فالاستحلال يأتي في اللغة بمعنى طلب جعل الشيء حلالًا وطلب الحلّية من الغير، وبمعنى عدّه واعتباره حلالًا أي الاعتقاد فيه أنّه حلال، وبمعنى اتّخاذ الشيء حلالًا خارجاً.
الاستحلال- بمعنى طلب جعل الشخص في حلّ- يستعمل فيما إذا اشتغلت ذمّةالإنسان لغيره أو كانت له مظلمة عليه، ويتعلّق ذلك إمّا بالأموال كما في الديونوالدياتوالغصب ، وإمّا بالحقوق كما في القذفوالغيبةوالقصاص .
والاستحلال بهذا المعنى واجب عقلًا إذا تعيّن للخروج عن الحقّ الثابت للغير على الإنسان؛ لأنّ الاستحلال من صاحب الحقّ واسترضائه حينئذٍ هو السبب الوحيد للخروج عن الحقّ الثابت له على الإنسان.
ومن الاستحلال الواجب الاستحلال من المغتاب عند من يقول بذلك،
ومن لا يقول بوجوبه فهو مباح لو لم يكن مثيراً للفتنة .
وقد يكون الاستحلال بهذا المعنى مباحاً كاستحلال الغاصب من المغصوب منه بدلًا من ردّ المغصوب إذا كان الغاصب قادراً عليه.
وأمّا الاستحلال بمعنى عدّ الشيء حلالًا أي اعتقاد حلّيته فإن كان فيه تحليل ما حرّمه الشارع فهو حرام ، وقد يصير به كافراًمرتدّاً كما إذا كان التحريم معلوماً من الدين بالضرورة
ومنه ما ورد في الدعاء عند ارادة التزويج في روايةأبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «... فإذا ادخلت عليه فليضع يده على ناصيتها ويقول: اللهم على كتابك تزوجتها، وفي أمانتك أخذتها، وبكلماتك استحللت فرجها...».