• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الإيمان (ما يعتبر فيه الإيمان)

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لتصفح عناوين مشابهة، انظر الإيمان‌ (توضيح).
وقع الكلام بينهم في اشتراط بعض الامور بالإيمان وعدمه، ونتعرّض لأهمّها فيما يلي:

محتويات

۱ - اشتراط الإيمان في صحة العبادات
       ۱.۱ - قول المحقق الحلي
       ۱.۲ - قول العلامة الحلي
       ۱.۳ - قول الشهيد الأول
       ۱.۴ - الاستدلال بالروايات الشريفة
              ۱.۴.۱ - عدم نفع العبادة الفاقدة للولاية
              ۱.۴.۲ - عدم ترتب الثواب على العبادة الفاقدة للولاية
              ۱.۴.۳ - عدم قبول العبادة الفاقدة للولاية
۲ - اشتراط الإيمان في مستحق الزكاة
       ۲.۱ - الاستدلال بالروايات الشريفة
       ۲.۲ - قول السيد اليزدي
۳ - اعتبار الإيمان في مستحق الخمس
۴ - اشتراط إيمان الزوجين في النكاح
۵ - اشتراط الإيمان في الشاهد
۶ - اعتبار الإيمان في المقلد والمرجع الديني
       ۶.۱ - الاستدلال بالآيات والروايات
       ۶.۲ - قول السيد الخوئي
۷ - اعتبار الإيمان في القاضي
۸ - اعتبار الإيمان في إمام الجماعة والجمعة
       ۸.۱ - الاستدلال بالروايات الشريفة
۹ - اشتراط الإيمان بالمعنى الأخص في الرواة
       ۹.۱ - اعتبار الإيمان في الراوي
       ۹.۲ - عدم اعتبار الإيمان في الراوي
۱۰ - المراجع
۱۱ - المصدر



لا إشكال في عدم اشتراط صحّة المعاملات بالإيمان كما لا يشترط فيها الإسلام؛ لعدم دلالة دليل عقلي أو نقلي على الاشتراط. نعم، قد دلّ الدليل على اشتراط بعضها بالإسلام كالنكاح ؛ لما دلّ من الأخبار على اشتراط النكاح بالكفاءة بين الزوجين بضمّ ما دلّ على نفي الكفاءة بين المسلم والكافر، وأمّا الإيمان فليس من الكفاءة عندهم كما سيأتي.
وأمّا العبادات فقد وقع الخلاف بين العلماء في اشتراط الإيمان بالمعنى الأخصّ- أي اعتقاد الولاية- في صحّتها وعدمه، فذهب عدّة منهم إلى عدم الاشتراط، وهذا القول نسبه الشهيد الأوّل إلى المشهور، وعليه تكون عبادات المخالف صحيحة على القاعدة، ولا يجب عليه قضاؤها بعد الاستبصار إذا كان قد أتى بها على وجهها الصحيح في مذهبه من دون احتياج إلى رواية في خصوص المسألة من حجّ أو غيره.

۱.۱ - قول المحقق الحلي


قال المحقّق الحلّي : «المخالف إذا حجّ ثمّ استبصر لم يَقضِ حجّه إلّاأن يخلّ بركن؛ لأنّ الشرط المعتبر في صحّة العبادة الإسلام وهو محقّق.
ويدلّ على ذلك ما رواه بريد بن معاوية العجلي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «كلّ عمل عمله في حال ضلاله ، ثمّ منّ اللَّه عليه، فإنّ اللَّه يأجره عليه إلّاالزكاة، فإنّه يعيدها؛ لأنّه وضعها في غير موضعها، وأمّا الصلاة و الحجّ و الصوم فليس عليه قضاء»».

۱.۲ - قول العلامة الحلي


وقال العلّامة الحلّي: «المخالف إذا حجّ ثمّ استبصر، فإن كان قد أخلّ بشي‏ء من أركان الحجّ وجب عليه الإعادة ، وإن لم يكن قد أخلّ بشي‏ء من واجباته لم تجب عليه الإعادة... احتجّ المخالف بأنّ الإيمان شرط العبادة ولم يحصل... و الجواب : المنع من كون الإيمان شرطاً في العبادة».

۱.۳ - قول الشهيد الأول


وقال الشهيد الأوّل : «اختلف في اشتراط الإيمان في الصحّة، والمشهور عدم اشتراطه، فلو حجّ المخالف أجزأ ما لم يخلّ بركن عندنا لا عنده، فلو استبصر لم تجب الإعادة، وقال ابن الجنيد والقاضي: تجب؛ لرواية ضعيفة معارضة بصحيحة».

۱.۴ - الاستدلال بالروايات الشريفة


وفي مقابل هؤلاء ذهب عدّة من الفقهاء إلى الاشتراط وحكموا ببطلان عبادة المخالف؛
[۱۰] الروض، ج۲، ص۹۴۹.
[۱۴] مهذّب الأحكام، ج۷، ص۲۹۵.
[۱۵] مهذّب الأحكام، ج۷، ص۲۹۶.
استناداً إلى الأخبار المستفيضة الدالّة على عدم نفع العبادة الفاقدة للولاية، أو عدم ترتّب ثواب عليها، أو عدم قبولها، أو كونها كالعدم وأنّه لا صلاة ولا زكاة ولا حجّ له، أو كون مأواه إلى النار إن لم يستبصر، ونحوها.

۱.۴.۱ - عدم نفع العبادة الفاقدة للولاية


فمن الأوّل رواية أبي حمزة الثمالي ، قال: قال لنا علي بن الحسين عليه السلام : «أيّ البقاع أفضل؟» فقلنا: اللَّه ورسوله و ابن رسوله أعلم، فقال لنا: «أفضل البقاع ما بين الركن و المقام ، ولو أنّ رجلًا عمّر ما عمّر نوح في قومه... يصوم النهار ويقوم الليل في ذلك المكان، ثمّ لقي اللَّه بغير ولايتنا لم ينفعه ذلك شيئاً».

۱.۴.۲ - عدم ترتب الثواب على العبادة الفاقدة للولاية


ومن الثاني رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام - في حديث -: «... أما لو أنّ رجلًا قام ليله وصام نهاره، وتصدّق بجميع ماله، وحجّ جميع دهره، ولم يعرف ولاية وليّ اللَّه فيواليه ويكون جميع أعماله بدلالته إليه، ما كان له على اللَّه حقّ في ثوابه ولا كان من أهل الإيمان».

۱.۴.۳ - عدم قبول العبادة الفاقدة للولاية


ومن الثالث رواية الفضيل عن أبي جعفر عليه السلام قال: «... أما واللَّه يا فضيل، ما للَّه عزّ ذكره حاجّ غيركم، ولا يغفر الذنوب إلّا لكم، ولا يتقبّل إلّامنكم، وأنّكم لأهل هذه الآية «إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُم وَنُدْخِلْكُم مُدْخَلًا كَرِيماً»..»، .
ومن الأخير رواية ميسّر عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «... لو أنّ عبداً عمّره اللَّه ما بين الركن والمقام وما بين القبر و المنبر يَعْبُدُه ألفَ عامٍ، ثمّ ذُبح على فراشه مظلوماً كما يُذبح الكبش الأملح ، ثمّ لقي اللَّه عزّوجلّ بغير ولايتنا، لكان حقيقاً على اللَّه عزّوجلّ أن يكبّه على منخريه في نار جهنّم». وفي حديث آخر: «... لو أنّ عبداً دعاني منذ خلقت السماوات والأرضين، ثمّ لقيني جاحداً لولاية علي لأكببته في سقر ». وهذه الروايات يستدلّ بها بناءً على استفادة البطلان المصطلح منها جميعاً أو بعضاً.
وقد اجيب عنها بما حاصله: عدم دلالتها على بطلان العبادة وفسادها فقهيّاً؛ لعدم الملازمة بين عدم الثواب والبطلان فقهيّاً، والروايات الأخيرة أيضاً ليس لها دلالة على فساد العبادات وإنّما هي ناظرة إلى عدم النجاة في آخر الأمر وختم أمره إلى النار؛ إذ لا دلالة فيها على أنّ عقاب جاحد الولاية إنّما هو على تركه العبادات أو فسادها، بل لها الدلالة الواضحة على أنّ السبب في عقابه وختم أمره إلى النار هو جحده للولاية وإن كانت عباداته واقعة على وجهها فقهيّاً في مذهبه، فهو علّة تامّة مستقلّة للخلود في النار، وأنّ النجاة منها إنّما يحصل بأمرين معاً: صحّة الأعمال والعبادات، والولاية.
هذا، ولكنّ الذي يسهّل الخطب أنّ هذا النزاع أثره الكلامي محدود جداً ولا يترتّب عليه أيّ أثر فقهي، أمّا الأوّل فلعدم الخلاف في خلود الجاحد و المعاند في النار؛ للروايات المتقدّمة ولو قلنا بصحّة عباداته فقهيّاً، كما لا خلاف في نجاة المستبصر إذا كان قد أتى بعباداته على وجهها الصحيح في مذهبه؛ لما مرّ من قوله عليه السلام في رواية العجلي: «كلّ عمل عمله في حال ضلاله ثمّ منّ اللَّه عليه فإنّ اللَّه يأجره عليه، إلّاالزكاة فإنّه يعيدها...»، والقاصر لا يمكن الحكم عليه بالنار قطعاً كما لا يخفى.
وأمّا انتفاء الأثر الفقهي فلأنّ الفقهاء أجمعوا على عدم وجوب قضاء ما أتاه صحيحاً في مذهبه بعد الاستبصار ؛ إمّا لحكمهم بصحّتها على القاعدة؛ لعدم اشتراطها بالإيمان، أو لاشتراطها بالإيمان ولكن بنحو الشرط المتأخّر، فيُكشف بالاستبصار كونها واجدة للشرط من أوّل الأمر على نحو الكشف الحكمي؛
[۲۶] مستند العروة، ج۵، ص۱۳۰.
وإمّا لحكمهم بعدم لزوم القضاء عفواً ومنّاً- وإن كانت فاسدة على القاعدة- للروايات الدالّة على ذلك، وكونها منّةً من اللَّه تعالى عليهم كما مرّت الرواية بهذا المضمون آنفاً. نعم، لا خلاف بينهم في لزوم قضاء الزكاة؛ لاشتراط الإيمان في مستحقّها- كما مرّت الإشارة إليه في بعض الأخبار- وهذا أمر آخر لا ربط له بالمقام وسيجي‏ء تفصيله.
كما لا خلاف بينهم ظاهراً في لزوم قضائه لما فعله من العبادات فاسداً في مذهبه، وهذا أيضاً أمر آخر لا ربط له بالمقام كما لا يخفى.
[۲۷] مستند العروة، ج۵، ص۱۳۰.
فالمخالف المعاند لا تنفعه عباداته مع عدم الاستبصار والتوبة وإن قلنا بصحّة عباداته، والتائب تنفعه أعماله وعباداته وإن قيل بفسادها فقهيّاً على القاعدة؛ لفرض دلالة الأخبار على عدم لزوم قضائها مع صحّتها في مذهبه، بل قد تقدّمت دلالتها على أنّه يثاب عليها.



صرّح الفقهاء باشتراط الإيمان بالمعنى الأخصّ في مستحقّ الزكاة
[۳۸] المنهاج (الحكيم)، ج۱، ص۴۳۶.
بحيث لو أدّاه الدافع إلى غير الموالي وقع باطلًا ، وادّعي عدم الخلاف فيه،
[۴۲] مصباح الفقيه، ج۱۳، ص۵۸۸.
بل الإجماع
[۴۴] المنتهى، ج۸، ص۳۵۹.
[۴۷] مهذّب الأحكام، ج۱۱، ص۲۱۷.
بقسميه عليه، والمحكيّ منه متواتر كالنصوص.

۱.۴ - الاستدلال بالروايات الشريفة


و العمدة في ذلك الأخبار:
منها: ما في صحيح الفضلاء عن أبي جعفر و أبي عبد اللَّه عليهما السلام فيمن استبصر: «ليس عليه إعادة شي‏ء من ذلك غير الزكاة، ولابدّ أن يؤدّيها؛ لأنّه وضع الزكاة في غير موضعها، وإنّما موضعها أهل الولاية ».
ومنها: رواية إسماعيل بن سعد عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف؟ قال: «لا، ولا زكاة الفطرة ».
ومنها: رواية بريد بن معاوية العجلي - المتقدّمة- الصريحة في لزوم إعادة الزكاة. وغيرها، نعم، وقع الكلام عندهم في استثناء بعض أصناف المستحقّين عن هذا الاشتراط كالمؤلّفة قلوبهم، والظاهر عدم الخلاف فيه، بل ادّعي عليه الإجماع كما تقدّم في صدر المسألة.
وكذا سهم سبيل اللَّه بالنسبة لبعض أفراده كالغازي ونحوه، وقد صرّح به بعض الفقهاء، بل في كشف الغطاء و الجواهر إلحاق مطلق سبيل‏ اللَّه.
[۵۷] كشف الغطاء، ج۴، ص۱۸۳.
كما وقع الكلام بينهم في حكم المسألة مع عدم وجود المستحقّ المؤمن وأنّه هل يعطى إلى غير المؤمن المستضعف أم يحفظ؟

۲.۲ - قول السيد اليزدي


قال السيّد اليزدي في أوصاف المستحقّين: «وهي امور، الأوّل: الإيمان، فلا يعطى للكافر بجميع أقسامه، ولا لمن يعتقد خلاف الحقّ من فرق المسلمين حتى المستضعفين منهم، إلّامن سهم المؤلّفة قلوبهم و سهم سبيل اللَّه في الجملة، ومع عدم وجود المؤمن والمؤلّفة وسبيل اللَّه يحفظ إلى حال التمكّن ». وتفصيل الكلام في ذلك كلّه يراجع في محلّه.



المنسوب إلى الأكثر - بل المشهور
[۶۲] المفاتيح، ج۱، ص۲۲۸.
- اعتبار الإيمان في مستحقّ الخمس ،
[۶۴] المنتهى، ج۸، ص۵۶۵.
بل ادّعي الإجماع عليه.
قال السيّد اليزدي: «يشترط في الثلاثة الأخيرة ( الأيتام والمساكين وأبناء السبيل‌ ) الإيمان». واستدلّ له بورود النهي عن مودّة غير المؤمن ومن حادّ اللَّه ورسوله،
[۷۳] المنتهى، ج۸، ص۵۶۵.
وبكونه عوضاً عن الزكاة فيعتبر فيه ما يعتبر فيها، وبما في مرسلة حمّاد وغيرها، من أنّ اختصاص الخمس بقرابة الرسول لكرامتهم ، و المخالف ليس أهلًا للكرامة، إلّا أن يقال بجواز اجتماع جهتي استحقاق الإذلال والكرامة، كما روي في إكرام شريف كلّ قوم، مضافاً إلى قاعدة الاشتغال بعد الشكّ في تحقّق الامتثال . نعم، قد تردّد في هذا الشرط المحقّق الحلّي في الشرائع ، واحتاط في المختصر ، ولعلّ وجهه إطلاق الآية بعد عدم وضوح الوجوه السابقة عنده.



وقع الخلاف بين الفقهاء في اشتراط الإيمان في الزوج إذا كانت الزوجة مؤمنة معتقدة بالولاية، و المنسوب إلى المشهور شهرة عظيمة اعتباره فيه، فلا يجوز نكاح المؤمنة بالمخالف، بل ادّعي الإجماع فيه؛ استناداً إلى مفهوم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : «المؤمنون بعضهم أكفّاء بعض»، بناءً على ظهور (المؤمنون) فيه في معتقدي الولاية لا الأعم.
ومفهوم قوله صلى الله عليه وآله وسلم في مكاتبة علي بن أسباط إلى أبي جعفر عليه السلام: «... إذا جاءكم من ترضون خلقه و دينه فزوّجوه...». وخالفهم عدّة من الفقهاء؛ لضعف الأدلّة السابقة عن إثبات اشتراط الإيمان بالمعنى الأخصّ، وحكم بعضهم فيه برعاية الاحتياط بقدر الإمكان . نعم، إذا كان الأمر بحيث خيف عليها فلا يجوز ذلك قطعاً.
قال الإمام الخميني : «لا إشكال في جواز نكاح المؤمن المخالفة غير الناصبة ، وأمّا نكاح المؤمنة المخالف غير الناصب ففيه خلاف، والجواز مع الكراهة لا يخلو من قوّة، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط مهما أمكن».
وقال السيّد الخوئي : «يجوز للمؤمنة أن تتزوّج بالمخالف على كراهية، بل الأحوط تركه، إلّاإذا خيف عليها الضلال فيحرم، ويجوز العكس إلّاإذا خيف الضلال».
وأمّا إيمان الزوجة إذا كان الزوج مؤمناً- بمعنى عدم جواز نكاح المؤمن بالمرأة المخالفة- فلا خلاف ظاهراً بينهم في عدم اعتباره كما ادّعاه في كشف اللثام ، إلّا إذا خيف عليه الضلال فيحرم أيضاً كما مرّ.



صرّح كثير من الفقهاء باشتراط الإيمان بالمعنى الأخص في الشاهد، فلا تجوز شهادة المخالف عندهم بلا خلاف، وقد يدّعى الإجماع و اتّفاقهم فيه، بل في الجواهر لعلّه من ضرورة المذهب .
ولم ترد بخصوصه رواية، وقد يستدلّ له برجوع الخلاف إلى الفسق حيث إنّه ترك ما يجب الاعتقاد به من الولاية، أو برجوعه إلى الكفر ؛ استناداً إلى ما دلّ على كفرهم، أو بانصراف إطلاقات الشهادة إلى المؤمن، أو بالإجماع، والعمدة هو الوجه الأوّل والأخير على ما هو المستفاد من بعض الكلمات.
ولكن يناقش فيه بأنّ الاستلزام للفسق إنّما هو إذا كان المخالف مقصّراً ومعانداً في عدوله عن الحقّ، كما إذا كان عالماً بالحقّ وعدل عنه، وأمّا إذا كان قاصراً كما في كثير من الموارد فلا يوجب ذلك فسقه، ولازم هذا البيان التفصيل بين القاصر فتجوز شهادته، والمقصّر فلا تجوز إلّاأن يكون هناك إجماع.
قال السيّد الخوئي: «فإن تمّ الإجماع فهو، وإلّا ففي إطلاق الحكم (أي اشتراط الإيمان‏) إشكال؛ فإنّ غير المؤمن إذا كان مقصّراً فيما اختاره من المذهب فلا إشكال في أنّه فاسق أشدّ الفسق وتارك لأهمّ الواجبات الإلهيّة بغير عذر، فلا يكون خيراً ومرضيّاً وعادلًا كي تقبل شهادته... وأمّا إذا كان قاصراً كما إذا كان مستضعفاً فمقضى إطلاقات عدّة روايات قبول شهادته».
نعم، هو لم يفتِ بهذا التفصيل في المنهاج؛ ولعلّه رعاية للإجماع المتقدّم.
ثمّ إنّه قد يفصّل- بناءً على المشهور من اعتبار الإيمان في الشهادة- بين ما كانت الشهادة للمؤمن فيعتبر فيها ذلك، وبين ما كانت لغير المؤمن فلا يعتبر؛ استناداً إلى قاعدة الإلزام .
ولكن ظاهر المشهور خلافه، بل صرّح به الإمام الخميني حيث قال: «الثالث: الإيمان، فلا تقبل شهادة غير المؤمن فضلًا عن غير المسلم مطلقاً، على مؤمن أو غيره أو لهما...». ولعلّ وجهه عدم اعتبار قاعدة الإلزام عنده أو عدم تطبيقه للقاعدة على المقام.



ذكر الفقهاء عدم جواز تقليد المخالف في الأحكام الشرعيّة، وقد صرّح به المحقّق الحلّي - على ما حكي عنه - وغيره.

۶.۱ - الاستدلال بالآيات والروايات


وقد استدلّ له بوجوه كثيره، كآية النبأ، والروايات:
منها: مقبولة عمر بن حنظلة الواردة في القاضي .
ومنها: رواية علي بن سويد عن أبي الحسن عليه السلام: «... لا تأخذنّ معالم دينك عن غير شيعتنا ...».
ومنها: رواية أحمد بن حاتم و أخيه عن أبي الحسن الثالث عليه السلام: «... فاصمدا في دينكما على كلّ مسنّ في حبّنا وكلّ كثير القدم في أمرنا؛ فإنّهما كافوكما إن شاء اللَّه ».
وبأولوية المقام من إمامة الجماعة والشاهد المعتبر فيهما الإيمان كما سيأتي، وغيرها.

۶.۲ - قول السيد الخوئي


ولعلّ العمدة ما ذكره السيّد الخوئي من أنّ « المرتكز في أذهان المتشرّعة الواصل ذلك إليهم يداً بيد عدم رضا الشارع بزعامة من لا عقل له أو لا إيمان أو لا عدالة ، بل لا يرضى بزعامة كلّ من له منقصة مسقطة له عن المكانة و الوقار ؛ لأنّ المرجعيّة في التقليد من أعظم المناصب الإلهيّة بعد الولاية، وكيف يرضى الشارع الحكيم أن يتصدّى لمثلها من لا قيمة له لدى العقلاء والشيعة المراجعين إليه؟... فإنّ المستفاد من مذاق الشرع الأنور عدم رضا الشارع بإمامة من هو كذلك في الجماعة ...
فالعقل والإيمان والعدالة معتبر في المقلَّد حدوثاً، كما أنّها معتبرة فيه بحسب البقاء ؛ لعين ما قدّمناه في اعتبارها حدوثاً»، ثمّ قال: «ولعلّ ما ذكرناه من الارتكاز المتشرّعي هو المراد ممّا وقع في كلام شيخنا الأنصاري قدس سره من الإجماع على اعتبار الإيمان و العقل والعدالة في المقلّد؛ إذ لا نحتمل قيام إجماعٍ تعبّدي بينهم على اشتراط تلك الامور».



لا خلاف بين الفقهاء في اشتراط الإيمان في القاضي، وادّعي الإجماع
[۱۴۴] مهذب الأحكام، ج۲۷، ص۳۸.
عليه، بل في الجواهر أنّه من ضروريات المذهب.
[۱۴۶] مهذّب الأحكام، ج۲۷، ص۳۸.

وقد استدلّ له برواية أبي خديجة ومقبولة عمر بن حنظلة- المتقدّمة- وغيرها من الأخبار، كما استدلّ بعضهم له بالإجماع المشار إليه، وببعض الوجوه الماضية في البحث السابق. والتفصيل في محلّه.



لا خلاف في اشتراط الإيمان في إمام الجماعة عند الفقهاء، بل ادّعى جمع عليه الإجماع،
[۱۶۱] مهذّب الأحكام، ج۸، ص۱۰۵.
بل ادّعي أنّه من ضروريات المذهب.

۱.۴ - الاستدلال بالروايات الشريفة


واستدلّ له- مضافاً إلى الروايات الآمرة بالقراءة خلف المخالف، مثل قول الإمام الصادق عليه السلام : «يجزيك إذا كنت معهم من القراءة مثل حديث النفس »، ونحوها الظاهرة في أنّ الجماعة صورية لا واقعية، بناءً على تسليم ظهورها في أنّ المانع للاقتداء هو كونهم مخالفين، لا اشتمال صلاتهم لمبطلات اخرى كالتأمين و التكفير ونحوها- بخصوص الأخبار الواردة في النهي عن الصلاة خلفهم.
كما استدلّ بعضهم بالإجماع، وبما مرّ في الأبحاث السابقة من رجوع عدم الإيمان إلى الفسق و سلب العدالة المعتبرة في إمام الجماعة وغيرها. والتفصيل في محلّه.



الظاهر من كلمات الفقهاء في اشتراط الإيمان بالمعنى الأخص في الرواة قولان:

۹.۱ - اعتبار الإيمان في الراوي


اعتبار الإيمان، ذهب إليه جمع من القدماء والمتأخّرين،
[۱۷۱] مقباس الهداية، ج۲، ص۲۶.
بل نسب إلى المشهور .
[۱۷۴] الدراية، ج۱، ص۶۷.
[۱۷۵] الرعاية، ج۱، ص۱۸۹.


۹.۲ - عدم اعتبار الإيمان في الراوي


عدم اعتبار الإيمان و كفاية الوثاقة ، ذهب إليه عدّة من الفقهاء، منهم الشيخ الطوسي ، وغيره،
[۱۷۸] الفوائد الحائرية، ج۱، ص۴۸۹.
وفي مقباس الهداية - ضمن اختياره لهذا القول
[۱۸۰] مقباس الهداية، ج۲، ص۳۲.
- قال: «تبعه (الشيخ‏) على ذلك أكثر الأواخر، بل لم يقل ب (القول‏) الأوّل منهم إلّا النادر »،
[۱۸۱] مقباس الهداية، ج۲، ص۲۷.
بل قد صارت هذه المسألة أخيراً من المسلّمات في كلمات الاصوليّين، حيث إنّهم إنّما اختلفوا في كيفيّة الاستدلال بحجّية خبر الثقة ، واقتصروا على الإيراد على بعض الوجوه والبيانات في المسألة كبعض وجوه الإجماع، لا على أصل الحكم.
وكيف كان، فقد استدلّ لاعتبار الإيمان بوجوه مختلفة من الآيات والأخبار وغيرها، وقد اجيب عليها بما يطول الكلام بذكره، والغرض هنا الإشارة إلى أهمّ الأدلّة المتكفّلة لإثبات حجّية الخبر وكونها شاملة لخبر الثقة مطلقاً، كالإجماع و السيرة تاركين التفصيل إلى محلّه من علم الاصول. وهي لو تمّت دلالتها على حجّية خبر الثقة دلّت بالتالي على عدم اعتبار وصف الإيمان أيضاً. ومن الواضح أنّ السيرة العقلائية إذا تمّت فهي لا تأخذ قيد الإيمان في الراوي ، بل على هذا جري المتشرّعة في عصر النص ، حيث نجد بينهم الكثير من الرواة غير المؤمنين مع أنّهم كانوا يعتمدونهم عندما يكونون ثقاتاً وهكذا. وتفصيل الكلام في ذلك متروك إلى محلّه من علم الاصول.
هذه عمدة الموارد التي وقع البحث فيها عن اشتراط الإيمان وعدمه ذكرناها لكونها بمثابة القاعدة العامّة، وهناك موارد اخرى خاصّة قد حكم بعضهم باعتبار الإيمان فيها كعتق الرقبة في خصال كفارّة إفطار الصوم أو الظهار أو القتل ونحوها، ويحتاج استقصاء البحث في كلّ منها إلى مراجعة الأدلّة في تلك المواضع الخاصّة، نتركها إلى محالّها؛ حذراً من التكرار .
 


 
۱. الدروس، ج۱، ص۳۱۵.    
۲. الوسائل، ج۱، ص۱۲۶، ب ۳۱ من مقدّمة العبادات، ح ۱.    
۳. المعتبر، ج۲، ص۷۶۵.    
۴. المختلف، ج۴، ص۱۹.    
۵. المختلف، ج۴، ص۲۰.    
۶. الدروس، ج۱، ص۳۱۵.    
۷. المختلف، ج۴، ص۱۹.    
۸. المهذّب، ج۱، ص۲۶۸.    
۹. التذكرة، ج۷، ص۱۱۱.    
۱۰. الروض، ج۲، ص۹۴۹.
۱۱. مجمع الفائدة، ج۳، ص۲۱۹- ۲۲۰.    
۱۲. المدارك، ج۵، ص۲۴۳.    
۱۳. مستمسك العروة، ج۷، ص۵۸- ۶۱.    
۱۴. مهذّب الأحكام، ج۷، ص۲۹۵.
۱۵. مهذّب الأحكام، ج۷، ص۲۹۶.
۱۶. الوسائل، ج۱، ص۱۲۲، ب ۲۹ من مقدّمة العبادات، ح ۱۲.    
۱۷. الوسائل، ج۱، ص۱۱۹، ب ۲۹ من مقدّمة العبادات، ح ۲.    
۱۸. النساء/سورة ۴، الآية ۳۱.    
۱۹. الكافي، ج۸، ص۲۸۸، ح ۴۳۴.    
۲۰. الوسائل، ج۱، ب ۲۹ من مقدّمة العبادات، ص۱۲۰، ح۵.     .
۲۱. الوسائل، ج۱، ص۱۲۲، ح۱۴.    
۲۲. الوسائل، ج۱، ص۱۲۳، ب ۲۹ من مقدّمة العبادات، ح ۱۶.    
۲۳. الوسائل، ج۱، ص۱۲۳، ب ۲۹ من مقدّمة العبادات، ح ۱۵.    
۲۴. فقه الصادق، ج۹، ص۲۱۲- ۲۱۵.    
۲۵. الوسائل، ج۱، ص۱۲۶، ب ۳۱ من مقدّمة العبادات، ح ۱.    
۲۶. مستند العروة، ج۵، ص۱۳۰.
۲۷. مستند العروة، ج۵، ص۱۳۰.
۲۸. الاقتصاد، ج۱، ص۲۸۲.    
۲۹. المهذب، ج۱، ص۱۶۹.    
۳۰. الوسيلة، ج۱، ص۱۲۹.    
۳۱. المعتبر، ج۲، ص۵۷۹.    
۳۲. الشرائع، ج۱، ص۱۲۳.    
۳۳. التذكرة، ج۵، ص۲۶۳.    
۳۴. القواعد، ج۱، ص۳۵۰.    
۳۵. الدروس، ج۱، ص۲۴۲.    
۳۶. المسالك، ج۱، ص۴۲۱.    
۳۷. العروة الوثقى، ج۴، ص۱۲۴.    
۳۸. المنهاج (الحكيم)، ج۱، ص۴۳۶.
۳۹. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۳۳۹.    
۴۰. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۳۱۴.    
۴۱. جواهر الكلام، ج۱۵، ص۳۷۸.    
۴۲. مصباح الفقيه، ج۱۳، ص۵۸۸.
۴۳. الانتصار، ج۱، ص۲۱۷.    
۴۴. المنتهى، ج۸، ص۳۵۹.
۴۵. مجمع الفائدة، ج۴، ص۱۶۶.    
۴۶. مستمسك العروة، ج۹، ص۲۷۴.    
۴۷. مهذّب الأحكام، ج۱۱، ص۲۱۷.
۴۸. جواهر الكلام، ج۱۵، ص۳۷۸.    
۴۹. الوسائل، ج۹، ص۲۱۶، ب ۳ من المستحقّين للزكاة، ح ۲.    
۵۰. الوسائل، ج۹، ص۲۲۱، ب ۵ من المستحقّين للزكاة، ح ۱.    
۵۱. الوسائل، ج۱، ص۱۲۶، ب ۳۱ من مقدّمة العبادات، ح ۱.    
۵۲. الوسائل، ج۹، ص۲۱۶.    
۵۳. الوسائل، ج۹، ص۲۲۱.    
۵۴. الوسيلة، ج۱، ص۱۲۹.    
۵۵. المسالك، ج۱، ص۴۲۱.    
۵۶. المدارك، ج۵، ص۲۳۸.    
۵۷. كشف الغطاء، ج۴، ص۱۸۳.
۵۸. جواهر الكلام، ج۱۵، ص۳۸۰.    
۵۹. العروة الوثقى، ج۴، ص۱۲۴.    
۶۰. مستند الشيعة، ج۱۰، ص۱۰۳.    
۶۱. المختلف، ج۳، ص۲۰۸.    
۶۲. المفاتيح، ج۱، ص۲۲۸.
۶۳. التحرير، ج۱، ص۴۴۱.    
۶۴. المنتهى، ج۸، ص۵۶۵.
۶۵. جواهر الكلام، ج۱۶، ص۱۱۵.    
۶۶. مستمسك العروة، ج۹، ص۵۷۰.    
۶۷. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۳۶۵، م ۲.    
۶۸. الغنية، ج۱، ص۱۳۰.    
۶۹. المختلف، ج۳، ص۲۰۸.    
۷۰. مستند الشيعة، ج۱۰، ص۱۰۳.    
۷۱. العروة الوثقى، ج۴، ص۳۰۵، م ۱.    
۷۲. التذكرة، ج۵، ص۴۳۵.    
۷۳. المنتهى، ج۸، ص۵۶۵.
۷۴. الوسائل، ج۹، ص۵۱۳، ب ۱ من قسمة الخمس، ح ۸.    
۷۵. الوسائل، ج۹، ص۵۰۹، ب ۱ من قسمة الخمس‌.    
۷۶. الوسائل، ج۱۲، ص۱۰۰، ب ۶۸ من أحكام العشرة.    
۷۷. مستند الشيعة، ج۱۰، ص۱۰۳.    
۷۸. جواهر الكلام، ج۱۶، ص۱۱۵.    
۷۹. مستمسك العروة، ج۹، ص۵۷۰.    
۸۰. الشرائع، ج۱، ص۱۳۶.    
۸۱. المختصر النافع، ج۱، ص۶۳.    
۸۲. الرياض، ج۱۰، ص۲۴۸.    
۸۳. جواهر الكلام، ج۳۰، ص۹۳.    
۸۴. فقه الصادق، ج۲۱، ص۴۶۹.    
۸۵. الخلاف، ج۴، ص۲۷۲، م ۲۷.    
۸۶. الغنية، ج۱، ص۳۴۳.    
۸۷. الرياض، ج۱۰، ص۲۴۸.    
۸۸. الوسائل، ج۲۰، ص۶۱، ب ۲۳ من مقدّمات النكاح، ح ۲.    
۸۹. الوسائل، ج۲۰، ص۷۶، ب ۲۸ من مقدّمات النكاح، ح ۱.    
۹۰. المقنعة، ج۱، ص۵۱۲.    
۹۱. الشرائع، ج۲، ص۴۹۱.    
۹۲. جواهر الكلام، ج۳۰، ص۱۰۱- ۱۰۲.    
۹۳. فقه الصادق، ج۲۱، ص۴۷۵.    
۹۴. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۲۸۶، م ۸.    
۹۵. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۲۷۱، م ۱۲۹۸.    
۹۶. كشف اللثام، ج۷، ص۸۴.    
۹۷. المبسوط، ج۸، ص۱۸۷.    
۹۸. النهاية، ج۱، ص۳۲۵.    
۹۹. السرائر، ج۲، ص۱۱۹.    
۱۰۰. الشرائع، ج۴، ص۹۱۱.    
۱۰۱. التحرير، ج۵، ص۲۴۶.    
۱۰۲. القواعد، ج۳، ص۴۹۴.    
۱۰۳. الدروس، ج۲، ص۱۲۵.    
۱۰۴. كشف اللثام، ج۱۰، ص۲۷۲.    
۱۰۵. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۴۴۲.    
۱۰۶. الشهادات (الگلبايگاني)، ج۱، ص۳۲- ۳۳.    
۱۰۷. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۱۶.    
۱۰۸. الرياض، ج۱۰، ص۲۴۰.    
۱۰۹. مستند الشيعة، ج۱۸، ص۴۷.    
۱۱۰. جواهرالكلام، ج۴۱، ص۱۶.    
۱۱۱. المسالك، ج۱۴، ص۱۶۰.    
۱۱۲. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۱۶.    
۱۱۳. الشهادات (الگلبايگاني)، ج۱، ص۳۳- ۳۴.    
۱۱۴. مباني تكملة المنهاح، ج۱، ص۸۰.    
۱۱۵. المسالك، ج۱۴، ص۱۶۰.    
۱۱۶. الوسائل، ج۲۷، ص۳۸۷، ب ۳۹ من الشهادات، ح ۱.    
۱۱۷. الوسائل، ج۲۷، ص۳۹۴، ب۴۱، ح۸.    
۱۱۸. مباني تكملة المنهاج، ج۱، ص۸۰.    
۱۱۹. مباني تكملة المنهاج، ج۱، ص۸۱.    
۱۲۰. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۴۴۲.    
۱۲۱. مفاتيح الاصول، ج۱، ص۶۱۱.    
۱۲۲. معارج‌الاصول، ج۱، ص۲۰۰.    
۱۲۳. الحجرات/سورة ۴۹، الآية ۶.    
۱۲۴. الوسائل، ج۲۷، ص۱۳۶، ب ۱۱ من صفات القاضي، ح ۱.    
۱۲۵. الوسائل، ج۲۷، ص۱۵۰، ب ۱۱ من صفات القاضي، ح ۴۲.    
۱۲۶. الوسائل، ج۲۷، ص۱۵۱، ب ۱۱ من صفات القاضي، ح ۴۵.    
۱۲۷. مفاتيح الاصول، ج۱، ص۶۱۱.    
۱۲۸. التنقيح في شرح العروة (الاجتهاد والتقليد)، ج۱، ص۲۲۳- ۲۲۴.    
۱۲۹. كفاية الأحكام، ج۲، ص۶۶۰.    
۱۳۰. الرياض، ج۱۳، ص۳۶.    
۱۳۱. جواهرالكلام، ج۴۰، ص۱۲.    
۱۳۲. مباني تكملة المنهاج، ج۱، ص۱۱.    
۱۳۳. الشرائع، ج۴، ص۸۶۰.    
۱۳۴. التحرير، ج۵، ص۱۱۰.    
۱۳۵. الدروس، ج۲، ص۶۵.    
۱۳۶. المسالك، ج۱۳، ص۳۲۶.    
۱۳۷. المسالك، ج۱۳، ص۳۲۷.    
۱۳۸. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۴۰۷، م ۱.    
۱۳۹. مجمع الفائدة، ج۱۲، ص۶.    
۱۴۰. الرياض، ج۱۳، ص۳۶.    
۱۴۱. مستند الشيعة، ج۱۷، ص۳۴.    
۱۴۲. جامع المدارك، ج۶، ص۴.    
۱۴۳. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۴۰۷، م ۱.    
۱۴۴. مهذب الأحكام، ج۲۷، ص۳۸.
۱۴۵. جواهر الكلام، ج۴۰، ص۱۳.    
۱۴۶. مهذّب الأحكام، ج۲۷، ص۳۸.
۱۴۷. الوسائل، ج۲۷، ص۱۳، ب ۱ من صفات القاضي، ح ۵.    
۱۴۸. الحدائق، ج۱۰، ص۴.    
۱۴۹. جواهر الكلام، ج۱۳، ص۲۷۳.    
۱۵۰. جامع‌المدارك، ج۱، ص۴۸۷.    
۱۵۱. الاقتصاد، ج۱، ص۲۶۹.    
۱۵۲. الشرائع، ج۱، ص۹۴.    
۱۵۳. نهاية الإحكام، ج۲، ص۱۳۹.    
۱۵۴. العروة الوثقى، ج۳، ص۱۸۴.    
۱۵۵. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۲۷۴.    
۱۵۶. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۲۱۸.    
۱۵۷. الذكرى، ج۴، ص۳۸۸.    
۱۵۸. مستند الشيعة، ج۸، ص۲۶.    
۱۵۹. جواهر الكلام، ج۱۳، ص۲۷۳.    
۱۶۰. مستمسك العروة، ج۷، ص۳۱۸.    
۱۶۱. مهذّب الأحكام، ج۸، ص۱۰۵.
۱۶۲. جامع المدارك، ج۱، ص۴۸۷.    
۱۶۳. الوسائل، ج۸، ص۳۶۴، ب ۳۳ من صلاة الجماعة، ح ۴.    
۱۶۴. الوسائل، ج۸، ص۳۶۴- ۳۶۶، ب ۳۳ من صلاة الجماعة، ح ۵- ۹.    
۱۶۵. الوسائل، ج۸، ص۳۰۹، ب ۱۰ من صلاة الجماعة.    
۱۶۶. نهاية الإحكام، ج۲، ص۱۳۹- ۱۴۰.    
۱۶۷. الذكرى، ج۴، ص۳۸۸.    
۱۶۸. مستند الشيعة، ج۸، ص۲۶.    
۱۶۹. جواهر الكلام، ج۱۳، ص۲۷۳.    
۱۷۰. معارج الاصول، ج۱، ص۱۴۹.    
۱۷۱. مقباس الهداية، ج۲، ص۲۶.
۱۷۲. مفاتيح الاصول، ج۱، ص۳۶۲.    
۱۷۳. قوانين الاصول، ج۱، ص۴۵۷.    
۱۷۴. الدراية، ج۱، ص۶۷.
۱۷۵. الرعاية، ج۱، ص۱۸۹.
۱۷۶. المعالم (قسم الاصول)، ج۱، ص۲۰۰.    
۱۷۷. العدّة، ج۱، ص۱۵۰.    
۱۷۸. الفوائد الحائرية، ج۱، ص۴۸۹.
۱۷۹. مفاتيح الاصول، ج۱، ص۳۶۲.    
۱۸۰. مقباس الهداية، ج۲، ص۳۲.
۱۸۱. مقباس الهداية، ج۲، ص۲۷.




الموسوعة الفقهية، ج۱۹، ص۴۲۱-۴۳۳.    



جعبه ابزار