• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الاقتعاط

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



وهو بمعنى شدّ العمامة على الرأس من غير إدارة تحت الحنك .




الاقتعاط- لغة-: شدّ العمامة من غير إدارة تحت الحنك ولم يَتَلحَّ بها.
[۲] النهاية (ابن الأثير)، ج۴، ص۸۸.
[۳] لسان العرب، ج۱۱، ص۲۴۶.

قال في الصحاح : «الاقتعاط: شدّ العمامة على الرأس من غير إدارة تحت الحنك».
والمقعط والمقعطة: ما تُعصِّب به رأسك، والمقعطة: العمامة منه.
[۵] لسان العرب، ج۱۱، ص۲۴۶.
ويطلق عليه أيضاً الاعتجار .
[۶] لسان العرب، ج۹، ص۵۶.
[۷] المصباح المنير، ج۱، ص۳۹۳.
[۸] القاموس المحيط، ج۲، ص۱۲۱.
[۹] تاج العروس، ج۳، ص۳۸۳.




واستعمله الفقهاء في نفس المعنى اللغوي.




۳.۱ - التحنّك


الحنك : ما تحت الذقن من الإنسان وغيره، والتحنّك : التلحّي ، وهو إدارة جزء من العمامة تحت الحنك،
[۱۱] مجمع البحرين، ج۱، ص۴۶۷.
[۱۲] النهاية (ابن الأثير)، ج۱، ص۴۵۱- ۴۵۲.
والفرق بينه وبين الاقتعاط أنّه في الاقتعاط تشدّ العمامة على الرأس من غير إدارة تحت الحنك.

۳.۲ - التلحّي


اللحي: منبت اللحية من الإنسان وغيره، والتلحّي: تطويق العمامة تحت الحنك، والاقتعاط: شدّ العمامة على الرأس‏ من غير التلحّي تحت الذقن.
[۱۳] الصحاح، ج۶، ص۲۴۸.
[۱۴] النهاية (ابن الأثير)، ج۴، ص۲۴۳.
[۱۵] مجمع البحرين، ج۳، ص۱۶۲۶.




المشهور بين الفقهاء
[۱۷] مهذب الأحكام، ج۵، ص۳۵۱.
كراهة الصلاة في عمامة لا حنك لها، للإمام وغيره،
[۲۱] الروضة، ج۱، ص۲۰۸.
بل في غير الصلاة أيضاً
[۲۳] الروضة، ج۱، ص۲۰۸.

بل ادّعي الإجماع عليه.
والمستند في ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الفرق بين المسلمين والمشركين التلحّي بالعمائم». ونحوه خبر أبي البختري .
ومرسل ابن أبي عمير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «من تعمّم ولم يحنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومنّ إلّانفسه».
ونحوه خبر عيسى بن حمزة .
وفي خبر عمار الساباطي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال: «من خرج في سفر فلم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومنّ إلّا نفسه».
وقد نقل عنه صلى الله عليه وآله وسلم أهل الخلاف أيضاً أنّه أمر بالتلحّي ونهى عن الاقتعاط.
لكن قال الشيخ الصدوق : «وذلك في أوّل الإسلام وابتدائه».
وهنا إذا قصد الصدوق مجرّد البيان التاريخي في أنّ هذا الفرق كان موجوداً في بداية الإسلام، أمّا اليوم فاللباس بات متحداً فلا إشكال.
لكن من المحتمل أنّه يقصد أنّ الأمر بالتلحّي كان في بدايات الإسلام لايجاد التمييز بين المسلمين والمشركين، كما في بعض ما روي عن الإمام علي عليه السلام عندما سئل عن قول رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: «غيّروا الشيب ولا تشبهوا باليهود » أنّه قال: «إنّما قال صلى الله عليه وآله وسلم ذلك والدِّين قلّ، فأمّا الآن وقد اتسع نطاقه وضرب بجرانه فامرؤ وما اختار»،
[۳۸] نهج البلاغة، ج۴، ص۵.
ومعه فيراد إبطال الإطلاق في استحباب التلحّي أو كراهة الاقتعاط، وأنّه إنّما يكون كذلك في الحالات التي نحتاج فيها إلى إيجاد التمايز بين المسلمين وغيرهم.


 
۱. العين، ج۱، ص۱۳۹.    
۲. النهاية (ابن الأثير)، ج۴، ص۸۸.
۳. لسان العرب، ج۱۱، ص۲۴۶.
۴. الصحاح، ج۳، ص۱۱۵۴.    
۵. لسان العرب، ج۱۱، ص۲۴۶.
۶. لسان العرب، ج۹، ص۵۶.
۷. المصباح المنير، ج۱، ص۳۹۳.
۸. القاموس المحيط، ج۲، ص۱۲۱.
۹. تاج العروس، ج۳، ص۳۸۳.
۱۰. الصحاح، ج۴، ص۱۵۸۱.    
۱۱. مجمع البحرين، ج۱، ص۴۶۷.
۱۲. النهاية (ابن الأثير)، ج۱، ص۴۵۱- ۴۵۲.
۱۳. الصحاح، ج۶، ص۲۴۸.
۱۴. النهاية (ابن الأثير)، ج۴، ص۲۴۳.
۱۵. مجمع البحرين، ج۳، ص۱۶۲۶.
۱۶. الحدائق، ج۷، ص۱۲۵.    
۱۷. مهذب الأحكام، ج۵، ص۳۵۱.
۱۸. السرائر، ج۱، ص۲۶۹.    
۱۹. التذكرة، ج۲، ص۵۰۶.    
۲۰. مستند الشيعة، ج۴، ص۳۸۲- ۳۸۳.    
۲۱. الروضة، ج۱، ص۲۰۸.
۲۲. المنتهى، ج۴، ص۲۵۱.    
۲۳. الروضة، ج۱، ص۲۰۸.
۲۴. المدارك، ج۳، ص۲۰۵.    
۲۵. كشف اللثام، ج۳، ص۲۶۲.    
۲۶. الرياض، ج۳، ص۲۱۱.    
۲۷. التذكرة، ج۲، ص۴۵۱.    
۲۸. الحدائق، ج۲، ص۱۳۹.    
۲۹. المعتبر، ج۲، ص۹۷.    
۳۰. المنتهى، ج۴، ص۲۵۰.    
۳۱. الوسائل، ج۴، ص۴۰۳، ب ۲۶ من لباس المصلّي، ح ۸.    
۳۲. الوسائل، ج۴، ص۴۰۳، ب ۲۶ من لباس المصلّي، ح ۱۰.    
۳۳. الوسائل، ج۴، ص۴۰۱، ب ۲۶ من لباس المصلّي، ح ۱.    
۳۴. الوسائل، ج۴، ص۴۰۱، ب ۲۶ من لباس المصلّي، ح ۲.    
۳۵. الوسائل، ج۴، ص۴۰۲، ب ۲۶ من لباس المصلّي، ح ۵.    
۳۶. الوسائل، ج۴، ص۴۰۳، ب ۲۶ من لباس المصلّي، ح ۹.    
۳۷. الفقيه، ج۱، ص۲۶۶، ذيل الحديث ۸۲۱.    
۳۸. نهج البلاغة، ج۴، ص۵.




الموسوعة الفقهية، ج۱۵، ص۴۳۱-۴۳۲.    



جعبه ابزار