• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الإلحاق

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



وهو ضم أو إتباع شيء بشيء آخر.

محتويات

۱ - تعريف الإلحاق
       ۱.۱ - في اللغة
۲ - الألفاظ ذات الصلة
       ۲.۱ - التبعية
       ۲.۲ - القياس
۳ - الحكم الإجمالي ومواطن البحث
       ۳.۱ - الإلحاق الحكمي
              ۳.۱.۱ - إلحاق الفقّاع بالخمر
              ۳.۱.۲ - إلحاق حال الاستنجاء بحال التخلّي
              ۳.۱.۳ - إلحاق جزء الحيوان بكلّه
              ۳.۱.۴ - إلحاق عصير الزبيب والتمر بالعصير العنبي
              ۳.۱.۵ - إلحاق خشبة الأقطع بالرِّجل والنعل في التطهير بالأرض
              ۳.۱.۶ - إلحاق المجوس باليهود والنصارى
              ۳.۱.۷ - إلحاق الخنثى المشكل بالمرأة
              ۳.۱.۸ - إلحاق المشاهد بالمساجد
              ۳.۱.۹ - إلحاق أسماء المعصومين عليهم السلام بلفظ الجلالة
              ۳.۱.۱۰ - إلحاق البخار والدخان الغليظ بالغبار في المفطرية
              ۳.۱.۱۱ - إلحاق مراقد العلماء والأولياء بمراقد الأئمّة عليهم السلام
       ۳.۲ - الإلحاق النسبي
              ۳.۲.۱ - شرائط الإلحاق
              ۳.۲.۲ - موارد الإلحاق
       ۳.۳ - إلحاق الشي‌ء بالأعم الأغلب
       ۳.۴ - إلحاق غير المنصوص بالمنصوص
۴ - المراجع




۱.۱ - في اللغة


اتّباع شي‏ء بشي‏ء آخر،
[۱] معجم مقاييس اللغة، ج۵، ص۲۳۸.
[۲] لسان العرب، ج۱۲، ص۲۵۱.
يقال: ألحقت فلاناً بفلان، أي أتبعته إيّاه حتى لحقه، ومن ذلك إلحاق الولد بأبيه .
واستعمل في الفقه في نفس معناه اللغوي.




۲.۱ - التبعية


ويراد بها ما يلحق الشي‏ء ويسير في أثره .
[۴] معجم مقاييس اللغة، ج۱، ص۳۶۲.
[۵] لسان العرب، ج۲، ص۱۳.

وربما يمكن أن يفرّق بينها وبين الإلحاق لغة، بأنّ التبعية إنّما تكون في الموارد التي يوجد بينها نوع علقة وارتباط بين شيئين، يدركها العقل أو العرف من دون حاجة إلى مؤونة زائدة في ذلك، كما في تبعية الأبناء للآباء في الدين، بخلاف الإلحاق الذي يحتاج إلى إعمال مؤنة زائدة لإلحاق شي‏ء بشي‏ء وضمّه له.
والظاهر أنّ الفقهاء لم يراعوا هذا الفرق في كلماتهم.

۲.۲ - القياس


وهو- لغة- تقدير الشي‏ء بمثله وقياسه به،
[۷] لسان العرب، ج۱۱، ص۳۴۶.
وفي الاصول : هو إثبات مثل حكم المقيس عليه في المقيس.
والقياس الفقهي شكل من أشكال الإلحاق؛ لأنّه يجري فيه إلحاق فرع بفرع آخر أو تسرية حكمه؛ ولهذا يعبّر عنه أحياناً بإلحاق الفروع بالاصول أو إلحاق المسكوت بالمنطوق.



تحدّث الفقهاء عن الإلحاق في موارد متعدّدة، نذكر أهمّها إجمالًا فيما يلي:

۳.۱ - الإلحاق الحكمي


هناك موارد عديدة في الفقه الحق فيها شي‏ء بشي‏ء آخر في الحكم وترتيب ما لأحدهما من حكم على الآخر.
وقد يندرج الطرفان تحت عنوان واحد أحياناً عند من يقول بالإلحاق، وإنّما يعبّر عنه بالإلحاق لوضوح الدليل في أحد الطرفين وعدمه في الآخر، فمن يقول به كأنّه يلحق الثاني بالأوّل.
ونشير إلى بعض موارد الإلحاق الحكمي فيما يلي:

۳.۱.۱ - إلحاق الفقّاع بالخمر


ألحق الفقهاء الفقّاع بالخمر في جميع أحكامه،
[۹] المبسوط، ج۱، ص۶۲.
من قبيل وجوب غسل الإناء منه سبع مرّات، وحرمة الأكل على المائدة التي يشرب عليها الفقّاع، وعدم جواز الصلاة في الثوب الذي أصابه الفقّاع حتى يغسل، ووجوب تطهير البدن منه وإزالته عنه فيما لو أصابه، كما أنّ شاربه يحدّ كحدّ شارب الخمر؛
[۱۷] المسائل الرازية (رسائل الشريف المرتضى)، ج۱، ص۹۹.
للروايات الدالّة على كونه خمراً، كما في رواية هشام بن الحكم أنّه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الفقّاع، فقال: «لا تشربه؛ فإنّه خمر مجهول...».
والرواية ظاهرة في جعله منه حكماً وإنّما عبّر بالإلحاق لأنّهما حقيقتان مختلفتان عرفاً.
والتفصيل في محلّه.

۳.۱.۲ - إلحاق حال الاستنجاء بحال التخلّي


يحرم استقبال القبلة واستدبارها حال التخلّي ، واحتمل شمول الحكم لحال الاستنجاء أيضاً؛ لرواية عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: قلت له: الرجل يريد أن يستنجي، كيف يقعد؟ قال: «كما يقعد للغائط...».
ونوقش بأنّ دعوى ظهور الرواية في الإلحاق ممنوعة؛ إذ أنّها إنّما وردت لبيان الكيفية اللازمة في القعود، وأنّ كيفيته في الاستنجاء ككيفيته في التخلّي.
بالإضافة إلى ورودها ردّاً على فعل الجمهور في الاستنجاء.
[۲۷] مفتاح الكرامة، ج۱، ص۵۰.

هذا، وقيل بالإلحاق؛ عملًا بالاحتياط.
[۲۹] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۱۸.


۳.۱.۳ - إلحاق جزء الحيوان بكلّه


ألحق بعض الفقهاء جزء الحيوان بكلّه في نزح مقدّره، فيما لو وقع جزء منه في البئر، كيده أو رجله، فإنّه يكون بحكم ما لو سقط كلّه؛ عملًا بالاحتياط الدالّ على المساواة، وبأصالة البراءة الدالّة على عدم الزيادة.
واحتمل بعضهم إلحاقه بما لا نصّ فيه، فيما إذا لم يجب فيه إلّاأقل ممّا ينزح للكلّ؛ لحصول المغايرة بين الجزء والكلّ.
وفصّل صاحب المعالم بين ما إذا كان مقدّر الكلّ أقل من منزوح غير المنصوص اكتفي به للجزء؛ لأنّ الاجتزاء به في الكلّ يقتضي الاجتزاء به في الجزء بطريقٍ أولى، وبين ما إذا كان مقدّر الكلّ أزيد من مقدّر غير المنصوص فالمتّجه عدم وجوب نزح الزائد؛ للمغايرة بينهما المقتضية لعدم تناول الحكم المعلّق بأحدهما للآخر.
[۳۵] المعالم، ج۱، ص۲۷۷- ۲۷۸.

والتفصيل في محلّه.

۳.۱.۴ - إلحاق عصير الزبيب والتمر بالعصير العنبي


اختلف الفقهاء في حكم عصير الزبيب والتمر إذا غلى، فقيل بإلحاقه بالعصير العنبي في أحكامه؛ عملًا بمفهوم رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الزبيب، هل يصلح أن يطبخ حتى يخرج طعمه، ثمّ يؤخذ الماء فيطبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه، ثمّ يرفع فيشرب منه السنة؟ فقال عليه السلام: «لا بأس به».
وهناك من قال بأنّه لا يلحق بحكم العصير العنبي؛ لخروجه عن مسمّى العنب مع كون الأدلّة ظاهرة في العصير العنبي، ولأصالة الطهارة .
ولرواية أبي بصير ، قال: كان أبو عبد اللَّه عليه السلام يعجبه الزبيبة.
والتفصيل في محلّه.

۳.۱.۵ - إلحاق خشبة الأقطع بالرِّجل والنعل في التطهير بالأرض


ألحق بعض الفقهاء خشبة الأقطع بالرِّجل والنعل في التطهير بالمشي على الأرض،
[۴۶] كشف الغطاء، ج۲، ص۳۸۳.
بمعنى أنّه إذا مشى عليها الأقطع فإنّ الأرض تطهّرها بزوال عين النجاسة بالمشي.
والمستند في ذلك ما ورد في بعض الأخبار في المقام من التعليل ب: «أنّ الأرض يطهّر بعضها بعضاً»، وكذلك القول بمساواتها للنعل أو القدم.
واستشكل بعضهم في ذلك، واحتاط آخرون بالعدم، واختار جماعة عدم إلحاق أسفل العصا وكعب الرمح.
ولعلّ ذلك لعدم شمول الأدلّة لذلك إلّا على ضرب من القياس أو الظن غير المعتبر.

۳.۱.۶ - إلحاق المجوس باليهود والنصارى


ألحق بعض الفقهاء المجوس باليهود والنصارى في الحكم في بعض الموارد، من قبيل الجزية،
[۵۶] المبسوط، ج۱، ص۵۴۳.
والديات؛
[۵۹] المسائل الموصليات (رسائل الشريف المرتضى)، ج۱، ص۲۵۴.
[۶۰] المبسوط، ج۵، ص۱۷۸.
للأخبار الواردة في المقام، كخبر علي بن دعبل عن الإمام الرضا عن أبيه عن آبائه عليهم السلام «أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب ...».
وما روي عن الإمام علي عليه السلام أنّه قال: «المجوس إنّما الحقوا باليهود والنصارى في الجزية والديات؛ لأنّه قد كان لهم فيما مضى كتاب».
والتفصيل في محلّه.

۳.۱.۷ - إلحاق الخنثى المشكل بالمرأة


ألحق بعض الفقهاء الخنثى المشكل بالمرأة في أغلب أحكامها لا في جميعها، من قبيل وجوب الستر عليه؛ عملًا بالاحتياط لإبراء الذمّة، وإثبات ربع مال الوصية بشهادته، وعدم وجوب الجهاد عليه. والتفصيل في محلّه.

۳.۱.۸ - إلحاق المشاهد بالمساجد


ألحق الفقهاء المشاهد المشرّفة بالمساجد
[۷۳] الروض، ج۱، ص۲۲۳.
[۷۵] العروة الوثقى، ج۱، ص۱۸۱، م ۲۰.
في أغلب أحكامها، من قبيل حرمة تنجيسها، أو فعل ما يستوجب هتك حرمتها، كفعل المحرّمات فيها أو إقامة الحدود، أو دخول الجنب فيها؛ وذلك لأنّ روح المسجدية وحقيقتها، وهي شرافة المكان وكونه محلّاً للعبادة والتقرّب إلى اللَّه عزّوجلّ متحقّقة في المشاهد على نحو أتم.
بالإضافة إلى أنّ صيانتها من الهتك‏ والإهانة من جملة مراتب تعظيم شعائر اللَّه المتيقّن وجوبها.
[۷۸] بحوث في شرح العروة، ج۴، ص۳۱۵.

والتفصيل في محلّه.

۳.۱.۹ - إلحاق أسماء المعصومين عليهم السلام بلفظ الجلالة


ألحق بعض الفقهاء أسماء الأنبياء والأئمّة عليهم السلام- وأضاف بعضهم اسم السيّدة الزهراء عليها السلام
[۷۹] مشارق الشموس، ج۱، ص۸۴.
[۸۰] مفتاح الكرامة، ج۱، ص۳۲۵.
- بلفظ الجلالة في حرمة مسّ المحدث لها؛
[۸۲] المبسوط، ج۱، ص۵۲.
للإجماع عليه؛ ولمناسبته للتعظيم.
واعترض عليه بأنّ الإجماع منقول، كما أنّ مقتضى التعظيم هو استحباب ترك المسّ لا وجوبه، فإنّ للتعظيم مراتب عديدة ولا يستلزم الوجوب في جميعها.
نعم، لو استلزم مسّه لها الهتك حرم هذا، وقيل بكراهة المسّ.
والتفصيل في محلّه.

۳.۱.۱۰ - إلحاق البخار والدخان الغليظ بالغبار في المفطرية


ألحق بعض الفقهاء الدخان الغليظ وبخار القدور بالغبار في إفساده للصوم .
[۹۱] العروة الوثقى، ج۳، ص۵۵۴.
واستحسنه البعض فيما لو كان لهما أجزاء تتعدّى إلى الحلق. وأنكره بعض آخر؛ لرواية عمرو بن سعيد عن الإمام الرضا عليه السلام قال: سألته عن الصائم يتدخّن بعود أو بغير ذلك فتدخل الدخنة في حلقه؟ فقال عليه السلام: «جائز لا بأس به».

۳.۱.۱۱ - إلحاق مراقد العلماء والأولياء بمراقد الأئمّة عليهم السلام


ألحق بعض الفقهاء قبور العلماء والأولياء بقبور الأئمّة عليهم السلام في بعض أحكامها، كجواز- بل رجحان- تعمير قبورهم وتجديد بنائها؛ تعظيماً لشعائر الإسلام، وتحصيلًا لكثير من المصالح الدينية.
[۹۸] الروض، ج۲، ص۸۵۰.


۳.۲ - الإلحاق النسبي


تحدّث الفقهاء عن الإلحاق في النسب في نقاط متعدّدة، نوجز أهمّها فيما يلي:

۳.۲.۱ - شرائط الإلحاق


ذكر الفقهاء عدّة شروط لإلحاق الأولاد بالآباء نسباً، وهي:
أ- وجود رابط أو مجوّز شرعي للعلاقة بين الرجل والمرأة.
ب- الدخول أو ما في حكمه ممّا يستلزم إمكان حمل المرأة من الرجل ويوجب الإلحاق.
ج- مضيّ أقلّ مدّة الحمل ، وهي ستّة أشهر هلالية أو عددية، أو ملفّقة من حين الدخول، المعلوم من قوله سبحانه وتعالى: «وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْراً»، مع قوله سبحانه: «وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ».
[۱۰۸] لقمان، ج۱، ص۱۴.

د- عدم تجاوز أقصى مدّة الحمل، وهي تسعة أشهر على ما هو المعروف؛ لقول الإمام الباقر عليه السلام في خبر عبد الرحمن بن سيابة : «أقصى مدّة الحمل تسعة أشهر...».
وعليه فإذا لم تتحقّق شرائط الإلحاق كلّاً أو بعضاً فلا يلحق الولد بأبيه حينئذٍ، كما لو لم يحصل دخول أو غير ذلك.

۳.۲.۲ - موارد الإلحاق


ذكر الفقهاء عدّة موارد ومصاديق لإلحاق الأولاد بالنسب، يجمعها ما يلي:
أ- حالة وجود رابط أو مجوّز شرعي، كالعقد بقسميه الدائم والمنقطع، أو الملك، أو الوطء لشبهة؛ لأنّه كالصحيح في لزوم إلحاق المولود بالرجل مع تمامية باقي الشروط.
ولهذا كلّه ذكروا أنّ المولود من الزنا لا يلحق بالنسب في الإرث؛
[۱۱۵] التبصرة، ج۱، ص۱۴۲- ۱۴۳.
لخبر محمّد بن الحسن القمّي، قال: كتب بعض أصحابنا على يدي إلى أبي جعفر عليه السلام:
ما تقول في رجل فجر بامرأة فحبلت، ثمّ إنّه تزوّجها بعد الحمل، فجاءت بولد وهو أشبه خلق اللَّه به؟ فكتب عليه السلام بخطّه وخاتمه: «الولد لِغَيَّة لا يُورث»، وللإجماع.
[۱۱۹] مهذّب الأحكام، ج۲۵، ص۲۴۵.

ب- الإقرار ببنوّة الصغير له يوجب إلحاقه به في النسب، بشرط إمكان بنوّته له، وجهالة نسب الصغير، وعدم وجود منازع له فيه.
[۱۲۰] المختصر النافع، ج۱، ص۲۴۴.

ج- القرعة فيما إذا وطأ اثنان امرأة في طهر واحد، وكان وطأ يلحق به النسب، كما لو كان لشبهة، فيقرع بينهما، فمن خرج اسمه الحق المولود به.
[۱۲۳] الشرائع، ج۴، ص۱۲۲.

وهذا المورد الثالث تتقلّص فرص تحقّقه في زماننا بناءً على القول بأنّ الفحوصات الجينية معتبرة ونافذة وحجة.
نعم، العمل بالقيافة لا يوجب الإلحاق بالنسب؛ لعدم اعتبارها عندنا.
[۱۲۷] مصباح الفقاهة، ج۱، ص۳۸۲- ۳۸۳.


۳.۳ - إلحاق الشي‏ء بالأعم الأغلب


ذكر بعض الفقهاء أنّ الشي‏ء يلحق بالأعم الأغلب، ومقتضى ذلك أنّه إذا اشتبه الشي‏ء المحصور بغير المحصور كان له حكم غير المحصور؛ إلحاقاً للشي‏ء بالأعمّ الأغلب،
[۱۲۸] الذخيرة، ج۱، ص۲۲۶.
كما لو شككنا في عقد أنّه جائز أو لازم، فالظنّ به يلحقه بأغلب أفراده؛ إذ إنّ أغلب العقود لازمة وقليل منها جائز، ومع الظن يلحق بأغلب أفراده.
وقد استدلّ لهذه القاعدة بتتبّع موارد الاستعمال؛ فإنّه بتتبّعها يحصل ظن يلحق الشي‏ء بالأعم الأغلب، والعقل يساعد على ذلك، كما العرف والشرع .
[۱۲۹] القوانين، ج۱، ص۸۹.

وهذا البرهان مبني على حجّية مطلق الظن بناءً على الانسداد؛ لأنّه يجعل الإلحاق من الامور التي يفيدها الظن وهو حجّة، لكن لم يبيّن ما هي الأدلّة العقلية والشرعية على ذلك؟
وقد يستند إلى البناء العقلائي من حيث إنّ العقلاء يجرون هذه القاعدة في حياتهم في موارد الشكّ في بعض الأفراد المشكوكة.
ويناقش بأنّه أوّل الكلام، ولعلّه يكون من باب الاطمئنان لندرة وضآلة الاحتمال الآخر.
ولهذا اعترض على حجّية هذه القاعدة المدّعاة بأنّها من أفراد الظن غير الحجّة التي لا يمكن الوثوق بها،
[۱۳۰] عوائد الأيّام، ج۱، ص۳۰۷.
بل أدون من الاستقراء الناقص،
[۱۳۱] مصباح الفقاهة، ج۶، ص۱۶.
وحيث إنّ الاستقراء الناقص ليس بحجّة، فالقاعدة المذكورة أولى بأن تكون كذلك؛ وذلك لأنّ الاستقراء الناقص عبارة عن تتبع أفراد الطبيعة بقدر الطاقة والتمكّن بحيث يحصل الظن من ذلك أنّ بقية الأفراد على هذا النسق أيضاً، وما نشكّ به من أفراد نلحقه بأغلب أفراد الطبيعة، وهذا القياس بما أنّه يفيد الظن فقط فلا يكون حجّة؛ فإنّ الظن لا يغني من الحقّ شيئاً، وقاعدة الإلحاق أدون منه؛ لأنّ جميع ما صودف من أفراد الطبيعة ليس على نسق واحد؛ لأنّ الفرض أنّها على قسمين، غاية الأمر أنّ قسماً منهما أقل من القسم الآخر، فلا يمكن‏ تشكيل القياس هنا، والقول بأنّ كلّ أفراد الطبيعة كذلك حتى وهماً فضلًا عن الظن به؛ للعلم بأنّ قسماً منها جاء على غير النسق الذي عليه القسم الآخر.
[۱۳۲] مصباح الفقاهة، ج۶، ص۱۶.

هذا، ويظهر من بعض الاصوليّين عدم وجود فرق بين قاعدة الإلحاق وقاعدة الاستقراء الناقص، فحكمهما واحد.

۳.۴ - إلحاق غير المنصوص بالمنصوص


الحق غير المنصوص بالمنصوص في الحكم في عدّة موارد، أهمّها:
۱- لو كان الحكم المنصوص ذا علّة منصوصة قطعية فيلحق به غير المنصوص، كما في حرمة الخمر للإسكار ، فإنّه علّة تامة وقطعية في حرمة الخمر، وفي كلّ مورد تتحقّق فيه هذه العلّة يلحق بحكم الخمر.
۲- واخرى يلحق غير المنصوص بحكم المنصوص لا من باب وجود علّة منصوصة، بل من باب الأولوية، كحرمة ضرب الوالدين المستفاد من حرمة التأفّف في قوله تعالى: «فَلَا تَقُل لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا»، فحرمة ضربهما تكون أولى من قول افّ لهما.
۳- وقد يلحق غير المنصوص بالمنصوص من باب تنقيح المناط القطعي أو إلغاء الخصوصية، كما لو فهم الفقيه من المورد الذي تتحدّث عنه الرواية مجرّد المثالية أو مجرّد بيان مصداق، بحيث ينقح المناط في المسألة، أو يرى أنّ العرف لا يفهم خصوصيةً للمورد الذي جاء في النص، فيقوم بتعميم الحكم ويلحق غير المنصوص بالمنصوص.
ففي مثل هذه الموارد يمكن الإلحاق دون ما إذا كان بطريق الظن غير المعتبر، مثل القياس أو محض المشابهة أو العلّة المستنبطة غير القطعية.
وتفصيل ذلك في علم الاصول .


 
۱. معجم مقاييس اللغة، ج۵، ص۲۳۸.
۲. لسان العرب، ج۱۲، ص۲۵۱.
۳. العين، ج۲، ص۷۸.    
۴. معجم مقاييس اللغة، ج۱، ص۳۶۲.
۵. لسان العرب، ج۲، ص۱۳.
۶. الصحاح، ج۳، ص۹۶۷.    
۷. لسان العرب، ج۱۱، ص۳۴۶.
۸. العدّة، ج۲، ص۶۴۷.    
۹. المبسوط، ج۱، ص۶۲.
۱۰. السرائر، ج۱، ص۱۷۹.    
۱۱. المسالك، ج۱۲، ص۱۴۲.    
۱۲. جامع المقاصد، ج۱، ص۱۹۱.    
۱۳. الحدائق، ج۵، ص۴۹۷.    
۱۴. المسالك، ج۱۲، ص۱۴۲.    
۱۵. المقنعة، ج۱، ص۷۳.    
۱۶. النهاية، ج۱، ص۵۱.    
۱۷. المسائل الرازية (رسائل الشريف المرتضى)، ج۱، ص۹۹.
۱۸. المهذّب، ج۲، ص۵۳۶.    
۱۹. الوسائل، ج۳، ص۴۶۹، ب ۳۸ من النجاسات، ح ۵.    
۲۰. المعتبر، ج۱، ص۱۲۲.    
۲۱. الغنائم، ج۱، ص۱۰۴.    
۲۲. الحدائق، ج۲، ص۴۱.    
۲۳. الطهارة (تراث‌الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۴۳۱.    
۲۴. الوسائل، ج۱، ص۳۶۰، ب ۳۷ من أحكام الخلوة، ح ۲.    
۲۵. جواهر الكلام، ج۲، ص۱۱.    
۲۶. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۳۷۳.    
۲۷. مفتاح الكرامة، ج۱، ص۵۰.
۲۸. الرياض، ج۱، ص۱۹۹.    
۲۹. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۱۸.
۳۰. التحرير، ج۱، ص۴۹.    
۳۱. القواعد، ج۱، ص۱۸۸.    
۳۲. جامع المقاصد، ج۱، ص۱۴۵.    
۳۳. المنتهى، ج۱، ص۱۰۷.    
۳۴. كشف اللثام، ج۱، ص۳۵۲- ۳۵۳.    
۳۵. المعالم، ج۱، ص۲۷۷- ۲۷۸.
۳۶. الدروس، ج۳، ص۱۶.    
۳۷. الوسائل، ج۲۵، ص۲۹۵، ب ۸ من الأشربة المحرّمة، ح ۲.    
۳۸. جامع المقاصد، ج۱، ص۱۶۲.    
۳۹. المسالك، ج۱۲، ص۷۶.    
۴۰. كفاية الأحكام، ج۲، ص۶۱۳.    
۴۱. الحدائق، ج۵، ص۱۲۵.    
۴۲. الوسائل، ج۲۵، ص۶۲، ب ۲۷ من الأطعمة المباحة، ح ۱.    
۴۳. المسالك، ج۱، ص۱۳۰.    
۴۴. المدارك، ج۲، ص۳۷۵.    
۴۵. الذخيرة، ج۱، ص۱۷۳.    
۴۶. كشف الغطاء، ج۲، ص۳۸۳.
۴۷. جواهر الكلام، ج۶، ص۳۰۷.    
۴۸. الوسائل، ج۳، ص۴۵۸، ب ۳۲ من النجاسات، ح ۳.    
۴۹. جواهر الكلام، ج۶، ص۳۰۷.    
۵۰. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۱۲۳، م ۴۷۹.    
۵۱. الحدائق، ج۵، ص۴۵۵.    
۵۲. المسالك، ج۱، ص۱۳۰.    
۵۳. المدارك، ج۲، ص۳۷۵.    
۵۴. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۲، ص۳۸۳.    
۵۵. المقنعة، ج۱، ص۲۷۰.    
۵۶. المبسوط، ج۱، ص۵۴۳.
۵۷. السرائر، ج۱، ص۴۷۳.    
۵۸. المختلف، ج۴، ص۴۴۳.    
۵۹. المسائل الموصليات (رسائل الشريف المرتضى)، ج۱، ص۲۵۴.
۶۰. المبسوط، ج۵، ص۱۷۸.
۶۱. المهذّب البارع، ج۵، ص۲۵۶.    
۶۲. الوسائل، ج۱۵، ص۱۲۹، ب ۴۹ من جهاد العدو، ح ۹.    
۶۳. الوسائل، ج۱۵، ص۱۲۸، ب ۴۹ من جهاد العدوّ، ح ۸.    
۶۴. المنتهى، ج۴، ص۲۷۷.    
۶۵. نهاية الإحكام، ج۱، ص۳۷۰.    
۶۶. الذكرى، ج۳، ص۱۱.    
۶۷. الحدائق، ج۷، ص۲۱.    
۶۸. القواعد، ج۳، ص۵۰۰.    
۶۹. الروضة، ج۳، ص۱۴۶.    
۷۰. التحرير، ج۲، ص۱۳۰.    
۷۱. القواعد، ج۱، ص۴۷۸.    
۷۲. الذكرى، ج۱، ص۲۷۸.    
۷۳. الروض، ج۱، ص۲۲۳.
۷۴. جواهر الكلام، ج۳، ص۵۲.    
۷۵. العروة الوثقى، ج۱، ص۱۸۱، م ۲۰.
۷۶. المقنعة، ج۱، ص۷۸۳.    
۷۷. جواهر الكلام، ج۳، ص۵۲.    
۷۸. بحوث في شرح العروة، ج۴، ص۳۱۵.
۷۹. مشارق الشموس، ج۱، ص۸۴.
۸۰. مفتاح الكرامة، ج۱، ص۳۲۵.
۸۱. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۴۳، م ۱۶۲.    
۸۲. المبسوط، ج۱، ص۵۲.
۸۳. المهذّب، ج۱، ص۳۴.    
۸۴. الوسيلة، ج۱، ص۵۵.    
۸۵. الغنية، ج۱، ص۳۷.    
۸۶. المنتهى، ج۲، ص۲۲۰.    
۸۷. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۵، ص۳۹۰.    
۸۸. المعتبر، ج۱، ص۱۸۸.    
۸۹. المنتهى، ج۲، ص۲۲۰.    
۹۰. جامع المقاصد، ج۳، ص۷۰.    
۹۱. العروة الوثقى، ج۳، ص۵۵۴.
۹۲. المسالك، ج۲، ص۱۷.    
۹۳. الغنائم، ج۵، ص۱۰۴.    
۹۴. المدارك، ج۶، ص۵۳.    
۹۵. كفاية الأحكام، ج۱، ص۲۳۰.    
۹۶. الحدائق، ج۱۳، ص۷۵.    
۹۷. الوسائل، ج۱۰، ص۷۰، ب ۲۲ ممّا يمسك عنه الصائم، ح ۲.    
۹۸. الروض، ج۲، ص۸۵۰.
۹۹. المدارك، ج۲، ص۱۵۰.    
۱۰۰. الحدائق، ج۴، ص۱۳۲.    
۱۰۱. المسالك، ج۸، ص۳۷۳.    
۱۰۲. كشف اللثام، ج۷، ص۵۳۲- ۵۳۳.    
۱۰۳. الحدائق، ج۲۵، ص۳- ۶.    
۱۰۴. جواهر الكلام، ج۳۱، ص۲۲۲- ۲۲۴.    
۱۰۵. الرياض، ج۱۰، ص۴۸۳.    
۱۰۶. جواهر الكلام، ج۳۱، ص۲۲۴.    
۱۰۷. الأحقاف/سورة ۴۶، الآية ۱۵.    
۱۰۸. لقمان، ج۱، ص۱۴.
۱۰۹. الوسائل، ج۲۱، ص۳۸۰، ب ۱۷، ح ۳.    
۱۱۰. القواعد، ج۳، ص۹۸.    
۱۱۱. كشف اللثام، ج۷، ص۵۳۴.    
۱۱۲. النهاية، ج۱، ص۵۰۵- ۵۰۷.    
۱۱۳. المهذّب، ج۲، ص۳۳۸- ۳۳۹.    
۱۱۴. التحرير، ج۴، ص۱۵- ۲۰.    
۱۱۵. التبصرة، ج۱، ص۱۴۲- ۱۴۳.
۱۱۶. القواعد، ج۳، ص۹۹.    
۱۱۷. جواهر الكلام، ج۳۱، ص۲۳۶.    
۱۱۸. الوسائل، ج۲۱، ص۴۹۸، ب ۱۰۱ من أحكام الأولاد، ح ۱.    
۱۱۹. مهذّب الأحكام، ج۲۵، ص۲۴۵.
۱۲۰. المختصر النافع، ج۱، ص۲۴۴.
۱۲۱. التحرير، ج۴، ص۴۳۱.    
۱۲۲. جامع المقاصد، ج۹، ص۳۴۵.    
۱۲۳. الشرائع، ج۴، ص۱۲۲.
۱۲۴. التحرير، ج۴، ص۱۹.    
۱۲۵. المسالك، ج۸، ص۳۸.    
۱۲۶. جواهر الكلام، ج۴۰، ص۵۱۵.    
۱۲۷. مصباح الفقاهة، ج۱، ص۳۸۲- ۳۸۳.
۱۲۸. الذخيرة، ج۱، ص۲۲۶.
۱۲۹. القوانين، ج۱، ص۸۹.
۱۳۰. عوائد الأيّام، ج۱، ص۳۰۷.
۱۳۱. مصباح الفقاهة، ج۶، ص۱۶.
۱۳۲. مصباح الفقاهة، ج۶، ص۱۶.
۱۳۳. حاشية المكاسب (الأصفهاني)، ج۵، ص۳۶.    
۱۳۴. هداية المسترشدين، ج۱، ص۱۸۹.    
۱۳۵. هداية المسترشدين، ج۱، ص۲۱۴.    
۱۳۶. مبادئ الوصول، ج۱، ص۲۱۸.    
۱۳۷. الإسراء/سورة ۱۷، الآية ۲۳.    
۱۳۸. مبادئ الوصول، ج۱، ص۲۱۷.    
۱۳۹. مبادئ الوصول، ج۱، ص۲۱۹- ۲۲۵.    

الموسوعة الفقهية، ج۱۶، ص۳۵۰-۳۵۹.    



جعبه ابزار