• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الإيماء

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



هو الإشارة إلي الشيء وأن يؤمى إليه بالرأس أو اليد أوغيرذلك.




الإيماء: مصدر أومأ، أصله وَمَأ، كنفع، بمعنى الإشارة .
قال ابن منظور : «وَمَأ إليه يَمَأُ وَمْأً: أشار، مثل أومَأ... وقال‏ الليث : الإيماء أن تومِئَ برأسك أو بيدك كما يومِئ المريض برأسه للركوع و السجود ».
[۱] لسان العرب، ج۱۵، ص۴۰۷.

وقال الفيّومي : «أومأت إليه إيماءً: أشرتُ إليه بحاجبٍ أو يدٍ أو غير ذلك، وفي لغةٍ : وَمَأتُ وَمْئاً من باب نَفَع».
[۲] المصباح المنير، ج۱، ص۶۷۳.




ويستعمل لدى الفقهاء في نفس المعنى اللغوي. نعم، لهم فيه اصطلاح في علم اصول الفقه في باب الدلالات، فيجعلون من أقسام دلالة الألفاظ (دلالة الإيماء) أو (دلالة التنبيه )، كما سيأتي.




۳.۱ - الإشارة


مصدر أشار، و الأصل فيه شور بمعنى الإيماء، يقال: أشار إليه بيده وشور إليه بيده، أي أومَأ، ويكون ذلك بالكفّ و العين و الحاجب .
[۴] لسان العرب، ج۷، ص۲۳۵.
ومنه قوله تعالى: «فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيّاً »، أي أومأتْ،
[۶] مجمع البحرين، ج۲، ص۹۸۸.
وتكون حسّية ومعنوية كالتلويح بلفظ إلى لازم معناه، فالإيماء والإشارة مترادفان لغة.
وأمّا في اصطلاح علماء الاصول في باب دلالات الألفاظ فيطلق على دلالة خاصة كما سيأتي.

۳.۲ - الدلالة


وهي‏ لغة بمعنى الكشف عن شي‏ء، و الانتقال من شي‏ء إلى معرفة شي‏ء آخر، فكلّ شي‏ء يكون كذلك يقال: إنّه يدلّ عليه، و الاسم الدالّ و الدليل ، بلا فرق بين أن يكون ذلك لفظاً ينتقل منه إلى معنى، أو إشارة بيد ونحوها ينتقل منه إلى المشار إليه، أو علامة منصوبة ، أو تحقّق شي‏ءٍ أو وصفٍ في الخارج يستكشف منه ثبوت شي‏ء أو وصف آخر،
[۷] المفردات، ج۱، ص۳۱۶- ۳۱۷.
[۸] المصباح المنير، ج۱، ص۱۹۹.
كدلالة البعرة على البعير ، و أثر القدم على المسير .
ومنه قوله تعالى: «فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى‏ مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ ».
فالدلالة أعم من الإيماء والإشارة بحسب اللغة، ويطلق عليهما أيضاً مع القرينة أو مضافاً إليهما، فيقال: دلالة الإيماء ودلالة الإشارة، وأمّا عند الإطلاق فيتبادر منه دلالة اللفظ على ما اريد منه منطوقاً أو مفهوماً .



قد يتعلّق بالإيماء بعض الأحكام ، وهي مختلفة باختلاف الموارد تراجع في مصطلح (إشارة)، وذلك أنّ الإيماء تارةً يلحظ بما هو فعلٌ من الأفعال، فيندرج فيه إيماء المصلّي لشي‏ء في الصلاة، وإيماؤه في تسليم الصلاة، وإيماء القاضي إلى الخصوم ، وإيماء المحرم للصيد، وتعيين إمام الجماعة أو العين المستأجرة أو الزوجين بالإيماء، والإيماء إلى الحجر الأسود وما شابه ذلك.
وقد ذكر الفقهاء هذه الموارد كلّها، وحكموا فيها ببعض الأحكام ورتّبوا عليها بعض الآثار ، ممّا يراجع في محلّه، وفي مصطلح (إشارة).
وتارةً اخرى يلحظ الإيماء بوصفه بدلًا عن أمر، كقيامه مقام اللفظ والكلام في حقّ القادر على الكلام و العاجز عنه في العبادات و المعاملات ، أو قيامه مقام فعلٍ ما كقيامه مقام الركوع والسجود في الصلاة، وهذا ما يراجع تفصيله في محلّه.
ويمكن الإشارة إلى أهمّ ما ذكروه في أحكام الإيماء- إجمالًا - فيما يلي:

۴.۱ - الصلاة إيماء


ذكر الفقهاء أنّ السابح و الغريق و الموتحل إذا دخل عليهم وقت الصلاة ولم يتمكّنوا من أن يكونوا في موضع يصلّون فيه استقبلوا القبلة بتكبيرة الإحرام وصلّوا إيماءً، فإن لم يتمكّنوا من استقبال القبلة صلّوا ولم يكن عليهم شي‏ء، ويكون ركوعهم وسجودهم إيماء ويجعلون سجودهم أخفض من ركوعهم،
[۱۰] الشرائع، ج۱، ص۱۳۱.
[۱۱] التنقيح الرائع، ج۱، ص۲۸۴.
[۱۳] مهذّب الأحكام، ج۹، ص۳۱۸.
بلا خلاف ولا إشكال فيه.
و المستند في ذلك ما رواه أبو بصير، قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : «من كان في مكان لا يقدر على الأرض فليومِ إيماء».
وما رواه سماعة ، قال: سألته عن الأسير يأسره المشركون فيحضره الصلاة فيمنعه الذي أسره منها، قال: «يؤمي إيماء».
و الخائف من العدوّ أو السبع أو اللصّ يصلّي على حسب إمكانه واقفاً أو ماشياً أو راكباً ويستقبل القبلة بتكبيرة الإحرام، ثمّ يستمرّ إن أمكنه الاستمرار وإلّا استقبل ما أمكن، وإذا لم يتمكّن من النزول صلّى راكباً وسجد على قربوس فرسه، وإذا لم يتمكّن أومأ إيماء،
[۱۷] مستند الشيعة، ج۱۱، ص۲۸۷.
[۱۸] مهذّب الأحكام، ج۹، ص۳۱۶.
بلا خلاف فيه، بل ادّعي الإجماع عليه؛
[۲۱] المنتهى، ج۶، ص۴۲۸.
لرواية سماعة ابن مهران، أنّه سأل الإمام الصادق عليه السلام عن صلاة القتال ، فقال: «إذا التقوا فاقتتلوا فإنّما الصلاة حينئذٍ تكبير، وإذا كانوا وقوفاً لا يقدرون على الجماعة فالصلاة إيماء».
و المريض الذي لا يقدر أن يصلّي قائماً أو قاعداً صلّى كيف قدر؛
[۲۵] المنهاج (الحكيم)، ج۱، ص۲۲۲.
لرواية عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:
«... فإن لم يقدر أن ينام على جنبه الأيمن فكيف ما قدر؛ فإنّه له جائز، وليستقبل بوجهه القبلة، ثمّ يؤمي بالصلاة إيماء».

۴.۲ - الإيماء في الركوع والسجود


ذكر الفقهاء أنّه إذا لم يكن للمصلّي ساتر في صلاته ولم يجد ما يستر به عورته، فإن أمن من المطلع وجب عليه أن يصلّي قائماً ويومئ إلى الركوع والسجود، وإن لم يأمن من الناظر المحترم وجب عليه أن يصلّي جالساً، وأن ينحني للركوع والسجود بمقدار لا تبدو معه عورته، فإن لم يمكنه ذلك أومأ برأسه للركوع والسجود وإلّا فبعينيه، ويجعل الانحناء أو الإيماء للسجود أكثر منه للركوع، ويرفع ما يسجد عليه ويضع جبهته عليه.
واستدلّ لذلك بما رواه زرارة ، قال:
قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل خرج من سفينة عرياناً أو سلب ثيابه ولم يجد شيئاً يصلّي فيه، فقال: «يصلّي إيماء، وإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها، وإن كان رجلًا وضع يده على سوأته، ثمّ يجلسان فيومئان إيماءً، ولا يسجدان ولا يركعان فيبدو ما خلفهما...».

۴.۳ - سجدة التلاوة إيماء


ذكر الفقهاء أنّ من سمع آية السجدة وهو في الصلاة يؤمي إيماء، وكذا لو كان مع إمام ولم يسجد الإمام ولم يتمكّن من السجود فليؤم إيماء؛ وذلك لما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إن صلّيت مع قوم فقرأ الإمام «اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ»، أو شيئاً من العزائم وفرغ من قراءته ولم يسجد فأومِ إيماء...».
وما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون في صلاة جماعة فيقرأ إنسان السجدة، كيف يصنع؟ قال: «يومئ برأسه».

۴.۴ - إيماء المصلي لغيره


ذكر الفقهاء أنّه إذا عرض للرجل أو المرأة حاجة في صلاته جاز أن يؤمي بيده أو يضرب إحدى يديه على الاخرى أو يضرب الحائط أو يسبّح أو يكبّر، سواء اومي إلى إمامه أو إلى غيره؛
[۳۷] النهاية، ج۱، ص۹۴.
وذلك لما رواه الحلبي ، أنّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة، فقال: «يومئ برأسه ويشير بيده ويسبّح، والمرأة إذا أرادت الحاجة وهي تصلّي فتصفّق بيديها».

۴.۵ - الإيماء إلى اليمين للإمام والمأموم


يستحبّ للمنفرد والإمام الإيماء بالتسليم الأخير إلى يمينه بمؤخّر عينه أو بأنفه أو غيرهما على وجه لا ينافي الاستقبال ، وأمّا المأموم فإن لم يكن على يساره أحد فكذلك، وإن كان على يساره بعض المأمومين فيأتي بتسليمة اخرى مومياً إلى يساره .
لرواية عبد الحميد بن عوّاض عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إن كنت تؤمّ قوماً أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك، وإن كنت مع إمام فتسليمتين، وإن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة ».

۴.۶ - الإيماء إلى الحجر الأسود


يستحبّ للطائف استلام الحجر الأسود وتقبيله و إلصاق البطن به و مسحه باليد في كلّ شوط مع الإمكان، فإذا كثر الازدحام عليه أجزأت الإشارة إليه والإيماء من‏ بعد، لا سيّما للشيخ الكبير و الضعيف والمريض.
[۴۵] كلمة التقوى، ج۳، ص۳۶۶.

لما رواه عن محمّد بن عبيد اللَّه، قال: سئل الإمام الرضا عليه السلام عن الحجر الأسود وهل يقاتل عليه الناس إذا كثروا؟
قال: «إذا كان كذلك فأومِ إليه إيماء بيدك».



دلالة الإيماء من أقسام الدلالات الثلاث المصطلح عليها في علم الاصول، التي ليست بالمنطوق ولا بالمفهوم بمعناهما المصطلح، وإن كان بعضها داخلًا في الظهور ،
[۴۷] الموسوعة الفقهية (الكويتية)، ج۷، ص۲۴۳.
وهي دلالة الاقتضاء ودلالة الإيماء ودلالة الإشارة.
وقد يعبّر عن دلالة الإيماء بدلالة التنبيه وعن الثلاثة بالدلالات السياقيّة .
ومجمل الفرق بينها: أنّ دلالة الاقتضاء دلالة مقصودة للمتكلّم، ويتوقفّ صدق الكلام أو صحّته عقلًا أو شرعاً أو عرفاً عليه، وذلك كما في قوله تعالى «وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ »، فإنّ الكلام لا يصحّ إلّامع تقدير الأهل حيث لا يعقل سؤال القرية نفسها، ومثل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رواية حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «رفع عن امّتي تسعة أشياء: الخطأ و النسيان ...»؛ لأنّ الرفع الحقيقي لهما كذب، فلابدّ من إضمار شي‏ء كالحكم أو الأثر أو المؤاخذة ، أو إعمال عناية اخرى بها يصحّ الكلام، ومثله قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ».
وأمّا دلالة الإيماء أو التنبيه فهي دلالة الكلام على أمر مقصود، ولكن ليس‏ الكلام بحيث لا يصحّ لو لم يرد ذلك منه، بل الكلام يكون ظاهراً في إرادته أو بعيداً عدم إرادته منه، وذلك كقول الإمام الصادق عليه السلام في رواية ابن سنان :
«اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه ».
فيعلم منه نجاسة هذه الأبوال؛ فإنّ النجاسة ليست منطوقاً للكلام ولا مفهوماً بمعناه الاصطلاحي، ولكنّها من لوازم المدلول وليست بحيث لو لم يرد منه ذلك لبطل الكلام .
وأمّا دلالة الإشارة فهي دلالة اللفظ على ما لا يراد منه في ظاهر الحال ، وليس مقصوداً بالقصد الاستعمالي من شخص الكلام، كما في ضمّ أقارير المتّهم بعضها إلى بعض و استفادة أمر آخر عنها.
ففي الحقيقة تكون هي الأخذ باللّازم العقلي من مدلول كلامٍ واحد أو كلامين أو أكثر.
ولا يخلو تسميتها بالدلالة من مسامحة ، وقد يمثّل لذلك بالآيتين الشريفتين : « وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ»، و «وَحَمْلُهُ وَ فِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْراً » حيث يكون اللازم من ضمّ المدلولين أن يكون أقلّ الحمل ستّة أشهر.
نعم، المستفاد من بعض الكلمات جعل ذلك من دلالة المنطوق.
ثمّ إنّ الملاك في حجّية هذه الدلالات وعدمها تحقّق الظهور في المعنى عرفاً، فيكون مصداقاً لكبرى حجّية الظهور، وإلّا فلا، وهي في الأوّلين متحقّقة فيما إذا لم يكن مردّداً بين امور، وإلّا انجرّ الأمر إلى الإجمال ، وفي الثالث محلّ كلام.
وتفصيل البحث بأكثر من ذلك يطلب من محلّه في علم الاصول.
[۵۶] هداية المسترشدين، ج۲، ص۴۱۵- ۴۱۸.



 
۱. لسان العرب، ج۱۵، ص۴۰۷.
۲. المصباح المنير، ج۱، ص۶۷۳.
۳. الصحاح، ج۲، ص۷۰۴.    
۴. لسان العرب، ج۷، ص۲۳۵.
۵. مريم/سورة ۱۹، الآية ۲۹.    
۶. مجمع البحرين، ج۲، ص۹۸۸.
۷. المفردات، ج۱، ص۳۱۶- ۳۱۷.
۸. المصباح المنير، ج۱، ص۱۹۹.
۹. سبأ/سورة ۳۴، الآية ۱۴.    
۱۰. الشرائع، ج۱، ص۱۳۱.
۱۱. التنقيح الرائع، ج۱، ص۲۸۴.
۱۲. المسالك، ج۱، ص۳۳۷.    
۱۳. مهذّب الأحكام، ج۹، ص۳۱۸.
۱۴. جواهر الكلام، ج۱۴، ص۱۹۱- ۱۹۲.    
۱۵. الوسائل، ج۸، ص۴۵۰، ب ۷ من صلاة الخوف والمطاردة، ح ۲.    
۱۶. الوسائل، ج۸، ص۴۴۸، ب ۵ من صلاة الخوف والمطاردة، ح ۲.    
۱۷. مستند الشيعة، ج۱۱، ص۲۸۷.
۱۸. مهذّب الأحكام، ج۹، ص۳۱۶.
۱۹. جواهر الكلام، ج۱۴، ص۱۸۲.    
۲۰. الغنية، ج۱، ص۹۲.    
۲۱. المنتهى، ج۶، ص۴۲۸.
۲۲. الوسائل، ج۸، ص۴۴۴، ب ۴ من صلاة الخوف والمطاردة، ح ۴.    
۲۳. جواهر الكلام، ج۹، ص۲۶۶.    
۲۴. الصلاة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۵۰۳- ۵۰۴.    
۲۵. المنهاج (الحكيم)، ج۱، ص۲۲۲.
۲۶. الوسائل، ج۵، ص۴۸۳- ۴۸۴، ب ۱ من القيام، ح ۱۰.    
۲۷. مستند الشيعة، ج۴، ص۲۲۷- ۲۲۸.    
۲۸. جواهر الكلام، ج۶، ص۲۴۸.    
۲۹. العروة الوثقى، ج۲، ص۳۵۳.    
۳۰. الوسائل، ج۴، ص۴۴۹، ب ۵۰ من لباس المصلّي، ح ۶.    
۳۱. كشف اللثام، ج۴، ص۱۱۲.    
۳۲. مستند الشيعة، ج۵، ص۳۲۱.    
۳۳. جواهرالكلام، ج۹، ص۳۴۴.    
۳۴. العلق/سورة ۹۶، الآية ۱.    
۳۵. الوسائل، ج۶، ص۱۰۳، ب ۳۸ من القراءة في الصلاة، ح ۱.    
۳۶. الوسائل، ج۶، ص۲۴۳، ب ۴۳ من قراءة القرآن، ح ۳.    
۳۷. النهاية، ج۱، ص۹۴.
۳۸. الخلاف، ج۱، ص۳۹۰، م ۱۴۳.    
۳۹. الوسائل، ج۷، ص۲۵۴، ب ۹ من قواطع الصلاة، ح ۲.    
۴۰. كشف اللثام، ج۴، ص۱۳۷.    
۴۱. الصلاة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۲، ص۱۱۲.    
۴۲. العروة الوثقى، ج۲، ص۵۹۹.    
۴۳. الوسائل، ج۶، ص۴۲۰، ب ۲ من التسليم، ح ۳.    
۴۴. مستند الشيعة، ج۱۲، ص۶۶- ۶۷.    
۴۵. كلمة التقوى، ج۳، ص۳۶۶.
۴۶. الوسائل، ج۱۳، ص۳۲۶، ب ۱۶ من الطواف، ح ۵.    
۴۷. الموسوعة الفقهية (الكويتية)، ج۷، ص۲۴۳.
۴۸. اصول الفقه، ج۱، ص۱۸۶.    
۴۹. يوسف/سورة ۱۲، الآية ۸۲.    
۵۰. الوسائل، ج۱۵، ص۳۶۹، ب ۵۶ من جهاد النفس، ح ۱.    
۵۱. عوالي اللآلي، ج۲، ص۷۴، ح ۱۹۵.    
۵۲. الوسائل، ج۳، ص۴۰۵، ب ۸ من النجاسات، ح ۲.    
۵۳. البقرة/سورة ۲، الآية ۲۳۳.    
۵۴. الأحقاف/سورة ۴۶، الآية ۱۵.    
۵۵. قوانين الاصول، ج۱، ص۷۱.    
۵۶. هداية المسترشدين، ج۲، ص۴۱۵- ۴۱۸.
۵۷. مقالات الاصول، ج۲، ص۳۴۸.    
۵۸. اصول الفقه (المظفر)، ج۱، ص۱۸۶-۱۹۱.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۹، ص۳۹۰-۳۹۶.    



جعبه ابزار