ضمان المرتهن قيمة الرهن يوم تلفه
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
(الاولى : يضمن
المرتهن قيمة
الرهن ) إذا أتلفه بتعدٍّ أو تفريط وثبت
بإقراره أو البينة (يوم تلفه) وفاقاً للأكثر، كما في
الدروس والمسالك، وبه أفتيا فيهما وفي الروضتين، وفاقاً للشيخين والفاضلين،
واختاره كثير من المتأخّرين؛
لأنه وقت
الانتقال إلى القيمة، والحق قبله كان منحصراً في العين وإن كانت مضمونة.ولقائل أن يقول : لا منافاة بين
انحصار الحق في العين قبل التلف وانتقال قيمتها قبله إلى الذمة بعده، ولا بدّ من التأمّل.
وقيل : يوم قبضه، وبه أفتى في الشرائع،
وحكاه كالفاضل في القواعد
قولاً في المسألة، واعترف جماعة بأنه مجهول القائل، وربما أشعر بجهالته أيضاً العبارة، حيث لم ينظمه في سلك الأقوال المنقولة، ومع ذلك لا دليل عليه يعتدّ به.ويضعّف أيضاً بأنه قبل التفريط غير مضمون فكيف يعتبر قيمته فيه. وهو كما ترى؛ لما مضى.
(وقيل : أعلى القِيَم من حين القبض إلى حين التلف) ويظهر من المهذب أنه كالثاني في جهالة القائل،
وليس كذلك، فقد حكي عن
المبسوط في كثير من العبارات كشرح الشرائع للصيمري والمسالك وغيرهما،
بل ذكر الأول أنه قول مشهور نقله فخر الدين واختاره ونقله المقداد أيضاً،
وهو مشهور في المصنفات.
ولعلّه أحوط، بل وأجود، إما لكونه كالغاصب فيؤخذ بأشقّ الأحوال، أو لاقتضاء شغل الذمّة اليقيني
البراءة كذلك ولا تحصل إلاّ بذلك.وقيل بالأعلى من يوم
التلف إلى يوم حكم الحاكم عليه بالقيمة، كما عن
الإسكافي .
ويضعف بأن
المطالبة لا دخل لها في ضمان القيمي.
وقيل بالأعلى من يوم التفريط إلى يوم التلف، اختاره الفاضل في المختلف والصيمري في شرح الشرائع وابن فهد في
المهذب ؛
لأنّه من حين التفريط كالغاصب.ويتوقف على الثبوت.ولا ريب أن ما قدّمناه أحوط، وإن كان الأوّل لا يخلو عن قرب.
ثم إن هذا كله إذا كان قيميّاً. ولو كان مثليّا ضمنه بمثله إن وجد، وإلاّ فقيمة المثل عند
الأداء ، وفاقاً لجماعة كالمختلف والمسالك والروضة؛
لأن الواجب عنده إنما كان المثل وإن كان متعذّراً، وانتقاله إلى القيمة بالمطالبة، بخلاف القيمي؛
لاستقرارها في الذمّة من حين التلف على
الإطلاق .
====لو اختلفا في القيمة====
(ولو اختلفا) في القيمة (فالقول قول الراهن) وفاقاً للشيخين والقاضي والديلمي والتقي وابني حمزة وزهرة
في الغنية مدّعياً فيها
الإجماع عليه، وفي الدروس والمسالك
عزياه إلى الأكثر؛ نظراً إلى كون المرتهن خائناً بتفريطه فلا يقبل قوله.ويضعّف بأن قبول قوله من جهة
إنكاره لا من حيث كونه أميناً أو خائناً.
(وقيل : القول قول المرتهن) مع يمينه، كما عن الحلّي وتبعه الشهيدان وكثير من المتأخرين
(وهو أشبه) لأنه منكر،
والأصل براءة الذمة من الزائد؛ وللنبوي العام : «البيّنة على المدّعى واليمين على من أنكر».
ولكنه يشكل بحكاية الإجماع المتقدّمة المعتضدة بالشهرة القديمة، فالمسألة محلّ
إشكال وريبة، وإن كان مختار المتأخّرين لا يخلو عن قوّة.
رياض المسائل، ج۹، ص۲۲۹-۲۳۲.