دية الأطراف
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
في الجناية على الأطراف وبيان مقادير دياتها، ومقاصده ثلاثة:
دية الأعضاء،
دية المنافع،
دية الشجاج والجراح؛ و
مسائل دية الأطراف.
•
دية الأعضاء:
دية الشعر،
دية العينين والأجفان،
دية الأنف،
دية الأذنين،
دية الشفتين،
دية اللسان،
دية الأسنان،
دية اليدين والرجلين،
دية كسر الظهر،
دية الثديين،
دية الذكر،
دية الخصيتين،
دية الشفرتين،
دية إفضاء المرأة،
دية كسر الضلع،
دية كسر البعصوص،
دية كسر عظم من عضو،
دية كسر الترقوة،
دية دوس البطن،
دية إفضاء البكر بالإصبع.
•
دية المنافع، بيان أحكام الجناية على المنافع ودياتها: في ذهاب
العقل الدية
، ولو شجه فذهب لم تتداخل الجنايتان
، وفي رواية: إن كان بضربة واحدة تداخلتا
، ولو ضربه على رأسه فذهب عقله انتظر به سنة فإن مات قيد به، وإن بقي ولم يرجع عقله فعليه
الدية؛ وفي السمع دية
، وفي سمع كل أذن نصف الدية، وفي بعض السمع بحسابه من الدية، وتقاس الناقصة إلى الأخرى بأن تسد الناقصة وتطلق الصحيحة ويصاح به حتى يقول: لا أسمع، وتعتبر المسافة بين جوانبه الأربع، ويصدق مع التساوي ويكذب مع التفاوت، ثم تطلق الناقصة وتسد الصحيحة، ويفعل به كذلك، ويؤخذ من ديتها بنسبة التفاوت
، ويتوخى القياس في سكون الهواء؛ وفي ضوء العينين الدية
، ولو ادعى ذهاب نظره عقيب الجناية وهي قائمة أحلف بالله
القسامة، وفي
رواية: تقابل بالشمس فإن بقيتا مفتوحتين صدق
، ولو ادعى نقصان أحداهما قيست إلى الأخرى، وفعل في النظر بالمنظور كما فعل بالسمع
، ولا يقاس من عين في يوم غيم، ولا في أرض مختلفة
؛ وفي الشمم الدية
، ولو ادعى ذهابه اعتبر بتقريب الحراق فإن دمعت عيناه وحول أنفه فهو كاذب؛ ولو أصيب فتعذر
المني كان فيه الدية
؛ وقيل: في سلس البول الدية
، وفي رواية إن دام إلى الليل لزمه الدية، وإلى الزوال ثلثا الدية، وإلى الضحوة ثلث الدية
.
•
دية الشجاج والجراح، بيان ديات الشجاج والجراح: والشجاج وهي الجرح المختصّ بالرأس
، أو الوجه أيضاً
ثمان: الحارصة، والدامية، والمتلاحمة، والسمحاق، والموضحة، والهاشمة، والمنقلة، والمأمومة، والجائفة؛ فالحارصة: هي التي تقشر الجلد، وفيها بعير
؛ وهل هي الدامية؟ قال
الشيخ: نعم، والاكثرون على خلافه، فهي اذن التي تأخذ في اللحم يسيرا وفيها بعيران
؛ والمتلاحمة: هي التي تأخذ في اللحم كثيرا، وهل هي غير الباضعة؟ فمن قال: الدامية غير الحارصة، فالباضعة هي المتلاحمة، ومن قال: الدامية هي الحارصة فالباضعة غير المتلاحمة، ففي المتلاحمة اذن ثلاثة أبعرة؛ والسمحاق: هي التي تقف على السمحاقة، وهى الجلدة المغشية للعظم وفيها أربعة أبعرة
؛ والموضحة: هي التي تكشف عن العظم، وفيها خمسة أبعرة
؛ والهاشمة هي التي تهشم العظم، وفيها عشرة أبعرة
؛ والمنقلة: هي التي تحوج إلى نقل العظم، وفيها خمسة عشر بعيرا
؛ والمأمومة: هي التي تصل إلى أم الرأس، وهي الخريطة الجامعة للدماغ، ثلاثة وثلاثون بعيرا
؛ والجائفة: هي التي تبلغ الجوف، وفيها ثلث
الدية.
•
مسائل دية الأطراف، مسائل
دية الأطراف وهنا مسائل ثمان، الاولى: دية النافذة في الأنف ثلث ديته، فإن صلحت فخمس ديته، ولو كانت في أحد المنخرين إلى الحاجز، فعشر الدية؛ الثانية: في شق الشفتين حتى تبدو الأسنان: ثلث ديتهما، ولو برأ فخمس ديتهما، ولو كانت في إحداهما: فثلث ديتها، ومع البرء فخمس ديتها؛ الثالثة: إذا أنفذت نافذة في شئ من أطراف الرجل فديتها مئة
دينار؛ الرابعة: في إحمرار الوجه بالجناية دينار ونصف، وفي إخضراره ثلاثة دنانير، وفي إسوداده ستة، وقيل: فيه كما في الإخضرار، وقال جماعة منا: وهي البدن على النصف؛ الخامسة: كل عضو له دية مقدرة، ففي شلله: ثلثا ديته، وفي قطعه بعد شلله ثلث ديته؛ السادسة: دية الشجاج في الرأس والوجه سواء، وفي البدن بنسبة العضو الذي يتفق فيه؛ السابعة: كل ما فيه من الرجل ديته، ففيه من المرأة ديتها، ومن
الذمي ديته، ومن
العبد قيمته، وكل ما فيه من الحر مقدر فهو من المرأة بنسبة ديتها، ومن الذمي كذلك، ومن العبد بنسبة قيمته، لكن الحرة تساوي الحر حتى تبلغ الثلث ثم يرجع إلى النصف،
والحكومة والأرش عبارة عن معنى واحد، ومعناه: أن يقوم سليما أن لو كان عبدا، ومجروحا كذلك، وينسب التفاوت إلى القيمة ويؤخذ من الدية بحسابه؛ الثامنة: من لا ولي له
فالإمام ولي دمه، وله المطالبة بالقود أو الدية، وهل له العفو؟ المروي: لا.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج، ص۴۲۴-۵۳۵. الفئات في هذه الصفحة :
الدية