الاقتعاط
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
وهو بمعنى شدّ
العمامة على الرأس من غير إدارة
تحت الحنك .
الاقتعاط- لغة-: شدّ
العمامة من غير إدارة
تحت الحنك ولم يَتَلحَّ بها.
قال في
الصحاح : «الاقتعاط: شدّ العمامة على الرأس من غير إدارة تحت الحنك».
والمقعط والمقعطة: ما تُعصِّب به رأسك، والمقعطة: العمامة منه.
ويطلق عليه أيضاً
الاعتجار .
واستعمله
الفقهاء في نفس المعنى اللغوي.
الحنك : ما تحت الذقن من الإنسان وغيره،
والتحنّك :
التلحّي ، وهو إدارة جزء من العمامة تحت الحنك،
والفرق بينه وبين الاقتعاط أنّه في الاقتعاط تشدّ العمامة على الرأس من غير إدارة تحت الحنك.
اللحي: منبت
اللحية من الإنسان وغيره، والتلحّي: تطويق العمامة تحت الحنك، والاقتعاط: شدّ العمامة على الرأس من غير التلحّي تحت الذقن.
المشهور بين الفقهاء
كراهة الصلاة في عمامة لا حنك لها،
للإمام وغيره،
بل في غير الصلاة أيضاً
بل ادّعي
الإجماع عليه.
والمستند في ذلك ما روي عن
النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الفرق بين
المسلمين والمشركين التلحّي بالعمائم».
ونحوه خبر
أبي البختري .
ومرسل
ابن أبي عمير ، عن
أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «من تعمّم ولم يحنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومنّ إلّانفسه».
ونحوه
خبر عيسى بن حمزة .
وفي خبر
عمار الساباطي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال: «من خرج في
سفر فلم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا
دواء له فلا يلومنّ إلّا نفسه».
وقد نقل عنه صلى الله عليه وآله وسلم أهل الخلاف أيضاً أنّه أمر بالتلحّي ونهى عن الاقتعاط.
لكن قال
الشيخ الصدوق : «وذلك في أوّل
الإسلام وابتدائه».
وهنا إذا قصد الصدوق مجرّد البيان التاريخي في أنّ هذا الفرق كان موجوداً في بداية الإسلام، أمّا اليوم فاللباس بات متحداً فلا إشكال.
لكن من المحتمل أنّه يقصد أنّ الأمر بالتلحّي كان في بدايات الإسلام لايجاد التمييز بين المسلمين والمشركين، كما في بعض ما روي عن
الإمام علي عليه السلام عندما سئل عن قول
رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: «غيّروا الشيب ولا تشبهوا
باليهود » أنّه قال: «إنّما قال صلى الله عليه وآله وسلم ذلك
والدِّين قلّ، فأمّا الآن وقد اتسع نطاقه وضرب بجرانه فامرؤ وما اختار»،
ومعه فيراد
إبطال الإطلاق في
استحباب التلحّي أو
كراهة الاقتعاط، وأنّه إنّما يكون كذلك في الحالات التي نحتاج فيها إلى
إيجاد التمايز بين المسلمين وغيرهم.
الموسوعة الفقهية، ج۱۵، ص۴۳۱-۴۳۲.