• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الحالات التي يستحب فيها الأكل

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



توجد عدّة حالات يستحبّ فيها الأكل وهي:




لو قصد الإنسان بأكله التقوّي على الطاعة والعبادة وتحصيل علم يتقرّب به إلى اللَّه، ويزور به الحجّ الندبي وغير ذلك، كان مثاباً على فعله.قال الفيض الكاشاني : «فمن يُقدم على الأكل ليستعين به على العلم والعمل ويقوى به على التقوى فلا ينبغي أن يترك نفسه مهملًا سُدى، يسترسل بالأكل استرسال البهائم في المرعى».
[۱] المحجّة البيضاء، ج۳، ص۳.




أمّا الهدي التطوّعي فيستحبّ الأكل منه بلا خلاف،
[۳] المنتهى، ج۱۱، ص۲۶۰.
بل ادّعي عليه الإجماع ؛ لقوله تعالى: «فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ».
ولما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إذا ذبحت أو نحرت فكل وأطعم كما قال اللَّه تعالى: «فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ»»، فقال: «القانع: الذي يقنع بما أعطيته، والمعترّ : الذي يعتريك، والسائل: الذي يسألك في يديه، والبائس: الفقير ». وكذا يستحبّ أن يأكل الإنسان من الاضحيّة المسنونة ثلثها، ويهدي ثلثها، ويتصدّق بثلثها،
[۱۱] الشرائع، ج۱، ص۲۶۳.
وادّعي عليه الإجماع.
واستدلّ له بما رواه أبو الصباح الكناني ، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن لحوم الأضاحي، فقال: «كان علي بن الحسين وأبو جعفر عليهما السلام يتصدّقان بثلث على جيرانهما، وثلث على السؤّال، وثلث يمسكانه لأهل البيت ».



يستحبّ للإنسان أن يطعم- أي يأكل بنفسه- شيئاً قبل الخروج إلى المصلّى في يوم الفطر، وبعد عوده في الأضحى ممّا ضحّى به إن كان، إجماعاً منّا بقسميه. واستدلّ لذلك بروايات:
منها: ما عن جرّاح المدائني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «ليطعم يوم الفطر قبل أن يصلّي، ولا يطعم يوم الأضحى حتى ينصرف الإمام ». وينبغي أن يكون المأكول في الفطر تمراً؛ تأسّياً بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما روي عنه أنّه كان يأكل قبل خروجه تمرات ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أقلّ أو أكثر.
[۲۴] السنن الكبرى (البيهقي)، ج۳، ص۲۸۳.




يستحبّ إجابة دعوة المؤمن والمسلم استحباباً مؤكّداً ولو على خمسة أميال، والأكل عنده؛ للروايات: منها: ما رواه إسحاق بن يزيد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إنّ من حقّ المسلم على المسلم أن يجيبه إذا دعاه».
ومنها: ما عن ياسر الخادم عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: «السخيّ يأكل من طعام الناس ليأكلوا من طعامه، والبخيل‏ لا يأكل من طعام الناس؛ لئلّا يأكلوا من طعامه».
ومنها: ما روي عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال: «إنّ من أعجز العجز رجلًا دعاه أخوه إلى طعامه فتركه من غير علّة». بل يستحبّ إجابة دعوة المؤمن والأكل عنده وإن كان المدعوّ صائماً ندباً،
[۲۹] جواهر الكلام، ج۲۱، ص۱۲۰.
[۳۰] مهذّب الأحكام، ج۱۰، ص۳۴۸.
فقد روى الحسين بن حمّاد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إذا قال لك أخوك : كل وأنت صائم فكُل، ولا تلجئه إلى أن يقسم عليك».
====الأكل مع الضيف====
يستحبّ أكل‏ صاحب الطعام مع الضيف. ويدلّ عليه ما رواه جميل عن |أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سمعته يقول: «إنّ الزائر إذا زار المزور فأكل معه ألقى عنه الحشمة، وإذا لم يأكل معه ينقبض قليلًا».
وعن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام : «أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أتاه الضيف أكل معه، ولم يرفع يده من الخوان حتى يرفع الضيف».


 
۱. المحجّة البيضاء، ج۳، ص۳.
۲. السرائر، ج۱، ص۵۹۸.    
۳. المنتهى، ج۱۱، ص۲۶۰.
۴. المدارك، ج۸، ص۴۴.    
۵. الخلاف، ج۲، ص۳۴۷، م ۱۷۰.    
۶. الحج/سورة ۲۲، الآية ۳۶.    
۷. المدارك، ج۸، ص۴۴.    
۸. الوسائل، ج۱۴، ص۱۵۹، ب ۴۰ من الذبح، ح ۱.    
۹. الخلاف، ج۶، ص۶۲، م ۲۴.    
۱۰. السرائر، ج۱، ص۵۹۸.    
۱۱. الشرائع، ج۱، ص۲۶۳.
۱۲. المدارك، ج۸، ص۸۰.    
۱۳. جواهر الكلام، ج۱۹، ص۲۱۸.    
۱۴. التذكرة، ج۸، ص۳۲۰.    
۱۵. الحدائق، ج۱۷، ص۲۰۷.    
۱۶. الوسائل، ج۱۴، ص۱۶۳، ب ۴۰ من الذبح، ح ۱۳.    
۱۷. النهاية، ج۱، ص۱۳۴.    
۱۸. السرائر، ج۱، ص۳۱۸.    
۱۹. جواهر الكلام، ج۱۱، ص۳۷۷.    
۲۰. التذكرة، ج۴، ص۱۴۵.    
۲۱. الحدائق، ج۱۰، ص۲۷۲.    
۲۲. مستند الشيعة، ج۶، ص۲۰۶.    
۲۳. الوسائل، ج۷، ص۴۴۴، ب ۱۲ من صلاة العيد، ح ۵.    
۲۴. السنن الكبرى (البيهقي)، ج۳، ص۲۸۳.
۲۵. المسالك، ج۲، ص۸۰.    
۲۶. الوسائل، ج۲۴، ص۲۶۹، ب ۱۶ من آداب المائدة، ح ۱.    
۲۷. الوسائل، ج۲۴، ص۲۶۹- ۲۷۰، ب ۱۶ من آداب المائدة، ح ۳.    
۲۸. الوسائل، ج۲۴، ص۲۷۱، ب ۱۶ من آداب المائدة، ح ۹.    
۲۹. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۱۲۰.
۳۰. مهذّب الأحكام، ج۱۰، ص۳۴۸.
۳۱. الوسائل، ج۲۴، ص۳۷۷، ب ۷۵ من آداب المائدة، ح ۱.    
۳۲. مجمع الفائدة، ج۱۱، ص۳۳۹.    
۳۳. الوسائل، ج۲۴، ص۳۲۰، ب ۴۱ من آداب المائدة، ح ۲.    
۳۴. الوسائل، ج۲۴، ص۳۲۰، ب ۴۱ من آداب المائدة، ح ۳.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۶، ص۲۸۴-۲۸۶.    



جعبه ابزار