قراءة القرآن عند المحتضر
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
لتصفح عناوين مشابهة، انظر
الاحتضار (توضيح) .
وهو قراءة بعض سور القرآن التي يستحب قراءتها عند المحتضر.
وممّا يستحبّ فعله عند المحتضر قراءة سورة (الصافات) و (يس)،
وزاد بعض الفقهاء عليهما آية الكرسي وآيتين بعدها وآية السخرة، وهي: «إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثاً وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ وَ النُّجُومَ مُسَخَّراتٍ بِأَمْرِهِ أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَ الْأَمْرُ تَبارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعالَمِينَ»،
وثلاث آيات من آخر سورة البقرة: «لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ... فَانْصُرْنا عَلَى الْقَوْمِ الْكافِرِينَ».
وسورة الأحزاب،
بل قد يقال باستحباب نفس إحضار
القرآن عنده.
ويستدلّ
لاستحباب قراءة (الصافات) و (يس) برواية
سليمان الجعفري قال: رأيت
أبا الحسن عليه السلام يقول لابنه
القاسم : «قم يا بني فاقرأ عند رأس أخيك «وَ الصَّافَّاتِ صَفًّا» حتّى تستتمّها، فقرأ، فلمّا بلغ «أَ هُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمْ مَنْ خَلَقْنا»،
قضى الفتى، فلمّا سجّي وخرجوا أقبل عليه يعقوب بن جعفر فقال له: كنّا نعهد الميّت إذا نزل به الموت يقرأ عنده «يس• وَ الْقُرْآنِ الْحَكِيمِ»، فصرت تأمرنا بالصافات؟ فقال: يا بني لم تُقرأ عند مكروب من موتٍ إلّا عجّل اللَّه راحته».
والظاهر من عنونة الباب في
الوسائل استحباب قراءة السورتين (الصافات) و (يس) معاً من هذه الرواية، واستفادة
الاستحباب بالنسبة ل (يس) مبنيّة على ثبوت التقرير بمقتضى سكوت
الإمام وعدم إنكاره لما ذكره الراوي بقوله: «كنّا نعهد».
قال
السيد الحكيم معلّقاً على هذه الرواية: «يستفاد منها ومن غيرها استحباب قراءة (يس)».
فما أورده في
الحدائق على استفادة الاستحباب من هذه الرواية بالنسبة ل (يس) غير صحيح.
كما يستدلّ
لاستحباب قراءة سائر ما ذكر برواية الدّعائم ودعوات
الراوندي عن
جعفر بن محمّد عليهما السلام أنّه قال: «يستحب لمن حضر النازع أن يقرأ عند رأسه آية الكرسي وآيتين بعدها، ويقرأ: «إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ» إلى آخر الآية، ثمّ ثلاث من آخر البقرة، ثمّ يقول: اللّهم اخرجها منه إلى رضىً منك ورضوان، اللّهم لقّه البشرى، اللّهم اغفر له ذنبه وارحمه».
وفي
المستدرك : «روي أنّه يقرأ عند المريض... ثمّ يقرأ سورة الأحزاب».
ولاستحباب مطلق قراءة القرآن بالرّضوي: «إذا حضر أحدكم الوفاة فاحضروا عنده بالقرآن، وذكر اللَّه، والصلاة على رسول اللَّه»،
بناءً على إرادة قراءة القرآن من قوله: «فاحضروا عنده بالقرآن».
وبعمومات التيمّن والتبرّك
والاستشفاع والاستدفاع بالقرآن كما صرّح به غير واحد.
قال في
الذكرى : «يستحب قراءة القرآن بعد خروج روحه، كما استحب قبله استدفاعاً عنه».
وأمّا إذا اريد منه إحضار نفس القرآن عنده فهو مستحبّ آخر غير القراءة كما استفاده بعضهم.
ولكن الفتوى باستحبابها بالخصوص بمثل هذه الأخبار إنّما يبتني على القول بالتسامح في أدلّة السنن.
قال
المحقّق الهمداني بعد ذكر الأخبار: «لا يبعد استفادة استحباب مطلق القراءة في كلتا الحالتين (قبل الموت وبعده) من مثل هذه الأخبار، مع أنّه يكفي في ذلك فتوى مثل
الشهيد وغيره من كبراء الأصحاب خصوصاً مع معلومية استحبابها مطلقاً، ورجحان التوسّل بها في الشدائد، وشدّة مناسبتها في الحالتين، ومعهودية القراءة عند الجنائز لدى المتشرّعة، وغيرها من المؤيدات والمناسبات المقتضية للاستحباب، فلا ينبغي الاستشكال فيه بعد البناء على المسامحة».
فمن لا يفتي بمثل هذه الامور يتوقف عن الفتوى باستحبابها لا محالة، ولعلّه لمثل ذلك اكتفى
السيد الخوئي قدس سره في
المنهاج بإسناد هذا الحكم وغيره إلى الفقهاء.
الموسوعة الفقهية، ج۶، ص۹۵-۹۷.