دية الأعضاء
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
ديات الأعضاء: دية الشعر، دية العينين والأجفان، دية الأنف، دية الأذنين، دية الشفتين، دية اللسان، دية الأسنان، دية اليدين والرجلين، دية كسر الظهر، دية الثديين، دية الذكر، دية الخصيتين، دية الشفرتين، دية إفضاء المرأة، دية كسر الضلع، دية كسر البعصوص، دية كسر عظم من عضو، دية كسر الترقوة، دية دوس البطن، دية إفضاء البكر بالإصبع.
•
دية الشعر، وفي شعر الرأس: الدية؛ وكذا اللحية
؛ فإن نبتا
فالأرش؛ قال
المفيد: إن لم ينبتا فمئة دينار
؛ وقال
الشيخ في اللحية
: ان نبتت ثلث الدية، وفي
الرواية ضعف؛ وفى شعر رأس المرأة ديتها؛ فان نبت فمهر مثلها
؛ وفي الحاجبين خمسمائة دينار، وفي كل واحد مئتان وخمسون
، وفي بعضه بحسابه
.
•
دية العينين والأجفان، وفي العينين الدية، وفي كل واحدة نصف الدية
؛ وفي الأجفان الدية
؛ قال في
المسبوط وفي كل واحد ربع الدية
؛ وفي
الخلاف في الأعلى الثلثان وفي الأسفل الثلث
، وفي
النهاية في الأعلى ثلث الدية، وفي الأسفل النصف
. وعليه الأكثر
؛ وفي عين الأعور الصحيحة الدية الكاملة إذا كان العور خلقة أو ذهبت بشئ من قبل الله
؛ وفي خسف العوراء روايتان، أشهرهما ثلث الدية
.
•
دية الأنف، وفي الأنف الدية
، وكذا لو قطع مارنه ففسد، ولو جبر على غير عيب فمئة
دينار؛ وفي شلله ثلثا ديته
؛ وفي الحاجز نصف الدية
؛ وفي احد المنخرين نصف الدية
؛ وفي رواية ثلث الدية
.
•
دية الأذنين، وفي الأذنين: الدية، وفي كل واحد نصف الدية
، وفي بعضها بحساب ديتها
؛ وفي شحمتها ثلث ديتها
، وفي خرم الشحمة ثلث ديتها
.
•
دية الشفتين، في استئصال الشفتين الدية
؛ وفي تقدير دية كل واحدة خلاف، قال في المبسوط
: في العليا الثلث، وفي السفلى الثلثان، واختاره
المفيد؛ وقال في الخلاف
: في العليا أربعمائة دينار، وفي السفلى ستمائة، وكذا في النهاية
، وبه رواية فيها ضعف
؛ وقال
ابن بابويه: في العليا نصف الدية، وفي السفلى الثلثان
؛ وقال
ابن أبي عقيل: في كل واحدة نصف الدية، وهو قوي
. وفي قطع بعضها بحساب ديتها.
•
دية اللسان، في استئصال اللسان الصحيح الدية الكاملة
، وإن قطع بعضه اعتبر
بحروف المعجم وهي ثمانية وعشرون حرفا
، وفي الرواية: تسعة وعشرون حرفا
، وهي مطروحة؛ وفي لسان
الأخرس ثلث ديته
، وفي بعضه بحساب ديته، ولو ادعى ذهاب نطقه، ففي رواية: يضرب لسانه بالإبرة فإن خرج الدم أسود صدق
.
•
دية الأسنان، الأسنان لو كسرت فذهبت أجمع الدية كاملاً، وهي ثمانية وعشرون منها المقاديم، اثنا عشر، في كل واحدة: خمسون دينارا؛ والمآخير ستة عشر في كل واحدة: خمسة وعشرون
؛ ولا دية للزائد لو قلعت منضمة، ولها ثلث دية الأصلية لو قلعت منفردة
؛ وفي اسوداد السن ثلثا الدية
؛ وكذا روي في انصداعها ولم تسقط، وفي الرواية ضعف
،
فالحكومة أشبه. وفي قلع السوداء ثلث الدية
؛ ويتربص بسن الصبي الذي لم يثغر، فان نبت فله
الأرش، وإن لم ينبت فله دية المثغر
؛ وفي رواية: فيها بعير من غير تفصيل، وهي رواية
السكوني ومسمع، والسكوني ضعيف، والطريق إلى مسمع في هذه ضعيف أيضا.
•
دية اليدين والرجلين، في قطع اليدين ونحوهما الرجلان معاً الدية كاملة وفي قطع كل واحدة منهما نصف الدية
؛ وحدّ اليد التي لها الدية، المعصم أي الزند
؛ وفي الأصابع الدية
؛ وفي كل واحدة عشر الدية
؛ وقيل: في الإبهام ثلث دية اليد
؛ ودية كل إصبع مقسومة على ثلاث عقد وفي الإبهام على اثنتين
؛ وفي الإصبع الزائدة ثلث الأصلية
؛ وفي شلل الأصابع أو اليدين ثلثا ديتها
؛ وفي الظفر إذا لم ينبت أو نبت أسود: عشرة دنانير، فإن نبت أبيض فخمسة دنانير
، وفي الرواية ضعف
. وفي الرجلين الدية، وفي كل واحدة نصف الدية
؛ وحدّهما مفصل الساق وفي أصابعهما ما في أصابع اليدين.
•
دية كسر الظهر، في كسر الظهر مع عدم صلاحه
بالعلاج والجبر الدية كاملة وكذا لو احدودب بالجناية، فخرج ظهره وارتفع عن الاستواء أو صار بحيث لا يقدر على القعود أصلاً
؛ ولو صلح بعد الكسر أو التحديب بحيث يقدر على المشي والقعود كما كان يقدر عليهما ولم يبق عليه من أثر الجناية شيء فثلث الدية
.
•
دية الثديين، في قطع ثديي المرأة ديتها كاملة وفي كل واحدة نصف الدية
؛ وقال
ابن بابويه: في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مئة وخمسة وعشرون
دينارا.
•
دية الذكر، في قطع
حشفة الذكر فما زاد وإن استؤصل الدية كاملة
؛ وفي ذكر
العنين ثلث الدية، وفيما قطع منه بحسابه.
•
دية الخصيتين، في الخصيتين معاً الدية كاملة
؛ وفي كل واحدة نصف الدية
؛ وفي رواية: في اليسرى ثلثا الدية لأن الولد منها
؛ وفي الخصيتين أربعمائة، فإن فحج فلم يقدر على الشئ فثمانمائة
دينار.
•
دية الشفرتين، في قطع الشفرتين
الدية كاملة
؛ وفي كل واحد منهما نصف الدية
.
•
دية إفضاء المرأة، في الإفضاء الدية كاملة
، وهو أن يصير المسكين واحدا
، وقيل: أن يخرق الحاجز بين مخرج
البول ومخرج
الحيض؛ ويسقط ذلك عن الزوج لو وطئها بعد
البلوغ؛ أما لو كان قبله ضمن الدية مع
المهر لزمه
الإنفاق عليها حتى يموت أحدهما.
•
دية كسر الضلع، دية كسر الضلع: خمسة وعشرون ديناراً إن كانت ممّا خالط
القلب، وعشرة دنانير إن كان ممّا يلي العضدين
.
•
دية كسر البعصوص، لو كسر بعصوص
الإنسان أو عجانه فلم يملك غائطه ولا بوله ففيه الدية كاملة
.
•
دية كسر عظم من عضو، إنّ في كسر عظم من عضو خمس ديته، فإن جبر على غير عيب: فأربعة أخماس دية كسره
؛ وفي موضحته ربع دية كسره
؛ وفي رضّه ثلث
دية العضو، فإن برأ على غير عيب فأربعة أخماس دية رضّه
؛ وفي فكه بحيث يتعطل ثلثا ديته، فإن جبر على غير عيب فأربعة أخماس ديه فكة.
•
دية كسر الترقوة، الترقوة إذا كسرت فجبرت على غير عيب أربعون
دينارا والمستند كتاب ظريف
.
•
دية دوس البطن، أنّ من داس على بطن
إنسان حتى أحدث ديس بطنه أو يفتدي ذلك بثلث الدية
، وهي رواية
السكوني، وفيه ضعف.
•
دية إفضاء البكر بالإصبع، من افتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها ففيه ديتها
ومهر نسائها على الأشهر
؛ وفي رواية ثلث ديتها
.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج، ص۴۲۴-۴۹۸.