• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

غسل الجنابة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



غسل الجنابة: والنظر فيه في أمور ثلاثة: الأوّل: في موجبه وسببه؛ والثاني: في كيفيته؛ والثالث: في أحكامه.



موجب غسل الجنابة، أما الموجب، فأمران: ۱- إنزال الماء يقظة أو نوما، ولو اشتبه اعتبر بالدفق وفتور البدن؛ وتكفي في المريض الشهوة؛ ويغتسل المستيقظ وإذا وجد منيا على جسده أو ثوبه الذي ينفرد به. ۲- الجماع في القبل؛ وحده غيبوبة الحشفة وإن أكسل؛ وكذا في دبر المرأة على الأشبه؛ وفي وجوب الغسل بوطء الغلام تردد، وجزم علم الهدى بالوجوب.


كيفية الغسل، وأمّا كيفية الغسل: فواجبها خمسة: النية؛ واستدامة حكمها؛ وغسل البشرة بما يسمى غسلا ولو كان كالدهن؛ والتخليل؛ والترتيب، ويسقط الترتيب بالارتماس؛ وسننها سبعة: الاستبراء، وغسل اليدين، والمضمضة، والاستنشاق، وإمرار اليد على الجسد والتخليل والغسل بصاع.

۲.۱ - واجبات الغسل

واجبات الغسل، فواجبها خمسة: النية مقارنة لغسل الرأس أو متقدمة عند غسل اليدين؛ واستدامة حكمها؛ وغسل البشرة بما يسمى غسلا ولو كان كالدهن؛ وتخليل ما لا يصل الماء إليه إلا به؛ والترتيب، يبدأ برأسه، ثم ميامنه، ثم مياسره؛ ويسقط الترتيب بالارتماس.

۲.۱.۱ - الغسل الترتيبي

الغسل الترتيبي، وهو أن يبدأ برأسه، ثمَّ يغسل ميامنه، ثمَّ مياسره كل منهما من أصل العنق إلى تمام القدم.

۲.۱.۲ - الغسل الارتماسي

الغسل الارتماسي، وهو شمول الماء لجميع البدن بالانغماس فيه دفعة واحدة.

۲.۲ - سنن الغسل

سنن غسل الجنابة، وسننها سبعة: الاستبراء، وهو أن يعصر ذكره من المقعدة إلى طرفه ثلاثا وينتره ثلاثا، وغسل يديه ثلاثا، والمضمضة، والاستنشاق، وإمرار اليد على الجسد وتخليل ما يصل الماء إليه والغسل بصاع.

۲.۲.۱ - الاستبراء

الاستبراء، المراد به الاجتهاد في إزالة بقاياه المتخلّفة في المحلّ بالبول أو به وبالاجتهاد المعهود أي الخرطات جمعاً أو تخييراً أو عند تعذّر البول.


أحكام الجنب، وأمّا أحكامه أي الجنب: ما يحرم على الجنب، ما يكره للجنب، حكم من رأى بللا بعد الغسل، حكم من أحدث في أثناء الغسل، إجزاء غسل الجنابة عن الوضوء.‌

۳.۱ - محرمات أحكام الجنب

محرمات أحكام الجنب، يحرم عليه قراءة العزائم، ومسّ كتابة القرآن، ودخول المساجد بوضوء أم لا، للنوم أم لا، إلّا اجتيازاً، عدا المسجد الحرام ومسجد النبي (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم)، ولو احتلم فيهما تيمّم لخروجه، ووضع شيء في المساجد.

۳.۲ - مكروهات أحكام الجنب

مكروهات أحكام الجنب، يكره قراءة ما زاد على سبع آيات، ومسّ المصحف وحمله، والنوم قبل الوضوء، و الأكل والشرب ما لم يتمضمض ويستنشق، والخضاب.


۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۴۷، ح۶.    
۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۲۵، ح۳۳۷.    
۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۱۸۶، أبواب الجنابة ب۷، ح۳.    
۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۴۷، ح۷.    
۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۲۲، ح۳۲۶.    
۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۱۸۷، أبواب الجنابة ب۷، ح۴.    
۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۶۹، ح۱۱۲۴.    
۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۱۱۰، ح۳۶۵.    
۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۱۹۵، أبواب الجنابة ب۸، ح۳.    
۱۰. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۴۹، ح۷.    
۱۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۶۸، ح۱۱۱۹.    
۱۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۱۱۱، ح۳۶۸.    
۱۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۱۹۸، أبواب الجنابة ب۱۰، ح۱.    
۱۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۴۶، ح۲.    
۱۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۱۸، ح۳۱۱.    
۱۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۱۰۸-۱۰۹، ح۳۵۹.    
۱۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۱۸۳، أبواب الجنابة ب۶، ح۲.    
۱۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۴۱۴، ح۱۶۵۸.    
۱۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۴۳، ح۸۶۸.    
۲۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۲۰۰، أبواب الجنابة ب۱۲، ح۱.    
۲۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۵۴۴، ح۲.    
۲۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج ۲۰، ص۳۲۹، أبواب النكاح المحرم ب۱۷، ح۱.    
۲۳. التهذيب، ج۱، ص۲۶، ح ۶۷.    
۲۴. الاستبصار، ج۱، ص۱۱۵، ح ۳۸۴.    
۲۵. علل الشرائع، ج۱، ص۲۸۸، ح ۱.    
۲۶. الوسائل، ج۲، ص۲۱۶، أبواب الجنابة ب ۱۹، ح ۴.    
۲۷. المعتبر، ج۱، ص۱۸۷.    
۲۸. المنتهي، ج۱، ص۸۷.    
۲۹. علل الشرائع، ج۱، ص۲۸۸، ح ۱.    
۳۰. تفسير القمي، ج۱، ص۱۳۹.    
۳۱. الوسائل، ج۲، ص۲۰۷، أبواب الجنابة ب ۱۵، ح ۱۰.    
۳۲. النساء/سورة ۴، الآية ۱۵.    
۳۳. التهذيب، ج۱، ص۳۷۱، ح ۱۱۳۲.    
۳۴. الوسائل، ج۲، ص۲۰۹، أبواب الجنابة ب ۱۵، ح ۱۷.    
۳۵. التهذيب، ج۱، ص۴۰۷، ح ۱۲۸۰.    
۳۶. الوسائل، ج۲، ص۲۰۶، أبواب الجنابة ب ۱۵، ح ۶.    
۳۷. الكافي، ج۳، ص۵۱، ح ۸.    
۳۸. التهذيب، ج۱، ص۱۲۵، ح ۳۳۹.    
۳۹. الوسائل، ج۲، ص۲۱۳، أبواب الجنابة ب ۱۷، ح ۱.    
۴۰. التهذيب، ج۱، ص۱۲۸، ح۳۵۰.    
۴۱. الاستبصار، ج۱، ص۱۱۴- ۱۱۵، ح ۳۸۳.    
۴۲. الوسائل، ج۲، ص۲۱۸، أبواب الجنابة ب ۱۹، ح ۹.    
۴۳. التهذيب، ج۱، ص۱۲۸، ح۳۵۱.    
۴۴. الاستبصار، ج۱، ص۱۱۴- ۱۱۵، ح ۳۸۳.    
۴۵. الوسائل، ج۲، ص۲۱۸، أبواب الجنابة ب ۱۹، ح ۱۰.    
۴۶. التهذيب، ج۱، ص۳۷۱، ح ۱۱۳۲.    
۴۷. الوسائل، ج۲، ص۲۱۷، أبواب الجنابة ب ۱۹، ح ۷.    
۴۸. المعتبر، ج۱، ص۱۹۱.    
۴۹. المنتهي، ج۱، ص۸۹.    
۵۰. الغنية( الجوامع الفقهية )، ج۱، ص۳۷.    
۵۱. الذكرى، ج۱، ص۳۴.    
۵۲. فقه الرضا، ج۱، ص۸۴.    
۵۳. المستدرك، ج۱، ص۴۶۶، أبواب الجنابة ب ۱۳، ح ۲.    
۵۴. الكافي، ج۳، ص۵۱، ح ۱۲.    
۵۵. التهذيب، ج۱، ص۱۳۰، ح ۳۵۷.    
۵۶. الاستبصار، ج۱، ص۱۱۶- ۱۱۷، ح ۳۹۱.    
۵۷. الوسائل، ج۲، ص۲۱۶، أبواب الجنابة ب ۲۰، ح ۲.    
۵۸. مكارم الأخلاق، ج۱، ص۸۳.    
۵۹. الوسائل، ج۲، ص۲۲۳، أبواب الجنابة ب ۲۲، ح ۱۰.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱، ص۱۹۲-۲۴۱.    






جعبه ابزار