• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

تقويم ما ترث الزوجة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



اختلف الفقهاء في كيفيّة تقويم الأشياء التي ترث الزوجة من قيمتها إلى أقوال:




أن يفرض البناء أو الشجر ممّا ينقل، وأنّ بقاءها يكون بأُجرة فيقوّم كذلك فيعطى ربعها أو ثمنها. ومبنى هذا القول أنّها حيث لا ترث من الأرض شيئاً، فيكون البناء في غير ملكها، فتكون بأُجرة جمعاً بين الحقّين. وردّ بأنّه خلاف ظاهر النصوص خصوصاً المشتملة منها على إرثها ذلك البناء، وقيمة البناء، الذي منه يعلم إرادة تقويم الآلات باقية على حالها وبنائها وهيئتها، لا أنّ المراد تقويم نفسها غير مبنيّة كما عساه يتوهّم من قوله عليه السلام: «قيمة الخشب والجذوع والقصب والطوب».
واستظهر بعض المعاصرين من الروايات أنّ المستفاد منها أنّه «يقوّم البناء بهذه الحالة التي يكون عليها وهو كونه بحيث ليس لأحد حقّ اجرة بقائه على أحد يعتبر قيمته و إثبات حقّ للورثة هنا، واستثناؤه يحتاج إلى دليل مستقلّ، وليس في الأخبار إشعار باعتبار هذا الحقّ أصلًا».
[۳] ميراث الزوجة من العقار (مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام)، ج۴۷، ص۳۷.
ونوقش فيه بأنّه- بناءً على المشهور من أنّ الزوجة لا ترث من الأرض ولا من قيمتها- كيف يمكن الجمع بين استحقاق الزوجة لقيمة البناء بما هو قائم على الأرض مجّاناً إلى أن يفنى وعدم استحقاقها شيئاً من الأرض والمكان لا عيناً ولا قيمةً؟! فإنّه شبه تناقض.
ثمّ إنّ معنى هذا أنّ هذه المنفعة- وهي حقّ البناء وإقامته على تلك الأرض- مشمولة لدليل الإرث ، ولا يشملها المخصّص، فلا يخرج عن الدليل إلّا رقبة الأرض المسلوبة منفعتها بالبناء، لا بما هي مجرّدةً وخالية ليستحقّ الورثة تخليتها من البناء أو أخذه الأجرة عليه، وهذا لازمه أنّ الزوجة تستحقّ منفعة البناء على الأرض أو الغرس فيها.
[۴] ميراث الزوجة من العقار (مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام)، ج۴۷، ص۳۸.
ولعلّه من هنا ذهب جملة من الأعلام - ممّن قالوا بمقالة المشهور- إلى أنّ الزوجة لا تستحقّ لقيمة الإبقاء على الأرض مجّاناً ومن دون أجرة .

۱.۱ - قول السيد الحكيم


قال السيّد الحكيم : «كيفيّة التقويم أن يفرض البناء ممّا ينقل، ثمّ يقوّم على هذا الفرض فتستحقّ الزوجة الربع أو الثمن من قيمته».
[۵] المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۴۰۷، م ۷.




أن يفرض البناء أو الشجر ثابتاً من غير اجرة- أي مستحقّاً للبقاء إلى أن يفنى- ثمّ يقوّم على هذا الفرض وتعطى حصّتها.
واستدلّ عليه بأنّ الظاهر من النصوص المتقدّمة أنّ الزوجة ترث من قيمة البناء والشجر والنخل بما هي قائمة على الأرض مجّاناً إلى أن تفنى، واختار هذا القول جماعة من الفقهاء المعاصرين كالإمام الخميني و السيد الخوئي .



أن تقوّم الأرض مجرّدةً عن البناء أو الغرس وتقوّم مبنيّة أو مغروسة فتعطى حصّتها من تفاوت القيمتين.

۳.۱ - قول الفاضل النراقي


قال الفاضل النراقي في طريقة التقويم : «أن تقوّم أرض فارغة، ثمّ يفرض اشتغالها بما يريد تقويمه من الشجر أو البناء، فتقوّم ثانياً وتعطى المرأة الربع أو الثمن من قيمة ما عدا الأرض من ذلك، أو تقوّم الأرض التي فيها الشجر أو البناء على تقدير فراغها، ثمّ يقوّم المجموع وتطرح القيمة الاولى عن الثانية وتعطى الربع أو الثمن من الباقي».
ونوقش بأنّ التقويم بهذه الكيفيّة ربّما يوجب زيادة قيمة الأرض بملاحظة ما فيها من الغرس والشجر والنخل، واستحقاقها لهذه الزيادة منافٍ لما دلّ على حرمانها من الأرض عيناً وقيمة. إلّا أنّ هذا النحو من التقويم يرجع في الحقيقة إلى القول الأوّل؛ لأنّ لازمه عدم استحقاق الزوجة لحقّ بقاء البناء على الأرض حيث تعطى التفاوت بين قيمة الأرض المبنيّة وقيمتها خالية عن البناء، وهذا التفاضل قيمة للبناء المجرّد عن حقّ البقاء.



 
۱. الوسائل، ج۲۶، ص۲۰۶، ب ۶ من ميراث الأزواج، ح ۳.    
۲. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۲۱۶.    
۳. ميراث الزوجة من العقار (مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام)، ج۴۷، ص۳۷.
۴. ميراث الزوجة من العقار (مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام)، ج۴۷، ص۳۸.
۵. المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۴۰۷، م ۷.
۶. المسالك، ج۱۳، ص۱۹۴.    
۷. مجمع الفائدة، ج۱۱، ص۴۵۱.    
۸. كفاية الأحكام، ج۲، ص۸۶۱.    
۹. مستند الشيعة، ج۱۹، ص۳۸۴.    
۱۰. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۲۱۶.    
۱۱. مستند الشيعة، ج۱۹، ص۳۸۴.    
۱۲. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۲۱۶.    
۱۳. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۳۹۸، م ۸.    
۱۴. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۳۷۲، م ۱۷۸۹.    
۱۵. مستند الشيعة، ج۱۹، ص۳۸۴.    
۱۶. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۲۱۶.    
۱۷. مستند الشيعة، ج۱۹، ص۳۸۴.    
۱۸. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۲۱۶.    




الموسوعة الفقهية، ج۹، ص۲۸۲- ۲۸۴.    



جعبه ابزار