ولا إشكال عند فقهائنا في ثبوت الولاية للفقيه في عصر الغيبة بشؤون الإفتاء والقضاء والامور الحسبية ، كنصب القيّم على الصغار و المحجورين ونحو ذلك.
وأمّا الولاية على الحكم و إقامةالحدود و الجهاد ونحو ذلك فقد اختلفوا في ثبوته بالنصب العام من قبل الإمام المعصوم عليه السلام وبالروايات الخاصة، أو ثبوته من باب الحسبة و الأخذ بالقدر المتيقّن بعد الفراغ عن ثبوت التكليف بها بمقتضى إطلاق أدلّة التكاليف العامّة. وتفصيل ذلك في محلّه.