• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

حد سرقة العبد

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



ولا فرق في السارق الذي يجب قطعه بين الحرّ والعبد إذا سرق من غير مولاه، ولم يكن عبد غنيمة سرق منها والمسلم ولو سرق من ذمّي والكافر بأقسامه والذكر والأُنثى فهم في ذلك سواء؛ ولا يقطع عبدُ الإنسان بسرقة ماله؛ ولا عبد الغنيمة بالسرقة منها.



ولا فرق في السارق الذي يجب قطعه بين الحرّ والعبد إذا سرق من غير مولاه، ولم يكن عبد غنيمة سرق منها والمسلم ولو سرق من ذمّي كما صرّح به في التحرير والكافر بأقسامه والذكر والأُنثى فهم في ذلك سواء بلا خلاف ظاهر ولا محكيّ؛ للعموم السالم عمّا يوجب التخصيص.
مضافاً إلى خصوص المرسل في العبد، قال: «المملوك إذا سرق من مال مواليه لم يقطع، فإذا سرق من غير مواليه قطع».


وإنّما قيّدنا العبد بما مرّ إذ لا يقطع عبدُ الإنسان بسرقة ماله كما قطع به الأصحاب ظاهراً، وادّعاه بعضهم صريحاً، وعن المبسوط نفي الخلاف عنه إلاّ من داود؛ ودلّت عليه النصوص أيضاً‌:
ففي الصحيح: «إذا سرق عبد أو أجير من مال صاحبه فليس عليه قطع».
وأظهر منه الخبر: «عبدي إذا سرقني لم أقطعه».
وقريب منه آخر: «في عبد سرق واختان من مال مولاه، ليس عليه قطع» ونحوهما المرسل المتقدّم.
وعلّل مع ذلك في الشرائع بأنّ في قطعه زيادة إضرار.
وفيه لولا النصّ نظر.
وفيه الفقيه بأنّه مال الرجل سرق بعضه بعضاً.
وهو نظير ما سيأتي من التعليل.


وكذا لا يقطع عبد الغنيمة بالسرقة منها لأنّه إنّما أخذ من مال مواليه، وللنصوص:
منها: في رجلين قد سرقا من مال الله تعالى، أحدهما عبد لمال الله، والآخر من عرض الناس، فقال: «أمّا هذا فمن مال الله تعالى ليس عليه شي‌ء، مال الله تعالى أكل بعضه بعضاً، وأمّا الآخر فقدّمه وقطع يده».
وفي القويّ: «وعبد الإمارة إذا سرق لم أقطعه؛ لأنّه في‌ء».


۱. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۲۲۸.    
۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۳۷، ح۲۲.    
۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۱۱، ح۴۳۸.    
۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۲۹۹، أبواب حدّ السرقة ب۲۹، ح۳.    
۵. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۴۲۳.    
۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۸، ص۴۴.    
۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۱۱-۱۱۲، ح۴۳۹.    
۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۲۹۹-۳۰۰، أبواب حدّ السرقة ب۲۹، ح۵.    
۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۳۷، ح۲۰.    
۱۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۱۱، ح۴۳۷.    
۱۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۲۹۸-۲۹۹، أبواب حدّ السرقة ب۲۹، ح۲.    
۱۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۳۴، ح۵.    
۱۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۱۱، ح۴۳۶.    
۱۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۲۹۸، أبواب حدّ السرقة ب۲۹، ح۱.    
۱۵. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۹۵۳.    
۱۶. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۶۷.    
۱۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۶۴، ح۲۴.    
۱۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۲۵، ح۵۰۱.    
۱۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۲۹۹، أبواب حدّ السرقة ب ۲۹، ح۴.    
۲۰. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۳۷، ح۲۰.    
۲۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۱۱، ح۴۳۷.    
۲۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۲۹۸-۲۹۹، أبواب حدّ السرقة ب۲۹، ح۲.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۶، ص۹۳-۹۵.    


الفئات في هذه الصفحة : الحدود والتعزيرات | السارق | حد السرقة




جعبه ابزار