المحرمات في الرضاع
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
فيحرم الرضيع و فروعه خاصّة على جميع الانساب بالرضاع مطلقاً.
إذا أُكملت الشرائط المعتبرة في تحريم
الرضاع صارت المرضعة أُمّا للرضيع و صاحب اللبن أباً له، و آباؤهما مطلقاً أجداداً و جدّات.
و كذا أُختها كأُخت الوالدات للفحل و لها خالة و إخوتها كإخوة الوالدات لهما أخوالاً، و
إخوة صاحب اللبن و أخواته كإخوة آبائه و آبائها و أخواتهما أعماماً و عمّات.
و بنتها و ابنها كابن
الفحل و ابنته أُختاً و إخوة.
فيحرم الرضيع و فروعه خاصّة على الجميع مطلقاً و لو انتسبوا إلى المرضعة و بعلها بالرضاع، بشرط اتّحاد فحلهم و فحلهما، و يأتي على قول
الطبرسي التحريم مطلقاً
فالأعمام و العمّات، كالأخوال و الخالات مثلاً للأبوين الرضاعيين، يحرمون على الرضيع و لو انتسبوا إليهما من غير نسب، مع الشرط المتقدّم أو مطلقاً.
خلافاً للقواعد و المحقّق الثاني، فنفيا التحريم في المنتسبات إليهما بالرضاع مطلقاً؛ لعدم اتّحاد الفحل بين الرضيع و النسوة المزبورات.
و فيه نظر؛ إذ اشتراط اتّحاد الفحل إنّما هو في حصول البنوّة و الأُخوّة لا مطلقاً، كما دلّت عليه
الروايات المتقدّمة،
المعتبرة، الصريحة في حرمة الخالة الرضاعيّة للمرضعة من طرف الفحل؛ معلّلاً بحصول اتّحاده لها و للخالة.
و لو كان المراد من الاتّحاد ما ذكراه لما كان للتعليل كالحكم بسببه وجه؛ لعدم اتّحاد فحلي الرضيع و الخالة الرضاعيّة، و إن هي إلاّ غفلة واضحة تردّها الأخبار المزبورة، كإطلاقات كلام
الأصحاب، بل صريحهم في المسألة.
و كما يحرم عليهم مطلقاً كذا يحرم الجميع، و منهم: أولاد صاحب اللبن مطلقاً ولادةً و رضاعاً على المرتضع و فروعه.
و كذا أولاد المرضِعة ولادةً إجماعاً لا رضاعاً على الأشهر الأظهر، إلاّ على قول الطبرسي الذي مرّ، فيحرم عليه أولادها مطلقاً.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۱، ص۱۵۶-۱۵۸.