• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

جواز التفاضل لو اختلفت الأجناس في الربا

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



(وإذا اختلفت أجناس العروض) الربوية أي المكيلة والموزونة فبيعت إحداهما بمخالفها منها في الجنسية (جاز التفاضل) إذا بيعت (نقداً) إجماعاً، كما في المختلف والروضة وغيرهما من كتب الجماعة
[۱] المختلف، ص۳۵۴.
وفي الحدائق بلا خلافٍ.؛
[۴] الكفاية، ج۱، ص۹۸.
للأصل ، والأدلّة الآتية.





۱.۱ - القول الأول


(وفي النسيئة قولان، أشبههما) وأشهرهما بين المتأخّرين، بل مطلقاً كما في المسالك بل في السرائر نفي الخلاف عنه،
[۶] المسالك، ج۱، ص۱۹۹.
بل لعلّه عليه عامّتهم الجواز مع (الكراهة) وفاقاً للمبسوط والحلّي والنهاية وابن حمزة وابن زهرة
[۹] النهاية، ص۳۱۷.
بل المجمع عليه كما في السرائر
[۱۱] الغنية (الجوامع الفقهية)، ص۵۸۸.
مدّعياً على الكراهة إجماع الطائفة.
استناداً في الأوّل الى الأصل، والعمومات، والنبوي المشهور : «إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم» المعتضد بعد الشهرة بعموم كثير من‌ المعتبرة الدالّة عليه منطوقاً في بعض، كالمعتبرين، أحدهما الصحيح : «يكره قفيز لوز بقفيزين، وقفيز تمر بقفيزين، ولكن صاع من حنطة بصاعين من تمر، وصاع من تمر بصاعين من زبيب.

۱.۲ - القول الثاني


وثانيهما الموثق، عن الطعام والتمر والزبيب، فقال : «لا يصلح شي‌ء منها اثنان بواحد، إلاّ أن تصرفه إلى نوع آخر، فإذا صرفته فلا بأس به اثنين بواحد وأكثر من ذلك». ومفهوماً في آخر، كالموثق الصحيح : «كلّ شي‌ء يكال ويوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد». خلافاً للإسكافي والعماني والمفيد والديلمي والقاضي،
[۲۳] المختلف، ص۳۵۴.
[۲۴] المقنعة، ص۹۳.
فمنعوا عنها؛ للحديث المشهور : «إنّما الربا في النسيئة».
[۲۸] سنن ابن ماجه، ج۲، ص۷۵۸، ح ۲۲۵۷.

والصحيح : «ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شي‌ء من الأشياء فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يداً بيد، فأمّا نظرة فإنّه لا يصلح». ونحوه خبران آخران، في سندهما كالأوّل ضعف من وجوه، وكذا في دلالتهما كالصحيح قصور بعدم صراحة، بل ولا ظهور في المطلوب لو لم تكن بخلافه، والدلالة على الكراهة ساطعة النور كما هو المشهور.وتزيد الحجة على الحديث الأوّل زيادة على ما مرّ بمتروكيّة المتن، من حيث الدلالة على حصر الربا في النسيئة، ولا قائل به من الطائفة، وعلى تقديره فليس الربا فيه مطلق الزيادة، بل بشرائطها المعتبرة، ومن جملتها عند علمائنا كما في المختلف
[۳۸] المختلف، ص۳۵۴.
اتّحاد الجنس، وبه صرّحت الصحيحة المتقدّمة، هذا.مع احتمال وروده كالروايات الثلاثة الأخيرة مورد التقيّة؛ لكون المنع مذهب العامّة، كما يلوح من الغنية،
[۳۹] الغنية (الجوامع الفقهية)، ص۵۸۸.
ويؤيّده مصير الإسكافي إليه.
وفي الثاني إلى الشبهة الناشئة من أدلّة المنح المزبورة، سيّما مع صحة بعضها، وقوّة احتمال دلالة نفي الصلاحية على الحرمة إمّا من حيث الصيغة، كما ادّعاه بعض المشايخ الأجلّة، أو من حيث غلبة التعبير به وبلفظ الكراهة عن الحرمة في أحاديث الربا بلا شبهة، وقد مضى إلى بعضها الإشارة ، مع التأيّد بفتوى من تقدّم من عظماء الطائفة.إلاّ أنّ المستفاد منها ليس سوى المنع عن خصوص الزيادة العينية، لا‌ الحاصلة بمجرّد النسيئة ونحوها من الزيادات الحكميّة، فالفتوى بانسحاب المنع فيها لا وجه لها مطلقاً، حرمة كانت أو كراهة، إلاّ أنّ المصير إلى الأخير بناءً على المسامحة في مثله غير بعيد.
ثم كلّ ذا إذا كنت الأجناس المختلفة الربوية عروضاً. فلو كانت أثماناً أو ملفّقاً منهما اختلف الحكم فيهما بالمنع عن النسيئة في الأوّل مطلقاً، كما يأتي، وبجوازها في الثاني كذلك، إجماعاً، كما في الغنية والمختلف والإيضاح والروضة والمهذب وغيرها من كتب الجماعة
[۴۱] الغنية (الجوامع الفقهية)، ص۵۸۸.
[۴۲] المختلف، ص۳۵۴.
وقال فيه.. فيجوز التفاوت قدراً نقداً قطعاً ونسيئة كذلك.لأنّه إمّا سلف أو نسيئة قد قام بجوازهما مطلقاً مضافاً إلى ما مرّ الأدلّة القاطعة.


 
۱. المختلف، ص۳۵۴.
۲. الروضة، ج۳، ص۴۴۶.    
۳. كشف الرموز، ج۱، ص۴۸۶.    
۴. الكفاية، ج۱، ص۹۸.
۵. الحدائق، ج۱۹، ص۲۲۴.    
۶. المسالك، ج۱، ص۱۹۹.
۷. المبسوط، ج۲، ص۸۹.    
۸. السرائر، ج۲، ص۲۵۶.    
۹. النهاية، ص۳۱۷.
۱۰. الوسيلة، ص۲۵۳.    
۱۱. الغنية (الجوامع الفقهية)، ص۵۸۸.
۱۲. عوالي اللئلئ، ج۳، ص۲۲۱، ح۸۶.    
۱۳. المستدرك، ج۱۳، ص۳۴۱، أبواب الربا، ب۱۲، ح۴.    
۱۴. الكافي، ج۵، ص۱۸۹، ح۱۲.    
۱۵. التهذيب، ج۷، ص۹۴، ح۳۹۸.    
۱۶. الوسائل، ج۱۸، ص۱۴۶، أبواب الربا، ب۱۳، ح۳.    
۱۷. الفقيه، ج۳، ص۲۸۱، ح۴۰۱۴.    
۱۸. التهذيب، ج۷، ص۹۵، ح۴۰۶.    
۱۹. الوسائل، ج۱۸، ص۱۴۶، أبواب الربا، ب۱۳، ح۵.    
۲۰. التهذيب، ج۷، ص۱۱۹، ح۵۱۷.    
۲۱. الإستبصار، ج۳، ص۱۰۱، ح۳۵۱.    
۲۲. الوسائل، ج۱۸، ص۱۵۳، أبواب الربا، ب۱۶، ح۳.    
۲۳. المختلف، ص۳۵۴.
۲۴. المقنعة، ص۹۳.
۲۵. المراسم، ص۱۷۹.    
۲۶. المهذب، ج۱، ص۳۶۵.    
۲۷. عوالي اللئلئ، ج۳، ص۲۲۰، ح۸۴.    
۲۸. سنن ابن ماجه، ج۲، ص۷۵۸، ح ۲۲۵۷.
۲۹. الكافي، ج۵، ص۱۹۱، ح۶.    
۳۰. الفقيه، ج۳، ص۲۷۹، ح۴۰۰۶.    
۳۱. التهذيب، ج۷، ص۹۳، ح۳۹۶.    
۳۲. الوسائل، ج۱۸، ص۱۴۵، أبواب الربا، ب۱۳، ح۲.    
۳۳. التهذيب، ج۷، ص۱۱۸، ح۵۱۴.    
۳۴. الوسائل، ج۱۸، ص۱۵۹، أبواب الربا، ب۱۷، ح۱۴.    
۳۵. الكافي، ج۵، ص۱۹۱، ح۶.    
۳۶. التهذيب، ج۷، ص۹۳، ح۳۹۵.    
۳۷. الوسائل، ج۱۸، ص۱۵۷، أبواب الربا، ب۱۷، ح۹.    
۳۸. المختلف، ص۳۵۴.
۳۹. الغنية (الجوامع الفقهية)، ص۵۸۸.
۴۰. الحدائق، ج۱۹، ص۲۲۶.    
۴۱. الغنية (الجوامع الفقهية)، ص۵۸۸.
۴۲. المختلف، ص۳۵۴.
۴۳. إيضاح الفوائد، ج۱، ص۴۸۴.    
۴۴. الروضة، ج۳، ص۴۴۵.    
۴۵. المهذب البارع، ج۲، ص۴۲۱.    




رياض المسائل، ج۸، ص۴۱۴-۴۱۷.    



جعبه ابزار