• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

البازل

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



هو السن الذي يطلع فيه الغنم ويفطر نابه، أي السنة التاسعة من عمره.




البازل: فاعل من البزل ، بمعنى الشقّ ،
[۱] القاموس المحيط، ج۳، ص۴۹۰.
يقال: بزل البعير بزلًا و بزولًا ، إذا فطر نابُه بدخوله في السنة التاسعة ، فهو بازل، ويستوي فيه الذكر و الانثى .
[۲] المصباح المنير، ج۱، ص۴۸.

قال الفيروز آبادي : «و ناقة بازل...
وذلك في تاسع سنيّه، وليس بعده سِنٌ تُسمّى».
[۳] القاموس المحيط، ج۳، ص۴۹۰.




يستعمل مصطلح (بازل) في الروايات ولدى الرواة والفقهاء في نفس المعنى اللغوي، ففي رواية عبد اللَّه بن سنان، قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: «قال أمير المؤمنين عليه السلام في الخطأ شبه العمد : أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجر أنّ دية ذلك تغلّظ، وهي مئة من الإبل ، منها:
أربعون خلفة
[۴] وهي الحامل من الإبل.
من بين ثنيّة إلى بازل عامها، وثلاثون حقّة، وثلاثون بنت لَبون...»، وكذا في غيرها.
وفي رواية اخرى عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج جاء فيها أنّ ابن أبي عمير سأل جميل بن درّاج‏:... هل للإبل أسنان معروفة؟ فقال: «نعم، ثلاث وثلاثون حقّة، وثلاث وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون ثنيّة إلى بازل عامها، كلّها خلفة إلى بازل عامها. قال: وروى ذلك أصحابنا عنهما...».
ولمزيد تفصيل في الإبل وأنواعها يراجع مصطلح إبل.
نعم، البازلة بالتاء: اسم لبعض الشجاج ، مرادف للحارصة ،
[۹] القاموس المحيط، ج۳، ص۴۹۰.
لكنّ الاصطلاح الفقهي في أبواب الجنايات استقرّ على الحارصة دون البازلة، و البحث فيها يأتي في مصطلح حارصة، دية، شجاج، قصاص.



تعرّض الفقهاء للبازل في موضعين من الفقه الإسلامي ، هما الزكاة و الدية ، نشير إليهما إجمالًا فيما يلي:

۳.۱ - دفع البازل في الزكاة


ذكر الفقهاء أنّ البازل بالمعنى الذي مرّ قد يجب دفعه في الزكاة، قال الشيخ الطوسي : «وأسنان الإبل التي تؤخذ في الزكاة أربعة: أوّلها: بنت مخاض، وهي التي استكملت سنة ودخلت في الثانية ...
وبنت لبون، وهي التي تمّ لها سنتان ودخلت في الثالثة... فإن كان له ستّ سنين ودخل في السابعة فهو رَباع ورَباعيّة، فإن كان له سبع سنين ودخل في الثامنة فهو سَديس وسَدَس، فإذا كان له‏ ثمان سنين ودخل في التاسعة فهو بازل، وإنّما سُمّي بازلًا؛ لأنّه طلع نابه، ويقال له:
بازل عامٍ وبازل عامين، والبازل و المخلف واحد...».
[۱۰] المبسوط، ج۱، ص۲۷۴- ۲۷۵.
والتفصيل في محلّه.

۳.۲ - دفع البازل في الدية


ذكر الفقهاء أنّ دية شبه العمد تكون في مال الجاني ، وهي من الإبل مئة ناقة، أربعون منها تكون بين الثنيّة والبازل.
قال ابن سعيد الحلّي : «وأمّا شبيه العمد فلا قود فيه، وفيه الدية في مال الجاني:
من الإبل أربعون بين ثنيّة إلى بازل عامها، وثلاثون حقّة، وثلاثون بنت لبون، أو ألف شاة ...».
والتفصيل في محلّه.


 
۱. القاموس المحيط، ج۳، ص۴۹۰.
۲. المصباح المنير، ج۱، ص۴۸.
۳. القاموس المحيط، ج۳، ص۴۹۰.
۴. وهي الحامل من الإبل.
۵. الوسائل، ج۲۹، ص۱۹۹، ب ۲ من ديات النفس، ح ۱.    
۶. الوسائل، ج۲۹، ص۲۰۱، ب ۲ من ديات النفس، ح ۷.    
۷. الوسائل، ج۲۹، ص۲۰۲، ب ۲ من ديات النفس، ح ۱۰.    
۸. الوسائل، ج۲۹، ص۲۰۱، ب ۲ من ديات النفس، ح ۷.    
۹. القاموس المحيط، ج۳، ص۴۹۰.
۱۰. المبسوط، ج۱، ص۲۷۴- ۲۷۵.
۱۱. الجامع للشرائع، ج۱، ص۵۷۳.    




الموسوعة الفقهية، ج۲۰، ص۴۳-۴۵.    



جعبه ابزار