الاستقسام
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
هو نوعٌ من
الاقتراع بالأَزلام.
طلب
القَسْم بالأزلام ونحوها، أي طلب ما قُدّر
للإنسان من
خيرٍ أو
شرٍّ .
طلب القِسْم
- وهو النصيب- أي طلب القِسم الذي قُسِم له وقُدّر ممّا لم يقسّم ولم يقدّر أو طلب معرفته.
ولم يرد في
الفقه إلّافي مورد الأزلام
الذي اختلفوا في
تفسيره ،
فالمشهور أنّه عبارة عن ضرب الأزلام على
الجزور للذهاب بقسم من
لحمه ، كما ورد ذلك عن
الإمام الصادق عليه السلام قال: «إنّ الأزلام عشرة، سبعة لها
أنصباء ، وثلاثة لا أنصباء لها، فالتي لها أنصباء:
الفذّ والتوأم والمسبل والنافس والحلس والرقيب والمعلّى ، فالفذّ له سهم، والتوأم له سهمان، والمسبل له ثلاثة أسهم، والنافس له أربعة أسهم، والحلس له خمسة أسهم، والرقيب له ستة أسهم، والمعلّى له سبعة أسهم، والتي لا أنصباء لها:
السيح والمنيح والوغد .
وكانوا يعمدون إلى الجزور فيجزّئونه أجزاءً ثم يجتمعون عليه فيخرجون
السهام ويدفعونها إلى رجل، وثمن الجزور على من تخرج له التي لا أنصباء لها وهو
القمار فحرّمه اللَّه عزّوجلّ».
مع اختلاف.
وهناك طريقة اخرى معروفة لدى
الجمهور ،
وهي عبارة عن ضرب الأزلام
لاستعلام الخير والشر عند
إبتداء الأمور والعزيمة عليها، كالخروج للسفر أو
التجارة ونحوهما، والأزلام عبارة عن سهام كتب على بعضها: (أمرني ربّي)، وعلى بعضها: (نهاني ربّي)، وعلى بعضها لم يكتب شيء، فإن أراد الرجل سفراً أو أمراً ضرب تلك القداح فإن خرج السهم الذي عليه (أمرني ربّي) مضى في حاجته، وإن خرج الذي عليه (نهاني ربّي) لم يمضِ، وإن خرج الذي ليس عليه شيء أعادها.
وهي لغةً: السهم والنصيب.
واصطلاحاً:
الطريقة المعهودة لتمييز النصيب والتخلّص من
الشبهة والإبهام بكتابةٍ وسِهام ونحوها.
وليست
القرعة من الاستقسام بالمعنى الأوّل الذي هو قمار، والقرعة ليست قماراً.
ولا من الاستقسام بالمعنى الثاني المشابه للطيرة؛ لعدم
استكشاف الغيب بالقرعة، ويشهد لذلك جوازها دون الاستقسام.
وهي ما يتشاءم به من
الفأل الرديء.
والأصل فيها أنّ
العرب في
الجاهلية كانوا إذا أرادوا أمراً عمدوا في طريقهم إلى أوكار
الطيور فأهاجوها، فإن أخذت يميناً تيمّنوا ومضوا في الأمر، وإن أخذت شمالًا تشاءموا ورجعوا،
فأبطل ذلك
الإسلام ونهى عنه، وورد أنّ
علاجها بالتوكّل .
وهي بهذا تشبه الاستقسام بالمعنى الثاني.
وهو ضدّ الطيرة، وهو
استبشار الإنسان عند سماعه كلاماً حسناً، كأن يكون مريضاً فيسمع آخر يقول: يا سالم، فيتيمّن بذلك ويظنّ أنّه يبرأ من مرضه.
وهو بهذا المعنى غير محرّم، وليس من قبيل الاستقسام؛ لما روي أنّ
النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحبّ الفأل الحسن ويكره الطيرة.
نعم، يحرم إذا أريد به
العلم الذي يستكشف به الغيب مع اعتقاد
المطابقة للواقع، كضرب
الحصى أو
الرمل ونحوهما؛ لأنّه من قبيل الاستقسام بالأزلام المحرّم.
وهي
الإخبار عن
الكائنات ، وادّعاء معرفة الغيب
والأسرار ،
والكاهن يزعم أنّ
الجنّ يخبره بذلك.
وهي قريبة من
السحر أو أخصّ منه، بل قيل: إنّها السحر.
ومثل الكهانة
العِرافة،
والرمْل،
والطَرْق،
والتنجيم ،
فإنّها تشترك جميعاً بادّعاء علم الغيب، وهي من هذه الناحية كالاستقسام بالمعنى الثاني.
لا إشكال في
حرمة الاستقسام بالأزلام بكلتا صورتيه؛ لقوله تعالى: «وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذلِكُمْ فِسْقٌ»،
ولأنّ الصورة الاولى منه قمار منهيّ عنه في
الشريعة ،
والثانية طيرة، وادّعاء لعلم الغيب.
وأمّا الاستقسام بمعنى طلب القسمة من قِبَل الشركاء فهو أمر
جائز ومباح .
الموسوعة الفقهية ج۱۲، ص۱۹۵-۱۹۸.