لعان الحامل
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
يصّح
لعان
الحامل، لكن لا يقام عليها
الحدّ
حتى تضع.
محتويات
۱ - الحكم
۲ - الاستدلال بالروايات
۳ - الخلاف في المسألة
۴ - المراجع
۵ - المصدر
۱ - الحكم
[
تعديل
]
ويصّح لعان الحامل في
القذف
مطلقاً، وفي نفي الولد بشرط تحقق الحمل على الأشهر
الأقوى
لكن لا يقام عليها
الحدّ
اللازم بالنكول، أو
الإقرار
حتى تضع.
۲ - الاستدلال بالروايات
[
تعديل
]
للعمومات، وخصوص
الصحيح
المرويّ مستفيضاً: عن رجل لاعن امرأته وهي حبلى قد استبان حملها وأنكر ما في بطنها، فلمّا ولدت ادّعاه وأقرّ به وزعم أنّه منه، قال: «يردّ عليه ولده، ويرثه، ولا يجلد؛ لأنّ
اللعان
قد مضى»
[۱]
الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۶۵، ح۱۳.
[۲]
الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۹۰، ح۶۶۰.
[۳]
الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۷۵، ح۱۳۳۹.
[۴]
الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۴۲۵، أبواب اللعان ب۶، ح۴.
.
۳ - الخلاف في المسألة
[
تعديل
]
خلافاً
للمفيد
والديلمي
والحلبي
[۵]
المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۵۴۲.
[۶]
الديلمي، ابو يعلي، المراسم العلوية في النبوية، ص۱۶۵.
[۷]
الحلبي، أبو الصلاح، الكافي في الفقه، ص۳۱۰.
فلا تلاعن حتى تضع؛ للخبر: «يلاعن على كل حال، إلاّ أن تكون حاملاً»
[۸]
الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۹۰، ح۶۶۱.
[۹]
الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۷۵، ح۱۳۴۰.
[۱۰]
الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۴۳۴، أبواب اللعان ب۱۳، ح۳.
.
ولضعف
سنده
وقصوره عن المقاومة لما مرّ يطرح، أو يؤوّل بعدم إقامة الحدّ، ولا خلاف فيه؛
للموثّق
: «إذا كانت المرأة حبلى لم ترجم»
[۱۱]
الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۹۰، ح۶۶۲.
[۱۲]
الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۷۶، ح۱۳۴۱.
[۱۳]
الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۴۳۳-۴۳۴، أبواب اللعان ب۱۳، ح۲.
.
وربما حمل عليه عبارة المخالف، أو على تخصيصها بنفي الولد مع الاشتباه في
الحمل
. ولا بأس به.
۴ - المراجع
[
تعديل
]
۱.
↑
الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۶۵، ح۱۳.
۲.
↑
الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۹۰، ح۶۶۰.
۳.
↑
الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۷۵، ح۱۳۳۹.
۴.
↑
الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۴۲۵، أبواب اللعان ب۶، ح۴.
۵.
↑
المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۵۴۲.
۶.
↑
الديلمي، ابو يعلي، المراسم العلوية في النبوية، ص۱۶۵.
۷.
↑
الحلبي، أبو الصلاح، الكافي في الفقه، ص۳۱۰.
۸.
↑
الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۹۰، ح۶۶۱.
۹.
↑
الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۷۵، ح۱۳۴۰.
۱۰.
↑
الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۴۳۴، أبواب اللعان ب۱۳، ح۳.
۱۱.
↑
الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۹۰، ح۶۶۲.
۱۲.
↑
الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۷۶، ح۱۳۴۱.
۱۳.
↑
الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۴۳۳-۴۳۴، أبواب اللعان ب۱۳، ح۲.
۵ - المصدر
[
تعديل
]
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۲، ص۴۹۸-۴۹۹.
الفئات في هذه الصفحة :
الطلاق
|
اللعان
اكتب مقالا
عن ويكي فقه
الصفحة الرئيسية
يشارك
ایتا
تلگرام
واتساپ
أحدَث المقالات المضافة
بحث
مقاله
مدرسه الفقاهه
المكتبة لمدرسة الفقاهة
ویکی پرسش
الأدوات
مقالة عشوائية
فهرس أبجدي
دليل ويكي فقه
دليل مصور
ادخل / أنشئ حسابا
فارسی
|
اردو
|
Türkçe
أحدَث المقالات المضافة
بحث
مقاله
استعراض للتاريخ
تعديل
اقرأ
الصفحة الرئيسية
اكتب مقالا
أحدَث المقالات المضافة
يشارك
ایتا
تلگرام
واتساپ
مدرسه الفقاهه
المكتبة لمدرسة الفقاهة
ویکی پرسش
الأدوات
مقالة عشوائية
فهرس أبجدي
دليل ويكي فقه
دليل مصور