• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

حكم الإيلاء

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



حكم الإيلاء على نحو الإجمال أنّ المرأة إن صبرت عليه فلا بحث، وإلّا فيجوز لها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي ، فينظر الحاكم المؤلي أربعة أشهر، فإذا انقضت خيّره بين الوطء والطلاق ، وإن امتنع عن الأمرين ضيّق عليه حتى يفي‌ء أو يطلّق، ولا يجبره على أحدهما تعييناً.وهذا ممّا لا خلاف فيه، وقد صرّح به كثير من الفقهاء.
[۲] الكافي في الفقه، ج۱، ص۳۰۲.
[۴] المبسوط، ج۴، ص۱۳۲.
[۵] المراسم، ج۱، ص۱۵۹.
[۷] الشرائع، ج۳، ص۸۶.
[۹] اللمعة، ج۱، ص۲۰۳.
[۱۳] المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۳۲.

والدليل عليه- بعد قوله تعالى: «لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ• وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ»
[۱۴] البقرة/سورة ۲، الآية ۲۲۶، ۲۲۷.
- عدّة روايات:
منها: رواية بريد بن معاوية عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السلام أنّهما قالا: «إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته فليس لها قول، ولا حقّ في الأربعة أشهر، ولا إثم عليه في كفّه عنها في الأربعة أشهر، فإن مضت الأربعة أشهر قبل أن يمسّها فسكتت ورضيت فهو في حلّ وسعة، فإن رفعت أمرها قيل له: إمّا أن تفي‌ء فتمسّها، وإمّا أن تطلّق...».
ومنها: رواية الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام- في حديث- قال: «أيّما رجل آلى من امرأته... فإنّه يتربّص به أربعة أشهر، ثمّ يؤخذ بعد الأربعة أشهر فيوقف، فإذا فاء- وهو أن يصالح أهله- فإنّ اللَّه غفور رحيم، وإن لم يفئ اجبر على الطلاق...». ومثل ذلك روايتا أبي بصير ، ورواية أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام.
ومنها: مضمرة سماعة : «... فإنّه يتربّص أربعة أشهر، فإن فاء- والإيفاء أن يصالح أهله- فإنّ اللَّه غفور رحيم، وإن لم يفئ بعد أربعة أشهر حتى يصالح أهله أو يطلّق جُبر على ذلك، ولا يقع طلاق فيما بينهما حتى يوقف وإن كان بعد الأربعة أشهر، فإن أبى فرّق بينهما الإمام ».
وتفصيل الكلام في أحكامه ضمن ما يلي:




التربص في الإيلاء،هو الانتظار والترقب في الإيلاء. يأتي الكلام في مدته ومبدأه و..



الفيء في الإيلاء،الفي‌ء أو الفيئة- بفتح الفاء وكسره- بمعنى الرجوع،والمراد هنا الرجوع إلى ما حلف على تركه- وهو الوطء- وهو بعد انقضاء مدّة التربّص ومطالبة الزوجة به واجب على المؤلي على نحو الوجوب التخييري.



الطلاق في الإيلاء،تقدّم أنّه بعد انقضاء مدّة التربّص يتخيّر المؤلي بين الفيئة والطلاق، فإن فاء فهو، وإلّا فيجب عليه الطلاق ، ولا تحصل الفرقة والبينونة بمجرّد انقضاء المدّة وعدم الفيئة، كما صرّح بذلك الفقهاء.



 
۱. المقنع، ج۱، ص۳۵۱.    
۲. الكافي في الفقه، ج۱، ص۳۰۲.
۳. النهاية، ج۱، ص۵۲۷- ۵۲۸.    
۴. المبسوط، ج۴، ص۱۳۲.
۵. المراسم، ج۱، ص۱۵۹.
۶. الوسيلة، ج۱، ص۳۳۶.    
۷. الشرائع، ج۳، ص۸۶.
۸. القواعد، ج۳، ص۱۷۹.    
۹. اللمعة، ج۱، ص۲۰۳.
۱۰. المسالك، ج۱۰، ص۱۴۱- ۱۴۲.    
۱۱. الروضة، ج۶، ص۱۶۰.    
۱۲. جواهر الكلام، ج۳۳، ص۳۱۳- ۳۱۶.    
۱۳. المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۳۲.
۱۴. البقرة/سورة ۲، الآية ۲۲۶، ۲۲۷.
۱۵. الوسائل، ج۲۲، ص۳۴۲، ب ۲ من الإيلاء، ح ۱.    
۱۶. الوسائل، ج۲۲، ص۳۴۷، ب ۸ من الإيلاء، ح ۱.    
۱۷. الوسائل، ج۲۲، ص۳۴۹، ب ۹ من الإيلاء، ح ۱.    
۱۸. الوسائل، ج۲۲، ص۳۵۰، ب ۹ من الإيلاء، ح ۲.    
۱۹. الوسائل، ج۲۲، ص۳۵۰، ب ۹ من الإيلاء، ح ۳.    
۲۰. الوسائل، ج۲۲، ص۳۵۱، ب ۹ من الإيلاء، ح ۴.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۹، ص۳۴۷-۳۷۰.    



جعبه ابزار