• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الجلد في حد الزنا

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



ويجز رأس البكر مع الحد، ويغرب عن بلده سنة؛ والبكر من ليس بمحصن، وقيل: الذي أملك ولم يدخل؛ ولا تغريب على المرأة ولا جز؛ والمملوك يجلد خمسين، ذكرا أو أنثى، محصنا أو غير محصن، ولا جز على أحدهما ولا تغريب.



ويُجَزّ أي يحلق رأس البكر مع الحدّ وجلد مائة ويُغَرَّب وينفى عن بلده التي جلد فيها كما يستفاد من النصوص سنة بلا خلاف أجده في الجملة، بل عليه الإجماع في المسالك والغنية؛ وهو الحجّة.
مضافاً إلى النصوص المستفيضة، منها زيادة على ما يأتي إليه‌ الإشارة النبويّ: «البكر بالبكر: جلد مائة وتغريب عام، والثيّب بالثيّب: جلد مائة ثم الرجم».
والصحيح: «في الشيخ والشيخة: جلد مائة والرجم؛ والبكر والبكرة: جلد مائة ونفي سنة».

۱.۱ - اعتبار الجز

وليس فيهما ككثير من النصوص ذكر الجزّ، كما هنا وفي الشرائع والقواعد والإرشاد والتحرير وعن النهاية والمراسم والوسيلة والجامع والمقنعة، بل فيها ذكر الجلد والتغريب خاصّة.
ولعلّه لذا لم يذكره من القدماء جماعة، كالصدوق والعماني والإسكافي والشيخ في المبسوط والخلاف وابن زهرة.
ولكن الأوّل أشهر، بل لم ينقل الخلاف فيه كثير؛ للخبرين:
في أحدهما: عن رجل تزوّج امرأة ولم يدخل بها، فزنى، ما عليه؟ قال: «يجلد الحدّ، ويحلق رأسه، ويفرّق بينه وبين أهله، وينفى سنة».
وفي الثاني: فيمن تزوّج ففجر قبل أن يدخل بأهله، فقال: «يضرب مائة، ويجزّ شعره، وينفى من المصر حولاً، ويفرّق بينه وبين أهله».
وظاهر إطلاق الجزّ فيه وإن شمل جزّ شعر اللحية ونحوها، إلاّ أنّ‌ المتبادر منه جزّ شعر الرأس، فينبغي تقييده به، سيّما مع التصريح به في الخبر الأوّل، ولذا منع الأصحاب عن غيره، بل ظاهر المحكيّ عن المقنعة والمراسم والوسيلة: تخصيصه بشعر الناصية.
قيل: لأصل البراءة من الزيادة عليها، وزيادة مدخليّة جزّ شعرها خاصّة في الشناعة.

۱.۲ - المراد من البكر

وهو حسن، لولا ظهور الخبرين في جزّ شعر الرأس بتمامه، مع كونهما المستند في أصل جوازه واختلف الأصحاب في تعريف البكر من هو؟

۱.۲.۱ - التعريف الأول

فقيل: الذي ليس بمحصن مطلقاً، كما في صريح المبسوط والخلاف والسرائر، وظاهر العماني والإسكافي والحلبي، واختاره أكثر المتأخّرين كما في المسالك، بل المشهور كما في غيره، وظاهر السرائر وصريح الخلاف كونه مجمعاً عليه بين الطائفة؛ وهو الحجّة.
مضافاً إلى النبويّة المتقدّمة، حيث قسّم الزاني فيها قسمين لا ثالث لهما.
وإطلاق الخبر: «إذا زنى الشاب الحدث السن جلد، ونفي سنة من مصره» فإنّه عامّ، خرج المحصن بالنصّ والإجماع، فيبقى غيره.

۱.۲.۲ - التعريف الثاني

وقيل كما عن صريح النهاية والجامع والغنية والإصباح، وظاهر المقنع والمقنعة والمراسم والوسيلة: إنّه الذي أُملك وعقد له أو عليها دواماً ولم يدخل وادّعى في التحرير عليه الشهرة، واختاره فيه وفي المختلف، وولده في الإيضاح، وأبو العبّاس في المقتصر؛ للنصوص:
منها الصحيح: «في البكر والبكرة إذا زنيا: جلد مائة، ونفي سنة في غير مصرهما، وهما اللذان قد أُملكا ولم يدخل بها».
ومنها: «الذي لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى، والذي قد أُملك ولم يدخل بها يجلد مائة وينفى سنة».
وقصور سند الثاني، وتضمّن الأوّل نفي البكرة مع أنّهم لا يقولون به، بل ادّعى في الخلاف الإجماع على خلافه كما يأتي يمنع عن العمل بهما؛ مع ضعف دلالة الأوّل باحتمال كون التعريف من غير الإمام (علیه‌السّلام).

۱.۲.۳ - الفحص في المسألة

ولا جابر لهذه القوادح، عدا الشهرة المحكيّة في التحرير، وهي موهونة بعدم المعلوميّة، مع دعوى جماعة الشهرة على خلافها، ومنهم: شيخنا في المسالك كما عرفته.
ويزيد وهنها رجوع الشيخ عمّا يوافقها إلى القول الأوّل في كتابيه المبسوط والخلاف، سيّما وأنّ في الثاني ادّعى الإجماع.
فالقول الأوّل لا يخلو عن قوّة، وإن كانت المسألة لا تخلو بَعْدُ عن شبهة؛ ولعلّه لذا أنّ الفاضل في الإرشاد والقواعد والفاضل المقداد في التنقيح والصيمري في شرح الشرائع ظاهرهم التردّد، حيث اقتصروا على نقل القولين من دون ترجيح لأحدهما في البين، وبه تحصل الشبهة الدارئة، وبموجبه يتقوّى القول الثاني في المسألة، سيّما وظاهر الغنية أنّ عليه إجماع الإماميّة.


ولا تغريب على المرأة مطلقا، على الأشهر الأقوى، بل عليه عامّة متأخّري أصحابنا، على الظاهر المصرّح به في المختلف، بل عليه في صريح الخلاف والغنية وظاهر المبسوط الإجماع؛ وهو الحجّة المترجّحة على نحو الصحيحة المتقدّمة بالأصل، والشهرة العظيمة الظاهرة والمحكيّة في كلام جماعة، وتعدّد النقلة له، والعلل المذكورة في كلام الجماعة من أنّ المرأة عورة يقصد بها الصيانة ومنعها عن الإتيان بمثل ما فعلت، ولا يؤمن عليها ذلك في الغربة، وغير ذلك.
خلافاً للعماني، فقال: تغرّب أيضاً، وربما يحكى عن‌ الإسكافي.
وهو شاذٌّ وإن دلّ عليه نحو الصحيح المتقدّم؛ لما تقدّم. مضافاً إلى ما قيل عليه من أنّه ليس نصّاً في تغريبها؛ لجواز أن يراد: أنّه (علیه‌السّلام) قضى فيما إذا زنى بكر ببكرة بجلد مائة ونفي سنة إلى غير مصرهما، أي المصر الذي زنيا فيه، وهو ليس صريحاً في تغريبها، فيجوز اختصاصه به.

۲.۱ - عدم الجز في المرأة

وكذا لا جزّ عليها اتّفاقاً في الظاهر المصرّح به في بعض العبائر؛ وهو الحجّة، مضافاً إلى أصالة البراءة هنا، السليمة عن المعارض بالكلّية من الفتوى والرواية؛ لاختصاص ما دلّ منهما على الجزّ بالرجل دون المرأة.
واعلم أنّ ما مرّ من اختلاف الحدود وثبوتها على الزاني باختلاف أنواعه غير القتل يختصّ بما إذا كان حرّا.


وأمّا المملوك فالحكم فيه أن يجلد خمسين جلدة مطلقاً ذكراً كان أو أُنثى، محصناً أو غير محصن شيخاً أو شابّاً، بلا خلاف؛ لقوله سبحانه «فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ» .
وللنصوص المستفيضة.
منها الصحيح: «قضى أمير المؤمنين (علیه‌السّلام) في العبيد والإماء إذا زنى أحدهم: أن يجلد خمسين جلدة وإن كان مسلماً أو كافراً أو نصرانيّاً، ولا يرجم ولا ينفى».
ومنها: في الأمة تزني، قال: «تجلد نصف الحدّ، كان لها زوج أو لم يكن لها زوج».
ومنها: «إذا زنى العبد والأمة وهما محصنان فليس عليهما الرجم، إنّما عليهما الضرب».

۳.۱ - عدم الجز والتغريب في المماليك

ولا جزّ على أحدهما أي المملوك والمملوكة ولا تغريب مطلقاً، بلا خلاف فيه بيننا، بل عليه الإجماع في ظاهر كلام جماعة وصريح الغنية والروضة؛ وهو الحجّة، مضافاً إلى الصحيحة المتقدّمة في نفي النفي ولا قائل بالفرق، وأصالة البراءة؛ مع اختصاص المثبت لهما على البكر من الفتوى والرواية بحكم التبادر والغلبة بالحرّ دون الرّق؛ مع أنّ في التغريب إضراراً بالسيّد، وأنّه للتشديد والمملوك اعتاد الانتقال من بلد إلى آخر؛ لأنّه جليب.


۱. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۳۶۷.    
۲. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۲۳.    
۳. لإحسائي، ابن أبي جمهور، عوالي اللئالي، ج۱، ص۲۳۷، ح۱۴۹.     ا
۴. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج۱۸، ص۶۲، أبواب حدّ الزنا ب۲۲، ح۸.    
۵. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۲۶، ح۴۹۹۷.    
۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۴-۵، ح۱۴.    
۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۰۱، ح۷۵۴.    
۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۶۴، أبواب حدّ الزنا ب۱، ح۹.    
۹. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۹۳۷.    
۱۰. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۵۲۷.    
۱۱. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج۲، ص۱۷۳.    
۱۲. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۲۲۲.    
۱۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۶۹۴.    
۱۴. الديلمي، ابو يعلي، المراسم العلوية في النبوية، ص۲۵۵.    
۱۵. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ص۴۱۱.    
۱۶. الحلي، يحيى بن سعيد، الجامع‌ للشرائع، ص۵۵۰.    
۱۷. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۷۸۰.    
۱۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۳۶، ح۱۲۵.    
۱۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۷۸، أبواب حدّ الزنا ب۷، ح۸.    
۲۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۳۶، ح۱۲۴.    
۲۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۷۷-۷۸، أبواب حدّ الزنا ب۷، ح۷.    
۲۲. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۳۹۹.    
۲۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۸، ص۲.    
۲۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۵، ص۳۶۸.    
۲۵. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۴۳۹.    
۲۶. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۹، ص۱۳۴.    
۲۷. الحلبي، أبو الصلاح، الكافي في الفقه، ص۴۰۵.    
۲۸. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۳۶۹.    
۲۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۴، ح۱۰.    
۳۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۶۴-۶۵، أبواب حدّ الزنا ب۱، ح۱۱.    
۳۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۶۹۴.    
۳۲. الحلي، يحيى بن سعيد، الجامع‌ للشرائع، ص۵۵۰.    
۳۳. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۲۴.    
۳۴. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، المقنع، ص۴۳۴.    
۳۵. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۷۸۰.    
۳۶. الديلمي، ابو يعلي، المراسم العلوية في النبوية، ص۲۵۵.    
۳۷. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ص۴۱۱.    
۳۸. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۳۹۹.    
۳۹. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۲۲۲.    
۴۰. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۹، ص۱۳۶.    
۴۱. فخر المحققين، محمد بن الحسن، إيضاح الفوائد، ج۴، ص۴۷۹.    
۴۲. ابن فهد الحلي، احمد بن محمد، المقتصر من شرح المختصر‌، ص۴۰۰.    
۴۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۱۷۷، ح۷.    
۴۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۳-۴، ح۹.    
۴۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۰۲، ح۷۵۹.    
۴۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۶۱-۶۲، أبواب حدّ الزنا ب۱، ح۲.    
۴۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۱۷۷، ح۶.    
۴۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۴، ح۱۲.    
۴۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۰۰-۲۰۱، ح۷۵۲.    
۵۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۶۳، أبواب حدّ الزنا ب۱، ح۷.    
۵۱. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج۲، ص۱۷۳.    
۵۲. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۵۲۷.    
۵۳. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۳۳۷.    
۵۴. الصيمري البحراني، الشيخ مفلح، غاية المرام في شرح شرائع الإسلام، ج۴، ص۳۱۷.    
۵۵. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۹، ص۱۳۶.    
۵۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۵، ص۳۶۸.    
۵۷. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۲۳.    
۵۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۸، ص۲.    
۵۹. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۹، ص۱۳۶.    
۶۰. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۳۳۸.    
۶۱. ابن فهد الحلي، احمد بن محمد، المهذب البارع، ج۵، ص۳۱.    
۶۲. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۳۶۷.    
۶۳. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۹، ص۱۱۱.    
۶۴. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۲، ص۷۲.    
۶۵. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۹، ص۱۳۶.    
۶۶. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۳۶۹.    
۶۷. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۳۹۹.    
۶۸. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۳۹۹.    
۶۹. النساء/السورة۴، الآية۲۵.    
۷۰. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۳۸، ح۲۳.    
۷۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۸، ح۸۹.    
۷۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۱۳۴، أبواب حدّ الزنا ب۱، ح۵.    
۷۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۳۴، ح۴.    
۷۴. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۴۴، ح۵۰۵۲.    
۷۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۷، ح۸۲.    
۷۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۱۳۳، أبواب حدّ الزنا ب۳۱، ح۲.    
۷۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۷، ح۸۳.    
۷۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۱۳۴، أبواب حدّ الزنا ب۳۱، ح۳.    
۷۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۸، ص۱۱.    
۸۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۵، ص۳۶۹-۳۷۰.    
۸۱. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۲، ص۷۲.    
۸۲. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۴۰۰.    
۸۳. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۲۳.    
۸۴. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۹، ص۱۱۱.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۵، ص۴۸۴-۴۹۰.    






جعبه ابزار