سنن صلاة الآيات
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
يأتي فيما يلي ما يستحب في
صلاة الآيات من الجماعة والإطالة والإعادة قبل
الإنجلاء وما يستحب في
الركوع والسجود من كون مقدارهما بقدر القراءة وقراءة السور الطوال والتكبير بعد كل ركوع
والقنوت قبل كل مزدوج منه.
(ويستحب فيها) أي في هذه الصلاة مطلقا (الجماعة) بإجماعنا كما عن
التذكرة وفي غيرها؛
للعمومات، والتأسي ففي الصحيح : «صلاّها
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والناس خلفه في
كسوف الشمس»
وأظهر منه غيره؛
وللنص.
ولا فرق في المشهور بين احتراق القرص كلّه أو بعضه، أداء وقضاء؛ للعموم.
خلافا للصدوقين فنفياها عند احتراق البعض.
وللمفيد فنفاها في القضاء.
ومستندهم غير واضح، نعم في الخبر : «إذا انكسفت الشمس والقمر فانكسف كلّها فإنه ينبغي للناس أن يفزعوا إلى إمام يصلّي بهم، وأيّهما كسف بعضه فإنه يجزي الرجل أن يصلّي وحده».
وهو مع قصور سنده غير دالّ على المنع عنها في صورة احتراق البعض، وإنما غايته الدلالة على إجزائها فرادى، وهو لا ينافي
استحباب الجماعة فيها.
ويفهم من بعض وجود قول بوجوبها مع الاحتراق؛
ولعلّه ظاهر عبارة الصدوقين المحكية في
المختلف ، ويستفاد منه قولهما بوجوبها مع الاحتراق، والمنع عنها مع عدمه.
ويردّه ـ مضافا إلى الأصل
والإجماع المتقدم ـ الإجماع المحكي في الخلاف على جوازها جماعة وفرادى، وفي
السفر والحضر.
وفي
الذكرى : وليست الجماعة شرطا في صحتها عندنا وعند أكثر العامة.
وفي الموثق : عن صلاة الكسوف تصلى جماعة؟ قال : «جماعة وغير جماعة»
ونحوه الخبر.
(والإطالة بقدر) زمان (الكسوف) المعلوم، قيل : أو المظنون.
بإجماع العلماء كما عن المعتبر،
وفي
المنتهى لا نعرف فيه خلافا.
ولاستحباب
الإطالة مطلقا. وللنصوص.
ويستفاد من جملة منها آتية إطلاق استحبابها حتى للإمام مطلقا، ولكن في الصحيح : «وكان يستحب أن يقرأ فيهما
بالكهف والحجر، إلاّ أن يكون إماما يشقّ على من خلفه».
وهو مع صحة سنده أوفق بعموم النصوص الآتية في بحث الجماعة ـ إن شاء الله تعالى ـ الآمرة بالتخفيف والإسراع مراعاة لحال المأمومين، فيمكن حمل أخبار الباب على صورة رغبة المأمومين في الإطالة.
وظاهر الأصحاب مساواة الكسوفين في مقدار الإطالة، لكن في الصحيح : «إنّ صلاة كسوف الشمس أطول من صلاة كسوف القمر».
وفي آخر : ورووا «أن الصلاة في هذه الآيات كلّها سواء، وأشدّها وأطولها كسوف الشمس».
(وإعادة الصلاة إن فرغ قبل الانجلاء) للأمر بها في الصحيح
وظاهره الوجوب كما عن جماعة من القدماء،
وحمله الأكثر على الاستحباب، جمعا بينه وبين الصحيح
وغيره
الآمرين بدل
الإعادة بالجلوس والدعاء حتى ينجلي.
والجمع بينهما بالوجوب التخييري وإن أمكن، وربما استفيد من الرضوي : «وإن صلّيت وبعد لم ينجل فعليك الإعادة أو الدعاء والثناء على الله تعالى وأنت مستقبل
القبلة ».
. لكنه غير معروف القائل كما صرّح به في
الذخيرة والمدارك
ومع ذلك الأول أوفق بالأصل، المؤيد بالشهرة وظاهر بعض المعتبرة، كالموثق : «إن صلّيت الكسوف إلى أن يذهب عن الشمس والقمر وتطول في صلاتك فإن ذلك أفضل، وإن أحببت أن تصلي وتفرغ من صلاتك قبل أن يذهب الكسوف فهو جائز»
فتدبّر.
وممّا ذكرنا يظهر ضعف ما عليه
الحلّي من إنكار الإعادة مطلقا
وإن حسن على أصله، لكون النص الدال عليه من الآحاد التي لا يعمل بها. وفي
التنقيح : إنّ ذلك منه عجيب مع حصول النص
ولا عجب منه، لما مرّ، بل التعجب منه عجيب.
(وأن يكون ركوعه بقدر قراءته) للمضمر : «ويكون ركوعك مثل قراءتك»
وفي الخلاف وعن
الغنية الإجماع عليه.
وفي الصحيح : «وتطيل القنوت على قدر القراءة والركوع والسجود».
واستدل به جماعة على المطلوب،
وهو يتم إن نصبنا الركوع والسجود، وهو غير متعين لو لم يتعين الخفض. وفيه على تقدير النصب دلالة على انسحاب الحكم في السجود أيضا كما عليه جماعة،
بل القنوت أيضا كما في الذكرى وغيره.
ولا بأس به؛ للتسامح في أدلة السنن، مع أنّ في المنتهى الإجماع على استحباب التطويل في كل من الركوع والسجود من أهل العلم في الأول، ومنّا في الثاني.
وهو وإن لم يقدّر التطويل بقدر
القراءة ، لكنه استدل عليه في الأوّل بالصحيحة السابقة المتوقف دلالتها على النصب، ومقتضاه التقدير بقدر القراءة، وفي الثاني بالمضمرة السابقة المتضمنة لقوله بعد ما مرّ : «وسجودك مثل ركوعك».
وعن المفيد تقدير الإطالة بقدر السورة؛
ولعلّ مراده بها ما يعمّ
الفاتحة ، فلا مخالفة.
(وأن يقرأ السور الطوال) إجماعا كما في الخلاف والمنتهى.
وهي مثل
يس والنور كما في المضمر، وفيه : فمن لم يحسن يس وأشباهها، قال : «فليقرأ ستّين آية في كل ركعة».
وفي المقنعة، عن مولانا
أمير المؤمنين عليه السلام : أنّه صلّى
بالكوفة صلاة الكسوف، فقرأ فيها الكهف
والأنبياء وردّدها خمس مرّات، وأطال في ركوعها حتى سال العرق على أقدام من كان معه وغشي على كثير منهم.
ونحوه المرسل المروي في صلاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.
ومرّ في الصحيح استحباب خصوص الكهف
والحجر .
وقوله (مع السعة) متعلق بكل من تطويل الركوع والسورة جميعا، ووجه التقييد به واضح.
(و) أن (يكبّر كلّما انتصب من الركوع) في كل من العشر ركعات (إلاّ في الخامس والعاشر فإنه يقول) عند الانتصاب منهما (سمع الله لمن حمده) بإجماعنا الظاهر المصرّح به في الخلاف والمنتهى،
والمعتبرة المستفيضة المتقدمة إلى بعضها الإشارة.
وفي بعض الأخبار التسميع عند الانتصاب من ركوع تمت السورة قبله.
(وأن يقنت) بعد القراءة قبل الركوع من كل مزدوج من الركوعات حتى يقنت في الجميع (خمس قنوتات) بلا خلاف أجده؛ للمعتبرة المستفيضة المتقدم بعض منها.
قال
الصدوق : وإن لم يقنت إلاّ في الخامسة والعاشرة فهو جائز؛ لورود الخبر به.
وعن النهاية
والمبسوط والوسيلة والإصباح والجامع
والبيان جواز الاقتصار عليه في العاشرة.
رياض المسائل، ج۴، ص۲۰-۲۶.