حد سرقة العبد
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
ولا فرق في
السارق الذي يجب قطعه بين الحرّ والعبد إذا سرق من غير مولاه، ولم يكن عبد غنيمة سرق منها
والمسلم ولو سرق من
ذمّي والكافر بأقسامه والذكر والأُنثى فهم في ذلك سواء؛ ولا يقطع عبدُ
الإنسان بسرقة ماله؛ ولا عبد الغنيمة
بالسرقة منها.
ولا فرق في
السارق الذي يجب قطعه بين الحرّ والعبد إذا سرق من غير مولاه، ولم يكن عبد غنيمة سرق منها
والمسلم ولو سرق من
ذمّي كما صرّح به في
التحرير والكافر بأقسامه والذكر والأُنثى فهم في ذلك سواء بلا خلاف ظاهر ولا محكيّ؛ للعموم السالم عمّا يوجب التخصيص.
مضافاً إلى خصوص
المرسل في العبد، قال: «المملوك إذا سرق من مال مواليه لم يقطع، فإذا سرق من غير مواليه قطع»
.
وإنّما قيّدنا العبد بما مرّ إذ لا يقطع عبدُ
الإنسان بسرقة ماله كما قطع به
الأصحاب ظاهراً، وادّعاه بعضهم صريحاً
، وعن
المبسوط نفي الخلاف عنه إلاّ من داود
؛ ودلّت عليه النصوص أيضاً:
ففي
الصحيح: «إذا سرق عبد أو أجير من مال صاحبه فليس عليه قطع»
.
وأظهر منه
الخبر: «عبدي إذا سرقني لم أقطعه»
.
وقريب منه آخر: «في عبد سرق واختان من مال مولاه، ليس عليه قطع»
ونحوهما المرسل المتقدّم.
وعلّل مع ذلك في
الشرائع بأنّ في قطعه زيادة إضرار
.
وفيه لولا
النصّ نظر.
وفيه
الفقيه بأنّه مال الرجل سرق بعضه بعضاً
.
وهو نظير ما سيأتي من التعليل.
وكذا لا يقطع عبد الغنيمة
بالسرقة منها لأنّه إنّما أخذ من مال مواليه، وللنصوص:
منها: في رجلين قد سرقا من مال الله تعالى، أحدهما عبد لمال الله، والآخر من عرض الناس، فقال: «أمّا هذا فمن مال الله تعالى ليس عليه شيء، مال الله تعالى أكل بعضه بعضاً، وأمّا الآخر فقدّمه وقطع يده»
.
وفي القويّ: «وعبد الإمارة إذا سرق لم أقطعه؛ لأنّه فيء»
.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۶، ص۹۳-۹۵.