لا يجوز أن يغسل المسلمالكافر ولا يكفنه ولا يدفنه بين المسلمين لكون الكل عبادة توقيفية ووظيفة شرعية موقوفة على الثبوت عن صاحب الشرع، ولم يصل إلينا فيها رخصة، ففعلها بدعة.
لا يجوز أن يغسل المسلمالكافر ولا يكفنه ولا يدفنه بين المسلمين لكون الكل عبادة توقيفية ووظيفة شرعية موقوفة على الثبوت عن صاحب الشرع، ولم يصل إلينا فيها رخصة، ففعلها بدعة مع ما عليه من الإجماع كما في الذكرى
وفي الاحتجاج عن صالح بن كيسان: أن معاوية قال للحسين (علیهالسّلام): هل بلغك ما صنعتُ بحجر بن عدي شيعة أبيك وأصحابه؟ قال (علیهالسّلام): «وما صنعتَ بهم؟» قال: قتلناهم وكفّنّاهم وصلّينا عليهم، فضحك الحسين (علیهالسّلام) فقال: «خصمك القوم يا معاوية، لكنا لو قتلنا شيعتك ما كفّنّاهم ولا غسّلناهم ولا صلّينا عليهم ولا دفناهم»