• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الاحتساب

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



هي الاعتدااد أو طلب الثواب.

محتويات

۱ - الاحتساب في اللغة
۲ - حكمه الإجمالي ومواطن البحث
       ۲.۱ - الاحتساب بمعنى الاعتداد
              ۲.۱.۱ - احتساب النّقاء المتخلّل من الحيض
              ۲.۱.۲ - احتساب الفحص في طلب الماء للنائب والمنوب عنه
              ۲.۱.۳ - احتساب ركعتين جالساً بواحدة في النوافل
              ۲.۱.۴ - احتساب العصر المقدّم سهواً عصراً أو ظهراً
              ۲.۱.۵ - جواز احتساب صلاة جعفر بن أبي طالب رضى الله عنه في النوافل اليوميّة
              ۲.۱.۶ - احتساب الركعة كاملة بإدراك الإمام راكعاً
              ۲.۱.۷ - احتساب مئونة سفر الزوجة من سهم أبناء السبيل
              ۲.۱.۸ - احتساب دين الغارم من الزكاة
              ۲.۱.۹ - احتساب الطواف والسعي للحامل والمحمول
              ۲.۱.۱۰ - احتساب هديّة المديون من الدّين
              ۲.۱.۱۱ - ما يحتسب من أموال المفلّس وديونه
              ۲.۱.۱۲ - احتساب الدية من تركة الميّت
              ۲.۱.۱۳ - احتساب التالف في مال القراض من الربح
              ۲.۱.۱۴ - احتساب الزيادات العينيّة في مال القراض من الربح
              ۲.۱.۱۵ - احتساب منجزات المريض من الثلث وعدمه
              ۲.۱.۱۶ - احتساب نفقة الزوجة من الدّين
              ۲.۱.۱۷ - احتساب الطهر ولو بلحظة طهراً واحداً في أقراء العدّة
              ۲.۱.۱۸ - احتساب السنين والشهور هلالية
              ۲.۱.۱۹ - احتساب زمان العدّة من مدّة الإيلاء
              ۲.۱.۲۰ - احتساب مدّة الإيلاء على المُؤلي إذا جنّ بعد ضرب المدّة
              ۲.۱.۲۱ - احتساب مدة الإيلاء على المرتد وعدمه
              ۲.۱.۲۲ - احتساب مال الكتابة من الزكاة
              ۲.۱.۲۳ - احتساب قيمة المدبّر والمدبّرة من ثلث الميّت
              ۲.۱.۲۴ - احتساب قيمة العبد الموصى بكتابته من الثلث
              ۲.۱.۲۵ - احتساب مال الكتابة من جملة تركة الميّت وعدمه
              ۲.۱.۲۶ - احتساب المساكين الصّغار اثنين منهم بواحد في الكفّارات
              ۲.۱.۲۷ - احتساب قيمة الحبوة على الولد الأكبر وعدمه
       ۲.۲ - الاحتساب بمعنى الإتيان لوجه اللَّه وطلباً للثواب
              ۲.۲.۱ - إتيان الصوم احتساباً
              ۲.۲.۲ - استحباب الصبر على المرض احتساباً للأجر
              ۲.۲.۳ - الصبر على سوء خلق الزوجة احتساباً
              ۲.۲.۴ - زيارة الحسين عليه السلام احتساباً عند اللَّه
۳ - المراجع
۴ - المصدر



الاحتساب من الحسب كالاعتداد من العدّ، والحسبة اسم منه كالعدّة من الاعتداد.
[۲] لسان العرب، ج۳، ص۱۶۴.
وتأتي في اللّغة بمعان:
منها: الاعتداد.
ومنها: طلب الأجر ، يقال: احتَسَب الأجر على اللَّه أي نوى به وجه اللَّه لا يرجو ثواب الدنيا .
[۴] المصباح المنير، ج۱، ص۱۳۵.
[۵] القاموس المحيط، ج۱، ص۱۸۳.
وقيل برجوع الثاني إلى الأوّل وإنّما يقال لمن ينوي بعمله وجه اللَّه: احتَسَبَه؛ لأنّ له حينئذٍ أن يعتَدَّ عمله، فجعل في حال مباشرة الفعل، كأنّه معتدّ به.
[۶] لسان العرب، ج۳، ص۱۶۴.

ويستعمل لدى الفقهاء بالمعنى اللغوي المتقدّم، وأحياناً بمعنى آخر اصطلاحي، وهو التصدّي للُامور الحسبيّة التي أمر الدّين برعايتها وإقامتها ولم يرض بتركها كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .



لا حكم للاحتساب في نفسه، بل قد يتعلّق به حكم تكليفي أو وضعي باعتبار متعلّقه وما يضاف إليه، وهي تختلف باختلاف الموارد. نشير إلى بعضها فيما يلي:

۲.۱ - الاحتساب بمعنى الاعتداد



۲.۱.۱ - احتساب النّقاء المتخلّل من الحيض


نسب إلى المشهور
[۷] الطهارة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۳، ص۱۵۳.
اشتراط التوالي‏ والاستمرار في الثلاثة الاول التي هي أقلّ الحيض ، بل ادّعي عدم الخلاف فيه بل الإجماع ،
[۹] الروض، ج۱، ص۱۷۴.
وأمّا في العشرة فالمعروف والمشهور بين الفقهاء أنّ النّقاء المتخلّل لأقلّ من العشرة يحتسب حيضاً واحداً إذا كان مجموع الدّمين والنّقاء المتخلّل عشرة أو أقلّ، وأمّا إذا زاد عن العشرة كما إذا رأت ثلاثاً ثمّ انقطع تسعاً ثمّ رأت ثلاثاً فله حكم آخر.
[۱۵] الطهارة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۳، ص۱۵۳وما بعدها.


۲.۱.۲ - احتساب الفحص في طلب الماء للنائب والمنوب عنه


تجوز الاستنابة في طلب الماء مع عدالة النائب - مطلقاً أو مع تعذّر الطلب بنفسه-، بل قد تجب مع تعذّر الطلب بنفسه ولو بأُجرة - ويشترط هنا أيضاً العدالة مع الامكان - ويحتسب لهما.
[۲۳] الذخيرة، ج۱، ص۹۶.


۲.۱.۳ - احتساب ركعتين جالساً بواحدة في النوافل


يجوز إتيان النوافل جالساً، والأفضل احتساب كلّ ركعتين بواحدة.

۲.۱.۴ - احتساب العصر المقدّم سهواً عصراً أو ظهراً


لو صلّى العصر قبل الظهر ناسياً في الوقت المشترك أجزأت واحتسبت عصراً وأتى بالظهر؛ لعدم اشتراط الترتيب في هذا الحال.
[۳۱] الشرائع، ج۱، ص۶۴- ۶۵.
وخالف فيه بعض الفقهاء فذهب إلى صحتها واحتسابها ظهراً، لكن احتاط بالإتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمّة من دون تعيين أنّها الظهر أو العصر.

۲.۱.۵ - جواز احتساب صلاة جعفر بن أبي طالب رضى الله عنه في النوافل اليوميّة


صرّح بعض الفقهاء بجواز احتساب صلاة جعفر رضى الله عنه من نوافل اللّيل أو النهار أداءً وقضاءً
[۳۸] الذخيرة، ج۱، ص۳۴۹- ۳۵۰.
وهو المنسوب إلى المشهور، بل ظاهر بعضهم جواز احتسابها من قضاء الفريضة ، كما يظهر من آخرين القول بجواز جعلها من أدائها أيضاً.
[۴۴] البيان، ج۱، ص۲۲۲.
[۴۶] الروض، ج۲، ص۸۷۳.

قال السيد اليزدي قدس سره: «يجوز احتساب هذه الصلاة من نوافل اللّيل أو النهار أداءً وقضاءً فعن الصادق عليه السلام: «صلّ صلاة جعفر أيّ وقت شئت من ليل أو نهار وإن شئت حسبتها من نوافل اللّيل وإن شئت حسبتها من نوافل النهار حسب لك من نوافلك وتحسب لك صلاة جعفر» والمراد من الاحتساب تداخلهما فينوي بالصلاة كونها نافلة وصلاة جعفر، ويحتمل أنّه ينوي صلاة جعفر ويجتزأ بها عن النافلة، ويحتمل أنّه ينوي النافلة ويأتي بها بكيفية صلاة جعفر فيثاب ثوابها أيضاً.
وهل يجوز اتيان الفريضة بهذه الكيفية أو لا؟ قولان، لا يبعد الجواز على الاحتمال الأخير دون الأوّلين، ودعوى أنّه تغيير لهيئة الفريضة والعبادات توقيفيّة مدفوعة بمنع ذلك بعد جواز كلّ ذكر ودعاء في الفريضة، ومع ذلك الأحوط الترك ».
[۴۸] البيان، ج۱، ص۲۲۲.
[۵۰] الروض، ج۲، ص۸۷۳.


۲.۱.۶ - احتساب الركعة كاملة بإدراك الإمام راكعاً


المشهور بين الفقهاء بل ادّعي عدم الخلاف فيه بين المتأخرين أنّه لو أدرك المأموم الإمام حال الركوع جاز له الدخول معه وتحسب له ركعة.
[۵۶] الكافي في الفقه، ج۱، ص۱۴۵.
وقيّده الشيخ‌ الطوسي والقاضي بإدراك تكبيرة الركوع، وأنّه إذا أدركه راكعاً فقد فاتت الركعة.

۲.۱.۷ - احتساب مئونة سفر الزوجة من سهم أبناء السبيل


يجوز احتساب ما يزيد على نفقة الحضر من سهم أبناء السبيل إذا سافرت الزوجة بإذن الزوج.
[۶۱] المنتهى، ج۸، ص۳۹۷.
[۶۲] التحرير، ج۱، ص۴۱۵.


۲.۱.۸ - احتساب دين الغارم من الزكاة


لو كان الغارم مديناً لمن عليه الزكاة جاز احتسابه عليه بأن يبرأ ذمّة الغارم زكاة،
[۶۳] الكافي في الفقه، ج۱، ص۳۳۰.
بل يجوز أن يحتسب ما عنده من الزكاة وفاء للدّين وإن لم يقبضها المديون ولم يوكل في قبضها، ولا يجب إعلام المديون بالاحتساب عليه، ولو وكّله الغارم في أخذ الزكاة جاز له أخذها مقاصّة مع حصول شرط المقاصّة. ولا فرق في‏ جواز الاحتساب بين كون الغريم حيّاً أو ميّتاً.
[۷۱] المختلف، ج۳، ص۸۸.


۲.۱.۹ - احتساب الطواف والسعي للحامل والمحمول


يجوز الحمل في الطواف والسعي ، واختلف الفقهاء في احتساب الطواف والسعي للحامل والمحمول على أقوال:
منها: أنّه يحتسب لهما مطلقاً.
[۷۵] الشرائع، ج۱، ص۲۳۳.

ومنها: إن كان الحمل بأُجرة لم يحتسب للحامل مطلقاً، وإلّا يحتسب لهما.
[۷۷] المختلف، ج۴، ص۲۰۲.
حيث قال: «وإن كان الحمل بأُجرة على إشكال».
[۷۹] الايضاح، ج۱، ص۲۷۹.

ومنها: أنّه لو استؤجر للحمل في الطواف أجزأ عنهما، وإن استؤجر للطواف لم يجز عن الحامل.
[۸۰] المختلف، ج۴، ص۲۰۲.


۲.۱.۱۰ - احتساب هديّة المديون من الدّين


يستحبّ لصاحب الدّين إذا أهدى له المدين هدية لم تكن قد جرت بها عادته أن يحتسبها من الدّين.

۲.۱.۱۱ - ما يحتسب من أموال المفلّس وديونه


يحتسب من جملة أموال المفلّس معوّضات الدّيون،
[۸۷] الشرائع، ج۲، ص۸۹.
كما يحتسب أعواضها منها، وكان أربابها بالخيار بين الرجوع بنفس المعوّضات والرجوع بعوضها.

۲.۱.۱۲ - احتساب الدية من تركة الميّت


يحتسب من تركة الميّت الدّية في الخطأ والعمد إن قبلها الوارث، ويُقضى دينه منها.
[۹۴] الكافي في الفقه، ج۱، ص۳۳۲.


۲.۱.۱۳ - احتساب التالف في مال القراض من الربح


يحتسب التالف في مال القراض بعد دورانه في التجارة من الربح وقاية لرأس المال، وفي التالف قبل الدوران في التجارة كلام وإشكال.
[۹۸] الشرائع، ج۲، ص۱۴۴.
وصرّح بعضهم ببطلان المضاربة عندئذ.

۲.۱.۱۴ - احتساب الزيادات العينيّة في مال القراض من الربح


يحتسب الزيادات العينية في مال القراض كالثمرة والنتاج وغيرهما من الربح.

۲.۱.۱۵ - احتساب منجزات المريض من الثلث وعدمه


اختلف الفقهاء في كيفيّة احتساب منجزات المريض من الهبة والوقف وما شابههما في المرض المتصل بالموت على قولين: الأوّل احتسابه من أصل المال مطلقاً.
الثاني احتسابه من أصل المال مع إجازة الورثة وإلّا فمن الثلث.
[۱۰۹] الشرائع، ج۲، ص۲۱۲.
[۱۱۰] الشرائع، ج۲، ص۲۳۲.
[۱۱۴] اللمعة، ج۱، ص۱۰۱.
[۱۱۷] جواهر الكلام، ج۲۸، ص۱۲.
وهو المنسوب إلى جماعة من المتقدّمين وعامّة المتأخّرين.

۲.۱.۱۶ - احتساب نفقة الزوجة من الدّين


إذا كان للزوج على زوجته دين وكانت ممتنعة من أدائه جاز له أن يقاصّ النفقة الواجبة عليه يوماً فيوماً إذا كانت موسرة، ولو لم تكن ممتنعة من وفاء الدّين لم يكن له المقاصة؛ لأنّ تعيين الدّين من مالها موكول إليها، ولو كانت معسرة بحيث لا تملك قوتها من غيرها لم يجز له المقاصّة أيضاً؛ لأنّ قضاء الدّين إنّما يجب فيما يفضل عن القوت والمقاصّة تابعة لوجوب الأداء، ولو رضيت بالمقاصّة مع إعسارها لم يكن له الامتناع إذا لم يتوجّه إليه ضرر بالقبول.
[۱۲۰] الشرائع، ج۲، ص۳۵۱.


۲.۱.۱۷ - احتساب الطهر ولو بلحظة طهراً واحداً في أقراء العدّة


المرأة الحرّة المستقيمة الحيض تعتدّ بثلاثة أقراء، ولو طلّقها زوجها وحاضت بعد الطلاق بلحظة احتسبت تلك اللّحظة قرءاً ثمّ أكملت قرءين آخرين، وإذا رأت الدّم الثالث خرجت من العدّة.
[۱۲۵] الشرائع، ج۳، ص۳۴.


۲.۱.۱۸ - احتساب السنين والشهور هلالية


المشهور أنّ كلّ حكم قيّد في الشريعة بالسنة أو العام أو الشهر فإنّه يحتسب سنة هلالية أو شهراً هلالياً.
[۱۳۲] العروة الوثقى، ج۶، ص۸۹، م ۱۰.
ولا يحمل على السنين والشهور الشمسية؛ لأنّ ذلك هو المعهود في نظر الشرع، قال اللَّه تعالى:«يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَواقِيتُ لِلنَّاسِ وَ الْحَجِّ...».
بل صريح بعضهم أنّ الأمر كذلك في إطلاق السنة والشهر في لسان أهل العرف
[۱۴۰] العروة الوثقى، ج۶، ص۸۹، م ۱۰.
عند عدم قيام قرينة معيّنة؛ لأنّها السنة الشرعية - كما في المبسوط ، أو لأنّها أغلب استعمالًا وأظهر عند العرف فتحمل عليها- كما في التذكرة أو لأنّها الأصل في الشهر والسنة- كما في الجواهر ونشير إلى بعض تطبيقاتهما فيما يلي:
فمن الشرع:
۱- اعتبار حلول الحول في تعلّق الزكاة بالأنعام الثلاثة والذهب والفضة شرعاً.
۲- مضيّ خمس عشر سنة هلالية على الذكر وتسع سنين كذلك على الانثى في تحقّق البلوغ .
۳- اعتبار مضي شهر- متردداً في الإقامة وعدمها- للمسافر في إتمام صلاته وقد ورد في بعض نصوصه الشهر وفي بعضها ثلاثين يوماً ولذلك حكم بعضهم بالأوّل حملًا للثلاثين على الشهر الهلالي وبعضهم بالثاني حملًا للمطلق على المقيّد.
۴- وجوب الجهاد الابتدائي في زمان المعصوم كلّ عام مرّة على الأقل.
[۱۵۲] الشرائع، ج۱، ص۳۱۰.

۵- اعتبار الفحص أربع سنين عن حال الغائب في طلاق زوجته إذا رفعت أمرها إلى الحاكم، فلو لم يجده بعد مضي أربع سنين من هذا الحين يفرق بينهما
[۱۵۵] المراسم، ج۱، ص۱۶۵.
وتعتدّ عدة الوفاة .
۶- أداء دية القتل الخطأ في ثلاث سنين إذا أدّاه نفس القاتل لعدم العاقلة .
[۱۵۸] الشرائع، ج۴، ص۲۴۶.

۷- صيام شهرين متتابعين من خصال الكفّارة .
ومن العرف:
ما لو قال الموجر : آجرتك داري سنة كلّ شهر بدينار فلو وقعت الإجارة في أوّل الشهر الهلالي فتحمل السنة والشهور على الهلاليّة قطعاً- مع عدم قرينة معيّنة-، وأمّا لو وقعت في وسط الشهر ففي لزوم اعتبار جميع الشهور بالعدد أو في خصوص الأوّل والأخير فيتم الأوّل من الأخير بالثلاثين أو غير ذلك وجوه، كما صرّح به صاحب العروة في نظير المقام.
[۱۶۲] العروة الوثقى، ج۶، ص۸۹- ۹۰، م ۱۰.

أو قال: أنت حرّ أو أنت طالق بعد شهر أو سنة فلو كان في أوّل الشهر يحتسب هلالياً وإن كان في وسط الشهر فكما مرّ، وقد صرّح الشيخ في المبسوط باحتساب الأواسط هلالية والأوّل والأخير بالثلاثين تلفيقاً.وكذلك الكلام بالنسبة للنذر والإقرار وغيرهما من المعاملات القابلة للتقييد بالشهر والسنة وأمثالهما.

۲.۱.۱۹ - احتساب زمان العدّة من مدّة الإيلاء


إذا وقع الإيلاء على المطلّقة الرجعيّة فصريح جماعة احتساب مدّة الإيلاء من‏ زمان العدّة
[۱۶۶] الشرائع، ج۳، ص۸۹.
ولكن هذا بناءً على أنّ مبدأها من حين الإيلاء، وأمّا على القول بأنّها من حين المرافعة فلا؛ ضرورة أنّه ليس لها المرافعة ما دامت في العدة؛ لأنّها لا تستحق عليه الاستمتاع ، فلا يحتسب منها- أي من مدّة الإيلاء- شي‏ء من العدّة. وكذا الحكم لو طلّقها رجعيّاً بعد الإيلاء وراجع.
[۱۷۰] الشرائع، ج۳، ص۸۹.
[۱۷۲] المسالك، ج۱۰، ص۶۷۱.
خلافاً للشيخ الطوسي في المبسوط والعلّامة الحلّي في التحرير .

۲.۱.۲۰ - احتساب مدّة الإيلاء على المُؤلي إذا جنّ بعد ضرب المدّة


جنون المُؤلي بعد ضرب المدّة لا تمنع من احتساب المدّة عليه، وإن انقضت المدّة وهو مجنون تربّص به حتى يفيق.
[۱۷۷] الشرائع، ج۳، ص۸۷.
[۱۸۰] عيون الحقائق، ج۱، ص۷۷.


۲.۱.۲۱ - احتساب مدة الإيلاء على المرتد وعدمه


نسب إلى الأكثر احتساب زمان الردّة عن ملّة من مدة الإيلاء التي تضرب له،
[۱۸۲] الشرائع، ج۳، ص۸۷.
خلافاً للشيخ الطوسي حيث حكم بعدم الاحتساب.

۲.۱.۲۲ - احتساب مال الكتابة من الزكاة


ذهب الأكثر إلى أنّه يجب على المولى احتساب مال الكتابة من الزكاة إذا كان عليه زكاة،
[۱۹۰] الشرائع، ج۳، ص۱۳۰.
وصرّح بعض باستحباب ذلك.
[۱۹۳] المختلف، ج۸، ص۱۲۵.


۲.۱.۲۳ - احتساب قيمة المدبّر والمدبّرة من ثلث الميّت


يحتسب قيمة المدبّر والمدبّرة من ثلث مال الميّت،
[۱۹۵] الشرائع، ج۳، ص۱۲۱.
فإن خرجا منه وإلّا تحرّر منهما بقدر الثُّلث.
[۱۹۸] الشرائع، ج۳، ص۱۲۱.


۲.۱.۲۴ - احتساب قيمة العبد الموصى بكتابته من الثلث


يحتسب قيمة العبد الموصى بكتابته من ثلث مال الميّت.
[۲۰۱] الشرائع، ج۳، ص۱۳۷.


۲.۱.۲۵ - احتساب مال الكتابة من جملة تركة الميّت وعدمه


لا يحتسب مال الكتابة من جملة التركة إذا أوصى بكتابة عبده واختار العبد الكتابة وأدّى المال، بل يكون حقّاً خالصاً للورثة، فلا يشمله الوصيّة بالثلث.

۲.۱.۲۶ - احتساب المساكين الصّغار اثنين منهم بواحد في الكفّارات


لا يجوز إطعام الصّغار منفردين، ويجوز منضمين، فإن انفردوا احتسب كل اثنين بواحد.
[۲۰۵] الشرائع، ج۳، ص۷۶.


۲.۱.۲۷ - احتساب قيمة الحبوة على الولد الأكبر وعدمه


اختلف فقهاؤنا في أنّ الحبوة للولد الأكبر هل هي واجبة له وأنّه لا يجوز للورثة الامتناع منها أو تستحب؟ وعلى كلّ حال اختلفوا في جواز احتساب قيمتها عليه وعدمه.فالظاهر من بعضهم أنّ الحبوة تؤخذ مجّاناً وأنّه لا حقّ لغير الولد الأكبر فيها لا عيناً ولا قيمة وهو المنسوب إلى المشهور. والظاهر من جماعة انحصار حقّ الولد في العين دون القيمة فحينئذٍ يجوز للورثة احتساب قيمتها عليه.
[۲۱۳] المختلف، ج۹، ص۴۲.
وظاهر بعضهم التوقّف عن الحكم.

۲.۲ - الاحتساب بمعنى الإتيان لوجه اللَّه وطلباً للثواب


وهو المعبّر عنه بقصد القربة ، وهذا واجب في العبادات كالصلاة والزكاة والصوم والحجّ وغيرها ممّا صرّحوا به في الفقه ، ومندوب في كل ما يمكن فعله احتساباً للَّه تعالى.ونشير إلى بعض ما ورد بهذا التعبير- أي الاحتساب- في لسان الفقهاء والروايات :

۲.۲.۱ - إتيان الصوم احتساباً


قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «ما من مؤمن يصوم شهر رمضان احتساباً إلّا أوجب اللَّه تبارك وتعالى له سبع خصال...». وفي حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «شهر رمضان شهر فرض اللَّه عليكم صيامه، فمن صامه إيماناً واحتساباً خرج من ذنوبه كيوم ولدته امّه».

۲.۲.۲ - استحباب الصبر على المرض احتساباً للأجر


الصبر
[۲۱۷] البيان، ج۱، ص۶۸.
على الفقر احتساباً عند اللَّه، فعن كميل بن زياد قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: «يا كميل لا تُري الناسَ افتقارَك واضطرارك ، واصبر عليه احتساباً تعرف بستر».

۲.۲.۳ - الصبر على سوء خلق الزوجة احتساباً


فعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم:... «من صبر على سوء خلق امرأته احتساباً أعطاه اللَّه تعالى بكلّ مرّة يصبر عليها من الثواب مثل ما أعطى أيوب عليه السلام على بلائه ».
[۲۱۹] البحار، ج۷، ص۲۱۶، ح ۱۱۶.


۲.۲.۴ - زيارة الحسين عليه السلام احتساباً عند اللَّه


فعن قدامة بن مالك عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «من زار الحسين احتساباً لا أشراً ولا بطراً ولا رياءً ولا سمعةً محّصت عنه ذنوبه كما يمحّص الثوب في الماء، فلا يبقى عليه دنس، ويكتب له‏ بكلّ خطوة حجّة، وكلّما رفع قدماً عمرة ».


 
۱. الصحاح، ج۱، ص۱۱۰.    
۲. لسان العرب، ج۳، ص۱۶۴.
۳. الصحاح، ج۱، ص۱۱۰.    
۴. المصباح المنير، ج۱، ص۱۳۵.
۵. القاموس المحيط، ج۱، ص۱۸۳.
۶. لسان العرب، ج۳، ص۱۶۴.
۷. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۳، ص۱۵۳.
۸. السرائر، ج۱، ص۱۴۵.    
۹. الروض، ج۱، ص۱۷۴.
۱۰. المبسوط، ج۱، ص۶۶.    
۱۱. النهاية، ج۱، ص۲۶.    
۱۲. التذكرة، ج۱، ص۳۲۲.    
۱۳. الحدائق، ج۳، ص۱۵۷- ۱۶۰.    
۱۴. جواهر الكلام، ج۳، ص۱۵۷- ۱۵۸.    
۱۵. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۳، ص۱۵۳وما بعدها.
۱۶. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۵۹، م ۲۲۱.    
۱۷. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۶، ص۱۵۱.    
۱۸. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۶، ص۱۶۷.    
۱۹. جامع المقاصد، ج۱، ص۴۶۶.    
۲۰. المسالك، ج۱، ص۱۰۹.    
۲۱. الروضة، ج۱، ص۱۵۳- ۱۵۴.    
۲۲. كفاية الأحكام، ج۱، ص۴۲.    
۲۳. الذخيرة، ج۱، ص۹۶.
۲۴. الحدائق، ج۴، ص۲۵۳.    
۲۵. الرياض، ج۲، ص۳۳۲.    
۲۶. المعتبر، ج۲، ص۲۳.    
۲۷. القواعد، ج۱، ص۲۶۹.    
۲۸. الدروس، ج۱، ص۱۳۷- ۱۳۸.    
۲۹. المسالك، ج۱، ص۲۸۱- ۲۸۲.    
۳۰. العروة الوثقى، ج۲، ص۲۴۷، م ۴.    
۳۱. الشرائع، ج۱، ص۶۴- ۶۵.
۳۲. الجامع للشرائع، ج۱، ص۶۱.    
۳۳. التذكرة، ج۲، ص۳۵۶.    
۳۴. الدروس، ج۱، ص۱۳۸.    
۳۵. جواهر الكلام، ج۷، ص۳۱۵- ۳۱۹.    
۳۶. العروة الوثقى، ج۲، ص۲۵۷، م ۳.    
۳۷. الوسيلة، ج۱، ص۱۱۷.    
۳۸. الذخيرة، ج۱، ص۳۴۹- ۳۵۰.
۳۹. كفاية الأحكام، ج۱، ص۱۱۴.    
۴۰. جواهر الكلام، ج۱۲، ص۲۰۶- ۲۰۷.    
۴۱. العروة الوثقى، ج۳، ص۴۰۵، م ۴.    
۴۲. الحدائق، ج۱۰، ص۵۰۶.    
۴۳. الجامع للشرائع، ج۱، ص۱۱۲.    
۴۴. البيان، ج۱، ص۲۲۲.
۴۵. الذكرى، ج۴، ص۲۴۴.    
۴۶. الروض، ج۲، ص۸۷۳.
۴۷. العروة الوثقى، ج۳، ص۴۰۵، م ۴.    
۴۸. البيان، ج۱، ص۲۲۲.
۴۹. الذكرى، ج۴، ص۲۴۴.    
۵۰. الروض، ج۲، ص۸۷۳.
۵۱. العروة الوثقى، ج۳، ص۴۰۵، م ۴.    
۵۲. الحدائق، ج۱۰، ص۱۲۷.    
۵۳. الصلاة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۲، ص۴۲۱.    
۵۴. جامع المدارك، ج۱، ص۴۷۰.    
۵۵. جواهر الكلام، ج۱۳، ص۱۴۶.    
۵۶. الكافي في الفقه، ج۱، ص۱۴۵.
۵۷. المدارك، ج۴، ص۳۸۵.    
۵۸. النهاية، ج۱، ص۱۱۴.    
۵۹. المهذب، ج۱، ص۸۲.    
۶۰. المعتبر، ج۲، ص۵۸۲.    
۶۱. المنتهى، ج۸، ص۳۹۷.
۶۲. التحرير، ج۱، ص۴۱۵.
۶۳. الكافي في الفقه، ج۱، ص۳۳۰.
۶۴. الروضة، ج۲، ص۴۷- ۴۸.    
۶۵. جواهر الكلام، ج۱۵، ص۳۶۳- ۳۶۴.    
۶۶. العروة الوثقى، ج۴، ص۱۱۸- ۱۱۹، م ۲۴.    
۶۷. العروة الوثقى، ج۴، ص۱۱۸- ۱۱۹، م ۲۴.    
۶۸. النهاية، ج۱، ص۳۰۸- ۳۰۹.    
۶۹. المهذب، ج۱، ص۱۷۱.    
۷۰. الوسيلة، ج۱، ص۱۳۰.    
۷۱. المختلف، ج۳، ص۸۸.
۷۲. الحدائق، ج۱۲، ص۱۹۷.    
۷۳. جواهر الكلام، ج۱۵، ص۳۶۵.    
۷۴. العروة الوثقى، ج۴، ص۱۰۶، م ۱۱.    
۷۵. الشرائع، ج۱، ص۲۳۳.
۷۶. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۳۸۶.    
۷۷. المختلف، ج۴، ص۲۰۲.
۷۸. القواعد، ج۱، ص۴۱۱.    
۷۹. الايضاح، ج۱، ص۲۷۹.
۸۰. المختلف، ج۴، ص۲۰۲.
۸۱. النهاية، ج۱، ص۳۰۵.    
۸۲. السرائر، ج۲، ص۳۱.    
۸۳. الدروس، ج۳، ص۳۱۰.    
۸۴. الحدائق، ج۲۰، ص۱۱۴.    
۸۵. الحدائق، ج۲۰، ص۱۸۹.    
۸۶. المبسوط، ج۲، ص۲۷۱.    
۸۷. الشرائع، ج۲، ص۸۹.
۸۸. القواعد، ج۲، ص۱۴۲.    
۸۹. الاموال المسالك، ج۴، ص۸۷.    
۹۰. جواهر الكلام، ج۲۵، ص۲۸۰.    
۹۱. المسالك، ج۴، ص۸۷.    
۹۲. جواهر الكلام، ج۲۵، ص۲۸۰.    
۹۳. المسالك، ج۴، ص۸۷.    
۹۴. الكافي في الفقه، ج۱، ص۳۳۲.
۹۵. النهاية، ج۱، ص۶۷۳.    
۹۶. القواعد، ج۲، ص۱۴۲.    
۹۷. الروضة، ج۵، ص۳۷.    
۹۸. الشرائع، ج۲، ص۱۴۴.
۹۹. القواعد، ج۲، ص۳۴۲.    
۱۰۰. كفاية الأحكام، ج۱، ص۶۳۱- ۶۳۲.    
۱۰۱. جواهر الكلام، ج۲۶، ص۳۹۶.    
۱۰۲. المسالك، ج۴، ص۳۸۹.    
۱۰۳. الحدائق، ج۲۱، ص۲۶۵.    
۱۰۴. القواعد، ج۲، ص۳۴۲.    
۱۰۵. المقنعة، ج۱، ص۶۷۱.    
۱۰۶. الانتصار، ج۱، ص۴۶۵.    
۱۰۷. الغنية، ج۱، ص۳۰۱.    
۱۰۸. السرائر، ج۳، ص۱۴- ۱۵.    
۱۰۹. الشرائع، ج۲، ص۲۱۲.
۱۱۰. الشرائع، ج۲، ص۲۳۲.
۱۱۱. القواعد، ج۲، ص۳۰۹.    
۱۱۲. القواعد، ج۲، ص۵۲۹.    
۱۱۳. الدروس، ج۲، ص۲۶۳.    
۱۱۴. اللمعة، ج۱، ص۱۰۱.
۱۱۵. الروضة، ج۳، ص۱۹۶.    
۱۱۶. المسالك، ج۴، ص۱۵۶.    
۱۱۷. جواهر الكلام، ج۲۸، ص۱۲.
۱۱۸. المسالك، ج۴، ص۱۵۶.    
۱۱۹. المبسوط، ج۶، ص۳۶.    
۱۲۰. الشرائع، ج۲، ص۳۵۱.
۱۲۱. القواعد، ج۳، ص۱۱۳.    
۱۲۲. المسالك، ج۸، ص۴۸۱.    
۱۲۳. كفاية الأحكام، ج۲، ص۳۰۴- ۳۰۵.    
۱۲۴. جواهر الكلام، ج۳۱، ص۳۶۴- ۳۶۵.    
۱۲۵. الشرائع، ج۳، ص۳۴.
۱۲۶. القواعد، ج۳، ص۱۳۸- ۱۳۹.    
۱۲۷. المسالك، ج۹، ص۲۱۷- ۲۲۴.    
۱۲۸. كفاية الأحكام، ج۲، ص۳۵۱.    
۱۲۹. السرائر، ج۱، ص۴۸۹.    
۱۳۰. جواهر الكلام، ج۳، ص۱۴۲- ۱۴۳.    
۱۳۱. جامع المدارك، ج۲، ص۱۱۹.    
۱۳۲. العروة الوثقى، ج۶، ص۸۹، م ۱۰.
۱۳۳. جامع المقاصد، ج۴، ص۲۳۲.    
۱۳۴. البقرة/سورة ۲، الآية ۱۸۹.    
۱۳۵. المبسوط، ج۳، ص۲۵۵.    
۱۳۶. المبسوط، ج۵، ص۳۷.    
۱۳۷. القواعد، ج۲، ص۵۱.    
۱۳۸. التذكرة، ج۱۱، ص۲۷۲.    
۱۳۹. جامع المقاصد، ج۴، ص۲۳۲.    
۱۴۰. العروة الوثقى، ج۶، ص۸۹، م ۱۰.
۱۴۱. المبسوط، ج۵، ص۳۷.    
۱۴۲. التذكرة، ج۱۱، ص۲۷۲.    
۱۴۳. جواهر الكلام، ج۳، ص۱۴۲- ۱۴۳.    
۱۴۴. الوسيلة، ج۱، ص۱۲۴.    
۱۴۵. الغنية، ج۱، ص۱۱۸.    
۱۴۶. القواعد، ج۲، ص۱۳۴.    
۱۴۷. الوسائل، ج۸، ص۵۰۰، ب ۱۵ من صلاة المسافر، ح ۹.    
۱۴۸. الوسائل، ج۸، ص۵۰۱، ب ۱۵ من صلاة المسافر، ح ۱۲.    
۱۴۹. المدارك، ج۴، ص۴۶۳.    
۱۵۰. الغنائم، ج۲، ص۱۱۷- ۱۱۸.    
۱۵۱. مستند الشيعة، ج۸، ص۲۶۲.    
۱۵۲. الشرائع، ج۱، ص۳۱۰.
۱۵۳. التذكرة، ج۹، ص۱۳.    
۱۵۴. النهاية، ج۱، ص۵۳۸.    
۱۵۵. المراسم، ج۱، ص۱۶۵.
۱۵۶. النهاية، ج۱، ص۷۳۸.    
۱۵۷. الخلاف، ج۵، ص۲۷۶، م ۹۷.    
۱۵۸. الشرائع، ج۴، ص۲۴۶.
۱۵۹. القواعد، ج۳، ص۶۶۷.    
۱۶۰. المسالك، ج۱۰، ص۱۰۷.    
۱۶۱. جواهر الكلام، ج۳۳، ص۲۷۹.    
۱۶۲. العروة الوثقى، ج۶، ص۸۹- ۹۰، م ۱۰.
۱۶۳. المبسوط، ج۵، ص۳۷.    
۱۶۴. الخلاف، ج۴، ص۵۲۱، م ۱۹.    
۱۶۵. السرائر، ج۲، ص۷۲۲.    
۱۶۶. الشرائع، ج۳، ص۸۹.
۱۶۷. القواعد، ج۳، ص۱۷۵.    
۱۶۸. المسالك، ج۱۰، ص۱۶۷.    
۱۶۹. جواهر الكلام، ج۳۳، ص۳۳۹.    
۱۷۰. الشرائع، ج۳، ص۸۹.
۱۷۱. القواعد، ج۳، ص۱۷۵.    
۱۷۲. المسالك، ج۱۰، ص۶۷۱.
۱۷۳. جواهر الكلام، ج۳۳، ص۳۳۹.    
۱۷۴. المبسوط، ج۵، ص۱۱۸- ۱۳۶.    
۱۷۵. المبسوط، ج۵، ص۱۳۸.    
۱۷۶. التحرير، ج۴، ص۱۱۳- ۱۱۹.    
۱۷۷. الشرائع، ج۳، ص۸۷.
۱۷۸. القواعد، ج۳، ص۱۸۰.    
۱۷۹. المسالك، ج۱۰، ص۱۴۷.    
۱۸۰. عيون الحقائق، ج۱، ص۷۷.
۱۸۱. جواهر الكلام، ج۳۳، ص۳۲۰.    
۱۸۲. الشرائع، ج۳، ص۸۷.
۱۸۳. القواعد، ج۳، ص۱۸۰.    
۱۸۴. الروضة، ج۶، ص۱۷۶.    
۱۸۵. المسالك، ج۱۰، ص۱۵۰.    
۱۸۶. جواهر الكلام، ج۳۳، ص۳۲۲.    
۱۸۷. المبسوط، ج۵، ص۱۳۸.    
۱۸۸. الخلاف، ج۶، ص۳۹۶، م ۲۱.    
۱۸۹. السرائر، ج۳، ص۲۹.    
۱۹۰. الشرائع، ج۳، ص۱۳۰.
۱۹۱. المسالك، ج۱۰، ص۴۷۸.    
۱۹۲. جواهر الكلام، ج۳۴، ص۳۱۶.    
۱۹۳. المختلف، ج۸، ص۱۲۵.
۱۹۴. الخلاف، ج۶، ص۴۲۰، م ۲۲.    
۱۹۵. الشرائع، ج۳، ص۱۲۱.
۱۹۶. القواعد، ج۳، ص۲۳۱.    
۱۹۷. الروضة، ج۶، ص۳۲۶.    
۱۹۸. الشرائع، ج۳، ص۱۲۱.
۱۹۹. المبسوط، ج۶، ص۱۵۲.    
۲۰۰. المهذب، ج۲، ص۳۹۴.    
۲۰۱. الشرائع، ج۳، ص۱۳۷.
۲۰۲. المبسوط، ج۶، ص۱۵۳.    
۲۰۳. المهذب، ج۲، ص۳۹۵.    
۲۰۴. النهاية، ج۱، ص۵۶۹.    
۲۰۵. الشرائع، ج۳، ص۷۶.
۲۰۶. القواعد، ج۳، ص۳۰۴.    
۲۰۷. جواهر الكلام، ج۳۳، ص۲۶۷.    
۲۰۸. المقنعة، ج۱، ص۶۸۴.    
۲۰۹. النهاية، ج۱، ص۶۳۳.    
۲۱۰. السرائر، ج۳، ص۲۵۸.    
۲۱۱. مستند الشيعة، ج۱۹، ص۲۰۶.    
۲۱۲. الانتصار، ج۱، ص۵۸۲.    
۲۱۳. المختلف، ج۹، ص۴۲.
۲۱۴. الروضة، ج۸، ص۱۰۷- ۱۰۹.    
۲۱۵. الوسائل، ج۱۰، ص۲۴۰- ۲۴۱، ب ۱ من أحكام شهر رمضان، ح ۴.    
۲۱۶. الوسائل، ج۱۰، ص۲۴۶، ب ۱ من أحكام شهر رمضان، ح ۱۴.    
۲۱۷. البيان، ج۱، ص۶۸.
۲۱۸. المستدرك، ج۷، ص۲۲۵، ب ۳۱ من الصدقة، ح ۱.    
۲۱۹. البحار، ج۷، ص۲۱۶، ح ۱۱۶.
۲۲۰. الوسائل، ج۱۴، ص۴۹۸، ب ۶۴ من المزار، ح ۷.    




الموسوعة الفقهية، ج۶، ص۴۷-۵۸.    



جعبه ابزار