• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

رجوع الشهود

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



وفيه مسائل: الأولى: اذا رجع الشاهدان قبل القضاء لم يحكم؛ ولو رجعا بعد القضاء لم ينقض الحكم وضمن الشهود؛ وفي النهاية: إن كانت العين قائمة ارتجعت ولم يغرما؛ وإن كانت تالفة ضمن الشهود؛ الثانية: اذا ثبت انهما شاهدا زور نقض الحكم واستعيدت العين مع بقائها ومع تلفها، أو تعذرها، يضمن الشهود؛ الثالثة: لو كان المشهود به قتلا، أو رجما، أو قطعا، فاستوفي، ثم رجع الشهود، فان قالوا: تعمدنا اقتص منهم او من بعضهم، ويرد البعض ما وجب عليهم، ويتم الولي إن بقي عليه شئ؛ ولو قالوا: أخطأنا لزمتهم الدية، ولو قال بعضهم: أخطأنا لزمه نصيبه من الدية، ولم يمض اقراره على غيره؛ ولو قال: تعمدت رد عليه الولي ما يفضل، ويقتص منه إن شاء؛ وفي النهاية: يرد الباقون من شهود الزنا ثلاثة أرباع الدية ويقتل، والرواية صحيحة السند، غير أن فيها تسلطا على الاموال المعصومة بقول واحد؛ الرابعة: لو شهدا بطلاق امرأة فزوجت، ثم رجعا ضمنا المهر وردت إلى الاول بعد الاعتداد من الثاني؛ وتحمل هذه الرواية على أنها نكحت بسماع الشهادة لا مع حكم الحاكم، ولو حكم لم يقبل الرجوع؛ الخامسة: لو شهد اثنان على رجل بسرقة فقطع ثم قالا: أو همنا، والسارق غيره؛ أغرما دية يد الاول، ولم يقبلا في الاخير لما يتضمن من عدم الضبط؛ السادسة: تجب شهرة شاهد الزور، وتعزيره بما يراه الإمام حسما للجرأة.



إذا رجع الشاهدان أو أحدهما قبل القضاء بشهادتهما لم يحكم بلا خلاف على الظاهر، المصرَّح به في المبسوط وكثير من العبائر، وهو الحجة.
مضافاً إلى المرسل الآتي، والأصل، مع اختصاص ما دلّ على وجوب الحكم بالبينة من الفتوى والرواية بحكم التبادر بصورة عدم الرجوع بلا شبهة، مع أنه لا يدرى أنهم صدقوا أوّلاً أو آخراً، فلا يبقى ظن الصدق بهما، ولم يحصل حكم يكون نقضه ممتنعاً.


ولو رجعا بعد القضاء لم ينقض الحكم وضمن الشهود ما غرمه المشهود عليه، بلا خلاف مع استيفائه وتلفه على الظاهر، المصرَّح به في كثير من العبائر، بل عليه الإجماع في السرائر والقواعد، وهو الحجة.
مضافاً إلى مرسلة جميل كالصحيحة به وبابن أبي عمير الراوي عنه، فإنّهما ممن أجمع على تصحيح ما يصح عنه العصابة: في الشهود إذا شهدوا على رجل، ثم رجعوا عن شهادتهم وقد قضي على الرجل: «ضمنوا ما شهدوا به وغرموه، وإن لم يكن قضي طرحت شهادتهم ولم (يغرم) الشهود شيئاً».
وفي النبوي الخاصي: «من شهد عندنا بشهادة ثم غيّرها أخذنا بالأُولى وطرحنا الأُخرى».
وكذا مع بقائه مطلقاً، استوفي أم لا، على الأشهر الأقوى، بل عليه عامة متأخري أصحابنا، بل وقدمائهم أيضا كما يفهم من المبسوط، لكن في صورة الاستيفاء خاصّة فإنّه قال: وإن رجعوا بعد الحكم وبعد الاستيفاء لم ينقض حكمه، بلا خلاف إلاّ من سعيد بن المسيب والأوزاعي، فإنّهما قالا ينقض.
وعبارته كما ترى عامّة لصورتي بقاء العين وتلفها، وفي السرائر الإجماع عليه أيضاً، وهو الحجة.

۲.۱ - الشهادة إقرار والرجوع إنكار

مضافاً إلى إطلاق المرسل وما بعده المؤيد بعد الشهرة وحكاية الإجماع ونفي الخلاف المتقدمة بما ذكره الجماعة من الأدلة: من نفوذ‌ الحكم بالاجتهاد فلا ينقض بالاحتمال؛ وأنّ الشهادة إقرار والرجوع إنكار، والإنكار بعد الإقرار غير مسموع، وأنّ الشهادة أثبت الحق فلا يزول بالطارئ كالفسق والموت.
ومنه يظهر ضعف ما اختاره الشيخ في النهاية والقاضي وابن حمزة من أنّه إن كانت العين المحكوم بها للمشهود له قائمة عنده ارتجعت منه ولم يغرما شيئاً وإن كانت تالفة ضمن الشهود مثلها أو قيمتها للمشهود عليه.
ومع ذلك حجتهم عليه غير واضحة، عدا ما استدل لهم جماعة من أنّ الحقّ ثبت بشهادتهما، فإذا رجعا سقط كما لو كان قصاصاً.
وهو كما ترى، لما فيه من إعادة المدّعى، والقياس المتضمن فارقاً؛ فإنّ القصاص يسقط بالشبهة، بخلاف الحق المالي، مع أنّه جارٍ فيما إذا استوفي العين وتلفت، ولم يقولوا فيه بما هنا، بل التزموا بالحكم ثمّة، فتأمّل جدّاً.

۲.۲ - عدم إثبات الزور بالرجوع

وأمّا ما في الكفاية من الاستدلال لهم بالصحيح: في شاهد الزور، قال: «إن كان الشي‌ء قائماً بعينه ردّ إلى صاحبه، وإن لم يكن قائماً ضمن بقدر ما تلف من مال الرجل» فضعيف في الغاية، بل هو غفلة واضحة؛ لوضوح الفرق بين شهادة الزور والرجوع عن الشهادة؛ لأعميته عن الأوّل‌ بلا شبهة، فيحتمل اختصاصه بما في الصحيحة، دون الرجوع عن الشهادة، ويكون الحكم فيه ما ذكره الجماعة.
ولا بُعد في الاختصاص بعد ورود النص الصحيح به، وإطباق الفتاوي عليه كما يأتي، ووضوح ما ذكرناه من الفرق، فإنّ الرجوع لم يثبت منه كون الشهادة الأُولى على الزور ليترتب عليه ما في الصحيح المزبور، لما مرّ من التردّد بين صدق الاولى والثانية، ومعه لا يقطع بكون الاولى على الزور.
وبالجملة: ما في الصحيح من الحكم برّد العين مع بقائها وضمان الشهود لها مع تلفها معلّق على شاهد الزور، وهو فرع العلم به للحاكم بنحو من الشياع وغيره، ولا يحصل بالرجوع ونحوه.
وبذلك صرّح الأصحاب، ومنهم الشهيدان وغيرهما، حيث قالوا بعد الحكم بما في الصحيح الوارد في شاهد الزور: وإنّما يثبت التزوير بقاطع، كعلم الحاكم لا بشهادة غيرهما، ولا بإقرارهما؛ لأنّه رجوع.
وهذا القول صريح في الفرق الذي ذكرناه.

۲.۳ - العلم ببطلان الشهادة غير الرجوع

وأصرح منه ما ذكره الفاضل في المختلف، حيث قال بعد أن نقل عن الإسكافي قوله بأنّه إذا علم الحاكم ببطلان الشهادة فإن كان الشي‌ء الذي حكم به قائماً ردّ على صاحبه، إلى آخر ما في الصحيح ما لفظه: وهذا الكلام حق؛ لأنّ العلم ببطلان الشهادة غير الرجوع، لجواز أن يكون الرجوع باطلاً. انتهى.
وبالجملة: لا ريب في كون ما ذكره غفلةً وضعيفاً في الغاية.
وأضعف منه ترجيحه لهذا القول بعد استدلاله المتقدم إليه الإشارة، وذلك فإنّه بعد تسليم ارتباط الصحيحة بمورد المسألة لا يمكن المصير إليها بمجرد الصحة؛ لرجحان ما قدّمناه من المرسلة وغيرها عليها من وجوه عديدة، ومنها اعتضادها دون الصحيحة بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً، بل إجماع في الحقيقة كما عرفت حكايته في كلام جماعة، مضافاً إلى الأدلة الأُخر المتقدمة.
مع رجوع الشيخ عما في النهاية في المبسوط والخلاف إلى ما عليه الإجماع، فلم يبق إلاّ القاضي وابن حمزة، وهما نادران بالإضافة إلى باقي الأصحاب بلا شبهة، فلا ريب فيما ذكره الأصحاب في المسألة بحمد الله سبحانه.

۲.۴ - الرجوع قبل الاستيفاء وبعده

ويستفاد من عبارة المبسوط المتقدمة وقوع الخلاف في الحكم إذا كان الرجوع قبل الاستيفاء، وهو لازم للنهاية ومن تبعه، وصرّح به ابن حمزة في الوسيلة، وبه أفتى بعض متأخري متأخري الطائفة مع ميله إلى ما ذكره الأصحاب أو تردّده فيه من عدم نقض الحكم بالرجوع بعد الاستيفاء ومحصّله الفرق بين الرجوع قبل الاستيفاء فينقض الحكم جزماً، وعدمه فلا ينقض كذلك أو احتمالاً.
وهو ضعيف جدّاً؛ ولذا لم يحكم به أحد من الأصحاب القائلين بعدم النقض مع الرجوع بعد الحكم، بل صرّحوا بالعدم؛ لإطلاق الأدلة، بل عمومها، ومع ذلك مستند البعض غير واضح، وحجة النهاية على تقدير تسليمها لا تدل على التفصيل الذي ذكره جدّاً، وهو لا يقول بإطلاقها.


إذا ثبت أنّهما شاهدا زور وكذب نقض الحكم واستعيدت العين مع بقائها، ومع تلفها أو تعذّر ارتجاعها يضمن الشهود بغير خلاف ظاهر، مصرّح به في السرائر، وهو الحجة، مضافاً إلى الصحيحة المتقدمة، ونحوها صحيحة أُخرى.
وعلّلوه أيضاً بتبيّن اختلال شرط الشهادة، كما لو تبيّن فسقهما قبل الحكم، وأولى بالبطلان هنا، وقد مرّ بعض ما يتعلق بالمقام سابقاً.


ما ذكر في المسألة الاولى من عدم الحكم مع الرجوع قبله لا يختص بالمال وإن كان مورودها، بل جارٍ في جميع الحقوق، فإن كان نحو الزنى جرى على الراجع حكم القذف، فيجب الحدّ إن كان موجباً له، أو التعزير إن أوجبه، هذا إن اعترف بالافتراء والتعمد.
وإن قال: توهمت، أو: اشتبه عليّ الأمر، ففي وجوب الحدّ عليه وجهان.
وإن رجع الشاهد بعد القضاء وقبل الاستيفاء والعمل بمقتضى الشهادة في مثل القتل أو الحدّ أو التعزير نقض الحكم مطلقاً، سواء كان المشهود به حقاً لله تعالى مثل الزنا، أو لآدمي مثل القطع في السرقة والحدّ في القذف بالزنا.

۴.۱ - الإقرار بالتعمد

ولو كان المشهود به قتلاً أو رجماً أو قطعاً فاستوفي بمقتضى الشهادة ثم رجع الشهود، فإن قالوا جميعاً: تعمّدنا اقتصّ الولي منهم جميعاً أو من بعضهم أو أخذ الدية في موضع لا يقتصّ فيه‌ من المتعمّد إن شاء ويردّ هو تمام ما فضل عن جناية صاحبه على ورثة المقتصّ منهم إن كانوا جميع الشهود، وإلاّ فعلى البعض الباقين أن يردّوا على ورثة المقتصّ منه بقدر ما وجب عليهم من الجناية ويتمم الولي إن بقي عليه شي‌ء كما إذا اقتصّ من أكثر من واحد، وإن قتل واحداً لا يجب عليه الإتمام، لحصوله بردّ الباقين.

۴.۲ - الإقرار بالخطإ

ولو كان المشهود به قتلاً أو رجماً أو قطعاً فاستوفي بمقتضى الشهادة ثم رجع الشهود، ولو قالوا جميعاً: أخطأنا، لزمهم الدية، ولو اختلفوا في الوصف فقال بعضهم: أخطأنا، لزمه نصيبه من الدية ولم يمض إقراره على غيره مطلقاً، بلا خلاف في شي‌ء من ذلك، بل الجميع مقطوع به في كلامهم كما في الكفاية، مؤذناً بدعوى الإجماع.
والأصل فيه بعده حديث: «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» وما سيأتي من الأدلة إن شاء الله تعالى فيما بعد على باقي التفاصيل المزبورة.
وفي رواية: أربعة شهدوا على رجل بالزنا، فرجم، ثم رجع أحدهم وقال: شككت، قال: «عليه الدية، فإن قال: شهدت متعمّداً يقتل».
وظاهرها وإن أوهم وجوب تمام الدية على المعترف بالخطإ، إلاّ أنّ ظاهر الأصحاب وجوب نصيبه منها خاصّة دون تمامها، ووجهه واضح؛ لعدم كونه تمام السبب في الرجم، بل جزءه، فنصيبه من الدية بحسابه.
ويشهد له أيضاً تتبع كثير من النصوص الآتي جملة منها، مضافاً إلى رواية أُخرى، وفيها: ثم رجع أحدهم، قال: «يغرم ربع الدية».
وبالجملة: لا إشكال ولا خلاف في شي‌ء من ذلك.
ولا في أنّه لو قال بعضهم: تعمّدت ردّ عليه الولي ما يفضل عن دية صاحبه ويقتصّ منه إن شاء وليس على باقي الشهود شي‌ء إذا لم يرجعوا وكان شهادتهم في غير الرجم، عملاً منهم بالأصل الآتي، مع سلامته هنا عن المعارض من النص والفتوى؛ لاختصاصهما بشهود الرجم خاصّة، ولذا فرض الأصحاب الخلاف فيه خاصّة، فقالوا بعد أن ذكروا الحكم الموافق للأصل في غير شهود الرجم وفي شهوده أيضاً إذا صدّق المتعمّدَ الباقون من غير نقل خلاف: أمّا لو لم يصدّقوه لم يمض إقراره إلاّ على نفسه حسب.
وقال الشيخ في النهاية: يقتل ويردّ الباقون من شهود الزنا ثلاثة أرباع الدية إلى المقتصّ منه.
أقول: وفي قول الماتن: من شهود الزنا، تلويح إلى اختصاص خلاف النهاية به كما قدّمنا، ويشير إليه أيضاً ما عرفت من اختصاص مستنده به، وهو الصحيح: عن أربعة شهدوا على رجل بالزنا، فلمّا قتل رجع أحدهم، قال: فقال: «يقتل الراجع، ويؤدّي الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية».
وممّا ذكرنا ظهر أنّ إعادة الأصحاب ذكر الحكم في خصوص شهود الرجم بعد استفادته من عموم حكمهم السابق إنّما هو للتنبيه على ما مرّ من‌ اختصاص الخلاف به، فليس تكرارها خالياً عن الفائدة، كما ربما يفهم من بعض الأجلّة.
وكيف كان، ينبغي تحقيق القول في العمل بهذه الرواية فنقول: إنّها وإن كانت صحيحة السند وحكي العمل بها أيضاً عن الإسكافي والقاضي غير أنّ فيها ما يخالف الأُصول؛ لتضمّنها تسلّطاً على الأموال المعصومة بقول واحد وإقراره.
وتخصيصها بها وإن كان ممكناً، إلاّ أنّه فرع التكافؤ بينهما، وهو مفقود جدّاً؛ لندرة العامل بالرواية، وإطباق باقي الأصحاب ولا سيّما المتأخرين منهم على اطراحها والعمل بالأُصول، فلتكن مطرحة، أو محمولة هي ككلام العاملين بها على ما ذكره الفاضل في المختلف وغيره على ما إذا رجعوا جميعاً وقال أحدهم: تعمّدت، وقال الباقون: أخطأنا.


لو شهدا بطلاق امرأة فتزوجت ثم رجعا أو أحدهما، قال الشيخ في النهاية: ضمنا أو أحدهما المهر كلاًّ أو بعضاً للثاني وردّت إلى الأوّل بعد الاعتداد من الثاني وتبعه القاضي.
استناداً إلى الصحيح: في رجلين شهدا على رجل غائب عنه امرأته أنّه طلّقها، فاعتدّت المرأة وتزوجت، ثم إنّ الزوج الغائب قدم فزعم أنّه لم يطلّقها، وأكذب نفسه أحد الشاهدين، قال: «لا سبيل للأخير عليها، ويؤخذ الصداق من الذي شهد ورجع، ويردّ على الأخير، ويفرّق بينهما، وتعتدّ من الأخير، ولا يقربها الأوّل حتى تنقضي عدّتها».

۵.۱ - الفحص في مراد الرواية

وينبغي أن يحمل إطلاق هذه الرواية على أنّها نكحت بسماع الشهادة، لا مع حكم الحاكم، وذلك لما مرّ من الأدلة الظاهرة على أنّه لو حكم بشهادة الشاهدين المقبولين لم يقبل الرجوع عنها.
ويستفاد من جماعة أنّ المراد بالرواية المشار إليها في العبارة هو الموثقة: في شاهدين شهدا على امرأة بأنّ زوجها طلّقها، فتزوجت، ثم جاء زوجها فأنكر الطلاق، قال: «يضربان الحدّ، ويضمنان الصداق للزوج، ثم تعتدّ، ثم ترجع إلى زوجها الأوّل».
وفيه نظر؛ إذ ليس فيها رجوع الشاهدين أو أحدهما كما هو مورد العبارة وفتوى النهاية، بل فيها مجرد إنكار الزوج خاصة، وليس سبباً للحكم الذي في الرواية اتفاقاً، فهي شاذّة لا عامل بها، فكيف تكون هي المراد من الرواية في العبارة؟!
اللهم إلاّ أن تحمل على ما حملها عليه الشيخ في الاستبصار من أنّه لمّا أنكر الزوج الطلاق رجع أحد الشاهدين عن الشهادة، فحينئذ وجب عليهما ما تضمنه الخبر، قال: فلو لم يرجع واحد منهما لم يلتفت إلى إنكار‌ الزوج، إلاّ أن تكون المرأة بعدُ في العدّة، فإنّه يكون إنكاره الطلاق مراجعة. واستشهد عليه بالصحيحة المتقدمة.
وظاهره هنا الموافقة لما ذكره في النهاية، حيث لم يحمل الروايتين على التزويج قبل الحكم، وهو مشكل؛ لما عرفت من مخالفتهما الأُصول المتقدمة، مضافاً إلى قصور سند الثانية، وتضمنها كالأُولى حدّ الشاهدين مع أنّه لا حدّ هنا، بل ولا تعزير إن أبديا عذراً يكون مسموعاً.
ومع أنّه رجع عما اختاره في النهاية إلى مقتضى الأُصول في الخلاف والمبسوط، ووافقه الحلّي وعامّة المتأخرين، عدا الشهيد في اللمعة، حيث اقتصر على نقل القولين من دون ترجيح، معرباً عن التردّد بينهما، ولعلّه كما في شرحها لمعارضة الرواية المعتبرة.
والمناقشة فيه واضحة؛ إذ المعارضة بمجردها غير كافية في التردّد إلاّ بعد حصول التكافؤ المفقود في هذه الرواية، لما عرفت من شذوذها برجوع الشيخ عنها، فلم يبق إلاّ القاضي، ولا يقدح خروجه في الإجماع على خلافها، مع مخالفتها الأُصول من وجوه أُخر عرفتها، وإن أمكن الذبّ عنها بما مضى، مع عدم صراحتها واحتمالها التخصيص الذي قدّمناه.

۵.۲ - حكم الصداق برجوع الزوجين

ثم على المختار هل يغرمان الصداق برجوعهما؟ ينظر، فإن كان قبل الدخول غرما نصف المهر المسمّى، وإن كان بعده لم يغرما شيئاً، كما قاله الشيخ في المبسوط والخلاف والحلّي وعامة متأخري الأصحاب.
وظاهر الأوّل في المبسوط دعوى إجماعنا على الحكم في الشقّ الأوّل، وهو الحجة فيه، مضافاً إلى ما ذكروه فيه من إتلافهما عليه نصف المهر اللازم بالطلاق فيضمنانه.
وفي الثاني من أصالة البراءة، وعدم تحقق إتلاف؛ لاستقرار تمام المهر بالدخول، والبضع لا يضمن بالتفويت على المشهور، بل الكل كما يظهر بالتتبع، قالوا: ومن ثَمّ لو قتلها قاتل أو قتلت نفسها لم يضمن القاتل، ولو غصب أمةً وماتت في يده فإنّه يضمن بذلك قيمتها وقيمة منافعها وإن لم يستوفها، دون بضعها مع عدم استيفائه.
وأمّا ما يتخيل وروده على تعليلهم في الشقّ الأوّل من لزوم النصف بمجرد العقد، فليس يتضمن الشهادة إتلافه؛ للزومه على أيّ تقدير، فلا وجه لغرمهما له فضعيف في الغاية، يظهر وجهه بالتدبّر فيما ذكره الأصحاب في سياق التعليل ليكون كالجواب له، وهو أنّهما ألزماه للزوج بشهادتهما وقرّراه عليه، وكان بمعرض السقوط بالردّة والفسخ من قبلها، فكأنّه لم يكن لازماً ولزم بإقرارهما. وأجاب بهذا صريحاً الفاضل في التحرير بعد أن استشكل بالخيال المتقدم فيما مرّ من التعليل.
وهنا أقوال أُخر غير واضحة المأخذ، مع ابتناء بعضها على ضمان البضع بالتفويت، وقد عرفت ما فيه.
واعلم أنّهم أطلقوا الحكم في الطلاق من غير فرق بين البائن والرجعي، ووجهه حصول السبب المزيل للنكاح في الجملة، خصوصاً بعد انقضاء عدّة الرجعي، فالتفويت حاصل على التقديرين.
ولو قيل بالفرق واختصاص الحكم بالبائن كان حَسَناً، وفاقاً لشيخنا في الروضة، قال: فلو شهدا بالرجعي لم يضمنا إذا لم يفوّتا شيئاً؛ لقدرته على إزالة السبب بالرجعة، ولو لم يراجع حتى انقضت المدّة احتمل إلحاقه بالبائن والغرم، وعدمه لتقصيره بترك الرجعة، انتهى.
ويظهر من تعليله العدم بالتقصير اختصاص احتماله بصورة تقصيره، فلو فرض عدمه بجهله بالحال أو عذر لا يصدق معه تقصيره تعيّن الاحتمال الأوّل، وهو الإلحاق بالبائن؛ لصدق التفويت حينئذ.
وحينئذ فلو زاد بعد قوله: فلو شهدا بالرجعي، قوله: مع علم الزوج بالحال وتمكنه من الرجوع، كان أجود وإن كان يمكن استفادته من سياق عبارته.
ويجب تقييد الحكم في الطلاق مطلقاً بعدم عروض وجه مزيل للنكاح، فلو شهدا به ففرّق، فرجعا فقامت بيّنة أنّه كان بينهما رضاع محرّم مثلاً فلا غرم؛ إذ لا تفويت أصلاً.


لو شهد اثنان على رجل بسرقة فقطع يده ثم رجعا، فإن قالا: أوهمنا، غرما دية اليد، وإن قالا: تعمّدنا، فللولي قطعهما وردّ دية عليهما، أو قطع يد واحدة ويردّ الآخر نصف دية اليد على المقطوع منه، بلا خلاف، ويعلم وجهه مما سبق.
وإنّما خصّ هذا بالذكر لبيان مسألة أُخرى، وهي أنّهما لو قالا: أوهمنا و أتيا بآخر قائلين إنّ السارق غيره مشيرين إليه اغرما دية يد الأوّل، ولم يقبلا على الأخير كما هنا وفي السرائر والقواعد والتحرير، قالوا: لما يتضمن وهمهما ذلك من عدم الضبط المشترط في قبول شهادة العدل.
أقول: والأجود الاستدلال عليه بالنصوص، منها الصحيح: «في رجل شهد عليه رجلان بأنّه سرق، فقطع يده، حتى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر فقالا: هذا السارق، وليس الذي قطعت يده، إنّما شبّهنا ذلك بهذا، فقضى عليهما أن غرّمهما نصف الدية ولم يجز شهادتهما على الآخر» ونحوه القوي بالسكوني وصاحبه.
ومرّ في المرسل: «من شهد عندنا بشهادة ثم غيّرها أخذنا بالأُولى وطرحنا الثانية» فتدبّر.


يجب أن يشهر شاهد الزور في بلدهم وما حولها، لتجتنب شهادتهم ويرتدع غيرهم. وتعزيره بما يراه الإمام والحاكم حسماً للجرأة لرواية سماعة المروية في الفقيه والتهذيب وغيرهما بعدّة طرق معتبرة، وفيها الموثق والقوي وغيرهما: «إنّ شهود الزور يجلدون حدّا وليس له وقت، ذلك إلى الإمام، ويطاف بهم حتى يعرفوا» وزيد في بعضها: «ولا يعودوا» قال: قلت: فإن تابوا وأصلحوا تقبل شهادتهم بعد؟ قال: «إذا تابوا تاب الله عليهم وقبلت شهادتهم بعد».
وفي بعضها قوله: وتلا قوله تعالى «وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ. إِلاَّ الَّذِينَ تابُوا» قلت: بم تعرف توبته؟ قال: «يكذّب نفسه على رؤوس الأشهاد حيث يضرب، ويستغفر ربّه عزّ وجلّ، فإذا هو فعل ذلك فَثمَّ ظهر توبته» ونحوها غيرها.
وفي الموثق وغيره: «إنّ عليّاً (علیه‌السّلام) كان إذا أخذ شاهد زور فإن كان غريباً بعث به إلى حيّه، وإن كان سوقياً بعث به إلى سوقه فطيف به، ثم يحبسه أيّاماً، ثم يخلّي سبيله».
ولا خلاف في شي‌ء من ذلك على الظاهر، حتى من الحلّي الغير العامل بأخبار الآحاد، وذكر أنّ الإشهار هو أن ينادى في محلّتهم ومجتمعهم وسوقهم: فلان وفلان شهدا زوراً، ولا يجوز أن يشهرا بأن يركبا حماراً ويحلق رؤوسهما، ولا أن ينادياهما على نفسهما، ولا يمثل بهما.
واعلم أنّه ليس كذلك الحكم فيمن تبيّن غلطه، أو ردّت شهادته لمعارضة بيّنة أُخرى، أو ظهور فسق بغير الزور، أو تهمة؛ لعدم صدق الزور المترتب عليه الحكم في شي‌ء من ذلك، مع إمكان كونه صادقاً في نفس الأمر، فلم يحصل منه أمر زائد.


۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۸، ص۲۴۶.    
۲. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۷۸۲.    
۳. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۳، ص۲۹۶.    
۴. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۲، ص۵۰۳.    
۵. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۷۸۳.    
۶. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۱۴۸.    
۷. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۵۰۸.    
۸. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۸۳، ح۱.    
۹. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۶۱، ح۳۳۳۹.    
۱۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۵۹، ح۶۸۵.    
۱۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۲۶، كتاب الشهادات ب۱۰، ح۱.    
۱۲. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۴۳، ح۳۲۸۹.    
۱۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۸۲، ح۷۷۵.    
۱۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۲۸، كتاب الشهادات ب۱۱، ح۴.    
۱۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۸، ص۲۴۶.    
۱۶. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۱۴۶-۱۴۸.    
۱۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۳۳۶.    
۱۸. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۵۶۴.    
۱۹. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ص۲۳۴.    
۲۰. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۳۲۲.    
۲۱. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۷۸۵.    
۲۲. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۳، ص۲۹۷.    
۲۳. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۷۵۸.    
۲۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۸۴، ح۳.    
۲۵. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۵۹، ح۳۳۳۱.    
۲۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۵۹، ح۶۸۶.    
۲۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۲۷، كتاب الشهادات ب۱۱، ح۲.    
۲۸. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج۲، ص۱۴۵.    
۲۹. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۳۰۴.    
۳۰. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۳، ص۲۹۹.    
۳۱. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۸، ص۵۲۹.    
۳۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۸، ص۲۴۶-۲۴۸.    
۳۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۶، ص۳۲۴.    
۳۴. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۳، ص۲۹۷.    
۳۵. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۱۴۹.    
۳۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۸۴، ح۶.    
۳۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۶۰، ح۶۸۸.    
۳۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۲۸، كتاب الشهادات ب۱۱، ح۳.    
۳۹. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۷۸۳.    
۴۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۳، ص۱۸۴، كتاب الإقرار ب۳، ح۲.    
۴۱. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۵۰، ح۳۳۰۵.    
۴۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۲۹، كتاب الشهادات ب۱۲، ح۳.    
۴۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۸۵، ح۷۸۸.    
۴۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۳۲، كتاب الشهادات ب۱۴، ح۲.    
۴۵. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۱۴۴.    
۴۶. فخر المحققين، محمد بن الحسن، إيضاح الفوائد، ج۴، ص۴۵۳.    
۴۷. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۳۲۴.    
۴۸. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۳، ص۲۹۷.    
۴۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۳۳۵.    
۵۰. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۸۴، ح۵.    
۵۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۶۰، ح۶۹۰.    
۵۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۲۹، كتاب الشهادات ب۱۲، ح۲.    
۵۳. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۳۰۱.    
۵۴. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۸، ص۵۲۵.    
۵۵. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۵۶۳.    
۵۶. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۸، ص۵۲۵.    
۵۷. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۳۰۱.    
۵۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۳۳۶.    
۵۹. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۵۶۳.    
۶۰. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۶۰، ح۳۳۳۵.    
۶۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۸۵-۲۸۶، ح۷۸۹.    
۶۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۸، ح۱۲۹.    
۶۳. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، مستطرفات السرائر، ص۵۹۲.    
۶۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۳۱، كتاب الشهادات ب۱۳، ح۳.    
۶۵. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۳۲۴.    
۶۶. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۳۰۶.    
۶۷. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۷۸۴.    
۶۸. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۸۴، ح۷.    
۶۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۶۰، ح۶۸۹.    
۷۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۳۰، كتاب الشهادات ب۱۳، ح۱.    
۷۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۸.    
۷۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۶، ص۳۲۲.    
۷۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۸، ص۲۴۷.    
۷۴. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۱۴۶.    
۷۵. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۳، ص۱۵۵.    
۷۶. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۳۰۵.    
۷۷. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۷۸۳.    
۷۸. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۲۱۷.    
۷۹. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۳، ص۱۵۸.    
۸۰. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۱۵۰.    
۸۱. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۵۱۰.    
۸۲. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۲۱۸.    
۸۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۸۴، ح۸.    
۸۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۶۱، ح۶۹۲.    
۸۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۳۲، كتاب الشهادات ب۱۴، ح۱.    
۸۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۸۵، ح۷۸۸.    
۸۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۳۲، كتاب الشهادات ب۱۴، ح۲.    
۸۸. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۴۳، ح۳۲۸۹.    
۸۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۳۳، كتاب الشهادات ب۱۴، ح۴.    
۹۰. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۵۹، ح۳۳۳۲.    
۹۱. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، ص۲۲۵.    
۹۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۳۳، كتاب الشهادات ب۱۵، ح۱.    
۹۳. النور/السورة۲۴، الآية۵.    
۹۴. النور/السورة۲۴، الآية۶.    
۹۵. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۶۰، ح۳۳۳۶.    
۹۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۶۳، ح۶۹۹.    
۹۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۳۴، كتاب الشهادات ب۱۵، ح۲.    
۹۸. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۵۹، ح۳۳۳۳.    
۹۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۸۰، ح۷۷۰.    
۱۰۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۳۴، كتاب الشهادات ب۱۵، ح۳.    
۱۰۱. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۱۵۰.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۵، ص۴۱۸-۴۳۲.    


الفئات في هذه الصفحة : الشهادة




جعبه ابزار