جواز التفاضل لو اختلفت الأجناس في الربا
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
(وإذا اختلفت أجناس العروض) الربوية أي المكيلة والموزونة فبيعت إحداهما بمخالفها منها في الجنسية (جاز التفاضل) إذا بيعت (نقداً) إجماعاً، كما في
المختلف والروضة وغيرهما من كتب الجماعة
وفي الحدائق بلا خلافٍ.؛
للأصل ، والأدلّة الآتية.
(وفي
النسيئة قولان، أشبههما) وأشهرهما بين المتأخّرين، بل مطلقاً كما في المسالك بل في
السرائر نفي الخلاف عنه،
بل لعلّه عليه عامّتهم الجواز مع (الكراهة) وفاقاً للمبسوط والحلّي والنهاية وابن حمزة وابن زهرة
بل المجمع عليه كما في السرائر
مدّعياً على الكراهة
إجماع الطائفة.
استناداً في الأوّل الى الأصل، والعمومات، والنبوي المشهور : «إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم»
المعتضد بعد الشهرة بعموم كثير من المعتبرة الدالّة عليه منطوقاً في بعض، كالمعتبرين، أحدهما الصحيح : «يكره قفيز لوز بقفيزين، وقفيز تمر بقفيزين، ولكن صاع من حنطة بصاعين من تمر، وصاع من تمر بصاعين من زبيب.
وثانيهما الموثق، عن الطعام والتمر والزبيب، فقال : «لا يصلح شيء منها اثنان بواحد، إلاّ أن تصرفه إلى نوع آخر، فإذا صرفته فلا بأس به اثنين بواحد وأكثر من ذلك».
ومفهوماً في آخر، كالموثق الصحيح : «كلّ شيء يكال ويوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد».
خلافاً للإسكافي والعماني
والمفيد والديلمي والقاضي،
فمنعوا عنها؛ للحديث المشهور : «إنّما
الربا في النسيئة».
والصحيح : «ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شيء من الأشياء فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يداً بيد، فأمّا نظرة فإنّه لا يصلح».
ونحوه خبران آخران،
في سندهما كالأوّل ضعف من وجوه، وكذا في دلالتهما كالصحيح قصور بعدم صراحة، بل ولا ظهور في المطلوب لو لم تكن بخلافه، والدلالة على الكراهة ساطعة النور كما هو المشهور.وتزيد الحجة على الحديث الأوّل زيادة على ما مرّ بمتروكيّة المتن، من حيث الدلالة على حصر الربا في النسيئة، ولا قائل به من الطائفة، وعلى تقديره فليس الربا فيه مطلق الزيادة، بل بشرائطها المعتبرة، ومن جملتها عند علمائنا كما في المختلف
اتّحاد الجنس، وبه صرّحت الصحيحة المتقدّمة، هذا.مع
احتمال وروده كالروايات الثلاثة الأخيرة مورد التقيّة؛ لكون المنع مذهب العامّة، كما يلوح من الغنية،
ويؤيّده مصير
الإسكافي إليه.
وفي الثاني إلى الشبهة الناشئة من أدلّة المنح المزبورة، سيّما مع صحة بعضها، وقوّة احتمال دلالة نفي الصلاحية على الحرمة إمّا من حيث الصيغة، كما ادّعاه بعض المشايخ الأجلّة،
أو من حيث غلبة التعبير به وبلفظ الكراهة عن الحرمة في أحاديث الربا بلا شبهة، وقد مضى إلى بعضها
الإشارة ، مع التأيّد بفتوى من تقدّم من عظماء الطائفة.إلاّ أنّ المستفاد منها ليس سوى المنع عن خصوص الزيادة العينية، لا الحاصلة بمجرّد النسيئة ونحوها من الزيادات الحكميّة، فالفتوى
بانسحاب المنع فيها لا وجه لها مطلقاً، حرمة كانت أو كراهة، إلاّ أنّ المصير إلى الأخير بناءً على
المسامحة في مثله غير بعيد.
ثم كلّ ذا إذا كنت الأجناس المختلفة الربوية عروضاً. فلو كانت أثماناً أو ملفّقاً منهما اختلف الحكم فيهما بالمنع عن النسيئة في الأوّل مطلقاً، كما يأتي، وبجوازها في الثاني كذلك، إجماعاً، كما في الغنية والمختلف والإيضاح والروضة والمهذب وغيرها من كتب الجماعة
وقال فيه.. فيجوز
التفاوت قدراً نقداً قطعاً ونسيئة كذلك.لأنّه إمّا سلف أو نسيئة قد قام بجوازهما مطلقاً مضافاً إلى ما مرّ الأدلّة القاطعة.
رياض المسائل، ج۸، ص۴۱۴-۴۱۷.