والشرط واحد».

۴.۱۷ - ضمان المغمى عليه ما أتلفه حال الإغماء


لم يتعرّض الفقهاء لحكم ضمان المغمى عليه ما يتلفه حال الإغماء إلّا أنّه يمكن استفادة ذلك من حكمهم بضمان النائم ما يتلفه- نفساً أو طرفاً- حال النوم‏ بانقلابه وحركته بحيث يسند الإتلاف عرفاً إليه، فإنّهم حكموا بثبوت ضمان المال المتلف أو ثبوت الدية عليه في ماله أو في مال عاقلته على خلاف فيه.
ونفس الحكم ثابت في المغمى عليه أيضاً؛ لأنّ أدلّة ضمان الإتلاف في الأموال أو الخطأ في الجناية تشمل المغمى عليه أيضاً وكذلك ما دلّ على أنّ عمد المجنون أو النائم خطأ.

۴.۱۸ - أهلية المغمى عليه للتملّك القهري


قد ينتقل مال أو حقّ إلى شخص بتصرّف إنشائي ومعاملة من عقد أو إيقاع ، وقد تقدّم عدم أهلية المغمى عليه له حين الإغماء، وقد ينتقل بتصرّف مشروط بالقصد والنية - كالتملّك بالحيازة والأخذ أو بالقبض والإقباض أو بالإحياء أو الاحتطاب والاحتشاش - وهذا النحو من التملّك أيضاً لا أهلية للمغمى عليه حين إغمائه له؛ إذ لا وعي له وليس له قصد تام حينه، ولا يترتّب الأثر على مجرّد الفعل الخارجي بدون القصد والنية.
وقد ينتقل المال أو الحقّ إلى شخص قهراً بلا دخل لاختياره وقصده فيه- كالانتقال بالإرث أو الجناية عليه- وفي هذا القسم يكون المغمى عليه كالمفيق من دون فرق بينهما، فينتقل إليه ذلك الحقّ ويتملّك المال الموروث أو الدية قهراً.

۴.۱۹ - عقوبة المغمى عليه


لا إشكال في عدم المسؤولية الجنائية للمغمى عليه حين إغمائه، فما يصدر منه من الجريمة أو الجناية حال إغمائه لا يعاقب عليه بحدّ ولا تعزير ولا قصاص .
نعم، يثبت عليه أو على عاقلته الدية في الجناية على النفس أو الأعضاء أو المنافع كما تقدّم، وأمّا إذا اغمي على الجاني أو المجرم بعد الجناية، فهل يجرى عليه الحدّ والتعزير والقصاص أم لا؟ فيه تفصيل يطلب في محالّه.


 
۱. النهاية (ابن الأثير)، ج۳، ص۳۸۹.
۲. لسان العرب، ج۱۰، ص۱۳۰.
۳. مجمع البحرين، ج۲، ص۱۳۳۷.
۴. المصباح المنير، ج۱، ص۶۳۱.
۵. البحر الرائق، ج۱، ص۷۲.
۶. معجم الفروق اللغوية، ج۱، ص۶۱.    
۷. المصباح المنير، ج۱، ص۳۹۲.
۸. المعجم الوسيط، ج۱، ص۱۴۱.
۹. المنجد، ج۱، ص۱۰۲.
۱۰. الشرائع، ج۱، ص۱۹۷.
۱۱. القواعد، ج۱، ص۳۸۲.    
۱۲. جواهرالكلام، ج۱۷، ص۳.    
۱۳. الوسائل، ج۱، ص۴۵، ب ۴ من مقدّمة العبادات، ح ۱۱.    
۱۴. التذكرة، ج۶، ص۱۴۹.    
۱۵. التحرير، ج۱، ص۴۸۵.    
۱۶. المدارك، ج۵، ص۱۶.    
۱۷. السرائر، ج۱، ص۴۰۹.    
۱۸. المعتبر، ج۲، ص۶۹۲.    
۱۹. القواعد، ج۱، ص۲۵۰.    
۲۰. الدروس، ج۱، ص۲۶۹.    
۲۱. المقنعة، ج۱، ص۳۸.    
۲۲. المبسوط، ج۱، ص۴۹.
۲۳. المهذّب، ج۱، ص۴۹.    
۲۴. الشرائع، ج۱، ص۱۷.
۲۵. الجامع للشرائع، ج۱، ص۳۸.    
۲۶. التذكرة، ج۱، ص۱۰۴.    
۲۷. الذكرى، ج۱، ص۲۰۹.    
۲۸. الروضة، ج۱، ص۷۱.
۲۹. مجمع الفائدة، ج۱، ص۸۷.
۳۰. المفاتيح، ج۱، ص۳۹.
۳۱. كشف اللثام، ج۱، ص۱۸۹.    
۳۲. مستند الشيعة، ج۲، ص۱۶.    
۳۳. العروة الوثقى، ج۱، ص۳۴۷.    
۳۴. المنتهى، ج۱، ص۲۰۲.    
۳۵. كفاية الأحكام، ج۱، ص۱۴.    
۳۶. جواهر الكلام، ج۱، ص۴۰۸.
۳۷. المدارك، ج۱، ص۱۴۹.    
۳۸. الرياض، ج۱، ص۱۹۷.    
۳۹. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۴۸۹.    
۴۰. الوسائل، ج۱، ص۲۴۹، ب ۲ من نواقض الوضوء، ح ۲.    
۴۱. الوسائل، ج۱، ص۲۵۲، ب ۳، ح ۲.    
۴۲. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۴۹۰.    
۴۳. الشرائع، ج۱، ص۹۱.
۴۴. المدارك، ج۳، ص۴۵۵.    
۴۵. جواهر الكلام، ج۱۱، ص۲.    
۴۶. المبسوط، ج۱، ص۱۷۲.
۴۷. مستند الشيعة، ج۷، ص۲۷۰.    
۴۸. المراسم، ج۱، ص۹۱.
۴۹. المهذّب، ج۱، ص۱۲۷.    
۵۰. الغنية، ج۱، ص۹۹.    
۵۱. السرائر، ج۱، ص۲۷۶.    
۵۲. الشرائع، ج۱، ص۱۲۰.
۵۳. التذكرة، ج۲، ص۳۲۹.    
۵۴. الإيضاح، ج۱، ص۱۴۵.
۵۵. جامع المقاصد، ج۲، ص۴۹۳.    
۵۶. المسالك، ج۱، ص۳۰۰-۳۰۱.    
۵۷. الذخيرة، ج۱، ص۳۸۳.
۵۸. الحدائق، ج۱۱، ص۱۲.    
۵۹. الرياض، ج۴، ص۲۷۳.    
۶۰. مستند الشيعة، ج۷، ص۲۷۰.    
۶۱. العروة الوثقى، ج۳، ص۵۸.    
۶۲. مستمسك العروة، ج۷، ص۴۷.    
۶۳. مستند العروة (الصلاة)، ج۵/۱، ص۹۹.
۶۴. الذكرى، ج۲، ص۴۲۵.    
۶۵. مجمع الفائدة، ج۳، ص۲۰۷.    
۶۶. جواهرالكلام، ج۱۳، ص۴.    
۶۷. مستمسك العروة، ج۷، ص۴۷.    
۶۸. مستند العروة (الصلاة)، ج۵/۱، ص۹۹.
۶۹. المدارك، ج۴، ص۲۸۷.    
۷۰. الذخيرة، ج۱، ص۳۸۳.
۷۱. الخلاف، ج۱، ص۲۷۴، م ۱۵.    
۷۲. الغنية، ج۱، ص۹۹.    
۷۳. مستند الشيعة، ج۷، ص۲۷۰.    
۷۴. المقنع، ج۱، ص۱۲۲- ۱۲۳.    
۷۵. الفقيه، ج۱، ص۳۶۳، ذيل الحديث ۱۰۴۲.    
۷۶. الغنية، ج۱، ص۹۹.    
۷۷. جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى)، ج۳، ص۳۸.
۷۸. السرائر، ج۱، ص۲۷۶.    
۷۹. المبسوط، ج۱، ص۱۸۳-۱۸۴.
۸۰. المراسم، ج۱، ص۹۱.
۸۱. التحرير، ج۱، ص۳۰۸.    
۸۲. الذكرى، ج۲، ص۴۲۹.    
۸۳. الروض، ج۲، ص۹۴۷.
۸۴. الروضة، ج۱، ص۳۴۳.
۸۵. المسالك، ج۱، ص۳۰۰-۳۰۱.    
۸۶. الحدائق، ج۱۱، ص۱۱.    
۸۷. العروة الوثقى، ج۳، ص۶۰، م ۳.    
۸۸. الذكرى، ج۲، ص۴۲۹.    
۸۹. مجمع الفائدة، ج۳، ص۲۰۷.    
۹۰. الذخيرة، ج۱، ص۳۸۳.
۹۱. الرياض، ج۴، ص۲۷۵.    
۹۲. مستند الشيعة، ج۷، ص۲۷۵.    
۹۳. جواهرالكلام، ج۱۳، ص۵.    
۹۴. مستند العروة (الصلاة)، ج۵/۱، ص۱۰۹.
۹۵. العروة الوثقى، ج۳، ص۶۰، م ۳.    
۹۶. جواهر الكلام، ج۱۳، ص۵.    
۹۷. جواهر الكلام، ج۱۳، ص۶.    
۹۸. مستند العروة (الصلاة)، ج۵/۱، ص۱۰۹.
۹۹. الشرائع، ج۱، ص۱۲۵.
۱۰۰. نهاية الإحكام، ج۲، ص۱۵۷.    
۱۰۱. البيان، ج۱، ص۲۴۴.
۱۰۲. جامع المقاصد، ج۲، ص۳۸۰.    
۱۰۳. المسالك، ج۱، ص۳۱۶.    
۱۰۴. مجمع الفائدة، ج۳، ص۲۵۹.    
۱۰۵. المدارك، ج۴، ص۳۶۲.    
۱۰۶. الذخيرة، ج۱، ص۳۹۲.
۱۰۷. الحدائق، ج۱۱، ص۲۱۷.    
۱۰۸. جواهر الكلام، ج۱۳، ص۳۶۸.    
۱۰۹. العروة الوثقى، ج۳، ص۱۲۶، م ۱۴.    
۱۱۰. مستمسك العروة، ج۷، ص۱۸۹.    
۱۱۱. مستند العروة (الصلاة)، ج۵/۱، ص۸۹- ۹۰.
۱۱۲. الوسائل، ج۸، ص۳۸۰، ب ۴۳ من صلاة الجماعة، ح ۱.    
۱۱۳. مستمسك العروة، ج۷، ص۱۸۹.    
۱۱۴. الوسائل، ج۸، ص۳۷۷، ب ۴۰ من صلاة الجماعة، ح ۳.    
۱۱۵. مستند العروة (الصلاة)، ج۵/۱، ص۹۰.
۱۱۶. الوسائل، ج۸، ص۴۲۶، ب ۷۲ من صلاة الجماعة.    
۱۱۷. الشرائع، ج۱، ص۱۹۷.
۱۱۸. التذكرة، ج۶، ص۱۰۲- ۱۰۳.    
۱۱۹. التحرير، ج۱، ص۴۸۵- ۴۸۶.    
۱۲۰. جامع المقاصد، ج۳، ص۷۴.    
۱۲۱. المسالك، ج۲، ص۴۲.    
۱۲۲. مجمع الفائدة، ج۵، ص۲۴۸- ۲۴۹.    
۱۲۳. مستند الشيعة، ج۱۰، ص۳۴۱.    
۱۲۴. جواهر الكلام، ج۱۶، ص۳۲۸- ۳۲۹.    
۱۲۵. العروة الوثقى، ج۳، ص۶۳۷.    
۱۲۶. المنتهى، ج۹، ص۲۰۶.
۱۲۷. التذكرة، ج۶، ص۱۰۳.    
۱۲۸. المدارك، ج۶، ص۱۳۹.    
۱۲۹. الرياض، ج۵، ص۳۹۴.    
۱۳۰. الذخيرة، ج۱، ص۵۲۵.
۱۳۱. الحدائق، ج۱۳، ص۱۶۷.    
۱۳۲. مستند الشيعة، ج۱۰، ص۳۴۱.    
۱۳۳. المنتهى، ج۹، ص۲۰۷.
۱۳۴. المدارك، ج۶، ص۱۴۰.    
۱۳۵. الرياض، ج۵، ص۳۹۴.    
۱۳۶. المقنعة، ج۱، ص۳۵۲.    
۱۳۷. جمل العلم والعمل (رسائل الشريف‏المرتضى)، ج۳، ص۵۷.
۱۳۸. المبسوط، ج۱، ص۳۸۶.
۱۳۹. المهذّب، ج۱، ص۱۹۶.    
۱۴۰. مستمسك العروة، ج۸، ص۴۰۴.    
۱۴۱. مستند العروة (الصوم)، ج۱، ص۴۲۸.
۱۴۲. المقنعة، ج۱، ص۳۵۲.    
۱۴۳. الخلاف، ج۲، ص۱۹۸، م ۵۱.    
۱۴۴. الخلاف، ج۲، ص۲۰۱، م ۵۲.    
۱۴۵. الخلاف، ج۲، ص۲۰۱، م ۵۲.    
۱۴۶. مستند الشيعة، ج۱۰، ص۳۴۱- ۳۴۲.    
۱۴۷. مستند الشيعة، ج۱۰، ص۳۴۲.    
۱۴۸. المنهاج (الحكيم)، ج۱، ص۳۸۸.
۱۴۹. المنهاج (الحكيم)، ج۱، ص۳۹۱، التعليقة رقم ۵۶.
۱۵۰. المبسوط، ج۱، ص۳۶۵.
۱۵۱. الوسيلة، ج۱، ص۱۴۹-۱۵۰.    
۱۵۲. السرائر، ج۱، ص۴۰۹.    
۱۵۳. الشرائع، ج۱، ص۲۰۲.
۱۵۴. التذكرة، ج۶، ص۱۶۷- ۱۶۸.    
۱۵۵. التحرير، ج۱، ص۴۸۵-۴۸۶.    
۱۵۶. القواعد، ج۱، ص۳۷۷.    
۱۵۷. المهذّب البارع، ج۲، ص۶۵.
۱۵۸. المسالك، ج۲، ص۶۰.    
۱۵۹. الروضة، ج۲، ص۱۱۵-۱۱۶.    
۱۶۰. المدارك، ج۶، ص۱۹۳- ۱۹۴.
۱۶۱. الذخيرة، ج۱، ص۵۲۶.
۱۶۲. الرياض، ج۵، ص۴۳۰.    
۱۶۳. مستند الشيعة، ج۱۰، ص۴۳۲.    
۱۶۴. العروة الوثقى، ج۳، ص۶۳۷.    
۱۶۵. مستمسك العروة، ج۸، ص۴۸۲.    
۱۶۶. مستند الشيعة، ج۱۰، ص۴۳۲.    
۱۶۷. مستمسك العروة، ج۸، ص۴۸۲.    
۱۶۸. المدارك، ج۶، ص۱۹۴.    
۱۶۹. الذخيرة، ج۱، ص۵۲۶.
۱۷۰. الرياض، ج۵، ص۴۳۰.    
۱۷۱. المبسوط، ج۱، ص۳۸۶.
۱۷۲. النهاية، ج۱، ص۱۶۵.    
۱۷۳. الخلاف، ج۲، ص۱۹۸، م ۵۱.    
۱۷۴. المقنعة، ج۱، ص۳۵۲.    
۱۷۵. جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى)، ج۳، ص۵۷.
۱۷۶. المراسم، ص۹۸.
۱۷۷. المهذّب، ج۱، ص۱۹۶.    
۱۷۸. المختلف، ج۳، ص۳۲۲.
۱۷۹. مستند الشيعة، ج۱۰، ص۴۳۳.    
۱۸۰. المختلف، ج۳، ص۳۲۲.
۱۸۱. الذخيرة، ج۱، ص۵۲۶.
۱۸۲. مستند الشيعة، ج۱۰، ص۴۳۳.    
۱۸۳. التذكرة، ج۶، ص۱۶۸.    
۱۸۴. الذخيرة، ج۱، ص۵۲۶.
۱۸۵. مستند الشيعة، ج۱۰، ص۴۳۳.    
۱۸۶. الوسائل، ج۸، ص۲۶۵، ب ۴ من قضاء الصلوات، ح ۲، ۳.    
۱۸۷. الوسائل، ج۸، ص۲۶۶، ب ۴ من قضاء الصلوات، ح ۸.    
۱۸۸. الذخيرة، ج۱، ص۵۲۶.
۱۸۹. مستند الشيعة، ج۱۰، ص۴۳۳.    
۱۹۰. المختلف، ج۳، ص۳۲۱.
۱۹۱. الرياض، ج۵، ص۴۳۱.    
۱۹۲. السرائر، ج۱، ص۴۰۹.    
۱۹۳. العروة الوثقى، ج۳، ص۶۶۸.    
۱۹۴. مستمسك العروة، ج۸، ص۵۳۹.    
۱۹۵. الشرائع، ج۱، ص۲۱۵.
۱۹۶. التذكرة، ج۶، ص۲۶۴.    
۱۹۷. العروة الوثقى، ج۳، ص۶۶۸.    
۱۹۸. التذكرة، ج۵، ص۱۶.    
۱۹۹. الزكاة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۴۰۰.    
۲۰۰. مستند الشيعة، ج۹، ص۲۰- ۲۱.    
۲۰۱. المدارك، ج۵، ص۱۶.    
۲۰۲. الذخيرة، ج۱، ص۴۲۱.
۲۰۳. المدارك، ج۵، ص۱۶.    
۲۰۴. الذخيرة، ج۱، ص۴۲۱.
۲۰۵. مفتاح الكرامة، ج۳، ص۱۰.
۲۰۶. مستند الشيعة، ج۹، ص۲۰-۲۱.    
۲۰۷. جواهر الكلام، ج۱۵، ص۲۹-۳۰.    
۲۰۸. العروة الوثقى، ج۴، ص۱۲، م ۳.    
۲۰۹. مستمسك العروة، ج۹، ص۲۲.    
۲۱۰. مستند العروة (الزكاة)، ج۱، ص۷۲.
۲۱۱. مستند العروة (الزكاة)، ج۱، ص۶۸- ۶۹.
۲۱۲. المدارك، ج۵، ص۱۶.    
۲۱۳. الذخيرة، ج۱، ص۴۲۱.
۲۱۴. مستند الشيعة، ج۹، ص۲۱.    
۲۱۵. مستمسك العروة، ج۹، ص۲۲.    
۲۱۶. مستند العروة (الزكاة)، ج۱، ص۷۱.
۲۱۷. مستند العروة (الزكاة)، ج۱، ص۷۱.
۲۱۸. الشرائع، ج۱، ص۱۷۱.
۲۱۹. القواعد، ج۱، ص۳۵۷.    
۲۲۰. الدروس، ج۱، ص۲۴۸.    
۲۲۱. جواهر الكلام، ج۱۵، ص۴۸۵.    
۲۲۲. العروة الوثقى، ج۴، ص۲۰۲.    
۲۲۳. مستمسك العروة، ج۹، ص۳۸۸.    
۲۲۴. المدارك، ج۵، ص۳۰۸.    
۲۲۵. جواهر الكلام، ج۱۵، ص۴۸۵.    
۲۲۶. المدارك، ج۵، ص۳۰۸.    
۲۲۷. الذخيرة، ج۱، ص۴۷۱.
۲۲۸. الحدائق، ج۱۲، ص۲۵۹.    
۲۲۹. مستند الشيعة، ج۹، ص۳۷۹.    
۲۳۰. مستند الشيعة، ج۹، ص۳۷۹.    
۲۳۱. جواهر الكلام، ج۱۵، ص۴۸۵.    
۲۳۲. مستند العروة (الزكاة)، ج۱، ص۳۹۶.
۲۳۳. مباني المنهاج، ج۶، ص۵۲۹.
۲۳۴. القواعد، ج۲، ص۲۴۴-۲۴۵.    
۲۳۵. الدروس، ج۳، ص۳۶۰-۳۶۱.    
۲۳۶. جامع‌المقاصد، ج۶، ص۳۷۵.    
۲۳۷. جواهر الكلام، ج۳۷، ص۲۸۸.    
۲۳۸. الدروس، ج۳، ص۳۶۱.    
۲۳۹. الشرائع، ج۲، ص۱۳.
۲۴۰. مستند الشيعة، ج۱۴، ص۴۱۲.    
۲۴۱. جواهر الكلام، ج۲۳، ص۷۴- ۷۵.    
۲۴۲. المبسوط، ج۲، ص۱۳.
۲۴۳. المهذّب، ج۱، ص۳۵۹.    
۲۴۴. الجامع للشرائع، ج۱، ص۲۴۷.    
۲۴۵. القواعد، ج۲، ص۶۶.    
۲۴۶. الدروس، ج۳، ص۲۶۶.    
۲۴۷. مفتاح الكرامة، ج۴، ص۵۵۲.
۲۴۸. التذكرة، ج۱۱، ص۳۰.    
۲۴۹. القواعد، ج۳، ص۵۰۶.    
۲۵۰. كشف اللثام، ج۱۰، ص۳۶۷.    
۲۵۱. مستند الشيعة، ج۱۸، ص۴۱۳.    
۲۵۲. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۲۱۸.    
۲۵۳. الوسائل، ج۲۷، ص۳۷۳، ب ۳۰ من الشهادات‌.    
۲۵۴. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۲۱۸- ۲۱۹.    
۲۵۵. الشرائع، ج۲، ص۲۷۸.
۲۵۶. القواعد، ج۳، ص۱۳.    
۲۵۷. جامع المقاصد، ج۱۲، ص۱۰۶.    
۲۵۸. المسالك، ج۷، ص۱۶۸.    
۲۵۹. كشف اللثام، ج۷، ص۶۷.    
۲۶۰. جواهر الكلام، ج۲۹، ص۲۰۷.    
۲۶۱. العروة الوثقى، ج۵، ص۶۳۳، م ۱۶.    
۲۶۲. القواعد، ج۳، ص۱۳.    
۲۶۳. مستمسك العروة، ج۱۴، ص۴۸۱.    
۲۶۴. مباني العروة (النكاح)، ج۲، ص۳۰۸.
۲۶۵. التذكرة، ج۲، ص۶۰۰ (حجرية).
۲۶۶. المسالك، ج۷، ص۱۶۸.    
۲۶۷. جواهر الكلام، ج۲۹، ص۲۰۷-۲۰۸.    
۲۶۸. جامع المقاصد، ج۱۲، ص۱۰۶.    
۲۶۹. الحدائق، ج۲۳، ص۲۶۹.    
۲۷۰. الحدائق، ج۲۳، ص۲۷۰.    
۲۷۱. مستمسك العروة، ج۱۴، ص۴۸۱.    
۲۷۲. مباني العروة (النكاح)، ج۲، ص۳۰۸- ۳۰۹.
۲۷۳. الشرائع، ج۳، ص۱۷۱.
۲۷۴. الشرائع، ج۳، ص۱۸۵.
۲۷۵. جواهر الكلام، ج۳۵، ص۲۵۴.    
۲۷۶. جواهر الكلام، ج۳۵، ص۳۶۳.    
۲۷۷. الشرائع، ج۳، ص۱۷۱.
۲۷۸. الشرائع، ج۳، ص۱۸۵.
۲۷۹. القواعد، ج۱، ص۴۰۸- ۴۰۹.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۵، ص۲۱۲-۲۴۰.    



جعبه ابزار