الاستقبال (الإخلال به)
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
لتصفح عناوين مشابهة، انظر
الاستقبال (توضيح) .
الإخلال بالاستقبال الواجب في
الصلاة فيه عدّة صور، والتفصيل كالتالي:
اتّفق الفقهاء على
بطلان الصلاة ووجوب إعادتها في صورة ترك
الاستقبال عمداً؛
لفوات المشروط بفوات شرطه، ولقول
الإمام محمّد الباقر عليه السلام في حديث
زرارة : «لا تعاد الصلاة إلّامن خمسة:الطهور، والوقت،
والقبلة ،
والركوع ،
والسجود ».
إذا صلّى
المكلّف إلى جهة ظانّاً أنّها القبلة ثمّ تبيّن خطأه فإن كان
الانحراف ما بين اليمين واليسار فالمشهور صحّة الصلاة،
بل ادّعي عليه
الإجماع من دون فرق بين تبيّن الخطأ بعد الصلاة أو في أثنائها.واستدلّ
للصحة في أثناء الصلاة بموثقة عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: في رجل صلّى على غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته، قال: «إن كان متوجّهاً فيما بين المشرق والمغرب فليحوّل وجهه إلى القبلة ساعة يعلم...».
كما استدلّ
للصحة بعد الفراغ من الصلاة بصحيحة
معاوية بن عمّار حيث سأل
الصادق عليه السلام عن الرجل يقوم في الصلاة ثمّ ينظر بعدما فرغ فيرى أنّه قد انحرف عن القبلة يميناً أو شمالًا؟ فقال له:«قد مضت صلاته، وما بين المشرق والمغرب قبلة».
وأمّا إذا كان الانحراف إلى اليمين أو الشمال فلا خلاف
بل الإجماع على وجوب الإعادة في الوقت دون خارجه، سواء تبيّن الخطأ أثناء الصلاة أو بعدها؛
لصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه عن الصادق عليه السلام قال: «إذا صلّيت وأنت على غير القبلة واستبان لك أنّك صلّيت وأنت على غير القبلة وأنت في وقتٍ فأعد، وإن فاتك الوقت فلا تعد».
وأمّا إذا كان الانحراف أكثر من حدّ اليمين واليسار فإنّ
الإعادة تجب مع تبيّن الخطأ في الوقت
إجماعاً.
ومع تبيّنه خارجه فقد اختلفوا فيه بين قائل بوجوب
القضاء كما عليه المشهور، وعدم وجوبه كما عليه معظم المتأخّرين،
حيث قال: «وهو الأشهر بين من تأخّر بل عليه عامّتهم».
بل المشهور بينهم.
ذهب جماعة إلى
إلحاق الناسي والجاهل بالمخطئ من حيث وجوب الإعادة أو القضاء وعدمه،
خلافاً لآخرين حيث أوجبوا الإعادة عليه مطلقاً.
الموسوعة الفقهية، ج۱۲، ص۱۲۹-۱۳۱.