• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الاشتراك (عند الاصوليين)

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لتصفح عناوين مشابهة، انظر الاشتراك (توضيح).
تحدّث الاصوليون عن الاشتراك ضمن عدّة محاور تطال إمكانه تارةً ووقوعه اخرى، نتعرّض لها إجمالًا فيما يلي:




يطلق الاشتراك في عرف علماء اللغة العربية و الاصول و المنطق على معنيين:

۱.۱ - الاشتراك المعنوي


كون اللفظ المفرد موضوعاً لمفهوم عام مشترك بين الأفراد، ويسمى اشتراكاً معنوياً ، وذلك اللفظ يسمى مشتركاً معنوياً.
والاشتراك بهذا المعنى ينقسم إلى المتواطي و المشكّك .
[۱] موسوعة كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم، ج۱، ص۲۰۲.


۱.۲ - الاشتراك اللفظي


كون اللفظ المفرد موضوعاً لمعنيين معاً على سبيل البدل من غير ترجيح ، ويسمّى اشتراكاً لفظياً ، وذلك اللفظ يسمّى مشتركاً لفظياً.
وقولهم: لمعنيين، أي لا لمعنى واحد، فيشمل ما وضع لأكثر من معنيين، فهو للاحتراز عن اللفظ المنفرد الموضوع لمعنى واحد.
[۲] موسوعة كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم، ج۱، ص۲۰۲.
[۳] موسوعة اصطلاحات اصول الفقه عند المسلمين، ج۱، ص۱۸۳.

وقيل: المشترك: هو اللفظ الموضوع لحقيقتين مختلفتين أو أكثر وضعاً أوّلًا من حيث إنّهما مختلفان، فاحترز بالموضوع لحقيقتين عن الأسماء المفردة ، وبقوله وضعاً أوّلًا عن المنقول ، و بالقيد الأخير عن المشترك معنىً.
[۴] موسوعة كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم، ج۱، ص۲۰۳.
[۵] موسوعة مصطلحات اصول الفقه عند المسلمين، ج۱، ص۱۸۳.





۲.۱ - مثال الاشتراك من الأسماء


لفظ العين ، فإنّه موضوع في اللغة للباصرة و الذهب وعين الماء النابع من الأرض و الجاسوس و خيار الشي‌ء ، وكلفظ المولى للسيّد و العبد ، و القرء للحيض و الطهر .

۲.۲ - مثال الاشتراك من الأفعال


لفظ بان، بمعنى انفصل وظهر وبعد، وعسعس بمعنى أقبل وأدبر.

۲.۳ - مثال الاشتراك من الحروف


حرف الواو، فإنّه موضوع للعطف و للحال ، والباء الموضوع للسببية و التبعيض ، وغيرهما.
[۶] موسوعة مصطلحات اصول الفقه عند المسلمين، ج۱، ص۱۸۳- ۱۸۴.




وقع خلاف في أنّ الاشتراك ممكن أم أنّه غير قابل للتحقق ، وفيه ثلاثة أقوال:

۳.۱ - القول الأوّل


إمكان الاشتراك، بل وقوعه في اللغات، خصوصاً اللغة العربية ، بل يكاد أن يكون من الامور البدهية ، سواء فسّر حقيقة الوضع بأنّها جعل الملازمة بين طبيعي اللفظ و المعنى الموضوع له، أو جعله وجود اللفظ وجوداً للمعنى تنزيلًا، أو جعله اللفظ على المعنى في عالم الاعتبار .
واستدلّ له بالتبادر ، وعدم صحّة السلب بالنسبة إلى معنيين أو أكثر للفظ واحد.

۳.۲ - القول الثاني


ضرورة الاشتراك، ويمكن تفسيره بوجهين:

۳.۲.۱ - الوجه الأوّل


يعني الاشتراك وقوع الوضع العام والموضوع له الخاص ، فيكون ضرورياً وممّا لا دافع له؛ إذ بدونه لابدّ أن نفترض لكلّ ربط و نسبة لفظاً دالًا عليه، ولمّا كان كلّ ربط مغايراً ذاتاً و ماهيةً لأيّ ربط آخر ولا جامع بين الربطين، فيلزم أن تكون هناك أنحاء من الربط غير متناهية؛ لعدم تناهي الأفراد والجزئيات، ولا يتوفّر من الألفاظ ما يوازيها عدداً ليكون لكلّ معنى لفظ يختص به.

۳.۲.۲ - الوجه الثاني


يعني الاشتراك تعدّد الوضع لمعانٍ متعدّدة، فيكون ضرورياً؛ وذلك لأجل عدم تناهي المعاني- في الواقع و نفس الأمر - وتناهي الألفاظ والتراكيب المؤلّفة منها، فالحاجة إلى تفهيم المعاني تستدعي لزوم الاشتراك؛ لكي لا يبقى معنى بلا لفظٍ دالٍّ عليه.
غير أنّ الضرورة بهذا المعنى نوقشت بما يلي:
أوّلًا: نفترض وجود المعاني غير المتناهية إلّاأنّنا لا نحتاج إليها حتى نحتاج إلى وضع اللفظ لكلّ واحدة منها، بل حاجتنا إلى المعاني محدودة ، وبهذا المقدار يوجد من الألفاظ لكي نضعها لتلك المعاني، ولم يقم دليل ينفي وجود هذا المقدار من الألفاظ لكي نضطرّ إلى الوضع المشترك، بل الواقع المشاهد وجود الألفاظ أكثر ممّا نحتاج بإزاء المعاني، وذلك حسب ما نشاهده من الألفاظ المهملة في اللغات، خصوصاً اللغة العربية، وهي قد لا تقلّ عن الألفاظ المشتركة.
إذاً كيف يصحّ تفسير الاشتراك في الألفاظ على أساس الضرورة المذكورة ؟!.
ثانياً: إنّ أصحاب هذه النظرية يبرّرون ضرورة الاشتراك على أساس أنّ التفهيم إنّما يحصل عن طريق الألفاظ، وحيث إنّها متناهية دعت الضرورة إلى الوضع المشترك.
لكن الواقع المشاهد أنّ التفهيم غير منحصر بذلك، بل ربما يحصل على نحو تعدّد الدال و المدلول ، وقد يحصل بالإشارة ، فارتفاع الحاجة لا ينحصر بما ذكر لكي يكون الاشتراك ضرورياً.
ويضاف إلى ذلك كلّه ما إذا أخذنا بعين الاعتبار الاحتمال الذي أبداه بعض الاصوليين وهو: أنّ منشأ الاشتراك كان نتيجة لتجميع لغات الأقوام و القبائل العربية باعتبار أنّ كلّ لغة منها لغة عربية صحيحة يجب اتّباعها، فهو مضافاً إلى أنّه ينفي الضرورة، بل ينفي حصول الاشتراك عن إرادة و اختيار أيضاً؛ فإذاً مسألة الضرورة منتفية من الأساس.
نعم، الضرورة بمعنى أنّ الاشتراك ظاهرة طبيعية في اللغة، فهو ربما يكون مقبولًا؛ إذ كلّ لغة لا تمثّل مجتمعاً واحداً، بل مجتمعات صغيرة بعدد الوحدات البدائية التي ننتمي إليها من قبائل ومجاميع، والحاجات اللغوية في كلّ واحد منها تتجدّد وتزداد باستمرار، وتتّخذ كلّ مجموعة طريقة في إشباع تلك الحاجات، ولما كانت مقرّرات اللغة المشتركة بين تلك القبائل محدودة نسبياً وكانت الصلة اللغوية الكاملة مفقودة بين كلّ مجموعة والاخرى، كان من الطبيعي - بحساب الاحتمالات- أن يقع اختيار هذه المجموعة على لفظ معيّن للدلالة على معنى، ويقع اختيار المجموعة الاخرى على نفس اللفظ للدلالة على معنى آخر، وعندما انصهرت هذه المجاميع في لغة واحدة واندمجت حياة بعضهم ببعض ظهر الاشتراك بسبب ذلك.
وأمّا تقرير الامتناع من ناحية حكمة الوضع فهو أنّ الاشتراك في اللغة ممتنع؛ لاستلزامه اللغو ، واللغو ممتنع على الحكيم ؛ وذلك لأنّ حكمة الوضع و الغرض المطلوب منه إفهام المعنى الموضوع بإزائه اللفظ، وهذا نوع تعيين ما وضع اللفظ بإزائه، لا كونه مردّداً بين معانٍ متعدّدة كما في المشترك، فالمطلوب لا يحصل بالاشتراك، فإذاً الوضع يكون لغواً أيضاً.
وهذا الكلام يعني أنّ اللفظ تام العلّة لإفهام المعنى الموضوع له، ولكنه غير صحيح؛ إذ يكفي في رفع الحاجة أن يكون اللفظ جزء العلّة في إفهام المعنى الموضوع له، أي يكون صالحاً لأن يكون دالّاً على المعنى الحاصل من الوضع المشترك، وأمّا المقدار الزائد عليه بأن يعيّن إحدى المعاني الموضوع بإزائها اللفظ فذاك يحصل بالقرينة المعيّنة.

۳.۳ - القول الثالث


الامتناع: اختلف الاصوليّون في منشأ امتناع الاشتراك و استحالته ، فمنهم من يقول بأنّها راجعة إلى حقيقة الوضع، ومنهم من يقول بأنّها راجعة إلى حكمة الوضع.
ومن الذين يقولون بالرأي الأوّل الملّا علي النهاوندي ، حيث ذهب إلى أنّ حقيقة الوضع عبارة عن جعل الملازمة بين اللفظ والمعنى، وجعل الملازمة يحتاج إلى لحاظ مستقلّ، وبناءً على الاشتراك يلزم جعل ملازمتين مستقلّتين في عرض واحد: بين لفظ القرء والطهر من جهة اولى، وبين القرء والحيض من جهة ثانية، فيلزم من إطلاق اللفظ حضور معنيين مستقلّين في آن واحد في الذهن ، وهو غير ممكن.
[۲۱] تشريح الاصول، ج۱، ص۴۷.
[۲۲] نهاية الدراية، ج۱، ص۱۴۷.
[۲۳] تحقيق الاصول، ج۱، ص۳۰۳.

ونوقش بأنّ هذا إنّما يلزم إذا كان اللفظ علّة تامّة للانتقال دون ما كان بنحو الاقتضاء ، فإنّه يمكن جعل اقتضاءات متعدّدة للشي‏ء.
[۲۴] نهاية الدراية، ج۱، ص۱۴۷- ۱۴۸.
[۲۵] تحقيق الاصول، ج۱، ص۳۰۴.

وكأنّ القائل بهذه النظرية أراد الملازمة الفعلية ، وعندئذ يستحيل حضور ملازمتين مستقلّتين في الذهن، وأمّا لو افترضنا بأنّ الواضع يجعل الملازمة- بمعنى أن يجعل اللفظ مقتضياً ومهيّأً لانتقال المعاني العديدة من دون أن يكون بالفعل كذلك- فلا يلزم محذور .
هذا، ومهما قيل فقد ذهب بعض الاصوليين إلى عدم وقوع الاشتراك في القرآن الكريم خاصّة، لكن ردّ من قبل المحققين بردود عديدة تراجع في محلّها.
[۲۷] تحقيق الاصول، ج۱، ص۳۰۹.




الاستعمال : هو استخدام اللفظ لقصد إخطار معناه في ذهن السامع ، فاستعمال اللفظ في معناه يعني إيجاد الشخص لفظاً لكي يعدّ ذهن السامع للانتقال إلى معناه، ويسمّى اللفظ (مستعملًا) والمعنى (مستعملًا فيه)، وإرادة المستعمل إخطار المعنى في ذهن السامع عن طريق اللفظ (إرادة استعمالية).
[۲۸] دروس في علم الاصول، ج۱، ص۱۱۲.

واستعمال اللفظ في واحد من معانيه ممّا لا خلاف فيه ولا إشكال، وإنّما وقع البحث و الخلاف بين الاصوليين فيما لو استعمل اللفظ في أكثر من معنى- سواء كان بنحو الاشتراك أو بنحو الحقيقة و المجاز - في استعمال واحد، بمعنى أنّه هل يمكن أن يكون الاستعمال الواحد في حكم الاستعمالين المستقلّين ويكون كلّ واحد من المعنيين أو المعاني مراداً للمستعمل بنحو الاستقلال ، أو لا يمكن؟
يبدو من علماء الاصول أنّ الخلاف في الإمكان والامتناع هنا يرجع إلى العقل ، وهو معرفة حقيقة الاستعمال من أنّها عبارة عن إفناء اللفظ في المعنى أو جعل اللفظ علامة عليه؟
بناءً على هذا، فالتفصيل الذي التزم به صاحب المعالم - من جواز الاستعمال مطلقاً إلّاأنّه في المفرد مجاز وفي غيره على نحو الحقيقة - لا يعدّ قولًا ثالثاً في قبال القولين، بل هو من المجوّزين، غير أنّ خلافه راجع إلى كيفية وضع المفرد ولا مساس له بهذا البحث بعد كون الكلام هنا يعمّ المشترك والحقيقة والمجاز والمجازين، فإذاً في المسألة قولان:

۳.۱ - القول الأوّل


القول بالامتناع، ويمكن تبريره بأنّ حقيقة الاستعمال عبارة عن إيجاد المعنى باللفظ واعتباره وجوداً للمعنى تنزيلًا ، بحيث يرى المعنى به من غير التفات إليه كما هو في المرآة ، حيث تكون فانية فيما يرى فيها، وعندئذٍ لو استعمل اللفظ في أكثر من معنى يلزم صدور الكثير عن الواحد البسيط ، وهو محال؛ إذ النفس باعتبار بساطتها يمتنع عليها أن تلحظ معنيين مستقلّين في آن واحد، والاستعمال في أكثر من معنى يستدعي ذلك؛ إذ بدونه يفقد الاستعمال أهمّ مقوّماته وهو اللحاظ .
ونوقش فيه بأنّ النفس بعكس ما فرضت، إذ هي قادرة على أن تلاحظ اموراً كثيرة بلحاظ واحد. وممّا يدلّ عليه ملاحظتها لأجزاء القضية من الموضوع و المحمول والنسبة بينهما في آن واحد.
ويضاف إلى ذلك أنّ اللفظ بلحاظ كلّ من الوضعين يكتسب حيثية قرن أكيد مغايرة للحيثية التي يكتسبها بتوسّط الوضع الآخر، وهو بلحاظ كلّ من الحيثيتين يكون سبباً في إيجاد معنى خاص، فلا يلزم محذور صدور الكثير من الواحد.

۳.۲ - القول الثاني


وهو القول بإمكان‏ الاستعمال في أكثر من معنى.
وبرّر بأنّ الاستعمال عبارة عن جعل اللفظ علامة للمعنى ولا يمتنع أن يكون الشي‏ء الواحد علامة و كاشفاً عن أمرين مع كونه ملحوظاً بلحاظ واحد كما هو شأن العلامة، فإنّه من الظاهر إمكان نصب العلم لغرض بيان جهتين ككون الطريق سالكة أو مغلقة ، و رأس الفرسخ وأرض بني فلان مثلًا وغيرها.
هذا، وهناك تفاصيل تراجع في محلّها من علم الاصول.



قيل بأنّ لهذا البحث آثاراً فقهية عملية وفي أبواب مختلفة من الفقه ، والتي منها:
ما إذا جاء أمر واحد بالأذان و الإقامة معاً، فإنّ مقتضى ظاهر الأمر كونه وجوبياً، وكون الطلب المدلول له إلزامياً، ثمّ جاء دليل منفصل يدلّ على عدم وجوب الأذان وكونه مستحبّاً ، فمقتضى الجمع العرفي تقديم الدليل المنفصل وحمل الأمر المتعلّق بالأذان على الأمر الاستحبابي لا الوجوبي ، فيتصرّف في ظاهره.
فإذا بني على جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى أمكن البناء على ظهور الأمر في الوجوب بالنسبة إلى الإقامة؛ لعدم الموجب لرفع اليد عنه والبناء على إرادة الاستحباب منه بالنسبة إلى الأذان للقرينة؛ إذ لا يمتنع إرادة الوجوب والاستحباب من الأمر في استعمال واحد.
وأمّا بناءً على الامتناع فيكون الدليل المنفصل موجباً للتصرّف في ظهور الأمر وحمله على الاستحباب أو على الطلب الجامع بين الاستحباب والوجوب بالنسبة إلى الإقامة والأذان كليهما؛ إذ إبقاؤه على ظهوره في الوجوب بالنسبة إلى الإقامة وحمله على الاستحباب بالنسبة إلى الأذان يلزم منه استعمال اللفظ في أكثر من معنى وهو ممتنع ، فلابدّ أن يحمل على معنى واحد.
وهناك تطبيقات اخرى أيضاً تراجع في محالّها.


 
۱. موسوعة كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم، ج۱، ص۲۰۲.
۲. موسوعة كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم، ج۱، ص۲۰۲.
۳. موسوعة اصطلاحات اصول الفقه عند المسلمين، ج۱، ص۱۸۳.
۴. موسوعة كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم، ج۱، ص۲۰۳.
۵. موسوعة مصطلحات اصول الفقه عند المسلمين، ج۱، ص۱۸۳.
۶. موسوعة مصطلحات اصول الفقه عند المسلمين، ج۱، ص۱۸۳- ۱۸۴.
۷. اصول الفقه (المظفر)، ج۱، ص۲۸.    
۸. منتقى الاصول، ج۱، ص۳۰۳.    
۹. المحاضرات، ج۱، ص۲۰۲.    
۱۰. الكفاية، ج۱، ص۳۵.    
۱۱. بحوث في علم الاصول، ج۱، ص۱۱۲.    
۱۲. المحاضرات، ج۱، ص۱۹۸.    
۱۳. الكفاية، ج۱، ص۳۵.    
۱۴. بحوث في علم الاصول، ج۱، ص۱۱۲- ۱۱۳.    
۱۵. اصول الفقه، ج۱، ص۲۸.    
۱۶. اصول الفقه، ج۱، ص۲۸.    
۱۷. بحوث في علم الاصول، ج۱، ص۱۱۴.    
۱۸. المحاضرات، ج۱، ص۲۰۱.    
۱۹. بحوث في علم الاصول، ج۱، ص۱۱۵.    
۲۰. بحوث في علم الاصول، ج۱، ص۱۱۵.    
۲۱. تشريح الاصول، ج۱، ص۴۷.
۲۲. نهاية الدراية، ج۱، ص۱۴۷.
۲۳. تحقيق الاصول، ج۱، ص۳۰۳.
۲۴. نهاية الدراية، ج۱، ص۱۴۷- ۱۴۸.
۲۵. تحقيق الاصول، ج۱، ص۳۰۴.
۲۶. المحاضرات، ج۱، ص۲۰۵.    
۲۷. تحقيق الاصول، ج۱، ص۳۰۹.
۲۸. دروس في علم الاصول، ج۱، ص۱۱۲.
۲۹. الكفاية، ج۱، ص۳۶.    
۳۰. معالم الدين، ج۱، ص۳۹.    
۳۱. الكفاية، ج۱، ص۳۶.    
۳۲. المحاضرات، ج۱، ص۲۰۷.    
۳۳. بحوث في علم الاصول، ج۱، ص۱۵۰.    
۳۴. المحاضرات، ج۱، ص۲۰۶.    
۳۵. بحوث في علم الاصول، ج۱، ص۱۵۱.    
۳۶. منتقى الاصول، ج۱، ص۳۰۷.    
۳۷. الكفاية، ج۱، ص۳۶.    
۳۸. منتقى الاصول، ج۱، ص۳۰۵.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۳، ص۲۱۹-۲۲۶.    



جعبه ابزار